نظرة قانونية | شروط صحة عقد الزواج و شروط إنعقاد الزواج ,,,,كل ما تريد معرفتة
"نظرة قانونية" هي سلسلة مقالات يقدمها فريق عمل لوجستيك إيجيبت من أعضائها القانونيين والمستشارين من فريقها القانوني , كما نرحب بكل القانونيين والمستشارين الأجلاء , بأن يشاركوا في تقديم محتوي لسلسلة مقالات " نظرة قانونية" لإثراء الحياة القانونية ورفع الوعي العام .
عقد الزواج اصطلاحاً: هو عقدٌ يتَضَمَّن إِبَاحَة وَطْءٍ بِلَفْظ إنكاح أَو تَزْوِيج أَو بترجمته.
الشرط: هو ما يتوقف عليه وجود الشيء، ويكون خارجاً عن حقيقته.
أركان عقد الزواج لعقد الزواج مجموعةٌ من الأركان التي لا يُنعقد إلا بها، وقد اختلف الفقهاء في عدد تلك الأركان، فمهنم من جعلها ركناً واحداً، ومنهم من جعلها أكثر من ذلك، ومن تلك الأركان: صِيغَة العقد: وهو الرُّكنُ الوحيد المُجمَع عليه بين فقهاء المذاهب بما فيهم: أبو حنيفة، وتَتَكوَّنُ الصّيغة من الإيجاب والقَبول، فالإيجاب: هو ما يَصدر من العاقد الأول سواء كان الزوج أو الزوجة أو وليّيهما أو وكيليهما، والقَبول: هو ما يصدر من العاقد الثّاني كذلك وهما فيهما سواء، ويتحقّق الإيجاب والقبول باللّفظ، أي الكلام الذي به يَدلّ ويُعبّر فيه العاقد عن رغبته من إجراء العقد.
المَهر أو الصَّداق: وهو رُكنٌ من أركان عقد النّكاح عند الجمهور وشرطٌ له عند الحنفيّة، والدّليل عليه القرآن والسُّنة النبوية والإجماع، ودليله من القرآن قوله تعالى: (وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ)، وأما السُنّة: فقول الرّسول عليه الصّلاة والسّلام: (الْتمسْ ولَو خاتماً مِن حديدٍ) ، وذلك يَدُلُّ على اشتراطه، كما قال الرّسول عليه الصّلاة والسّلام: (لا يحلُّ نكاحٌ إلا بوليٍّ وصداقٍ وشاهدَي عدلٍ) ، وقد انعقد الإجماع على ذلك، فلا يَجوز التَّراضي على إسقاط المهر من العقد.
العاقِدان: وهما الزَّوج والزّوجة، وكلٌ منهما ركنٌ مُستقلّ بذاته، فلا ينعقد الزّواج بأحدهما فقط إلا إن وُجِد الآخر، ويُشتَرَطُ في الزّوجة أن تكون خاليةً من مَوانِع الزواج الشرعيّة، ومنها مثلاً أن تَكون مُتَزَوِّجَة بغيره، أو مُعْتَدَّة من طلاق لغيره، أو مُطلَّقة منه ثلاث طلقات ما لم تُحَلَّل، أو مُرتَدة، أو مَجوسية، أو وثَنِيَّة، أو أَمَة (عَبْدَةً) والنَّاكِحُ حُر، أو تَكونَ مَحْرَماً له، أو زوجةً خامِسَة، أو يَكونُ مُتَزوِّجاً بأخِتها وغيرها ممّن لا يجمع بينه وبينها، أو تكون مُحْرِمَةً بحجّ أو عمرة.
الشُّهود: فلا يَنْعَقِدُ النِّكاح إلا بِحُضُور شاهدين من الرجال أو بحضور رجلٍ وامرأتين، ويشترط فيهما أن يكونا مُسلمين بالِغَين عاقِلين حُرَّيْن عَدلَين سَميعَيْن بَصيرَين عارِفَين لِسان المُتَعاقِدَيْن.
