الشيك البنكي و عقوبة إصدارة بدون رصيد ,,,كل ما تريد معرفتة
"نظرة قانونية" هي سلسلة مقالات يقدمها فريق عمل لوجستيك إيجيبت من أعضائها القانونيين والمستشارين من فريقها القانوني , كما نرحب بكل القانونيين والمستشارين الأجلاء , بأن يشاركوا في تقديم محتوي لسلسلة مقالات " نظرة قانونية" لإثراء الحياة القانونية ورفع الوعي العام .
تنص المادة 534 من قانون التجارة، على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب عمدا أحد الأفعال الآتية:
( أ ) إصدار شيك ليس له مقابل وفاء قابل للصرف.
(ب) استرداد كل الرصيد أو بعضه أو التصرف فيه بعد إصدار الشيك بحيث يصبح الباقى لا يفى بقيمة الشيك.
(ج) إصدار أمر للمسحوب عليه بعدم صرف الشيك فى غير الحالات المقررة قانونًا.
(د) تحرير شيك أو التوقيع عليه بسوء نية على نحو يحول دون صرفه.
كما يعاقب بذات العقوبة كل من ظهر لغيره شيكا تظهيرا ناقلا للملكية أو سلمه شيكا مستحق الدفع لحامله مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء يفى بكامل قيمته أو أنه غير قابل للصرف، وإذا عاد الجانى إلى ارتكاب إحدى هذه الجرائم خلال خمس سنوات من تاريخ الحكم عليه نهائيًا فى أى منها تكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تجاوز مائة ألف جنيه.
ووفقا للمادة، للمجنى عليه ولوكيله الخاص فى الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال وفى أية حالة كانت عليها الدعوى إثبات صلحه مع المتهم، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتا.
فيما، تنص المادة 535 على أن يعاقب بغرامة لا تجاوز ألف جنيه المستفيد الذى يحصل بسوء نية على شيك ليس له مقابل وفاء، سواء فى ذلك أكان شخصا طبيعيا أم اعتباريا.
الطعن رقم ٥٢١٩ لسنة ٥٤ قضائية
الدوائر الجنائية - جلسة ١٩٨٥/٠٦/٠٥
مكتب فنى ( سنة ٣٦ - قاعدة ١٣٢ - صفحة ٧٥٢ )
العنوان :
شيك بدون رصيد . جريمة " أركانها " . قصد جنائى . باعث .
الموجز :
الشيك في حكم المادة ٣٣٧ عقوبات. تعريفه؟ قيام جريمة إعطاء شيك بدون رصيد. عدم تأثرها يسبب تحريره. أو الغرض منه تحقق القصد الجنائي بمجرد علم الساحب بعدم وجود مقابل وفائ في تاريخ السحب.
القاعدة :
من المقرر أن الشيك في حكم المادة ٣٣٧ من قانون العقوبات هو الشيك المعرف في القانون التجارى بانه أداة دفع و وفاء و يستحق الأداء لدى الإطلاع عليه و يغنى عن إستعمال النقود في المعاملات ، و ما دام قد إستوفى المقومات التى تجعل منه أداة وفاء في نظر القانون فإن الساحب لا يستطيع أن يغير من طبيعة هذه الورقة و يخرجها عما خصها به القانون من ميزات ، و لا عبرة في قيام جريمة أعطاء شيك بدون رصيد قائم و قابل للسحب بسبب تحرير الشيك و الغرض من تحريره و لا يعلم المستفيد وقت إستلام بعدم وجود رصيد للساحب في البنك المسحوب عليه ، و القصد الجنائي في تلك الجريمة إنما يتحقق بمجرد علم الساحب بعدم وجود مقابل وفاء له في تاريخ السحب .
الشيك فى القانون المصرى
الشيك فى ضوء احكام قانون التجارة والقضاء
النصوص العقابية الخاصة بالشيك فى القانون رقم 17لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة
العقوبات
مادة 533 :
1- يعاقب بالغرامة التى لا تقل عن ثلاثة الاف جنيه ولا تجاوز عشرة الاف جنيه كل موظف بالبنك ارتكب عمدا احد الافعال الاتيه :
أ – التصريح على خلاف الحقيقة بعدم وجود مقابل وفاء للشيك او بوجود مقابل وفاء اقلا من قيمته .
