نظرة قانونية | النقض الجنائي في القانون المصرى حالاته وأسبابه وشروطه
"نظرة قانونية" هي سلسلة مقالات يقدمها فريق عمل لوجستيك إيجيبت من أعضائها القانونيين والمستشارين من فريقها القانوني , كما نرحب بكل القانونيين والمستشارين الأجلاء , بأن يشاركوا في تقديم محتوي لسلسلة مقالات " نظرة قانونية" لإثراء الحياة القانونية ورفع الوعي العام .
النقض الجنائي في القانون المصرى...حالاته وأسبابه وشروطه:-
حدد القانون رقم 57 لسنة 1959 حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، وفيما يتعلق بتقدم الطعن الجنائى حدد القانون خطواته وشروطه، وهى:
1 - إيداع تقرير للطعن بالنقض ( نموذج معد وفق القانون لدى المحكمة ) ، ويكون بإحدى الطريقتين ، إما أمام محكمة النقض، أو أمام قلم الكتاب بمحكمة الجنايات الصادر منها الحكم، ويجوز أن يقدم هذا التقرير المتهم نفسه أو أى محامى ولا يشترط درجة قيده.
2 – ضرورة توافر الشروط القانونية للطعن (إذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة القانون أو على خطأ فى تطبيقه أو فى تأويله، إذا وقع بطلان فى الحكم، إذا وقع فى الإجراءات بطلان أثر فى الحكم ).
3 - يتم إيداع مذكرة الطعن بالنقض خلال 60 يوما من صدور حكم محكمة الجنايات ، ويشترط أن يكون من محامى مقبول لدى محكمة النقض، وتتناول المذكرة أوجه الطعن وأسبابه بشكل واضح، ولا يشترط تقديم أحكام أول درجة كما فى الطعون المدنية.
آثار. النقض الكلي للحكم:
1- زوال الحكم المطعون فيه واعتباره كأن لم يكن:
نقض الحكم المطعون فيه نقضاً كلياً يترتب عليه اعتبار الحكم كأن لم يكن فيزول وتزول معه جميع الآثار التي ترتبت عليه، ويسقط ما أمر به أو رتبه من الحقوق، ويصبح غير قابل للتنفيذ وغير صالح لأن يبني عليه حكم آخر وتعود الخصومة ويعود الخصوم إلى ما كانت وكانوا عليه قبل صدور الحكم المنقوض.
ولا تقتصر هذه الآثار على الجزء من الحكم الذي أفصحت محكمة النقض صراحة عن نقضه، وإنما تتعداه إلى أجزاء الحكم الأخرى إذا كان متعدد الأجزاء المرتبطة بالجزء الذي تم نقضه ارتباطاً لا يقبل التجزئة ولا يسمح بالتبعيض وتلك المبنية عليه أو التابعة له والتي لا يتصور أن تقوم لها قائمة إلا بقيامه لأنه كان أساساً للقضاء بها ولو لم يطعن فيها أو يذكرها الحكم الناقض إذ التخصيص بالذكر لا ينفي الحكم عن غير ما خصص
ويراعى أن هذا الأثر يقتصر على الحكم الاستئنافي الذي نقض، ولا يتعداه إلى الحكم الابتدائي الذي يظل قائماً ولو كان الحكم المنقوض قد قضى بتأييده
2- إلغاء الأحكام والأعمال اللاحقة للحكم المنقوض:
كذلك فإن آثار الحكم الناقض – وعلى ما نصت عليه المادة 271 / 1 من قانون المرافعات – تتسع لتشمل جميع الأحكام والأعمال اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساساً لها وترتبت هي عليه فتعتبر ملغاة بحكم القانون دون حاجة إلى صدور حكم آخر يقضى بنقضها أو إلغائها سواء أشار إليها الحكم الناقض أو لم يشر
وإذا احتج بتلك الأحكام لدى أية محكمة فإن لهذه المحكمة أن تهدر ما كان لها من قوة قانونية. وهي تخضع في ذلك لرقابة محكمة النقض أما إذا رفعت طعون لاحقة لصدور الحكم الناقض بطلب نقض أو إلغاء الأحكام المشار إليها، فإن هذه الطعون تكون واردة على غير محل لأن محالها قد زالت بقوة القانون بمجرد نقض الأحكام التي كانت أساساً لها، ومن ثم فحسب محكمة الطعن أن تشير إلى الحكم الناقض ثم تقضي باعتبار خصومة الطعن منتهية.
وبالبناء على ما تقدم فإنه يمكن القول بأن نقض الحكم فيما قضى به من قبول الاستئناف شكلاً يترتب عليه إلغاءه فيما قضى به في موضوع الاستئناف.
3- إلغاء إجراءات وأعمال التنفيذ التي تمت بناء على الحكم المنقوض:
مما يترتب على نقض الحكم أيضاً أن يفقد صلاحيته كسند تنفيذي، ومن ثم تعتبر ملغاة بحكم القانون – إعمالاً لحكم المادة 271 / 1 مرافعات – كافة إجراءات وأعمال التنفيذ التي تمت بناء عليه، ويعتبر حكم النقض سنداً تنفيذياً صالحاً لإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل تنفيذ الحكم المنقوض دون حاجة لاستصدار حكم جديد بذلك، ولو لم ينص في الحكم الناقض على إلزام المطعون ضده بإعادة الحال إلى ما كانت عليه أو رد ما قبضه تنفيذاً للحكم الذي تم نقضه
وتعتبر إجراءات وأعمال التنفيذ التي تمت بناء على الحكم المنقوض ملغاة ولو عادت محكمة الإحالة وقضت بنفس ما كان ذلك الحكم قد قضى به، ومن ثم يعتبر كأن لم يكن التنبيه بالوفاء والحجوز وإجراءات نزع الملكية وتسليم العقارات ودفع النقود وإقامة المباني وإزالتها وسد النوافذ والفتحات ومد الطرق والمساقي وغيرها.
حكم محكمة النقض الصادر بهذا الشأن:
نقض الحكم المطعون فيه نقضاً كلياً وإعادة القضية إلى المحكمة التي أصدرته يقتضي زواله ومحو حجيته، وبه تعود الخصومة والخصوم إلى ما كانت وكانوا عليه قبل إصدار الحكم المنقوض بحيث يكون لهم أن يسلكوا أمام هذه المحكمة من مسالك الطلب والدفع والدفاع ما كان لهم من ذلك قبل إصداره ويكون لمحكمة الإحالة أن تقيم حكمها على فهم جديد لواقع الدعوى الذي تحصله مما يقدم لها من دفاع وعلى أسس قانونية أخرى غير التي جاءت بالحكم المطعون فيه واستوجبت نقضه متى كانت لا تخالف قاعدة قانونية قررتها محكمة النقض في حكمها الناقض.
[الطعن رقم49/لسنة 32 ق)
آثار النقض الجزئي للحكم:
إذا نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً ، فإن نقضه لا يزيله كله وإنما يزيل جزؤه الذي تم نقضه وما يكون قد تأسس على هذا الجزء أو ارتبط به من أجزاء الحكم الأخرى إذ لا يتسع قبول الطعن ونقض الحكم في هذه الحالة لأكثر مما شمله سبب الطعن الذي قبلته محكمة النقض ونقضت الحكم على أساسه ، ولا يمتد نطاق النقض إلى باقي أجزاء الحكم التي لم يطعن فيها أو التي قضي بعدم قبول أو برفض الطعن فيها إذ يصير قضاء الحكم فيها باتاً لا تجوز مناقشته أو إعادة النظر فيه لا من محكمة الإحالة ولا من محكمة النقض إذا تصدت هي للفصل في الموضوع وذلك إعمالاً لما نصت عليه المادة 271 / 2 من قانون المرافعات من أن (وإذا كان الحكم لم ينقض إلا في جزء منه بقى نافذاً فيما يتعلق بالأجزاء الأخرى ما لم تكن مترتبة على الجزء المنقوض)
وعلى ذلك فإن نقض الحكم نقضاً جزئياً يزيل فقط الجزء المنقوض منه فتزول معه كافة آثاره، ويسقط ما أمر به أو رتبه من حقوق، ويصبح غير صالح لأن يبنى عليه حكم آخر، ويفقد صلاحيته كسند تنفيذي وتلغى إجراءات وأعمال التنفيذ التي تمت بناء عليه.