الوَلِيّ: فَلَا يَصح النِّكاح إِلَّا بولِي، لقَوْله تَعَالَى: (فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ)، وقيل إن هذه الاية سبب نزولها: (أن أختَ مَعقِلِ بنِ يَسارٍ طلَّقَها زوجُها، فتَركها حتى انقَضَتْ عِدَّتُها فخطَبها، فأبَى مَعقِلٌ، فنزَلَتْ: (فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ) وَعَن عَائِشَة رَضِي الله عَنْهَا أَن النَّبِي صلّى الله عَلَيْهِ وَسلّم قَالَ: (أَيّمَا امْرَأَة نَكَحَت بِغَيْر إِذن وَليهَا فنكاحها بَاطِل ثَلَاثاً).
فَلَا تَصِحُّ عبارَة الْمَرْأَة فِي عقد الزواج سواءً كان ذلك إِيجَاباً أم قبولاً، فَلا يجوز للمرأة البكر أن تزوّج نَفسهَا بنفسها حتى إن أذن لها الولي بذلك، وَلَا يجوز أن يزوّجها أحد غير وليها لَا بِولَايَة وَلَا بوكالة.
شُروط عقد الزواج تَنقسم الشُّروط في عقد الزواج إلى أربعة أقسامٍ:
هي شُروطُ الانعقاد، وشروط الصحّة، وشُروط النَّفاذ، وشُروطُ الجَواز. وقد ذهب جمهور الفقهاء -الحنفيّة، والمالكيّة، والشافعيّة، والحنابلة- إلى اشتراط تلك الشروط في عقد الزواج واختلفوا في تفاصيلها، فالحنفيّة مثلاً جعلوا للزواج ركناً واحداً هو الصيغة، إلا أنّهم لا يعتَبرون باقي أركان عقد النِّكاح التي نصَّ عليها جمهور الفقهاء، بل عَدّوا هذه الشّروط مُندرجةً تحت الشُّروط الأصليّة التي هي أركانٌ عند باقي فقهاء المالكيّة، والشافعيّة، والحنابلة، بينما اعتبرها جمهور الفقهاء شروطاً مُستقلَّة لعقد النِّكاح.
شرائط الانعقاد شرائِط الانعِقاد: هي التي يلزم توافرها في أركان العقد مجتمعةً أو منفردة، أو في أسس العقد وركائزه، وإذا تخلّف شرط واحد منها كان العقد باطلاً باتفاق المذاهب الأربعة،وشرائط الانعقاد نوعان: نَوعٌ يرجِعُ إلى العاقِد نفسه الزوج والزوجة وهو العَقْلُ، فلا يَنْعَقِدُ نِكاح المَجْنون والصَّبي الذي لا يَعْقِل؛ لأنّ العقل من شرائط الأهليّة، ونَوعٌ يرجِع إلى مَكان العقد وهو اتّحاد المجلس، وشرائط الانعقاد أربعةٌ وهي:
أهليّة العاقدين بالتمييز وصلاحيتهما لوقوع العقد عليهما، فإذا كان أحد العاقدين فاقد الأهليّة للعقد بأن كان مجنوناً أو صغيراً غير مميّز فلا ينعقد الزواج بعبارته كما لا ينعقد منه أي عقدٍ أو تصرفٍ آخر؛ لأنّ فاقد التمييز ليس له إرادة ولا يُتصوَّر منه رضا يعتمد عليه في العقد. اتحاد مجلس العقد: والمقصود باتحاد مجلس العقد أنّ الايجاب إذا صدر من أحد العاقدين فلا يجب أن يوجد من أحدهما ما يدلّ على الإعراض عن إتمام العقد صراحةً أو ضمناً، وألا ينشغل أحدهما بأمرٍ خارجٍ عن موضوع عقد الزواج أثناء إجرائه حتى يصدر القبول؛ لأنه إن وُجِد ذلك يُعدّ فاصلاً للإيجاب فلا يوافق القبول. موافقة القبول للإيجاب ولو بشكلٍ ضمني حتى يتحقق اتفاق الإرادتين الصادرتين من العاقدين على شيء واحد محدّد، فإذا خالف