ب – الرفض بسوء نية وفاء شيك له مقابل وفاء كامل او جزءى ولم يقدم بشانة اعتراض صحيح .
جـ – الامتناع عن وضع او تسليم البيان المشار اليه في الفقرة الاولى من المادة 518 من هذا القانون .
د – تسليم احد العملاء دفتر شيكات لا يمل على البيانات المنصوص عليها في المادة 530 من هذا القانون .
2 – ويكون البنك مسئولا بالتضامن مع موظفيه المحكوم عليهم عن سداد العقوبات الماليه المحكوم بها .
مادة 534 :
1- يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسين الف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب عمدا احد الافعال الاتيه :
أ – اصدار شيك ليس له مقابل وفاء قابل للصرف .
ب – استرداد كل الرصيد او بعضه او التصرف فيه بعد اصدار الشيك بحيث يصح الباقى لا يفى بقيمة الشيك .
جـ – اصدار امر للمسحوب عليه بعدم صرف الشيك في غير الحالات المقررة قانونا .
د – تحرير شيك او التوقيع عليه بسوء نية على نحو يحول دون صرفه .
2 – يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة كل من ظهر لغيره شيكا تظهيرا ناقلا للملكية او سلمه شيكا مستحق الدفع لحامله مع علمه بانه ليس به مقابل وفاء يفى بكامل قيمته او انه غير قابل للصرف .
2- واذا عاد الجانى الى ارتكاب احدى هذه الجرائم خلال خمس سنوات من تاريخ الحكم عليه نهائيا في اى منها تكون العقوبه الحبس والغرامة التى لا تجاوز مائة جنيه .
3- وللمجنى عليه ولوكيله الخاص في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة ان يطلب من النيابة العامة او المحكمة بحسب الاحوال وفى اية حالة كانت عليها الدعوى اثبات صلحة مع المتهم .
ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر .
وتامر النيابة العامةبوقف تنفيذ العقوبة اذا تم الصلح اثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتا .
مادة 535 :
يعاقب بغرامة لا تجاوز الف جنيه المستفيد الذى يحصل بسوء نية على شيك ليس له مقابل وفاء , سواء في ذلك اكان شخصا طبيعيا ام اعتبارا .
مادة 536 :
يعاقب بالحبس وغرامة لا تجاوز نصف قيمة الشيك او باحدى هاتين العقوبتين كل من ادعى بسوء نية تزوير شيك وحكم نهائيا بعدم صحة هذا الادعاء .
مادة 537 :
1- اذا قضت المحكمة بالادانه في احدى جرائم الشيك المنصوص عليها في المادة 534 من هذا القانون جاز لها ان تامر بنشر الحكم على نفقة المحكوم عليه في صحيفة يوميه ويجب ان يتضمن هذا النشر اسم المحكوم عليه وموطنه ومهنته والعقوبه المحكوم عليه بها .
2- ويجوز للمحكمة في حالة العود ان تامر بسحب دفتر الشيكات من المحكوم علية ومنع اعطائه دفاتر شيكات جديدة لمدة تعينها . وتتولى النيابة العامة تبلغ هذا الامر الى جميع البنوك .
مادة 538 :
توقع الجزاءات المقررة للجرائم المنصوص عليها في المواد 533 , 534 , 535 من هذا القانون على كل من يرتكب خارج مصر فعلا يجعله فاعلا او شريكا في جريمة من هذه الجرائم تتعلق بشيك مسحوب على بنك في مصر , ولو كان هذا الفعل غير معاقب عليه في الدولة التى وقع فيها .
مادة 539 :
يجوز لحامل الشيك الذى ادعى مدنينا في الدعوى الجنائية والمقامة تطبيقا للمادة 534 من هذا القانون ان يطلب الحكم له بالقدر غير المدفوع من قيمة الشيك , وتسرى على هذا الطلب والطعن فيه احكام الدعوى المدنية التبعية .
