نظرة قانونية | الولاية في الزواج ,,,كل ما تريد معرفتة
"نظرة قانونية" هي سلسلة مقالات يقدمها فريق عمل لوجستيك إيجيبت من أعضائها القانونيين والمستشارين من فريقها القانوني , كما نرحب بكل القانونيين والمستشارين الأجلاء , بأن يشاركوا في تقديم محتوي لسلسلة مقالات " نظرة قانونية" لإثراء الحياة القانونية ورفع الوعي العام .
ماذا يقول القانون المصري؟
المادة التاسعة والعشرون من قانون الأسرة، تنص على أن إنهاء الوصاية أو الولاية عن القاصر يكون ببلوغه إحدى وعشرين سنة ميلادية.
ورأى مذهب الإمام أبو حنيفة – وهو ما نتبعه في الزواج بمصر- أن المرأة البالغة الرشيدة لا ولاية لأحد عليها، وعليه فلها أن تزوج نفسها بأن تباشر عقد نكاحها بكرًا كانت أم ثيبًا، أما المذاهب الفقهية الثلاثة الأخرى وهي المالكي والحنبلي والشافعي، فأيدت وجود ولي أو وكيل للمرأة عند عقد قرانها.
وحصر الحنفية الولاية الحقيقية في الصغيرة غير البالغة، وجعلوا الولاية على البالغة الرشيدة وكالة وليست ولاية”.
الزواج المدني
هناك حل قد تلجأ له النساء بعيدًا عن سلطة الأهل ورجال الدين، وهو “الزواج المدني”، ولكن هذا الحل أيضًا غير متوافر بمصر وغير معترف به قانونيًا إلا بشروط، ويُطبق فقط في تونس، كما أنه صعب التنفيذ أيضًا في لبنان ذي المذاهب المختلفة.
سن البلوغ عند الفقهاء
اختلف الفقهاء في سنِّ البلوغ: فرأى الشافعية والحنابلة والصاحبان: أبو يوسف ومحمد أنه خمس عشرة سنة قمرية للذكر والأنثى. ورأى المالكية أنه ثماني عشرة سنة، ووردت تحديداتٌ أخرى في المذهب فقيل: خمس عشرة وقيل: تسع عشرة وقيل: سبع عشرة، أما أبو حنيفة فقد فصَّل؛ فجعل سن بلوغ الغلام ثماني عشرة سنة والجارية سبع عشرة.
ونَظَّم القانون المصري إجراءات التقاضي في قضايا الأحوال الشخصية بصدور القانون رقم 56 لسنة 1923م الذي حدد أقل سن للزواج من الوجهة النظامية والقضائية بمنع سماع الزوجية إذا كانت سن الزوجة تقلُّ عن ست عشرة سنة والزوج عن ثماني عشرة وقت الزواج إلَّا بأمر من ولي الأمر، ثم صدرت اللائحة الشرعية المرسوم بقانون 78 لسنة 1931م موافقًا لما سبق، ثم عدلت مادة 99/ 5 منه في قانون 88 لسنة 1951م بتحديد السنوات بالهجرية، ثم استقر الأمر في قانون 1 لسنة 2000م بالتحديد بالسنوات الميلادية.
رأي دار الإفتاء المصرية في هذا الشأن:-
ردت دار الإفتاء المصرية، عبر البوابة الإلكترونية الخاصة بها، على سؤال ورد من أحد السائلين، أراد معرفة حكم، زواج المرأة الثيب دون ولي، حيث قال خلال سؤاله: تزوَّجت من امرأة تحمل جنسية مختلفة وهي ثيِّبٌ وتبلغ من العمر سبعة وثلاثين سنة، وتم عقد الزواج بعقدٍ عند محامٍ بشهودٍ ومهرٍ ومكتمل الشروط، عدا أن الولي لم يكن موافقًا على هذا الزواج بحجَّة اختلاف الجنسية، وبعد كتابة العقد قمت برفع قضية صحة توقيع وحكمت المحكمة فيها، ثم وثَّقت هذا الحكم في الجهات المختصة، ثم أشهرتُ الزواج للجميع حتى أهل الزوجة، ولكن الأب لجأ إلى المحكمة في الدولة التابعة إليها الزوجة مدعيًا عدم شرعية هذا الزواج؛ لعدم توافر شرط الولي. فهل هذا الزواج شرعي؟ وما رأي الشرع في ذلك؟.
وجاء رد فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد، على السؤال، قائلًا، "الولاية في النكاح نوعُ رعاية كفَلها الشرع الشريف للمرأة حفاظًا عليها وهي تبدأ مرحلةً كبرى في حياتها، وقد راعى الشرع عند وضع أحكام هذه الولاية أن تقوم على معاني الشفقة على المرأة ونصرتها وعونها".