حكم محكمة النقض الصادر بهذا الشأن:
"تنص المادة 271 من قانون المرافعات على أنه إذا كان الحكم لم ينقض إلا فى جزء منه بقى نافذاً فيما يتعلق بالأجزاء الأخرى ما لم تكن مترتبة على الجزء المنقوض ، و إذا نقض الحكم المطعون فيه فى خصوص السبب المتعلق بالتصرف بالبيع فى فدانين إلى الطاعن الثالث فإنه يترتب على ذلك نقض الحكم بالنسبة لمقدار الريع المقضى به عن هذا القدر ويبقى الحكم نافذاً بالنسبة لأجزائه الأخرى"
[الطعن رقم 216/لسنة 42 ق]
أسباب الطعن بطريق النقض الجنائي
نصت الفقره الأولى من الماده30 من قانون حالات و اجراءات الطعن بالنقض رقم57 لسنه 1959 المعدله بالقانون رقم 74 لسنه 2007 على أنه " لكل من النيابه العامه و المحكوم عليه و المسئول عن الحقوق المدنيه و المدعى بها الطعن بالنقض فى الحكم النهائى الصادر من أخر درجه فى مواد الجنايات و الجنح و ذلك فى الاحوال الاتيه :
1- اذا كان الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفه للقانون أو خطأ فى تطبيقه و تأويله .
2- اذا وقع بطلان فى الحكم .
3- اذا وقع فى الاجراءات بطلان أثر فى الحكم"
من هذه الفقره يتضح أن الطعن أمام محكمه النقض فى الاحكام النهائيه الصادره من محكمه الجنايات و محكمه الجنح المستأنفه لا يعتبر درجه من درجات التقاضى الموضوعى تطرح فيه الدعوى للبحث من جديد أنما هو طعن من نوع خاص تطرح بصدده خصومه خاصه حيث يختصم فيه الحكم الجنائى النهائى ليكشف عن مدى تطبيق القانون فيه من عدمه و لذلك يمكن القول بأنه تجريح و تمحيص للحكم النهائى من جهه السلامه القانونيه أو محاكمه قانونيه للحكم الجنائى.
و محكمه النقض بوصفها محكمه قانون فهى بالتالى لا تعير اهتماما للتحدث أمامها فى الموضوع أو الواقع لذلك فان أسباب الطعن بطريق النقض يجب أن تكون أسبابا قانونيه لا علاقه لها بالواقع و هنا يثور السؤال ما هو الواقع أو الموضوع الذى يمتنع جعله سببا لنقض الحكم الجنائى و ما المقصود بالقانون الذى هو صفه يجب توافرها فى أسباب الطعن بالنقض فقد يختلط الامر بحيث يكون الاول مقدمه لازمه لبحث الأخير؟
الحقيقه أن معرفه المقصود بالموضوع يظهر لنا أذا أمعنا النظر فى عمل القاضى الجنائى الموضوعى فان هذا الاخير يقوم بعمليتين أثناء بحثه للدعوى الجنائيه الأولى هى قيامه بجمع الأدله و تمحيصها و ثانيهما هو تكوين العقيده فى الدعوى بناء على ماتم جمعه من أدله بغيه كشف الحق فى الدعوى و هى ما تسمى بعمليه الاستقصاء القضائى.و عليه فانه يمكننا الان تحديد الواقع أو الموضوع الذى يمتنع أبدائه باسباب النقض بانه كل ما يدخل فى مفهوم عمليه الاستقصاء القضائى التى هى من صميم عمل قاضى الموضوع و عليه لا يجوز مثلا الطعن بالنقض على الحكم الجنائى و طلب أضافه دليل لم يتم طرحه أمام محكمه الموضوع كسماع شهود أو أستجواب متهم أو الانتقال لمعاينه أو مواجهه و لا طلب ندب خبير بالدعوى و لا حتى التحدث فى مفردات و عناصر هذه الادله لان هذه الاسباب و الطلبات تدخل فى مفهوم عمليه الاستقصاء القضائى الذى يقوم به قاضى الموضوع و الذى فرغ من عمله صبيحه صدور لحكم الجنائى . كذلك لا سبيل للطعن فى عقيده قاضى الموضوع الذى له مطلق الحريه فى تكوينها فى الدعوى حيث نصت الماده 302 من قاون الاجراءات الجنائيه على أن" يحكم القاضى فى الدعوى حسب العقيده التى تكونت لديه بكامل الحريه " غير أن عقيده القاضى ليست من أطلاقاته بل يجب على قاضى الموضوع أن يلتزم فى تكوين عقيدته بالادله و الطرق التى حددها القانون فيجب أن ترتكن تلك العقيده على طرق الاثبات المحدده فى القانون على سبيل الحصر فليس للقاضى أن يحكم فى الدعوى الجنائيه بعلمه الشخصى مثلا و لا بدليل باطل .
أما عن القانون الذى يجب أن ترتكن عليه أسباب الطعن بالنقض فهو القانون الجنائى بالمعنى الواسع أى قانون العقوبات و قانون الاجراءات الجنائيه فقاضى الموضوع ملزم بأن تتسق أحكامه مع القانون فأن خالفته كان هذا مطعنا يجوز أتخاذه سببا لنقض الحكم .
أسباب نقض الحكم الجنائى
أولا مخالفه القانون
مخالفه القانون تعنى أن القاضى الجنائى لم يطبق نصا قانونيا على الواقع كان يجب تطبيقه لخطأ منه فى تكييف الدعوى أو أنه أغفل تطبيق نص قانونى كان واجب التطبيق على الدعوى و النص القانونى المقصود به نصوص قانون العقوبات أو قانون الاجراءات الجنائيه كما أوضحنا سلفا.و من أمثله سبب مخالفه القانون ما يأتى :
(أ) الخطأ فى وصف الواقعه لا نه و كما تقول محكمه النقض أن المحكمه غير مقيده بالوصف الذى تسبغه النيابه العامه للواقعه كما أوردت بأمر الاحاله أو بأمر التكليف بالحضور بل أن واجبها أن تطبق على الواقعه المطروحه عليها وصفها الصحيح طبقا للقانون لأن وصف النيابه العامه ليس نهائيا بطبيعته و ليس من شأنه أن يمنع المحكمه من تعديله متى رأت أن ترد الواقعه بعد تمحصيها الى الوصف القانونى الذى ترى أنه السليم .
(ب) أغفال الحكم المطعون فيه مبدأ تطبيق القانون الأصلح للمتهم المنصوص عليه بالماده الخامسه من قانون العقوبات.
(ج) صدور الحكم المطعون فيه من محكمه غير مختصه .
(د) عدم تطبيق الحكم المطعون فيه لأسباب الاباحه و موانع العقاب
كعدم الأخذبسب الاباحه المتمثل فى حاله الدفاع الشرعى .
