الخاضعون لقانون الفصل بغير الطريق التأديبي ,,,تعرف علي الأحوال التي يجوز فيها الفصل
نصت المادة الأولى من القانون على أنه يستبدل بنصوص المواد (1)، و(2)، و(3) من القانون رقم 10 لسنة 1972 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي النصوص 3 نصوص أخرى، بينما تضمنت المادة الثانية أن تضاف مادة برقم (1/ مكرراً) إلى القانون رقم 10 لسنة 1972 في شأن الفصل بغير الطريق التأديبي، وبند برقم (11) إلى المادة (69) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016.
وحددت المواد المعدلة والمضافة لقانون الفصل بغير الطريق التأديبي عدة أمور مهمة جاءت كالآتي:
أولًا: العاملين الذين يسري عليهم القانون
المادة (1): مع عدم الإخلال بالضمانات الدستورية المقررة لبعض الفئات في مواجهة العزل من الوظيفة والقوانين المنظمة لشروط الخدمة والترقية لضباط وأفراد القوات المسلحة واختصاصات اللجان القضائية لضباط وأفراد القوات المسلحة، تسري أحكام هذا القانون على العاملين بوحدات الجهاز الإداري بالدولة من وزارات، ومصالح، وأجهزة حكومية، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، وغيرها من الأجهزة التي لها موازنات خاصة، والعاملين الذين تنظم شؤون توظفيهم قوانين أو لوائح خاصة، والعاملين بشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام.
ثانيًا: الأحوال التي يجوز فيها فصل العاملين بغير الطريق التأديبي
المادة «1 مكررا»: لا يجوز فصل العاملين بالجهات المُشار إليها بالمادة (1) بغير الطريق التأديبي، إلا في الأحوال الآتية:
(أ) إذا أخل بواجباته الوظيفية بما من شأنه الإضرار الجسيم بمرفق عام بالدولة أو بمصالحها الاقتصادية.
(ب) إذا قامت بشأنه قرائن جدية على ارتكابه ما يمس الأمن القومي للبلاد وسلامتها، ويُعد إدراج العامل على قائمة الإرهابيين وفقاً لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين قرينة جدية.
(ج) إذا فقد الثقة والاعتبار.
(د)إذا فقد سببًا أو أكثر من أسباب صلاحية شغل الوظيفة التي يشغلها، وذلك عدا الأسباب الصحية.
ولا يجوز اللجوء إلى الفصل بغير الطريق التأديبي إذا كانت الدعوى بطلب الفصل قد رُفعت أمام المحكمة التأديبية.
ثالثًا: الجهة المحولة بإصدار القرار
المادة (2): يكون فصل العامل في الأحوال المبينة في المادة (1 مكررًا) بقرار مسبب يصدر من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بناءً على عرض الوزير المختص بعد سماع أقوال العامل، ويخطر العامل بقرار الفصل، ولا يترتب على فصل العامل طبقاً لأحكام هذا القانون حرمانه من المعاش أو المكافأة.
ومع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، في حال توافر سبب أو أكثر من أسباب الفصل المُشار إليها في المادة (1/ مكرراً) من هذا القانون يُوقف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة لا تزيد على ستة أشهر أو لحين صدور قرار الفصل أيهما أقرب، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الوقف عن العمل، ويُبلغ العامل بقرار الوقف.
رابعًا: المحكمة المختصة بنظر الطعن على قرارات الفصل
المادة (3): مع عدم الإخلال بأحكام المادة (1) من هذا القانون، تختص محكمة القضاء الإداري دون غيرها، بالفصل في الطلبات التي يقدمها العاملون بالجهات المُشار إليها في المادة (1) من هذا القانون، طعنًا في القرارات النهائية الصادرة بالفصل بغير الطريق التأديبي طبقاً لأحكام لهذا القانون.
ويجوز للمحكمة أن تحكم بالتعويض بدلًا من الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه، وذلك للأسباب التي ترى أن المصلحة العامة تقتضيها.