كتاب دوري رقم 4 لسنة 1999 بشأن قانون التجارة وجرائم الشيك
صدر قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 ونشر بالجريدة الرسمية العدد 19 مكررا في 17 مايو 1999 وقد نصت المادتان الأولى والثالثة من مواد إصدار هذا القانون على إلغاء المادة 337 من قانون العقوبات – الخاصة بجرائم الشيك – اعتبارا من أول أكتوبر سنة 2000 وعلى العمل بهذا القانون من أول أكتوبر سنة 1999 عدا الأحكام الخاصة بالشيك فيعمل بها اعتبارا من أول أكتوبر سنة 2000 وتطبق على الشيك الصادر قبل هذا التاريخ الأحكام القانونية المعمول بها في تاريخ إصداره إذا كان ثابت التاريخ أو تم إثبات تاريخه قبل أول أكتوبر سنة 2001 ويكون إثبات تاريخ الشيك المشار إليه لدى احد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقاري بلا رسوم أو قيده في سجلات خاصة لدى احد البنوك أو بأية طريقة أخرى من الطرق المنصوص عليها في المادة 15 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية .
وقد استحدث هذا القانون أحكاما هامة تتعلق بالشيك – الفصل الثالث من الباب الرابع من القانون – قصد بها حماية قبوله كأداة وفاء يجري مجرى النقود في المعاملات وإضفاء الثقة عليه في ظل ظروف الإصلاح الاقتصادي التي تعيشها البلاد .
وقد وردت المادة 534 من هذا القانون ضمن المواد المنظمة للأحكام الخاصة بجرائم الشيك ، وجاءت الفقرة الأولى ( أ ، ب ، ج ) منها متضمنة لصور من جرائم الشيك تقابل الجرائم المنصوص عليها في المادة 337 من قانون العقوبات ، كما تضمنت الفقرات ( 1 / د ) ، 2 ، 3 منها صورا مستحدثة لجرائم الشيك وعقوبة مشددة في حالة العود وأحكاما هامة للصلح في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة حيث نصت على أن :
1 - يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب عمدا احد الأفعال الآتية :
أ – إصدار شيك ليس له مقابل وفاء قابل للصرف .
ب – استرداد كل الرصيد أو بعضه أو التصرف فيه بعد إصدار الشيك بحيث يصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك .
جـ – إصدار أمر للمسحوب عليه بعدم صرف الشيك في غير الحالات المقررة قانونا .
د – تحرير شيك أو التوقيع عليه بسوء نية على نحو يحول دون صرفه .
2 - يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة كل من ظهر لغيره شيكا تظهيرا ناقلا للملكية أو سلمه شيكا مستحق الدفع لحامله مع علمه بأنه ليس به مقابل وفاء يفي بكامل قيمته أو انه غير قابل للصرف .
3 - وإذا عاد الجاني إلى ارتكاب إحدى هذه الجرائم خلال خمس سنوات من تاريخ الحكم عليه نهائيا في أي منها تكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تجاوز مائة ألف جنية .
3 - وللمجني عليه ولوكيله الخاص في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال وفى أية حالة كانت عليها الدعوى إثبات صلحه مع المتهم .
ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر .
وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتا .
ولما كان مؤدى نص المادة 534 ( الفقرتان 1 / أ ، ب ، ج – 4 ) انف البيان ان جرائم الشيك المنصوص عليها في المادة 337 من قانون العقوبات وهي :
1 - إعطاء شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب أو كان الرصيد اقل من قيمة الشيك .
2 – سحب كل أو بعض الرصيد بعد إعطاء الشيك بحيث يصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك .
3 – أمر المسحوب عليه بعدم الدفع أصبحت معاقبا عليها بعقوبة الحبس أو الغرامة ، بعد أن كانت العقوبة هي الحبس فقط ، طبقا لنص المادتين 336 ، 337 من قانون العقوبات ، فضلا عن انه يترتب على صلح المجني عليه أو وكيله الخاص مع المتهم في هذه الجرائم انقضاء الدعوى الجنائية ، ويوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتا ، ومن ثم فان نص المادة 534 من قانون التجارة بما تضمنه من عقوبة تخييرية ، وتقرير الأثر المشار إليه للصلح على الدعوى الجنائية وعلى تنفيذ الحكم حتى ولو صار باتا بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في المادة 337 من قانون العقوبات يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم المقصود بنص المادة الخامسة من قانون العقوبات إذ انه ينشيء للمتهم مركزا ووضعا أصلح من نص المادتين 336 ، 337 من قانون العقوبات ويتعين إعماله – دون المادة 336 من قانون العقوبات – من تاريخ صدوره وبأثر رجعي على الواقعات التي حدثت قبل صدوره ، ودون انتظار حلول الأجل الذي حدده قانون التجارة في مواد إصداره لنفاذه .