(ه) عدم أخذالحكم المطعون فيه بالظروف المخففه فى الدعوى رغم أتطلاع المحكمه عليها بالاوراق .
(و) مخالفه الحكم المطعون فيه لمبدأ الا يضار الطاعن بطعنه
ثانيا : الخطأ فى تطبيق القانون
الخطأ فى تطبيق القانون معناه أن الحكم الجنائى لم يخالف القانون بل توصل القاضى الى الماده الصحيحه المنطبقه على الواقعه بالفعل الا أنه لم يحسن تطبيقها على هذه الواقعه . و مثال ذلك أن تكون المحكمه مع تطبيقها للماده الصحيحه للعقوبه أخطأت فى نوع العقوبه أو حكمت بأكثر من الحد المقرر بماده العقاب و منها ماقضت به محكمه النقض من أن " لما كانت العقوبه المقرره لجريمه الضرب المفضى الى الموت مع سبق الاصرار هى الاشغال الشاقه المؤقته أو السجن و كانت الماده 17 من قانون العقوبات التى أعملها الحكم تتيح النزول بعقوبه السجن الى عقوبه الحبس التالىه الذى لا يجوز ان تنقص عن ثلاثه أشهر و أنه و أن كان هذا النص يجعل النزول بالعقوبه المقرره للجريمه الى العقوبه التى أباح القانون النزول اليها جوازيا الا أنه يتعين على المحكمه أذا ما رأت أخذ المتهم بالرأفه و معاملته طبقا للماده 17 المذكوره ألا توقع العقوبه الا على أساس الوارد فى هذه الماده باعتبارها حلت بنص القانون محل العقوبه المنصوص عليها للجريمه لما كان ذلك و كانت المحكمه أذا أدانت الطاعنين فى جريمه الضرب المفضى الى الموت مع سبق الاصرار و الترصد و ذكرت فى حكمها أنها رأت معاملتهم طبقا لنص الماده 17 عقوبات و مع ذلك فقد أوقعت عليهم عقوبه السجن و هى أحدى العقوبتين التخيرتين المقررتين لهذه الجريمه بالماده 236 عقوبات فانها تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون أذا كان عليها أن تنزل بعقوبه السجن الى عقوبه الحبس".
ثالثا: الخطأ فى تأويل القانون
الخطأ فى تأويل القانون يكون عندما يعترى الحكم الجنائى الصادر من قضاء الموضوع سوء التفسير لنص القانون سواء هذا النص نص قانون العقوبات أو نص قانون الاجراءات الجنائيه و الأمثله على هذا السبب كثيره كخطأ المحكمه مثلا فى تفسير نص الماده 30 من قانون الاجراءات الجنائيه الخاصه بصور حالات التلبس .
رابعا: بطلان الحكم الجنائى
و يكون الحكم الجنائى باطلا عندما يغفل الحكم بيانا جوهريا كان يجب أيراده فيه و من أمثله ذلك :
(ا) أغفال الحكم الجنائى لبيان الواقعه المؤثمه و النصوص القانونيه التى حكم بمقتضاها
و فى ذلك تقول محكمه النقض انه لما كانت الماده 310 من قانون الاجراءات الجنائيه قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالادانه على بيان الواقعه المستوجبه للعقوبه بيان تحقق به أركان الجريمه و الظروف التى و قعت فيها و الادله التى أستخصلت منها المحكمه الادانه حتى يتضح و جه الاستدلال و سلامه مأخذها تمكينا لمحكمه النقض من مراقبه التطبيق القانونى على الواقعه كما صار بالحكم و الا كان قاصرا و لا يكفى فى هذه الحاله مجرد أحاله الحكم فى هذا البيان الى محضر ضبط الواقعه دون أيراد مضمونه و بيان و جه الاستدلال فيه على ثبوت التهمه بعناصرها القانونيه كافه الأمر الذى يعجز هذه المحكمه عن مراقبه صحه التطبيق القانونى السليم على الواقعه .
(ب) أغفال الحكم الجنائى المطعون فيه لنص ماده العقاب
و هو كما تقول محكمه النقض بيان جوهرى أقتضته قاعده شرعيه الجرائم و العقاب و لا يشفع أن يكون مسوده الحكم قد أوردت هذا البيان لأن العبره بنسخه الحكم الاصليه التى يحررها الكاتب و يوقع عليها القاضى و تحفظ بالملف.
(ج) بطلان الحكم الجنائى لبطلان و قع فى أجراءات أصداره أو تدوينه
وذلك كخطا الحكم فى شكل المحكمه أو وجود حاله من حالات عدم الصلاحيه للمحكمه أو أحد أعضائها او عدم توقيع القضاه الذين سمعوا المرافعه على الحكم و توقيع قضاه أخريين أو عدم النص على أخذ أجماع الأراء فى الحكم الصادر بالاعدام أو الصادر بتشديد العقوبه من المحكمه الاستئنافيه أو عدم النطق بالحكم فى جلسه علنيه .
(د) بطلان الحكم الجنائى لعيب التسبيب
بما أن القاضى الجنائى ملزم بتسبيب أحكامه لأن ذلك المسلك لهو الحمايه الحقيقيه ضد تحكمه و يخلق فى الوقت ذاته الطمأنيه لدى الكافه فى نذاهه الاحكام فأن عيوب التسبيب تعد سببا لنقض الحكم و هى تنقسم الى ثلاُث أنواع من العيوب :
الاول : أنعدام التسبيب بالكليه مثال أن تحكم محكمه الجنح المستأنفه فى جنحه بالادانه و لا تورد أسبابا لحكمها و لا تحيل الى أسباب الحكم الابتدائى المستأنف .
و يأخذ حكم أنعدام التسبيب أستحاله قراءه الاسباب
ثانيا: القصور فى التسبيب و هو يكون عندما يكون ما أبداه الحكم الجنائى من أسباب غير مؤديه عقلا و منطقا الى ما خلص اليه فى منطوقه.
ثالثا: التناقض فى التسبيب و هو يكون عندما يكون ما ساقه الحكم الجنائى من أسباب ينفى بعضها بعضا بحيث لا يعرف أى الأمرين تقصده المحكمه وأعتمدته فى عقيدتها النهائيه فى الدعوى و فى هذا تقول محكمه النقض أنه أذا أوردت المحكمه فى حكمها دليلين متعارضين فى ظاهرهما و أخذت بهما جميعا و جعلتهما عمادها فى ثبوت أدانه المتهم دون أن تتصدى لهذا التعارض و تبين ما يفيد أنها و هى تقضى كأنت منتبهه له
و تمحصه و أقتنعت بعدم وجوده فى الواقع فانها تكون قد أعتمدت دليلين متعارضين لتناقضهما و هذا ما يجعل الحكم غير سليم .
(ه) الفساد فى الاستدلال و هو يكون عندما يكون الحكم الجنائى قائم على أجراءات باطله كقبض أو تفتيش باطل أو كان مستندا الى أستجواب مشوب بالبطلان.
(و) الخطأ فى الاسناد و يكون هذا السبب عندما يسوق الحكم الجنائى ضمن أسبابه أمرا لا أصل له فى الاوراق كأن يرد بالحكم و جود مستند عول عليه الحكم بالادانه لا وجود له بالاوراق أو أعترافا لاأصل له بها .
