قانون الضرائب الموحد ,,, كل ما تريد معرفتة
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القانون رقم 211 لسنة 2020 بتعديل قانون الإجراءات الضريبية رقم 206 لسنة 2020 الصادر في 19 أكتوبر الماضي.
ونصت المادة الأولى من القانون على أن يستبدل بنصوص المواد أرقام ( 13/ الفقرة الأخيرة )، و (44)، و( 70 ) و ( 73 ) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020 المشار إليه، النصوص الآتية:
المادة ( 13 / الفقرة الأخيرة ):
ويلتزم كل شخص لديه معاملات تجارية أو مالية مع أشخاص مرتبطة حال الإخلال بالالتزام، المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة ( 12 ) من هذا القانون، والفقرة الأولى من هذه المادة بان يؤدى للمصلحة مبلغ يعادل:-
1 % من قيمة المعاملات مع الأشخاص المرتبطة التي لم يقر عنها في حالة عدم الإفصاح ضمن الإقرار الضريبي عن المعاملات مع الأشخاص المرتبطة طبقا لنموذج الإقرار.
3 % من قيمة المعاملات مع الأشخاص المرتبطة في حالة عدم تقديم الملف المحلى.
3 % من قيمة المعاملات مع الأشخاص المرتبطة في حالة عدم تقديم الملف الرئيسي.
2 % من قيمة المعاملات مع الأشخاص المرتبطة في حالة عدم تقديم التقرير أو الإخطار علي مستوى كل دولة على حده.
ولا يجوز أن تزيد قيمة المبلغ المشار إليه عما يعادل 3 % من قيمة المعاملات مع الأشخاص المرتبطة حال تعدد المخالفات سالفة الذكر.
مـادة (44):
مع عدم الإخلال بحكم المادة (74 ً مكررا) من هذا القانون، لا يجوز للمصلحة
في جميع الأحوال إجراء تقدير أو تعديل للضريبة إلا خلال خمس سنوات من تاريخ
انتهاء المدة المحددة قانونا لتقديم لإقرار عن الفترة الضريبية.
وينقطع التقادم لأي سبب من الأسباب المنصوص عليها فى القانون المدنى
أو بالإخطار بربط الضريبة أو بالتنبيه على الممول أو المكلف بأدائها أو باإلحالة إلى
لجان الطعن.
المادة ( 70) :
يعاقب على عدم تقديم الإقرار الضريبي المنصوص عليه في المادة ( 31 ) من هذا القانون لمدة لا تتجاوز ستين يوماً من تاريخ انتهاء المواعيد المحددة لتقديمة بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنية ولا تجاوز مليونى جنيه.
وفي حالة تكرار هذه الجريمة خلال 3 سنوات ضريبية تكون العقوبة الغرامة والحبس مده لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 3 سنوات أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (73) :
في حاله وقوع أي فعل من أفعال التهرب من الضريبة من أحد الأشخاص الاعتبارية المنصوص عليها في القانون الضريبي يكون المسئول عنه الشريك المسئول أو المدير أو عضو مجلس الادارة المنتدب أو المدير أو عضو مجلس الإدارة ممن يتولون الإدارة الفعلية علي حسب الأحوال. وللمسئول اثبات عدم علمة بواقعه التهرب.
وجاء في التعديل استحداث مادتين بقانون الإجراءات الضريبة الموحد، لمواجهة التهرب الضريبي.
وتقضي المادة 74 مكررا (المستحدثة) بأن: يبدأ تقادم الدعوي الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو القانون الضريبي بعد مضي خمس سنوات من نهاية السنة التي تستحق عنها الضريبة".
وتأتي هذه المادة لمنع الإفلات من جريمة التهرب من أداء الضريبية بمضي المدة، وتوفير ضمانة قانونية للضريبة، تقلل من اتجاه الممول نحو التهرب وحرمان الخزانة العامة من حقوقها، كما وأن التهرب الضريبي سلوك يقوم في جوهرة على إخفاء معلومات أو وقائع عن أعين الإدارة الضريبية مما يجعل من المتعذر اكتشاف هذا الإخفاء خلال مدة زمنية وجيزة، لذا فقد روى النص على أن تقدم الدعوى الجنائية بعد مضي خمس سنوات من نهاية السنة التي تستحق فيها الضريبة.