القبول الإيجاب لم ينعقد الزواج، إلا إذا كانت المخالفة تؤدّي إلى جلب خير للموجب فإنّها تكون موافقة ضمنيّة. سماع كل من العاقدين كلام الآخر مع علم القابل أنّ قصد الموجب بعبارته إنشاء الزواج وإتمام العقد، وعلم الموجب كذلك أنّ قصد القابل الرضا به والموافقة عليه. شرائط الصحة وشروط الصحة: هي التي يجب أن تتوفّر في العقد حتى يترتب عليه الأثر الشرعي بعد تمامه، فإذا تخلّف شرطٌ واحدٌ منها، كان العقد عند فقهاء الحنفيّة فاسداً، وعند جمهور فقهاء المالكيّة والشافعيّة والحنابلة باطلاً،وشرائط الصحة اثنان، هما:
أن تكون الزوجة غير محرّمة على من يريد الزواج منها بأي سبب من أسباب التحريم المؤبّد أو المؤقّت؛ ومنها مثلاً كما مرَّ سالفاً في ذكر ركن العاقدين أن تَكون مُتَزَوِّجَة، أو مُعْتَدَّة لغيره لم تنتهِ عدّتها الشرعيّة، أو مُطلَّقة منه ثلاث طلقات ما لم تُحَلَّل، أو أن تكون مُرتَدّة، أو غير كتابيّة، أو وثَنِيَّة، أو أَمَة (عَبْدَةً) والنَّاكِحُ حُر، أو تَكونَ مَحْرَماً له، أو زوجةً خامِسَة، أو يَكونُ مُتَزوِّجاً بأخِتها وغيرها ممّن لا يجمع بينه وبينها، فمن عقد على واحدة من هؤلاء ممّن لا يحل له العقد عليهن فزواجه غير صحيح. أن يحضر عقد الزواج شاهدان: وهذا الشرط اشترطه الحنفيّة في حين اعتبره غيرهم ركناً، ويُشترط في الشهود أن يكونا رجلين أو رجلاً وامرأتين؛ لأنه عقد له شأنه ولما يترتب عليه من آثار وحقوق، ولتعلّقه بالأبضاع التي كان الأصل فيها التحريم، ولأنّه يترتب على عدم إعلانه بحضور الشهود أن يشك الناس ويسيئوا الظن إذا رأوا رجلاً يتردد على امرأة بشكلٍ مستمر من غير أن يكونا قد أعلنا زواجهما وشهد على ذلك الناس، وقد ذُكرت شروط الشهود في باب الأركان.
شروط النفاذ أمّا شَروطُ النَّفاذ فمنها: أن يكون العاقِد بالِغاً؛ أما نِكاح الصَّبي العاقِل وإن كان مُنعَقداً إلا أنه غَير نَافِذ، بل نَفاذُهُ يَتَوَقف على إجازَة وَليِّه، ولا يتوقّف على بُلوغِ الصغير، حتى إذا بَلَغ قَبل أن يُجيزَهُ الوَليُّ فإنه لا يَنفَذ بمجرد البلوغ إلا إذا أجازه الصغير بعد بلوغه هو أو وليّه.
شروط اللزوم وشروط اللزوم: هي التي ينبني عليها استمراريّة العقد من عدمها. فإذا تخلّف شرط واحدٌ من هذه الشروط كان العقد جائزاً قابلاً للنفاذ والفسخ، أو غير لازم: وهو الذي يجوز لأحد العاقدين أو لغيرهما فسخه أو طلب فسخه بسبب ذلك الشرط، وشروط لزوم الزواج يجمعها شرط واحد، وهو ألّا يكون للزوجين أو غيرهما طلب فسخ أو فسخ العقد بعد انعقاده ووقوعه تاماً صحيحاً، أما إن كان لأحد حق فسخه كان العقد صحيحاً نافذاً غير لازم، فلو تزوّجت المرأة ووجدت بزوجها عيباً لا يمكنها أن تعاشره بوجود ذلك العيب إلا بضرر فإنّ زواجها غير لازم؛ لأنّ لها الحق في طلب فسخه، سواء أكان العيب قبل الزواج ولم تعلم به أم حدث بعده ولم ترضَ به.