وتابع الدكتور خلال فتواه، قائلًا، "وقد رأى الإمام أبو حنيفة أن البالغة الرشيدة لا ولاية لأحدٍ عليها، وعليه: فلها أن تزوِّج نفسها بأن تباشر عقد نكاحها بكرًا كانت أم ثيبًا، وحَصَرَ الولايةَ الحقيقيةَ في الصغيرةِ غير البالغة، وجعل الولايةَ على البالغة الرشيدة وكالةً وليست ولايةً".
وقد أخذ القانون المصري بمذهب السادة الحنفية، فجعل للمرأة البالغة حقَّ تزويج نفسها، ويعدُّ زواجها صحيحًا إذا تزوجت مِن كفءٍ بمهرِ مثلِها.وقد جعل الشرع البلوغ أمارة على بدء كمال العقل، وجعل أيضًا البلوغ بالسن معتمدًا عند عدم وجود العلامات الأخرى للبلوغ، وقد اختلف الفقهاء في سنِّ البلوغ.
وعن رأي الشافعية والحنابلة والصاحبان: أبو يوسف ومحمد أنه خمس عشرة سنة قمرية للذكر والأنثى.
ورأى المالكية أنه ثماني عشرة سنة، ووردت تحديداتٌ أخرى في المذهب فقيل: خمس عشرة وقيل: تسع عشرة وقيل: سبع عشرة، أما أبو حنيفة فقد فصَّل؛ فجعل سن بلوغ الغلام ثماني عشرة سنة والجارية سبع عشرة.
ونَظَّم القانون المصري إجراءات التقاضي في قضايا الأحوال الشخصية بصدور القانون رقم 56 لسنة 1923م الذي حدد أقل سن للزواج من الوجهة النظامية والقضائية بمنع سماع الزوجية إذا كانت سن الزوجة تقلُّ عن ست عشرة سنة والزوج عن ثماني عشرة وقت الزواج إلَّا بأمر من ولي الأمر، ثم صدرت اللائحة الشرعية المرسوم بقانون 78 لسنة 1931م موافقًا لما سبق، ثم عدلت مادة 99/ 5 منه في قانون 88 لسنة 1951م بتحديد السنوات بالهجرية، ثم استقر الأمر في قانون 1 لسنة 2000م بالتحديد بالسنوات الميلادية.
وعلى ذلك وفي واقعة السؤال: فإن ما تم من عقد الزواج على المرأة المذكورة صحيحٌ شرعًا إذا كان الزوج كُفئًا لها وأعطاها مهرَ مثلِها من النساء.
الولاية في التشريعات العربية
لغة المعونة ، والمحبة ، والنصرة ، واصطلاحاً ، يراد بها حق تنفيذ القول على القاصر ومن في حكمه – كالمجنون والمعتوه والسفيه – والتصرف والاشراف على شؤونه وتشمل ولاية البالغة في الزواج. وحيث أن الزواج رباط مقدس وأثره خطير في المجتمع ، لذا أكدت الشريعة الإسلامية أن يتولاه الولي حسن الرأي والتصرف تحقيقا للنفع والمصلحة المرجوة منه ودفعا للضرر ودليلنا الحديث الشريف الا نكاح إلا بولي) . ويشترط قانون الأحوال الشخصية ما رأينا لأهلية الزواج إكمال الثامنة عشرة من العمر ولكنه أجاز للمراهق إذا أكمل الخامسة عشرة أن يطلب من المحكمة الأذن له بالزواج بعد موافقة وليه (المادة ٨ من القانون) ، وعلى الرغم من أهمية الولاية في عقد الزواج ، لم نجد نصاً في قانون الأحوال الشخصية العراقي يعرف من هو الولي (1) . وبالرجوع إلي أحكام الشريعة الإسلامية نجد أن هناك عدة آراء فالمذهب الحنفي يحصر الولاية على النفس في العصبات من جهة الأبوة والبنوة والأخوة والعمومة مرتبين على ترتيب الإرث ليحجب أقربهم إلا بعد فإن لم تكن عصبة انتقلت الى الأم والى النساء بعدها على ترتيب ذوي الأرحام فإن لم يوجد كانت الولاية للقاضي (2) أما في المذهب الجعفري فإن الولاية للأب والجد لأب ومن بعدهما للقاضي حصراً . وللمذهب الأخرى آراء تقرب من رأي أحد المذهبين المذكورين .