هذا ونشير إلى أن الصور المستحدثة من جرائم الشيك والمنصوص عليها في الفقرتين 1 / د ، 2 والعقوبة المقررة في حالة العود المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة 534 سالفة الذكر ، يبدأ تطبيق أحكامها مع أحكام الشيك الأخرى المنصوص عليها في القانون اعتبارا من أول أكتوبر سنة 2000 وهو الأجل المحدد قانونا لنفاذ القانون بشأنها .
وفي ضوء ما تقدم فإننا ندعو السادة أعضاء النيابة إلى إتباع ما يلي :
أولا : قيد المحاضر المحررة عن جرائم الشيك المنصوص عليها في المادة 337 من قانون العقوبات والتي لم يتم التصرف فيها بعد ضد المتهمين جنحة بالمادتين 337 من قانون العقوبات و 534 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 مع تخصيص المادة الأخيرة بالبند المنطبق على الواقعة وإسباغ الوصف الصحيح عليها والتصرف فيها على هذا الأساس على أن يراعى عدم تضمين القيد المادة 337 من قانون العقوبات اعتبارا من أول أكتوبر سنة 2000 وذلك للنص على إلغائها من هذا التاريخ .
ثانيا : إذا كانت هذه المحاضر قد قدمت إلى المحكمة لمعاقبة المتهمين فيها طبقا لنص المادتين 336 ، 337 من قانون العقوبات ولم يحكم فيها بعد ، تطلب النيابة العامة من المحكمة تطبيق حكم المادة 534 من قانون التجارة .
ثالثا : يترتب على صلح المجني عليه أو وكيله الخاص مع المتهم في هذه الجرائم انقضاء الدعوى الجنائية ومن ثم يتعين على أعضاء النيابة - إذا ما تم الصلح وفقا لأحكام القانون – حفظ الأوراق قطعيا أو التقرير فيها بان لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية بحسب الأحوال لهذا السبب وإذا كانت النيابة العامة قد أمرت بإحالة الدعوى إلى المحكمة ولم يكن المتهم قد أعلن بالتكليف بالحضور فيتم العدول عن الإحالة والتصرف فيهاب الحفظ على النحو السالف بيانه .
ويراعى عند التصرف أعمال القواعد والإجراءات المقررة في شأن الصلح في بعض الجرائم والمنصوص عليها في الكتاب الدوري رقم 19 لسنة 1998 والصادر بتاريخ 31 / 12 / 1998 .
رابعا : إذا تم الصلح المشار إليه في البند السابق أثناء نظر الدعوى – في أي مرحلة – تطلب النيابة العامة من المحكمة الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح .
خامسا : تامر النيابة العامة في جرائم الشيك بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتا ، لذا يجب على أعضاء النيابة أن يبادروا إلى إرسال ملفات هذه القضايا مرفقا بها الطلبات والأوراق والمستندات المتعلقة بالصلح إلى المحامي العام للنيابة الكلية المختصة الذي يأمر – بعد التحقق من الصلح – بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها ، والإفراج فورا عن المتهمين المحبوسين تنفيذا لهذه الأحكام .
سادسا : يجب على أعضاء النيابة دراسة ما تضمنه قانون التجارة من أحكام أخرى دراسة متأنية خاصة ما تعلق منها بجرائم الدفاتر التجارية ( المواد من 21 إلى 29 ) وجريمة تصرف المشتري في المبيع قبل أداء الأقساط ( م 107) وجريمة إنشاء أو استغلال المستودعات العامة ( م 147 ) وجرائم الشيك الأخرى ( المواد من 533 إلى 539 )وجرائم الإفلاس والصلح الواقي منه ( المواد من 768 إلى 772) والحرص على تطبيقها فور حلول الآجال المحددة في مواد إصدار هذا القانون لنفاذها حتى يتحقق الهدف المنشود منها .