شروط صحة الزواج:-
الزواج إنّ الأسرة أساس المجتمع، والبناء القائم عليه، والأساس الذي تقوم عليه الأسرة الزوجين، حيث قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا)، ومن الأهداف التي تتحقق بالزواج: انتظام الحياة، والمحافظة على خلق الحياء، والعفة، والطهارة، ونيل راحة البال، وتكثير أعداد المسلمين بالذرية الناتجة عن الزوجين، حيث قال الله تعالى: (وَأَمدَدناكُم بِأَموالٍ وَبَنينَ وَجَعَلناكُم أَكثَرَ نَفيرًا)، ومن الجدير بالذّكر أنّ الله -تعالى- نظّم العلاقة بين الذكر والأنثى، ولم يترك ذلك دون العديد من الضوابط، والأحكام، والمبادئ، وسمّي الزواج في الإسلام بالميثاق الغليظ، حيث قال الله تعالى: (وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا)، وبذلك فإنّ السبيل إلى تحقيق الغريزة الإنسانية سبيلاً مأموناً، وحمايةً للنسل من الضياع والتشرّد، وفي سبيل تحقيق ذلك، فإنّ الإسلام رغّب بالزواج، وحثّ عليه بالعديد من الوسائل والطرق، فبيّن الله -تعالى- بأنّ الزواج من سنن الأنبياء، والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، حيث قال الله تعالى: (وَلَقَد أَرسَلنا رُسُلًا مِن قَبلِكَ وَجَعَلنا لَهُم أَزواجًا وَذُرِّيَّةً)، كما أنّ الزواج من نعم الله -تعالى- على عباده، كما أنّه آيةٌ من آيات الله تعالى، حيث قال الله عزّ وجلّ: (وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ)، وحثّ الإسلام الخاطب على اختيار الزوجة الصالحة، صاحبة الأخلاق الرفيعة والنبيلة.
شروط صحة الزواج:
اشترط الإسلام عدّة شروطٍ لاعتبار عقد الزواج عقداً صحيحاً، وفيما يأتي بيانها بشكلٍ مفصّلٍ:
الشرط الأول تعيين كلّ طرفٍ من أطراف عقد النكاح؛ أيّ تعيين كلاً من الزوج والزوجة، حيث إنّ عقد النكاح ينعقد على العين منهما، كما أنّ عقد النكاح يترتب عليه العديد من الآثار، منها: الميراث، والنسب، والحقوق والواجبات، كما أنّ من شروط عقد النكاح؛ الإشهاد، والإشهاد لا يكون إلى على معيّنٍ، وليس على مبهمٍ أو مجهولٍ، وبناءً على ذلك، فلا يجوز أن تكون صيغة العقد مبهمةً، كأن يكون القول: زوّجتك أحد أولادي، أو تزوّجت أحد هذين الرجلين، كما أنّ على الولي تعيين الزوجة، بما يميزها من الاسم، أو الوصف، أو الإشارة إليها. الشرط الثاني رضا الزوجين ببعضهما البعض، فلا يصحّ عقد الزواج بإكراه أحدهما على الآخر، ووردت عن العلماء عدّة أقوالٍ بما يخصّ شرط الرضا، إلّا أنّ الصحيح منها، أنّه لا يجوز إجبار وإكراه المرأة العاقلة البالغة على الزواج، دون رضاها، سواءً أكانت بكراً أو ثيباً، ودليل ذلك قول الرسول صلّى الله عليه وسلّم: (لا تُنكَحُ الأيِّمُ حتَّى تُستَأمَرَ، ولا تُنكَحُ البِكْرُ حتَّى تُستأذَنَ، قالوا: يا رسولَ اللهِ، وكيف إذْنُها؟ قال: أن تَسكُتَ)، والحكمة من ذلك أنّ الزواج من العقود الحرجة والخطيرة، وهو من أهم العقود الواجب قيامها على الرضا، وأولى من العقود الأخرى؛ كعقد البيع وغيره، وبيّن بعض العلماء بطلان الزواج القائم على الإجبار، ويحقّ للزوجة المجبرة على الزواج الامتناع عن زوجها، كما أنّ الحقّ لها في المطالبة بفسخ العقد، وإن رضيت المجبرة بالزواج فيعدّ صحيحاً، وذلك بخلاف الصغير أو الصغيرة، حيث إنّ لوليهما تزويجهما دون إذنهما، وذلك بشرط أن يكون الزوج للصغيرة ذا كفاءةٍ، وورد عن المنذر بما يخصّ ذلك، أنّه قال: (أجمع كلُّ مَن نحفَظُ عنه من أهل العلم، أنَّ نكاح الأب ابنته البكر الصغيرة جائزٌ، إذا زوَّجَها من كفءٍ)، والدليل على جواز تزويج الصغيرة، قول الله تعالى: (وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ)، ووجه الدلالة من الآية الكريمة أنّ العدة للواتي لم يصيبهن الحيض ثلاثة شهورٍ، والعدة لا تكون ثلاثة أشهرٍ إلّا من طلاقٍ أو فسخٍ، مما يدل على أنّها تُزوّج وتُطلّق، والرد على التساؤلات التي قد تحصل حول تزويج الصغيرة أو الصغير، بأنّ الشريعة الإسلامية راعت جميع أحوال الناس، وقد تتحقق مصلحةٌ معتبرةٌ بتزويج الصغير أو الصغيرة، كما أنّ تزويجهما لا يكون إلّا بتحقق عدّة ضوابطٍ، وفيما يأتي بيانها: زواج الصغيرة لا يكون إلّا من الأب، فلا يحقّ للأخ أو الجد إن كان أحدهما ولي الصغيرة تزويجها. تحقق الكفاءة في خاطب الصغيرة، حيث قال الإمام ابن قدامة -رحمه الله- في ذلك: (لا يحلُّ له تزويجها من غير كفءٍ، ولا من معيبٍ؛ لأنَّ الله تعالى أقامَهُ مقامها، ناظرًا لها فيما فيه الحظ، ومُتصرِّفًا لها؛ لعجزها عن التصرُّف في نفسِها، فلا يجوزُ له فعْل ما لا حَظَّ لها فيه)؛ أيّ أنّ زواج الصغيرة من غير الكفء، أو من المعيب يعدّ باطلاً، وورد عن العلماء رأيٌ آخرٌ في ذلك، يدل على أنّ الصغيرة إن تزوجت من غير الكفء أو من المعيب، فيمنع الزوج من الدخول عليها، وإن بلغت الصغيرة فلها الخيار بين إمضاء العقد، أو فسخه. عدم لزوم دخول زوج الصغيرة إليها بعقد النكاح، فإنّ بالإمكان انتظار الصغيرة حتى تصبح قادرةً على المعاشرة، وذلك يقرّر بناءً على أحوال الناس. الشرط الثالث يشترط أن يكون للمرأة وليٌ، ودليل ذلك قول الرسول صلّى الله عليه وسلّم: (لا نكاحَ إلَّا بوليٍّ وشاهدَيْ عَدلٍ)، والأب من أحقّ الأولياء في تزويج الفتاة، ثم يكون الحقّ للجد، ثم للابن، ثم للأخ. الشرط الرابع الإشهاد على عقد النكاح، ومن الجدير بالذّكر أنّه يجب خلوّ الزوجين من الأسباب المانعة من النكاح، سواءً أكان سبباً، أو نسباً؛ كالرضاعة، والمصاهرة، واختلاف الدين، أو أن تكون المرأة في فترة العدّة، أو أن يكون أحد الزوجين محرماً، كما يجب تقديم المهر للزوجة، ودليل ذلك قول الله تعالى: (وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً)، ويجوز أن يكون المهر كلّه مؤجلاً، أو كلّه معجّلاً، أو أن يكون جزءاً منه معجّلاً، وجزءاً آخراً مؤجّلاً.