أما المادة (73 مكررا) فجاءت لتنص على أن: يعمل فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا الباب بنصوص التجريم والعقاب التي يتضمنها القانون الضريبي أو أي قانون آخر.
المادة الثانية:
تضاف إلي قانون الاجراءات الضريبية الموحد مادتين جديدان برقم 73 مكرر و74 مكرر نصهما كالآتي :
مادة 73 مکررا:
يعمل فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا الباب بنصوص التجريم والعقاب التى يتضمنها القانون الضريبى أو أى قانون آخر.
مادة 74 مكرر:
يبدأ تقادم الدعوي الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو القانون الضريبى بعد مضى خمس سنوات من نهاية السنة التى تستحق فيها الضريبة".
بدأت وزارة المالية تطبيق قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206) لسنة 2020، الأسبوع الماضى، تحديداً الثلاثاء 20 أكتوبر، وذلك بعد موافقة البرلمان المصرى على القانون أغسطس الماضى، وتصديق الرئيس عبدالفتاح السيسى.
ويأتى إصدار هذا القانون فى إطار الإصلاحات المالية التى تقوم بها الحكومة فى ملف الضرائب، حيث قال الدكتور محمد معيط وزير المالية فى هذا الشأن، إن القانون الجديد يستهدف دمج الإجراءات الضريبية المختلفة باختلاف أنواع الضرائب فى إجراءات موحدة طالما كانت قابلة للتطبيق على كافة هذه الأنواع أو على ما قد يُستحدث من ضرائب ذات الطبيعة المماثلة أو التى تتفق فى جوهرها مع هذه الفرائض المالية أو تحل محلها.
وهو ما تنص عليه المادة الرابعة من مشروع القانون، بإلغاء عدد من المواد المنظمة لبعض الإجراءات فى كل من ضريبة الدمغة الصادرة بالقانون رقم 111 لسنة 1980 وتعديلاته، ونحو 47 مادة من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، فضلاً عن إلغاء 18 مادة من قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016.
واستبدل قانون الإجراءات الضريبية الموحد المواد التى تم إلغاؤها فى القوانين السالف ذكرها والموضحة بشكل مفصل فى مشروع القانون المنشور فى الجريدة الرسمية، بمواد جديدة موحدة تلخص إجراءات الضرائب المتشابهة بمختلف أنواعها تحت مظلة إجراءات جديدة تتسم بالوضوح والبساطة، الأمر الذى من شأنه تبسيط الإجراءات الضريبية على النحو الذى يُمكن معه للإدارة الضريبية، وكذلك للممول أو المكلف، تحقيق الغاية من هذا الإجراء بأبسط الطرق الممكنة بعيداً عن التعقيد والتكرار، وفقاً لتصريحات وزير المالية.
رقم ضريبى موحد
وزير المالية: "استحداث رقم ضريبي موحد للممول وتطبيق نظام التوقيع الإلكتروني" أبرز آليات القانون
قال وزير المالية إن القانون الموحد سيتيح رقماً ضريبياً واحداً للممول؛ وينص القانون فى هذا الصدد على تخصيص مصلحة الضرائب لكل ممول أو مكلف رقماً تعريفياً ضريبياً موحداً، يتم استخدامه فى جميع التعاملات، ويثبت هذا الرقم على كافة الإخطارات والسجلات والمستندات والفواتير الخاصة بالمؤسسة، ويعرف برقم التعريف الضريبى.
الملزمون بتقديم الإقرار الضريبى
يلزم القانون كلاً من الممول أو المكلف (وهو الشخص الطبيعى أو الاعتبارى المكلف بتحصيل وتوريد الضريبة لمصلحة الضرائب سواء كان منتجاً أو تاجراً أو المؤدى لسلعة أو خدمة تخضع للضريبة، والمستوردين أو المصدرين أو وكلاء التوزيع للسلع والخدمات الخاضعة للضريبة)، أو من يمثلهم قانوناً، وذلك من خلال إقرار موقع بمعرفتهم وتقديمه للمصلحة.