والولاية ثلاثة أنواع : ولاية على المال وحده ومثالها الوصاية والقوامة . وولاية على المال والنفس . ومثالها ولاية الأب والجد . وولاية على النفس فقط ومثالها ولاية العاصب وهي الولاية في عقد الزواج التي هي موضوع بحثنا . فالولاية على النفس تجعل لمن تثبت له القدرة على إنشاء عقد زواج المولى عليه وتنفيذه . كولاية الأخ الشقيق على أخته فاقدة الأهلية أو ناقصتها في تزويجها اذا لم يوجد الأب والجد ، أو وجد أحدهما ولكنه كان غير أهل للولاية . هذا ويقسم الفقهاء الولاية في الزواج على نوعين :
1- ولاية الاختيار : (الاستحباب) :
تثبت هذه الولاية – عند الحنفية – للولي على المرأة الكبيرة البالغة الرشيدة ولها أن تعقد زواجها بإرادتها وحدها بلا وساطة الولي ، ويكون زواجها نافذاً لازماً إذا كان الزوج كفئاً والمهر مهر المثل .وقال فقهاء الشافعية : أن الولاية شرط في صحة زواج الصغيرة والكبيرة والإمام محمد يقول اذا عقدت المرأة المرأة زواجها بنفسها ولها ولي كان عقدها موقوفاً على إجازة وليها ، حرصاً على كرامتها ومكانتها .وذهب الجعفرية ، الى أنه يصح عقد زواج الكبيرة البالغة الرشيدة ، من غير أذن وليها ولو بأقل من مهر المثل .
2- ولاية إجبارية :
وأساس ثوبتها وجود العلة السن أو الجنون أو العته . واجمع الفقهاء على أن الولي شرط لصحة عقد زواج الصغير والصغيرة والمجنون والمعتوه والمعتوهة . أي بعبارة أخرى ينفرد فيها الولي بإنشاء عقد الزواج دون الرجوع الى أحد . ولهذا يُعد باطلاً شرعاً وقانوناً عقد زواج البنت الصغير الذي يجريه أخوها اذا كان الأب موجوداً على قيد الحياة (3) .
شروط الولي :
ينعقد الزواج بإرادة المرأة البالغة العاقلة الرشيدة وحدها ، ويفضل اجتماع رأيها ورأي الولي لاختيار الزوج الكفء ، وللولي في عقد الزواج شروط هي (4) :
1- يشترط في الولي العقل والبلوغ وإكمال الأهلية – وبعضهم يشترط الذكورة (5) – فلا تصح ولاية الصغير ولا المجنون ولا المعتوه ولا فاقد التعبير عن الإرادة والوعي .
2- أ ، يكون الولي متحداً في الدين مع المولى عليه ، وعليه لا تصح ولاية لغير المسلم على المسلم ولا المسلم على غير المسلم وبالأخص في عقد الزواج .
وقاعدة اتحاد الدين لا تشمل القاضي – الذي يُعد ولي من لا ولي له – لأن ولايته عامة وليست خاصة ، بيد أنه ليس له أن يزوج من له الولاية عليه من نفسه ولا من أصله ولا من فروعه .ولما كانت الولاية تثبت للأولياء الأقرب فالأقرب ، فإن القاضي يستطيع أن يفصل في قبول ولاية إلا بعد إذا غاب أو فقد أو منع (عضل) الولي الأقرب ، وكانت مصلحة للمخطوبة في عقد زواجها ، الزوج كفء والمهر المثل ويخشى فوات الفرصة المناسبة .هذا ويلاحظ أن قانون الأحوال الشخصية لم يأخذ بالولاية على الكبيرة بل منع تدخل حتى الأب وعاقب الإكراه على الزواج أو منعه في المادة التاسعة التي صدرت بالتعديل الثاني رقم (21) لسنة 1978 .
1- نصت بعض القوانين العربية على أحكام الولاية في قوانينها الوطنية ، فجاء في الفصل الثالث من قانون الأحوال الشخصية السوري في المواد (21-٢٥) ونص قانون الأحوال الشخصية الأردني في الفصل الثاني ولاية الزواج المواد من (٩- ١٣) . وفعل مثل ذلك قانون الاحوال الشخصية التونسي في الفصل الثامن. ومجلة الأحوال الشخصية المغربية في الفصول من (11- ١٣). وعرفت المادة (14) من مشروع القانون العربي الموحد للأحوال الشخصية (الولي في الزواج ، هو : العاصب بنفسه على ترتيب الإرث ، فإذا استوى وليان في القريب ، في يهما تولي الزواج بشروطه جاز) ونرى أن تقتصر الولاية في الزواج على الأب ثم الجد ، ثم الأخ الأخ حصراً فإذ لم يوجد أحد منهم كانت الولاية للقاضي.