والله ولي التوفيق
صدر في 29 / 5 / 1999
النائب العام
المستشار / رجاء العربي
بدء سريان القانون الجديد
صدر القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة ونشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 17/5/1999 بالعدد رقم 19 مكرر ، على أن يكون بدء سريانه بتاريخ 1/10/1999 ... وقد وردت عليه عدة تعديلات بالقوانين أرقام 150 لسنة 2001 ، 158 لسنة 2003 ، 156 لسنة 2004 ... وقد ألغى هذا القانون نص المادة (337) من قانون العقوبات اعتبارا من أول أكتوبر سنة 2005 وأوجب العمل بالأحكام الخاصة بالشيك للعمل بموجبها اعتبارا من هذا التاريخ ، على أن تطبق على الشيك الصادر قبل هذا التاريخ الأحكام القانونية المعمول بها في تاريخ إصداره ، إذا كان ثابت التاريخ أو تم إثبات تاريخه قبل أول أكتوبر سنة 2006
إلا أنه فى هذا المقام يراعى الأخذ فى الاعتبار بأن العمل بالأحكام الخاصة بالشيك تم تطبيقها على فترات إنتقالية على النحو التالى : ـ
1) ألغى العمل بالمادة 337 من قانون العقوبات الخاصة بجريمة الشيك اعتبارا من 1/10/2005
2) بدأ العمل بالأحكام الخاصة بالشيك اعتبارا من 1/10/2005 عدا ما يلى :
أ ) بدء تطبيق نص المادة 536 من قانون التجارة الجديد اعتبارا من 25/6/2001 والتى تعاقب على الادعاء بسوء نية بتزوير شيك وحكم نهائياً بعدم صحة هذا الادعاء .
ب ) بدء تطبيق نص المادة 535 من قانون التجارة الجديد اعتبارا من 4/7/2003 والتى تعاقب على حصول المستفيد بسوء نية على شيك ليس له مقابل وفاء
3 ) تطبق على الشيك الصادر قبل 1/10/2005 ( الشيك الخطي ) الأحكام القانونية المعمول بها فى تاريخ إصداره إذا كان ثابت التاريخ أو تم إثبات تاريخه قبل 1/10/2006 .
ويكون إثبات تاريـخ الشيك المشار إليه لدى أحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقاري ، بلا رسوم ، أو بقيده في سجلات خاصة لدى أحد البنوك ، أو أية طريقة أخرى من الطرق المنصوص عليها فى المادة (15) من قانون الإثبات والتى جاء نصها على أنه " لا يكون المحرر العرفى حجة على الغير فى تاريخه إلا منذ أن يكون له تاريخ ثابت .
أنواع الشيك فى القانون الجديد
1 - الشيك العادى :
وفقاً للتعديل الجديد يجب أن يشتمل على كلمة شيك مكتوبة فى متن الصك وباللغة التى كتب بها ، وأن يكون الأمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود مكتوبا بالحروف والأرقام ، وأن يدون به اسم البنك المسحوب عليه ومكان الوفاء وتاريخ ومكان إصدار الشيك واسم وتوقيع من أصدر الشيك
2 - الشيك المسطر:
هو شيك محرر في شكل الشيك العادي إلا أنه يتميز بوضع خطين متوازيين على صدر الشيك مما يترتب عليه وجوب امتناع البنك عن الوفاء بمبلغ الشيك إلا إلى بنك أو إلى عميل بنك
* وقد يكون التسطير عاماً أو خاصاً.
* فإذا خلا مابين الخطين من أى بيان أو إذا كتب بينهما كلمة ( بنك ) أو أى عبارة أخرى بهذا المعنى كان التسطير عاما.
* أما إذا كتب اسم ( بنك معين ) بين الخطين كان التسطير خاصاً.
* لا يجوز للبنك المسحوب عليه فى حالة التسطير العام أن يدفع قيمة الشيك إلا إلى بنك أو إلى احد عملاءه.