قواعد التسجيل
أوضح نص القانون الموحد أنه على الممول أو المكلف التقدم بطلب التسجيل لمصلحة الضرائب خلال 30 يوماً من تاريخ بدء مزاولة النشاط أو تاريخ الخضوع للضريبة على القيمة المضافة، وذلك إلكترونياً أو يدوياً، وفى حالة عدم استيفاء البيانات المطلوبة بشكل كامل فى نموذج التقديم، تقوم المأمورية بإخطار مقدم الطلب لاستيفاء بياناته خلال 15 يوماً، وفى حال عدم استكمال مقدم الطلب للبيانات، تقوم المأمورية بتسجيل الطلب بناءً على البيانات المتوافرة، وإخطار صاحب الطلب بالتسجيل خلال 5 أيام عمل، وذلك مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية.
مواعيد تقديم الإقرارات الضريبية
أوضح رضا عبدالقادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه تم تعديل ميعاد إقرار الضريبة على القيمة المضافة، حيث يتم تقديمه خلال الشهر التالى لانتهاء الفترة الضريبية بدلاً من الشهرين التاليين مواكبة لتطبيق منظومة الإقرار الإلكترونى والفاتورة الإلكترونية، والوسائل الإلكترونية الحديثة، والتى لم يعد معها داعٍ لتأجيل تقديم الإقرار كما كان الحال من قبل، كما أوجب تقديم إقرار ربع سنوى لضريبة المرتبات فى شهر يناير وأبريل ويوليو وأكتوبر، موضح به أعداد العاملين وبياناتهم كاملة، وإجمالى المرتبات، وما فى حكمها والضريبة المستقطعة، والسدادات مع العلم أن السداد شهرى، مشيراً إلى أنه وفقاً لهذا القانون يلتزم أى ممول يزيد رقم أعماله السنوى عن 500 ألف جنيه بضرورة إمساك دفاتر منتظمة.
ونشرت الصفحة الرسمية لمصلحة الضرائب المصرية على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، المواعيد القانونية لتقديم إقرار القيمة المضافة، حيث أوضحت أن إقرار شهر أغسطس 2020 يسمح بتقديمه حتى 31 أكتوبر الجارى، فيما يسمح بتقديم إقرار شهرى سبتمبر وأكتوبر حتى 30 نوفمبر المقبل.
المنازعات الضريبية
فى هذا الصدد، قال رئيس مصلحة الضرائب، إن القانون الجديد يحقق المزيد من الفعالية لقواعد إنهاء المنازعات الضريبية، وذلك من خلال تبسيط الإجراءات أمام اللجان الداخلية ولجان الطعن، وتحقيق السرعة الواجبة فى نظر هذه المنازعات من خلال تحديد ميعاد لكل إجراء، وترتيب أثر قانونى على تجاوز هذا الميعاد، وجواز سحب النزاع من أمام لجنة الطعن وإعادته للمأمورية للصلح فى الطعن، واستثناء الدعاوى الضريبية من العرض على هيئة مفوضى الدولة، وذلك من أجل سرعة حسم المنازعات الضريبية، وتجنباً للجوء إلى ساحة القضاء، وإثقالها بالمزيد من الدعاوى والتى تستغرق أمداً طويلاً للفصل فيها بما لا يتناسب مع المنازعات ذات الطابع المالى.
رقمنة السجلات والفواتير الضريبية
قال وزير المالية إن القانون الجديد يُعد خطوة جوهرية نحو التحول الرقمى، ليستكمل بذلك حزمة الإجراءات التى تنتهجها مصلحة الضرائب نحو الميكنة الكاملة.
وتنص المادة 35 فى القانون الجديد على ضرورة قيام الممولين والمكلفين بإصدار فاتورة أو أى مستند فى شكل محرر إلكترونى، وفقاً للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية، على أن تحتوى الفاتورة الضريبية الإلكترونية على رقم التسجيل الضريبى لمصدر الفاتورة والطرف الآخر فى حال امتلاكه لرقم ضريبى، وتاريخ المعاملة وقيمتها، وقيمة الضريبة.
اللائحة التنفيذية للقانون
أوضح الدكتور محمد معيط، أن اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد لن تصدر إلا بعد طرحها للحوار مع مجتمع الأعمال؛ ومن المقرر أن يتم إصدار اللائحة التنفيذية خلال ستة أشهر من تاريخ إصدار العمل به، وفقاً للمادة الرابعة فى مشروع القانون المنشور فى الجريدة الرسمية، والتى تنص على أن يستمر العمل باللوائح الحالية والقرارات المعمول بها حالياً إلى أن تصدر اللائحة الجديدة، فيما لا يتعارض مع أحكام القانون.