(ز) التعسف فى الاستنتاج و هذا السبب يكون عندما يكون الحكم الجنائى ظاهر فى قضائه مطلق التعسف للوصول الى ما خلص اليه و أن يكون ما خلص اليه مبنيا على التحكم و من ذلك ما قضت به محكمه النقض بان " القاضى لا يلجأ فى تقدير السن الى أهل الخبره أو الى ما يراه بنفسه الا اذا كان هذا السن غير محقق بأوراق رسميه و كان الحكم المطعون فيه قد أطلق القول بأن المجنى عليه لم يبلغ ثمانيه عشر عاما و قت و قوع الجريمه دون أن يبين تاريخ ميلاد المجنى عليه و الاساس الذى أستند اليه فى هذا فى جريمه قوامها السن فانه يكون معيب ." " نقض 3499 لسنه 35 ق
خامسا : بطلان الحكم لبطلان الاجراءات المؤثره فيه
يكون هذا السبب عندما يكون الحكم الجنائى قد أخل بحق الدفاع و أو بطلب جوهرى يتغير بالحتم وجه نظر المحكمه فيه أذا حققته كطلب سماع شهود نفى أو ندب خبير فى الدعوى.
أقرت محكمة النقض مبدأ مهما يتعلق بتنفيذ التعديل الذى أقر على قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ونشر فى الجريدة الرسمية بتاريخ 27 أبريل 2017
، والذى يتعلق بأن تكون محكمة النقض محكمة موضوع من المرة الأولى، بحيث تنقض الحكم وتحدد جلسة لنظره دون أن تعيده للجنايات مرة أخرى.
وينص هذا المبدأ الذى من المتوقع أن تطبقه كافة دوائر المحكمة، على أن تسرى التعديلات فقط على الطعون الجديدة التى تقدم للمحكمة بعد تاريخ 1 مايو 2017، وهو تاريخ العمل بالقانون، فى حين أن كافة الطعون الموجودة فى المحكمة حالياً والتى قدمت قبل هذا التاريخ لا تسرى عليها التعديلات، وتعامل وفقاً للقانون قبل تعديله، فتعيدها المحكمة مرة أخرى إلى الجنايات حال نقضها.
هذا المبدأ أقرته محكمة النقض برئاسة المستشار عادل الشوربجى النائب الأول لرئيس المحكمة، فى حيثيات الطعن رقم 28605 لسنة 86 قضائية، والخاص بالمتهمين فى قضية "الدابودية والهلايل" بأسوان، وهى الأحداث التى راح ضحيتها 28 قتيل وعشرات المصابين عام 2014 ، وقبلت المحكمة طعن المتهمين وألغت أحكام الإعدام وقررت إعادة محاكمتهم أمام محكمة جنايات أسوان للفصل فيها مجدداً أمام دائرة أخرى.
وأسندت المحكمة فى مبدأها على أن تطبيق التعديلات على الطعون المتداولة أمامها قبل تاريخ العمل بالقانون ينطوى على إساءة لمراكز الطاعنين القانونية وإضرارا بحقوقهم وهو ما تأباه العدالة، مما ينبغى عدم تطبيقه عليهم.
وأشارت المحكمة فى نهاية حيثيات حكمها إلى صدور القانون رقم 11 لسنة 2017 ، وقالت: ان القانون نص فى مادته الثانية على تعديل المادتين 39 ، 44 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، حيث نصت المادة ( 39 ) بعد تعديلها على أنه : ( إذا قدم الطعن أو أسبابه بعد الميعاد تقضى المحكمة بعدم قبوله شكلاً، وإذا كان الطعن مقبولاً وكان مبنياً على مخالفة القانون أو الخطأ فى تطبيقه أو تأويله، تصحح المحكمة الخطأ وتحكم بمقتضى القانون.وإذا كان الطعن مبنياً على بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فيه، تنقض المحكمة الحكم، وتنظر موضوعه، ويتبع فى ذلك الأصول المقررة قانونا عن الجريمة التى وقعت، ويكون الحكم الصادر فى جميع الأحوال حضورياً).
ونصت المادة ( 44 ) منه على أنه : ( إذا كان الحكم المطعون فيه صادراً بقبول دفع قانونى مانع من السير فى الدعوى، أو صادراً قبل الفصل فى الموضوع وأنبنى عليه منع السير فى الدعوى ونقضته محكمة النقض، أعيدت القضية إلى المحكمة التى أصدرته للحكم فيها من جديد مشكلة من قضاة آخرين. ولا يجوز لمحكمة الإعادة أن تحكم بعكس ما قضت به محكمة النقض. كما لا يجوز لها فى جميع الأحوال أن تحكم بعكس ما قررته الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض )
وتابعت المحكمة: وقد نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية بالعدد الصادر فى 27/4/2017 ويعمل به اعتبارا من 1/5/2017 ، ولما كان هذا التعديل لا ينطوى على قاعدة من القواعد التجريم المقررة فى قانون العقوبات وهو بهذه المثابة يعتبر قاعدة من القواعد المنظمة لإجراءات التقاضى أمام محكمة النقض وضعت لكفالة حسن سير العدالة وحمايتها من أسباب الانحراف فتسرى من يوم نفاذها بالنسبة للمستقبل. ولما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 7/6/2016 وتم الطعن عليه أمام هذه المحكمة بتاريخ 13/6/2016 فهى صحيحة على مقتضى المادتين 39 ، 44 من القانون رقم 57 لسنة 1959 قبل هذا التعديل وقت حصول هذه الطعون، ومن ثم فإن التعديل المستحدث بالقانون رقم 11 لسنة 2017 لا يسرى على الطعون الماثلة باعتبارها أنها قد تمت فى الفترة السابقة على صدور هذا التعديل، هذا إلى أنه، وكان من المقرر أن الأحكام الصادرة قبل العمل بهذا التعديل واستناداً إلى ما تنص عليه الفقرة الثالثة من المادة الأولى من قانون المرافعات من أن القوانين الملغية لطريق من طرق الطعن لا تسرى على ما صدر من الأحكام قبل تاريخ العمل بها واعتبارا بأن عبارة "طرق الطعن" الواردة فى هذا النص تشمل طرق الطعن بأوسع معانيها لتحقيق الحكمة التى توخاها المشرع من إيراد هذا الاستثناء وهى رعاية الحقوق المكتسبة وهو ما خلا منه القانون رقم 11 لسنة 2017، ومن ثم فإن تطبيق هذا التعديل على الطاعنين ينطوى على إساءة لمراكزهم القانونية وإضرارا بهم بما تأباه العدالة مما ينبغى عدم تطبيقه عليهم بغض النظر عما استحدثه القانون سالف البيان فى شأنهم.
الحالات التي لا يجوز فيها الطعن بالنقض:-
حدد القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، الحالات التى لا يجوز فيها بأى حال الطعن بالنقض أمام المحكمة، وهذه الحالات هى:
1 - الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات فى غيبة المتهم بجناية.
2 - الأحكام الصادرة فى الجنح المعاقب عليها بالغرامة التى لا تجاوز عشرين ألف جنيه.
3 - لا يجوز الطعن فيما يتعلق بالدعوى المدنية وحدها إذا كانت التعويضات المطلوبة لا تجاوز نصاب الطعن بالنقض المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية.
4 - لا يجوز الطعن من أى من الخصوم فى الدعويين الجنائية والمدنية، إلا فيما يتعلق بحقوقه.
5 - لا يجوز الطعن بطريق النقض فى الأحكام الصادرة قبل الفصل فى الموضوع إلا إذا بنى عليها منع السير فى الدعوى.
6 - لا يقبل الطعن بطريق النقض فى الحكم ما دام الطعن فيه بطريق المعارضة جائزًا.