* ولا يجوز للبنك ( المسحوب عليه ) فى حالة التسطير الخاص أن يدفع قيمة الشيك إلا إلى البنك المكتوب اسمه بين الخطين.
* إذا كان هذا البنك ( الموجود اسمه فى التسطير الخاص) هو نفسه البنك المسحوب عليه جاز الوفاء للعميل به بطريق قيد قيمة الشيك فى حساب هذا العميل.
* لا يجوز للبنك أن يتسلم شيكاً مسطراً إلا من احد عملاءه أو من بنك أخر كما لا يجوز له أن يقبض قيمة هذا الشيك لحساب أشخاص آخرين غيرهما.
* يقصد القانون بكلمة ( عميل ) هو كل شخص له حساب لدى البنك ( المسحوب عليه) وحصل منه على دفتر شيكات أو كان من حقه الحصول على هذا الدفتر.
تطبيقات قضائية
الموضوع: سحب الشيك وتسليمه للمستفيد . كالوفاء بالنقود . استرداد
قيمته أو تأخير الوفاء به . غير جائز . الا باستعمال حق مقرر بمقتضى
القانون . اساس ذلك ؟
تبديد الشيك والحصول عليه بطريق النصب . يبيح
للساحب المعارضة في الوفاء بقيمته . علة ذلك ؟
ثبوت جريمة النصب في حق
المستفيد . ينفي مسئولية الساحب الجنائية متىكان تحرير الشيك نتيجة لها .
مخالفة الحكم ذلك وانتهاؤه الى ثبوت الجريمتين معاً ومعاقبتهما عنهما .
تناقض واضطراب .
القاعدة :
لما كان الأصل ان سحب الشيك وتسليمه
للمستفيد يعتبر وفاء كالوفاء الحاصل بالنقود سواء بسواء بحيث لا يجوز
للساحب ان يسترد قيمته او يعمل على تأخير الوفاء به لصاحبه الا ان ثمة
قيداً يرد على هذا الأصل هو المستفاد من الجمع بين حكمي المادتين 60 من
قانون العقوبات و148 من قانون التجارة الملغي والذي حدثت الواقعة في ظل
سريان احكامه ـ فقد نصت المادة 60 من قانون العقوبات على أن " لا تسري
احكام قانون العقوبات على كل فعل ارتكب بنية سليمة عملاً بحق مقرر بمقتضى
الريعة ، بما مؤداه ان استعمال الحق المقرر بالقانون اينما كان موضع هذا
الحق من القوانين المعمول بها ـ باعتبارها كلاً متسقاً مترابط القواعد ـ
يعتبر سبباً من اسباب الإباحة اذا ما ارتكب بنية سليمة ، فالقانون يفترض
قيام مصلحة يعترف بها ويحميها بحيث يسمح باتخاذ ما يلزم لتحقيقها واستخلاص
ما تنطوي عليه من مزايا ، وهو في ذلك انما يوازن بين حقين يهدد احدهما
صيانة الآخر ، وعلى هذا الأساس نصت المادة 148 من قانون التجارة سالفة
الذكر على ان " لا تقبل المعارضة في دفع قيمة الكمبيالة الا في حالتي
ضياعها أو تفليس حاملها "فأباح بذلك للساحب ان يتخذ من جانبه اجراء يصون به
ماله بغير توقف على حكم القضاء لما قدره الشارع من أن حق الساحب في حالتي
الضياع وافلاس الحامل يعلو على حق المستفيد . واذ جعل هذا الحق للساحب
يباشره بنفسه بغير حاجة الى دعوى وعلى غير ما توجبه المادة 337 من قانون
العقوبات فقد اضحى الأمر بعدم الدفع في هذا النطاق قيداً وارداً على نص من
نصوص التجريم وتوفرت له بذلك مقومات اسباب الإباحة لإستناده ـ اذا ما صدر
بنية سليمة ـ الى حق مقرر بمقتضى القانون لما كان ذلك ، وكان من المقرر انه
يدخل في حكم الضياع السرقة البسيطة والسرقة بظروف القانون ، فإنه يمكن
الحاق حالتي تبديد الشيك والحصول عليه بطريق النصب بتلك الحالات من حيث حق
المعارضة في الوفاء بقيمته فهي بها اشبه على تقدير انها جميعاً من جرائم
سلب المال وأن الورقة فيها متحصلة من جريمة ، ولا يغير من الأمر ان يترتب
على مباشرة الساحب لهذا الحق من الإخلال بما يجب ان يتوافر للشيك من ضمانات
في التعامل ، ذلك بان الشارع لهذا الحق من الإخلال بما يجب ان يتوافر
للشيك من ضمانات في التعامل ، ذلك بان الشارع رأى ان مصلحة الساحب في
الحالات المنصوص عليها في المادة 148 من قانون التجارة هي الأولى بالرعاية .