ونصت المادة الأولى من القانون على أن يستبدل بنصوص المواد أرقام ( 13/ الفقرة الأخيرة )، و (44)، و( 70 ) و ( 73 ) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020 المشار إليه، النصوص الآتية:
المادة ( 13 / الفقرة الأخيرة ):
ويلتزم كل شخص لديه معاملات تجارية أو مالية مع أشخاص مرتبطة حال الإخلال بالالتزام، المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة ( 12 ) من هذا القانون، والفقرة الأولى من هذه المادة بان يؤدى للمصلحة مبلغ يعادل:-
1 % من قيمة المعاملات مع الأشخاص المرتبطة التي لم يقر عنها في حالة عدم الإفصاح ضمن الإقرار الضريبي عن المعاملات مع الأشخاص المرتبطة طبقا لنموذج الإقرار.
3 % من قيمة المعاملات مع الأشخاص المرتبطة في حالة عدم تقديم الملف المحلى.
3 % من قيمة المعاملات مع الأشخاص المرتبطة في حالة عدم تقديم الملف الرئيسي.
2 % من قيمة المعاملات مع الأشخاص المرتبطة في حالة عدم تقديم التقرير أو الإخطار علي مستوى كل دولة على حده.
ولا يجوز أن تزيد قيمة المبلغ المشار إليه عما يعادل 3 % من قيمة المعاملات مع الأشخاص المرتبطة حال تعدد المخالفات سالفة الذكر.
مـادة (44):
مع عدم الإخلال بحكم المادة (74 ً مكررا) من هذا القانون، لا يجوز للمصلحة
في جميع الأحوال إجراء تقدير أو تعديل للضريبة إلا خلال خمس سنوات من تاريخ
انتهاء المدة المحددة قانونا لتقديم لإقرار عن الفترة الضريبية.
وينقطع التقادم لأي سبب من الأسباب المنصوص عليها فى القانون المدنى
أو بالإخطار بربط الضريبة أو بالتنبيه على الممول أو المكلف بأدائها أو باإلحالة إلى
لجان الطعن.
المادة ( 70) :
يعاقب على عدم تقديم الإقرار الضريبي المنصوص عليه في المادة ( 31 ) من هذا القانون لمدة لا تتجاوز ستين يوماً من تاريخ انتهاء المواعيد المحددة لتقديمة بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنية ولا تجاوز مليونى جنيه.
وفي حالة تكرار هذه الجريمة خلال 3 سنوات ضريبية تكون العقوبة الغرامة والحبس مده لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 3 سنوات أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (73) :
في حاله وقوع أي فعل من أفعال التهرب من الضريبة من أحد الأشخاص الاعتبارية المنصوص عليها في القانون الضريبي يكون المسئول عنه الشريك المسئول أو المدير أو عضو مجلس الادارة المنتدب أو المدير أو عضو مجلس الإدارة ممن يتولون الإدارة الفعلية علي حسب الأحوال. وللمسئول اثبات عدم علمة بواقعه التهرب.
وجاء في التعديل استحداث مادتين بقانون الإجراءات الضريبة الموحد، لمواجهة التهرب الضريبي.
وتقضي المادة 74 مكررا (المستحدثة) بأن: يبدأ تقادم الدعوي الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو القانون الضريبي بعد مضي خمس سنوات من نهاية السنة التي تستحق عنها الضريبة".
وتأتي هذه المادة لمنع الإفلات من جريمة التهرب من أداء الضريبية بمضي المدة، وتوفير ضمانة قانونية للضريبة، تقلل من اتجاه الممول نحو التهرب وحرمان الخزانة العامة من حقوقها، كما وأن التهرب الضريبي سلوك يقوم في جوهرة على إخفاء معلومات أو وقائع عن أعين الإدارة الضريبية مما يجعل من المتعذر اكتشاف هذا الإخفاء خلال مدة زمنية وجيزة، لذا فقد روى النص على أن تقدم الدعوى الجنائية بعد مضي خمس سنوات من نهاية السنة التي تستحق فيها الضريبة.
أما المادة (73 مكررا) فجاءت لتنص على أن: يعمل فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا الباب بنصوص التجريم والعقاب التي يتضمنها القانون الضريبي أو أي قانون آخر.