7 - لا يجوز الطعن بالنقض على الأحكام الصادرة فى المخالفات، إلا إذا كانت المخالفة مرتبطة بجنحة ارتباطًا لا يقبل التجزئة، وبشرط أن يرفع الطعن عنها وعن الجنحة معًا.
النقض الجنائي في القانون المصرى...حالاته وأسبابه وشروطه:-
حدد القانون رقم 57 لسنة 1959 حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، وفيما يتعلق بتقدم الطعن الجنائى حدد القانون خطواته وشروطه، وهى:
1 - إيداع تقرير للطعن بالنقض ( نموذج معد وفق القانون لدى المحكمة ) ، ويكون بإحدى الطريقتين ، إما أمام محكمة النقض، أو أمام قلم الكتاب بمحكمة الجنايات الصادر منها الحكم، ويجوز أن يقدم هذا التقرير المتهم نفسه أو أى محامى ولا يشترط درجة قيده.
2 – ضرورة توافر الشروط القانونية للطعن (إذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة القانون أو على خطأ فى تطبيقه أو فى تأويله، إذا وقع بطلان فى الحكم، إذا وقع فى الإجراءات بطلان أثر فى الحكم ).
3 - يتم إيداع مذكرة الطعن بالنقض خلال 60 يوما من صدور حكم محكمة الجنايات ، ويشترط أن يكون من محامى مقبول لدى محكمة النقض، وتتناول المذكرة أوجه الطعن وأسبابه بشكل واضح، ولا يشترط تقديم أحكام أول درجة كما فى الطعون المدنية.
آثار. النقض الكلي للحكم:
1- زوال الحكم المطعون فيه واعتباره كأن لم يكن:
نقض الحكم المطعون فيه نقضاً كلياً يترتب عليه اعتبار الحكم كأن لم يكن فيزول وتزول معه جميع الآثار التي ترتبت عليه، ويسقط ما أمر به أو رتبه من الحقوق، ويصبح غير قابل للتنفيذ وغير صالح لأن يبني عليه حكم آخر وتعود الخصومة ويعود الخصوم إلى ما كانت وكانوا عليه قبل صدور الحكم المنقوض.
ولا تقتصر هذه الآثار على الجزء من الحكم الذي أفصحت محكمة النقض صراحة عن نقضه، وإنما تتعداه إلى أجزاء الحكم الأخرى إذا كان متعدد الأجزاء المرتبطة بالجزء الذي تم نقضه ارتباطاً لا يقبل التجزئة ولا يسمح بالتبعيض وتلك المبنية عليه أو التابعة له والتي لا يتصور أن تقوم لها قائمة إلا بقيامه لأنه كان أساساً للقضاء بها ولو لم يطعن فيها أو يذكرها الحكم الناقض إذ التخصيص بالذكر لا ينفي الحكم عن غير ما خصص
ويراعى أن هذا الأثر يقتصر على الحكم الاستئنافي الذي نقض، ولا يتعداه إلى الحكم الابتدائي الذي يظل قائماً ولو كان الحكم المنقوض قد قضى بتأييده
2- إلغاء الأحكام والأعمال اللاحقة للحكم المنقوض:
كذلك فإن آثار الحكم الناقض – وعلى ما نصت عليه المادة 271 / 1 من قانون المرافعات – تتسع لتشمل جميع الأحكام والأعمال اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساساً لها وترتبت هي عليه فتعتبر ملغاة بحكم القانون دون حاجة إلى صدور حكم آخر يقضى بنقضها أو إلغائها سواء أشار إليها الحكم الناقض أو لم يشر
وإذا احتج بتلك الأحكام لدى أية محكمة فإن لهذه المحكمة أن تهدر ما كان لها من قوة قانونية. وهي تخضع في ذلك لرقابة محكمة النقض أما إذا رفعت طعون لاحقة لصدور الحكم الناقض بطلب نقض أو إلغاء الأحكام المشار إليها، فإن هذه الطعون تكون واردة على غير محل لأن محالها قد زالت بقوة القانون بمجرد نقض الأحكام التي كانت أساساً لها، ومن ثم فحسب محكمة الطعن أن تشير إلى الحكم الناقض ثم تقضي باعتبار خصومة الطعن منتهية.
وبالبناء على ما تقدم فإنه يمكن القول بأن نقض الحكم فيما قضى به من قبول الاستئناف شكلاً يترتب عليه إلغاءه فيما قضى به في موضوع الاستئناف.
3- إلغاء إجراءات وأعمال التنفيذ التي تمت بناء على الحكم المنقوض:
مما يترتب على نقض الحكم أيضاً أن يفقد صلاحيته كسند تنفيذي، ومن ثم تعتبر ملغاة بحكم القانون – إعمالاً لحكم المادة 271 / 1 مرافعات – كافة إجراءات وأعمال التنفيذ التي تمت بناء عليه، ويعتبر حكم النقض سنداً تنفيذياً صالحاً لإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل تنفيذ الحكم المنقوض دون حاجة لاستصدار حكم جديد بذلك، ولو لم ينص في الحكم الناقض على إلزام المطعون ضده بإعادة الحال إلى ما كانت عليه أو رد ما قبضه تنفيذاً للحكم الذي تم نقضه
وتعتبر إجراءات وأعمال التنفيذ التي تمت بناء على الحكم المنقوض ملغاة ولو عادت محكمة الإحالة وقضت بنفس ما كان ذلك الحكم قد قضى به، ومن ثم يعتبر كأن لم يكن التنبيه بالوفاء والحجوز وإجراءات نزع الملكية وتسليم العقارات ودفع النقود وإقامة المباني وإزالتها وسد النوافذ والفتحات ومد الطرق والمساقي وغيرها.
حكم محكمة النقض الصادر بهذا الشأن:
نقض الحكم المطعون فيه نقضاً كلياً وإعادة القضية إلى المحكمة التي أصدرته يقتضي زواله ومحو حجيته، وبه تعود الخصومة والخصوم إلى ما كانت وكانوا عليه قبل إصدار الحكم المنقوض بحيث يكون لهم أن يسلكوا أمام هذه المحكمة من مسالك الطلب والدفع والدفاع ما كان لهم من ذلك قبل إصداره ويكون لمحكمة الإحالة أن تقيم حكمها على فهم جديد لواقع الدعوى الذي تحصله مما يقدم لها من دفاع وعلى أسس قانونية أخرى غير التي جاءت بالحكم المطعون فيه واستوجبت نقضه متى كانت لا تخالف قاعدة قانونية قررتها محكمة النقض في حكمها الناقض.
[الطعن رقم49/لسنة 32 ق)
آثار النقض الجزئي للحكم:
إذا نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً ، فإن نقضه لا يزيله كله وإنما يزيل جزؤه الذي تم نقضه وما يكون قد تأسس على هذا الجزء أو ارتبط به من أجزاء الحكم الأخرى إذ لا يتسع قبول الطعن ونقض الحكم في هذه الحالة لأكثر مما شمله سبب الطعن الذي قبلته محكمة النقض ونقضت الحكم على أساسه ، ولا يمتد نطاق النقض إلى باقي أجزاء الحكم التي لم يطعن فيها أو التي قضي بعدم قبول أو برفض الطعن فيها إذ يصير قضاء الحكم فيها باتاً لا تجوز مناقشته أو إعادة النظر فيه لا من محكمة الإحالة ولا من محكمة النقض إذا تصدت هي للفصل في الموضوع وذلك إعمالاً لما نصت عليه المادة 271 / 2 من قانون المرافعات من أن (وإذا كان الحكم لم ينقض إلا في جزء منه بقى نافذاً فيما يتعلق بالأجزاء الأخرى ما لم تكن مترتبة على الجزء المنقوض)
وعلى ذلك فإن نقض الحكم نقضاً جزئياً يزيل فقط الجزء المنقوض منه فتزول معه كافة آثاره، ويسقط ما أمر به أو رتبه من حقوق، ويصبح غير صالح لأن يبنى عليه حكم آخر، ويفقد صلاحيته كسند تنفيذي وتلغى إجراءات وأعمال التنفيذ التي تمت بناء عليه.