وترتيباً على ذلك ، فإن مسئولية الطاعن الجنائية عن جريمة اصدار شيك لا
يقابله رصيد قائم وقابل للسحب المسندة اليه ، يتوقف على نتيجة الفصل في
جنحة النصب المرفوعة منه ضد المطعون ضده ، فاذا ثبتت جريمة النصب في حق
المطعون ضده (المستفيد ) ، وكانمستفيد ) أو تبين ان تحرير الشيك سند
الدعوى لم يكن بسببها او نتيجة لها ، فإن مسئولية الطاعن الجنائية عن
الجريمة المسندة اليه يكون قد ثبتت في حقه ، فثبوت اى من الجريمتين يترتب
عليه بالضرورة نفي قيام الأخرى ـ في خصوصية هذه الدعوى ـ واذ كان ذلك وكان
الحكم المطعون فيه ـ فيما اورده على النحو المتقدم ـ قد خلص الى ثبوت جريمة
النصب في حق المطعون ضده ، والى ان تحرير الشيك سند الدعوى المطروحة كان
بسببها ، كما خلص في الوقت ذات الى ثبوت جريمة اصدار شيك لا يقابله رصيد
قائم وقابل للسحب في حق الطاعن ، وانتهى الى ادانتهما والقضاء بمعاقبتهما
معاً ، فإن ما خلص اليه الحكم على هذا النحو يناقض بعضه البعض الأخر بحيث
لا تستطيع محكمة النقض ان تراقب صحة تطبيق القانون على حقيقة الواقعة ،
لإضطراب العناصر التي اوردتها المحكمة ، وعدم استقرارها الإستقرار الذي
يجعلها في حكم الوقائع الثابتة مما يستحيل معه التعرف على اى اساس كونت
المحكمة عقيدتها في الدعوى ، ومن ثم يكون الحكم مشوباً بالتناقض الذي يعيبه
بما يوجب نقضه والإعادة .
(الطعن رقم 24368 لسنة 67ق جلسة 18/3/2007)
الموضوع : من المقرر ان توقيع الساحب
على الشيك على بياض دون ان يدرج القيمة التي يحق للمستفيد تسلمها من
المسحوب عليه أو دون اثبات تاريخ به لا يؤثر على صحة الشيك
القاعدة :
من المقرر ان توقيع الساحب
على الشيك على بياض دون ان يدرج القيمة التي يحق للمستفيد تسلمها من
المسحوب عليه أو دون اثبات تاريخ به لا يؤثر على صحة الشيك اذ ان اعطاء
الشيك بغير اثبات القيمة او التاريخ يفيد ان مصدره قد فوض المستفيد في وضع
هذين البيانين قبل تقديمه للمسحوب عليه ، وينحسر عنه بالضرورة عبء اثبات
وجود هذا التفويض وطبيعته ومداه ، وينقل هذا العبء الى من يدعى هلاف هذا
الظاهر .
الطعن رقم 27624 لسنة 76 ق جلسة 3/4/2007
* الشيك ورقة تجارية هامة تلعب دوراً هاماً في الحياة الاقتصادية، شأنها في ذلك شأن الكمبيالة والسند الإذني وغيرهما ..
ولكن الشيك يتميز عن الأوراق التجارية الأخرى بكونه أداة وفاء تجري مجري النقود وليس أداة ضمان .
* ولذلك كان من الطبيعي أن يكون هناك تنظيم جنائي يهدف إلى حماية الشيك حرصا على التعاملات التي تتم به باعتباره أداة وفاء ، وذلك إلى جانب تنظيم أحكامه الأخرى في القانون التجاري .