المادة الثانية:
تضاف إلي قانون الاجراءات الضريبية الموحد مادتين جديدان برقم 73 مكرر و74 مكرر نصهما كالآتي :
مادة 73 مکررا:
يعمل فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا الباب بنصوص التجريم والعقاب التى يتضمنها القانون الضريبى أو أى قانون آخر.
مادة 74 مكرر:
يبدأ تقادم الدعوي الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو القانون الضريبى بعد مضى خمس سنوات من نهاية السنة التى تستحق فيها الضريبة".
بدأت وزارة المالية تطبيق قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206) لسنة 2020، الأسبوع الماضى، تحديداً الثلاثاء 20 أكتوبر، وذلك بعد موافقة البرلمان المصرى على القانون أغسطس الماضى، وتصديق الرئيس عبدالفتاح السيسى.
ويأتى إصدار هذا القانون فى إطار الإصلاحات المالية التى تقوم بها الحكومة فى ملف الضرائب، حيث قال الدكتور محمد معيط وزير المالية فى هذا الشأن، إن القانون الجديد يستهدف دمج الإجراءات الضريبية المختلفة باختلاف أنواع الضرائب فى إجراءات موحدة طالما كانت قابلة للتطبيق على كافة هذه الأنواع أو على ما قد يُستحدث من ضرائب ذات الطبيعة المماثلة أو التى تتفق فى جوهرها مع هذه الفرائض المالية أو تحل محلها.
وهو ما تنص عليه المادة الرابعة من مشروع القانون، بإلغاء عدد من المواد المنظمة لبعض الإجراءات فى كل من ضريبة الدمغة الصادرة بالقانون رقم 111 لسنة 1980 وتعديلاته، ونحو 47 مادة من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، فضلاً عن إلغاء 18 مادة من قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016.
واستبدل قانون الإجراءات الضريبية الموحد المواد التى تم إلغاؤها فى القوانين السالف ذكرها والموضحة بشكل مفصل فى مشروع القانون المنشور فى الجريدة الرسمية، بمواد جديدة موحدة تلخص إجراءات الضرائب المتشابهة بمختلف أنواعها تحت مظلة إجراءات جديدة تتسم بالوضوح والبساطة، الأمر الذى من شأنه تبسيط الإجراءات الضريبية على النحو الذى يُمكن معه للإدارة الضريبية، وكذلك للممول أو المكلف، تحقيق الغاية من هذا الإجراء بأبسط الطرق الممكنة بعيداً عن التعقيد والتكرار، وفقاً لتصريحات وزير المالية.
رقم ضريبى موحد
وزير المالية: "استحداث رقم ضريبي موحد للممول وتطبيق نظام التوقيع الإلكتروني" أبرز آليات القانون
قال وزير المالية إن القانون الموحد سيتيح رقماً ضريبياً واحداً للممول؛ وينص القانون فى هذا الصدد على تخصيص مصلحة الضرائب لكل ممول أو مكلف رقماً تعريفياً ضريبياً موحداً، يتم استخدامه فى جميع التعاملات، ويثبت هذا الرقم على كافة الإخطارات والسجلات والمستندات والفواتير الخاصة بالمؤسسة، ويعرف برقم التعريف الضريبى.
الملزمون بتقديم الإقرار الضريبى
يلزم القانون كلاً من الممول أو المكلف (وهو الشخص الطبيعى أو الاعتبارى المكلف بتحصيل وتوريد الضريبة لمصلحة الضرائب سواء كان منتجاً أو تاجراً أو المؤدى لسلعة أو خدمة تخضع للضريبة، والمستوردين أو المصدرين أو وكلاء التوزيع للسلع والخدمات الخاضعة للضريبة)، أو من يمثلهم قانوناً، وذلك من خلال إقرار موقع بمعرفتهم وتقديمه للمصلحة.
قواعد التسجيل
أوضح نص القانون الموحد أنه على الممول أو المكلف التقدم بطلب التسجيل لمصلحة الضرائب خلال 30 يوماً من تاريخ بدء مزاولة النشاط أو تاريخ الخضوع للضريبة على القيمة المضافة، وذلك إلكترونياً أو يدوياً، وفى حالة عدم استيفاء البيانات المطلوبة بشكل كامل فى نموذج التقديم، تقوم المأمورية بإخطار مقدم الطلب لاستيفاء بياناته خلال 15 يوماً، وفى حال عدم استكمال مقدم الطلب للبيانات، تقوم المأمورية بتسجيل الطلب بناءً على البيانات المتوافرة، وإخطار صاحب الطلب بالتسجيل خلال 5 أيام عمل، وذلك مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية.
مواعيد تقديم الإقرارات الضريبية
أوضح رضا عبدالقادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه تم تعديل ميعاد إقرار الضريبة على القيمة المضافة، حيث يتم تقديمه خلال الشهر التالى لانتهاء الفترة الضريبية بدلاً من الشهرين التاليين مواكبة لتطبيق منظومة الإقرار الإلكترونى والفاتورة الإلكترونية، والوسائل الإلكترونية الحديثة، والتى لم يعد معها داعٍ لتأجيل تقديم الإقرار كما كان الحال من قبل، كما أوجب تقديم إقرار ربع سنوى لضريبة المرتبات فى شهر يناير وأبريل ويوليو وأكتوبر، موضح به أعداد العاملين وبياناتهم كاملة، وإجمالى المرتبات، وما فى حكمها والضريبة المستقطعة، والسدادات مع العلم أن السداد شهرى، مشيراً إلى أنه وفقاً لهذا القانون يلتزم أى ممول يزيد رقم أعماله السنوى عن 500 ألف جنيه بضرورة إمساك دفاتر منتظمة.
ونشرت الصفحة الرسمية لمصلحة الضرائب المصرية على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، المواعيد القانونية لتقديم إقرار القيمة المضافة، حيث أوضحت أن إقرار شهر أغسطس 2020 يسمح بتقديمه حتى 31 أكتوبر الجارى، فيما يسمح بتقديم إقرار شهرى سبتمبر وأكتوبر حتى 30 نوفمبر المقبل.
المنازعات الضريبية
فى هذا الصدد، قال رئيس مصلحة الضرائب، إن القانون الجديد يحقق المزيد من الفعالية لقواعد إنهاء المنازعات الضريبية، وذلك من خلال تبسيط الإجراءات أمام اللجان الداخلية ولجان الطعن، وتحقيق السرعة الواجبة فى نظر هذه المنازعات من خلال تحديد ميعاد لكل إجراء، وترتيب أثر قانونى على تجاوز هذا الميعاد، وجواز سحب النزاع من أمام لجنة الطعن وإعادته للمأمورية للصلح فى الطعن، واستثناء الدعاوى الضريبية من العرض على هيئة مفوضى الدولة، وذلك من أجل سرعة حسم المنازعات الضريبية، وتجنباً للجوء إلى ساحة القضاء، وإثقالها بالمزيد من الدعاوى والتى تستغرق أمداً طويلاً للفصل فيها بما لا يتناسب مع المنازعات ذات الطابع المالى.
رقمنة السجلات والفواتير الضريبية
قال وزير المالية إن القانون الجديد يُعد خطوة جوهرية نحو التحول الرقمى، ليستكمل بذلك حزمة الإجراءات التى تنتهجها مصلحة الضرائب نحو الميكنة الكاملة.
وتنص المادة 35 فى القانون الجديد على ضرورة قيام الممولين والمكلفين بإصدار فاتورة أو أى مستند فى شكل محرر إلكترونى، وفقاً للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية، على أن تحتوى الفاتورة الضريبية الإلكترونية على رقم التسجيل الضريبى لمصدر الفاتورة والطرف الآخر فى حال امتلاكه لرقم ضريبى، وتاريخ المعاملة وقيمتها، وقيمة الضريبة.
اللائحة التنفيذية للقانون
أوضح الدكتور محمد معيط، أن اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد لن تصدر إلا بعد طرحها للحوار مع مجتمع الأعمال؛ ومن المقرر أن يتم إصدار اللائحة التنفيذية خلال ستة أشهر من تاريخ إصدار العمل به، وفقاً للمادة الرابعة فى مشروع القانون المنشور فى الجريدة الرسمية، والتى تنص على أن يستمر العمل باللوائح الحالية والقرارات المعمول بها حالياً إلى أن تصدر اللائحة الجديدة، فيما لا يتعارض مع أحكام القانون.