حكم محكمة النقض الصادر بهذا الشأن:
"تنص المادة 271 من قانون المرافعات على أنه إذا كان الحكم لم ينقض إلا فى جزء منه بقى نافذاً فيما يتعلق بالأجزاء الأخرى ما لم تكن مترتبة على الجزء المنقوض ، و إذا نقض الحكم المطعون فيه فى خصوص السبب المتعلق بالتصرف بالبيع فى فدانين إلى الطاعن الثالث فإنه يترتب على ذلك نقض الحكم بالنسبة لمقدار الريع المقضى به عن هذا القدر ويبقى الحكم نافذاً بالنسبة لأجزائه الأخرى"
[الطعن رقم 216/لسنة 42 ق]
أسباب الطعن بطريق النقض الجنائي
نصت الفقره الأولى من الماده30 من قانون حالات و اجراءات الطعن بالنقض رقم57 لسنه 1959 المعدله بالقانون رقم 74 لسنه 2007 على أنه " لكل من النيابه العامه و المحكوم عليه و المسئول عن الحقوق المدنيه و المدعى بها الطعن بالنقض فى الحكم النهائى الصادر من أخر درجه فى مواد الجنايات و الجنح و ذلك فى الاحوال الاتيه :
1- اذا كان الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفه للقانون أو خطأ فى تطبيقه و تأويله .
2- اذا وقع بطلان فى الحكم .
3- اذا وقع فى الاجراءات بطلان أثر فى الحكم"
من هذه الفقره يتضح أن الطعن أمام محكمه النقض فى الاحكام النهائيه الصادره من محكمه الجنايات و محكمه الجنح المستأنفه لا يعتبر درجه من درجات التقاضى الموضوعى تطرح فيه الدعوى للبحث من جديد أنما هو طعن من نوع خاص تطرح بصدده خصومه خاصه حيث يختصم فيه الحكم الجنائى النهائى ليكشف عن مدى تطبيق القانون فيه من عدمه و لذلك يمكن القول بأنه تجريح و تمحيص للحكم النهائى من جهه السلامه القانونيه أو محاكمه قانونيه للحكم الجنائى.
و محكمه النقض بوصفها محكمه قانون فهى بالتالى لا تعير اهتماما للتحدث أمامها فى الموضوع أو الواقع لذلك فان أسباب الطعن بطريق النقض يجب أن تكون أسبابا قانونيه لا علاقه لها بالواقع و هنا يثور السؤال ما هو الواقع أو الموضوع الذى يمتنع جعله سببا لنقض الحكم الجنائى و ما المقصود بالقانون الذى هو صفه يجب توافرها فى أسباب الطعن بالنقض فقد يختلط الامر بحيث يكون الاول مقدمه لازمه لبحث الأخير؟
الحقيقه أن معرفه المقصود بالموضوع يظهر لنا أذا أمعنا النظر فى عمل القاضى الجنائى الموضوعى فان هذا الاخير يقوم بعمليتين أثناء بحثه للدعوى الجنائيه الأولى هى قيامه بجمع الأدله و تمحيصها و ثانيهما هو تكوين العقيده فى الدعوى بناء على ماتم جمعه من أدله بغيه كشف الحق فى الدعوى و هى ما تسمى بعمليه الاستقصاء القضائى.و عليه فانه يمكننا الان تحديد الواقع أو الموضوع الذى يمتنع أبدائه باسباب النقض بانه كل ما يدخل فى مفهوم عمليه الاستقصاء القضائى التى هى من صميم عمل قاضى الموضوع و عليه لا يجوز مثلا الطعن بالنقض على الحكم الجنائى و طلب أضافه دليل لم يتم طرحه أمام محكمه الموضوع كسماع شهود أو أستجواب متهم أو الانتقال لمعاينه أو مواجهه و لا طلب ندب خبير بالدعوى و لا حتى التحدث فى مفردات و عناصر هذه الادله لان هذه الاسباب و الطلبات تدخل فى مفهوم عمليه الاستقصاء القضائى الذى يقوم به قاضى الموضوع و الذى فرغ من عمله صبيحه صدور لحكم الجنائى . كذلك لا سبيل للطعن فى عقيده قاضى الموضوع الذى له مطلق الحريه فى تكوينها فى الدعوى حيث نصت الماده 302 من قاون الاجراءات الجنائيه على أن" يحكم القاضى فى الدعوى حسب العقيده التى تكونت لديه بكامل الحريه " غير أن عقيده القاضى ليست من أطلاقاته بل يجب على قاضى الموضوع أن يلتزم فى تكوين عقيدته بالادله و الطرق التى حددها القانون فيجب أن ترتكن تلك العقيده على طرق الاثبات المحدده فى القانون على سبيل الحصر فليس للقاضى أن يحكم فى الدعوى الجنائيه بعلمه الشخصى مثلا و لا بدليل باطل .
أما عن القانون الذى يجب أن ترتكن عليه أسباب الطعن بالنقض فهو القانون الجنائى بالمعنى الواسع أى قانون العقوبات و قانون الاجراءات الجنائيه فقاضى الموضوع ملزم بأن تتسق أحكامه مع القانون فأن خالفته كان هذا مطعنا يجوز أتخاذه سببا لنقض الحكم .
أسباب نقض الحكم الجنائى
أولا مخالفه القانون
مخالفه القانون تعنى أن القاضى الجنائى لم يطبق نصا قانونيا على الواقع كان يجب تطبيقه لخطأ منه فى تكييف الدعوى أو أنه أغفل تطبيق نص قانونى كان واجب التطبيق على الدعوى و النص القانونى المقصود به نصوص قانون العقوبات أو قانون الاجراءات الجنائيه كما أوضحنا سلفا.و من أمثله سبب مخالفه القانون ما يأتى :
(أ) الخطأ فى وصف الواقعه لا نه و كما تقول محكمه النقض أن المحكمه غير مقيده بالوصف الذى تسبغه النيابه العامه للواقعه كما أوردت بأمر الاحاله أو بأمر التكليف بالحضور بل أن واجبها أن تطبق على الواقعه المطروحه عليها وصفها الصحيح طبقا للقانون لأن وصف النيابه العامه ليس نهائيا بطبيعته و ليس من شأنه أن يمنع المحكمه من تعديله متى رأت أن ترد الواقعه بعد تمحصيها الى الوصف القانونى الذى ترى أنه السليم .
(ب) أغفال الحكم المطعون فيه مبدأ تطبيق القانون الأصلح للمتهم المنصوص عليه بالماده الخامسه من قانون العقوبات.
(ج) صدور الحكم المطعون فيه من محكمه غير مختصه .
(د) عدم تطبيق الحكم المطعون فيه لأسباب الاباحه و موانع العقاب
كعدم الأخذبسب الاباحه المتمثل فى حاله الدفاع الشرعى .
(ه) عدم أخذالحكم المطعون فيه بالظروف المخففه فى الدعوى رغم أتطلاع المحكمه عليها بالاوراق .
(و) مخالفه الحكم المطعون فيه لمبدأ الا يضار الطاعن بطعنه
ثانيا : الخطأ فى تطبيق القانون
الخطأ فى تطبيق القانون معناه أن الحكم الجنائى لم يخالف القانون بل توصل القاضى الى الماده الصحيحه المنطبقه على الواقعه بالفعل الا أنه لم يحسن تطبيقها على هذه الواقعه . و مثال ذلك أن تكون المحكمه مع تطبيقها للماده الصحيحه للعقوبه أخطأت فى نوع العقوبه أو حكمت بأكثر من الحد المقرر بماده العقاب و منها ماقضت به محكمه النقض من أن " لما كانت العقوبه المقرره لجريمه الضرب المفضى الى الموت مع سبق الاصرار هى الاشغال الشاقه المؤقته أو السجن و كانت الماده 17 من قانون العقوبات التى أعملها الحكم تتيح النزول بعقوبه السجن الى عقوبه الحبس التالىه الذى لا يجوز ان تنقص عن ثلاثه أشهر و أنه و أن كان هذا النص يجعل النزول بالعقوبه المقرره للجريمه الى العقوبه التى أباح القانون النزول اليها جوازيا الا أنه يتعين على المحكمه أذا ما رأت أخذ المتهم بالرأفه و معاملته طبقا للماده 17 المذكوره ألا توقع العقوبه الا على أساس الوارد فى هذه الماده باعتبارها حلت بنص القانون محل العقوبه المنصوص عليها للجريمه لما كان ذلك و كانت المحكمه أذا أدانت الطاعنين فى جريمه الضرب المفضى الى الموت مع سبق الاصرار و الترصد و ذكرت فى حكمها أنها رأت معاملتهم طبقا لنص الماده 17 عقوبات و مع ذلك فقد أوقعت عليهم عقوبه السجن و هى أحدى العقوبتين التخيرتين المقررتين لهذه الجريمه بالماده 236 عقوبات فانها تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون أذا كان عليها أن تنزل بعقوبه السجن الى عقوبه الحبس".
ثالثا: الخطأ فى تأويل القانون
الخطأ فى تأويل القانون يكون عندما يعترى الحكم الجنائى الصادر من قضاء الموضوع سوء التفسير لنص القانون سواء هذا النص نص قانون العقوبات أو نص قانون الاجراءات الجنائيه و الأمثله على هذا السبب كثيره كخطأ المحكمه مثلا فى تفسير نص الماده 30 من قانون الاجراءات الجنائيه الخاصه بصور حالات التلبس .
رابعا: بطلان الحكم الجنائى
و يكون الحكم الجنائى باطلا عندما يغفل الحكم بيانا جوهريا كان يجب أيراده فيه و من أمثله ذلك :
(ا) أغفال الحكم الجنائى لبيان الواقعه المؤثمه و النصوص القانونيه التى حكم بمقتضاها
و فى ذلك تقول محكمه النقض انه لما كانت الماده 310 من قانون الاجراءات الجنائيه قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالادانه على بيان الواقعه المستوجبه للعقوبه بيان تحقق به أركان الجريمه و الظروف التى و قعت فيها و الادله التى أستخصلت منها المحكمه الادانه حتى يتضح و جه الاستدلال و سلامه مأخذها تمكينا لمحكمه النقض من مراقبه التطبيق القانونى على الواقعه كما صار بالحكم و الا كان قاصرا و لا يكفى فى هذه الحاله مجرد أحاله الحكم فى هذا البيان الى محضر ضبط الواقعه دون أيراد مضمونه و بيان و جه الاستدلال فيه على ثبوت التهمه بعناصرها القانونيه كافه الأمر الذى يعجز هذه المحكمه عن مراقبه صحه التطبيق القانونى السليم على الواقعه .
(ب) أغفال الحكم الجنائى المطعون فيه لنص ماده العقاب
و هو كما تقول محكمه النقض بيان جوهرى أقتضته قاعده شرعيه الجرائم و العقاب و لا يشفع أن يكون مسوده الحكم قد أوردت هذا البيان لأن العبره بنسخه الحكم الاصليه التى يحررها الكاتب و يوقع عليها القاضى و تحفظ بالملف.
(ج) بطلان الحكم الجنائى لبطلان و قع فى أجراءات أصداره أو تدوينه
وذلك كخطا الحكم فى شكل المحكمه أو وجود حاله من حالات عدم الصلاحيه للمحكمه أو أحد أعضائها او عدم توقيع القضاه الذين سمعوا المرافعه على الحكم و توقيع قضاه أخريين أو عدم النص على أخذ أجماع الأراء فى الحكم الصادر بالاعدام أو الصادر بتشديد العقوبه من المحكمه الاستئنافيه أو عدم النطق بالحكم فى جلسه علنيه .
(د) بطلان الحكم الجنائى لعيب التسبيب
بما أن القاضى الجنائى ملزم بتسبيب أحكامه لأن ذلك المسلك لهو الحمايه الحقيقيه ضد تحكمه و يخلق فى الوقت ذاته الطمأنيه لدى الكافه فى نذاهه الاحكام فأن عيوب التسبيب تعد سببا لنقض الحكم و هى تنقسم الى ثلاُث أنواع من العيوب :
الاول : أنعدام التسبيب بالكليه مثال أن تحكم محكمه الجنح المستأنفه فى جنحه بالادانه و لا تورد أسبابا لحكمها و لا تحيل الى أسباب الحكم الابتدائى المستأنف .
و يأخذ حكم أنعدام التسبيب أستحاله قراءه الاسباب
ثانيا: القصور فى التسبيب و هو يكون عندما يكون ما أبداه الحكم الجنائى من أسباب غير مؤديه عقلا و منطقا الى ما خلص اليه فى منطوقه.
ثالثا: التناقض فى التسبيب و هو يكون عندما يكون ما ساقه الحكم الجنائى من أسباب ينفى بعضها بعضا بحيث لا يعرف أى الأمرين تقصده المحكمه وأعتمدته فى عقيدتها النهائيه فى الدعوى و فى هذا تقول محكمه النقض أنه أذا أوردت المحكمه فى حكمها دليلين متعارضين فى ظاهرهما و أخذت بهما جميعا و جعلتهما عمادها فى ثبوت أدانه المتهم دون أن تتصدى لهذا التعارض و تبين ما يفيد أنها و هى تقضى كأنت منتبهه له
و تمحصه و أقتنعت بعدم وجوده فى الواقع فانها تكون قد أعتمدت دليلين متعارضين لتناقضهما و هذا ما يجعل الحكم غير سليم .
(ه) الفساد فى الاستدلال و هو يكون عندما يكون الحكم الجنائى قائم على أجراءات باطله كقبض أو تفتيش باطل أو كان مستندا الى أستجواب مشوب بالبطلان.
(و) الخطأ فى الاسناد و يكون هذا السبب عندما يسوق الحكم الجنائى ضمن أسبابه أمرا لا أصل له فى الاوراق كأن يرد بالحكم و جود مستند عول عليه الحكم بالادانه لا وجود له بالاوراق أو أعترافا لاأصل له بها .
(ز) التعسف فى الاستنتاج و هذا السبب يكون عندما يكون الحكم الجنائى ظاهر فى قضائه مطلق التعسف للوصول الى ما خلص اليه و أن يكون ما خلص اليه مبنيا على التحكم و من ذلك ما قضت به محكمه النقض بان " القاضى لا يلجأ فى تقدير السن الى أهل الخبره أو الى ما يراه بنفسه الا اذا كان هذا السن غير محقق بأوراق رسميه و كان الحكم المطعون فيه قد أطلق القول بأن المجنى عليه لم يبلغ ثمانيه عشر عاما و قت و قوع الجريمه دون أن يبين تاريخ ميلاد المجنى عليه و الاساس الذى أستند اليه فى هذا فى جريمه قوامها السن فانه يكون معيب ." " نقض 3499 لسنه 35 ق
خامسا : بطلان الحكم لبطلان الاجراءات المؤثره فيه
يكون هذا السبب عندما يكون الحكم الجنائى قد أخل بحق الدفاع و أو بطلب جوهرى يتغير بالحتم وجه نظر المحكمه فيه أذا حققته كطلب سماع شهود نفى أو ندب خبير فى الدعوى.
أقرت محكمة النقض مبدأ مهما يتعلق بتنفيذ التعديل الذى أقر على قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ونشر فى الجريدة الرسمية بتاريخ 27 أبريل 2017
، والذى يتعلق بأن تكون محكمة النقض محكمة موضوع من المرة الأولى، بحيث تنقض الحكم وتحدد جلسة لنظره دون أن تعيده للجنايات مرة أخرى.
وينص هذا المبدأ الذى من المتوقع أن تطبقه كافة دوائر المحكمة، على أن تسرى التعديلات فقط على الطعون الجديدة التى تقدم للمحكمة بعد تاريخ 1 مايو 2017، وهو تاريخ العمل بالقانون، فى حين أن كافة الطعون الموجودة فى المحكمة حالياً والتى قدمت قبل هذا التاريخ لا تسرى عليها التعديلات، وتعامل وفقاً للقانون قبل تعديله، فتعيدها المحكمة مرة أخرى إلى الجنايات حال نقضها.
هذا المبدأ أقرته محكمة النقض برئاسة المستشار عادل الشوربجى النائب الأول لرئيس المحكمة، فى حيثيات الطعن رقم 28605 لسنة 86 قضائية، والخاص بالمتهمين فى قضية "الدابودية والهلايل" بأسوان، وهى الأحداث التى راح ضحيتها 28 قتيل وعشرات المصابين عام 2014 ، وقبلت المحكمة طعن المتهمين وألغت أحكام الإعدام وقررت إعادة محاكمتهم أمام محكمة جنايات أسوان للفصل فيها مجدداً أمام دائرة أخرى.
وأسندت المحكمة فى مبدأها على أن تطبيق التعديلات على الطعون المتداولة أمامها قبل تاريخ العمل بالقانون ينطوى على إساءة لمراكز الطاعنين القانونية وإضرارا بحقوقهم وهو ما تأباه العدالة، مما ينبغى عدم تطبيقه عليهم.
وأشارت المحكمة فى نهاية حيثيات حكمها إلى صدور القانون رقم 11 لسنة 2017 ، وقالت: ان القانون نص فى مادته الثانية على تعديل المادتين 39 ، 44 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، حيث نصت المادة ( 39 ) بعد تعديلها على أنه : ( إذا قدم الطعن أو أسبابه بعد الميعاد تقضى المحكمة بعدم قبوله شكلاً، وإذا كان الطعن مقبولاً وكان مبنياً على مخالفة القانون أو الخطأ فى تطبيقه أو تأويله، تصحح المحكمة الخطأ وتحكم بمقتضى القانون.وإذا كان الطعن مبنياً على بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فيه، تنقض المحكمة الحكم، وتنظر موضوعه، ويتبع فى ذلك الأصول المقررة قانونا عن الجريمة التى وقعت، ويكون الحكم الصادر فى جميع الأحوال حضورياً).
ونصت المادة ( 44 ) منه على أنه : ( إذا كان الحكم المطعون فيه صادراً بقبول دفع قانونى مانع من السير فى الدعوى، أو صادراً قبل الفصل فى الموضوع وأنبنى عليه منع السير فى الدعوى ونقضته محكمة النقض، أعيدت القضية إلى المحكمة التى أصدرته للحكم فيها من جديد مشكلة من قضاة آخرين. ولا يجوز لمحكمة الإعادة أن تحكم بعكس ما قضت به محكمة النقض. كما لا يجوز لها فى جميع الأحوال أن تحكم بعكس ما قررته الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض )
وتابعت المحكمة: وقد نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية بالعدد الصادر فى 27/4/2017 ويعمل به اعتبارا من 1/5/2017 ، ولما كان هذا التعديل لا ينطوى على قاعدة من القواعد التجريم المقررة فى قانون العقوبات وهو بهذه المثابة يعتبر قاعدة من القواعد المنظمة لإجراءات التقاضى أمام محكمة النقض وضعت لكفالة حسن سير العدالة وحمايتها من أسباب الانحراف فتسرى من يوم نفاذها بالنسبة للمستقبل. ولما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 7/6/2016 وتم الطعن عليه أمام هذه المحكمة بتاريخ 13/6/2016 فهى صحيحة على مقتضى المادتين 39 ، 44 من القانون رقم 57 لسنة 1959 قبل هذا التعديل وقت حصول هذه الطعون، ومن ثم فإن التعديل المستحدث بالقانون رقم 11 لسنة 2017 لا يسرى على الطعون الماثلة باعتبارها أنها قد تمت فى الفترة السابقة على صدور هذا التعديل، هذا إلى أنه، وكان من المقرر أن الأحكام الصادرة قبل العمل بهذا التعديل واستناداً إلى ما تنص عليه الفقرة الثالثة من المادة الأولى من قانون المرافعات من أن القوانين الملغية لطريق من طرق الطعن لا تسرى على ما صدر من الأحكام قبل تاريخ العمل بها واعتبارا بأن عبارة "طرق الطعن" الواردة فى هذا النص تشمل طرق الطعن بأوسع معانيها لتحقيق الحكمة التى توخاها المشرع من إيراد هذا الاستثناء وهى رعاية الحقوق المكتسبة وهو ما خلا منه القانون رقم 11 لسنة 2017، ومن ثم فإن تطبيق هذا التعديل على الطاعنين ينطوى على إساءة لمراكزهم القانونية وإضرارا بهم بما تأباه العدالة مما ينبغى عدم تطبيقه عليهم بغض النظر عما استحدثه القانون سالف البيان فى شأنهم.
الحالات التي لا يجوز فيها الطعن بالنقض:-
حدد القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، الحالات التى لا يجوز فيها بأى حال الطعن بالنقض أمام المحكمة، وهذه الحالات هى:
1 - الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات فى غيبة المتهم بجناية.
2 - الأحكام الصادرة فى الجنح المعاقب عليها بالغرامة التى لا تجاوز عشرين ألف جنيه.
3 - لا يجوز الطعن فيما يتعلق بالدعوى المدنية وحدها إذا كانت التعويضات المطلوبة لا تجاوز نصاب الطعن بالنقض المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية.
4 - لا يجوز الطعن من أى من الخصوم فى الدعويين الجنائية والمدنية، إلا فيما يتعلق بحقوقه.
5 - لا يجوز الطعن بطريق النقض فى الأحكام الصادرة قبل الفصل فى الموضوع إلا إذا بنى عليها منع السير فى الدعوى.
6 - لا يقبل الطعن بطريق النقض فى الحكم ما دام الطعن فيه بطريق المعارضة جائزًا.
7 - لا يجوز الطعن بالنقض على الأحكام الصادرة فى المخالفات، إلا إذا كانت المخالفة مرتبطة بجنحة ارتباطًا لا يقبل التجزئة، وبشرط أن يرفع الطعن عنها وعن الجنحة معًا.
إقرأ أيضا : نظرة قانونية | جريمة الإمتناع عن تسليم حصة ميراثية ,,,, كل ما تريد معرفتة