* ومعيار اعتبار الورقة التجارية شيكا من عدمه هو استيفاء الشروط القانونية الواردة في القانون التجاري ، أما أحكام المسئولية والعقوبة الجنائية فيرجع فيها إلى القانون الجنائي .
* وحتى صدور قانون العقوبات الحالي رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧ ، لم يكن هناك نص خاص للعقاب على جريمة إعطاء شيك بدون رصيد ، وإنما كان العقاب عليها باعتبارها إحدى صور جريمة النصب ، التي يصطحب فيها الكذب باستعمال طرق احتيالية – هي الشيك بغير رصيد
– فضلاً عن الاستعانة بشخص آخر من الغير هو البنك المسحوب عليه .
* وقد وصل الأمر إلى أن القضاء كان يحكم أحياناً ببراءة من أصدر شيكا بدون رصيد لعدم توافر جريمة النصب ، إذ أن إثبات توافر أركان الجريمة عموماً هو من صلاحيات قاضي الموضوع ، وقد أبد قضاء النقض ذلك في بعض أحكامه.
* ولقد دفع ذلك بالمشرع الجنائي إلى استحداث نص خاص للعقاب على الشيك هو نص المادة ( ٣٣٧ ) من القانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧ بإصدار قانون العقوبات الحالي .
* ثم رأى المشرع بعد ذك – بمناسبة إصداره قانون التجارة الجديد رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ أن يضمنه تنظيما متكاملاً للشيك سواء من ناحية أحكامه العامة، أومن حيث حمايته الجنائية، كما استحدث تجريم عدة أفعال أخرى تتعلق بالشيك ، على أن تلغى المادة ( ٣٣٧ ) من قانون العقوبات .
* إلا أنه لما كان قانون التجارة الجديد قد استحدث – ضمن ما استحدثه – عقوبة جديدة لإعطاء شيك بدون رصيد هي الحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين ، في حين كانت عقوبة المادة ٣٣٧ ع هي الحبس فقط ، فإن قانون التجارة الجديد صار قانوناً أصلح للمتهم ، إذ يمكن أن تكون العقوبة بموجبه على إعطاء شيك بدون رصيد هي الحبس والغرامة أو الحبس فقط أو الغرامة فقط .
* ولما كان من المقرر أن القانون الأصلح للمتهم يعمل به من تاريخ صدوره وليس من تاريخ نفاذه ، وكان قانون التجارة الجديد قد صدر في 17/5/1999 فإن العمل بالعقوبة الجديدة قد بدأ منذ ذلك التاريخ ؛ وقد حسمت ذلك الدوائر الجنائية المجتمعة لمحكمة النقض بحكمها الصادر بجلسة 10/7/1999 .
*ولذلك وعلى هدى ما تقدم ، فإن دراستنا لجريمة إصدار شيك بدون رصيد ستكون وفقاً لنص المادة ( ٥٣٤ ) من قانون التجارة المشار إليه .
تقديم وتقسيم :
*نصت المادة ( ٥٣٤ ) من قانون التجارة المشار إليها على أن :
1- يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب عمداً أحد الأفعال الآتية :
أ - إصدار شيك ليس له مقابل وقابل للصرف .
ب- استرداد كل الرصيد أو بعضه أو الت صرف فيه بعد إصدار الشيك بحيث يصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك .
ج- إصدار أمر المسحوب عليه بعدم صرف الشيك في غير الحالات المقررة قانوناً .
د- تحرير شيك أو التوقيع عليه بسوء نية على نحو يحول دون صرفه .
2- يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة كل من ظهر لغيره شيكاً تظهيراً ناقلاً للملكية أو سلمه شيكاً مستحق الدفع لحامله مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء يفي بكامل قيمته أو أنه غير قابل للصرف .
3- وإذا عاد الجاني إلى ارتكاب إحدى هذه الجرائم خلال خمس سنوات من تاريخ الحكم عليه نهائياً في أي منها تكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تجاوز مائة ألف جنيه .
4- للمجني عليه ولوكيله الخاص في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال وفي أية حالة كانت عليها الدعوى إثبات صلحه مع المتهم . ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر .
وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً