نظرة قانونية | الميراث-قسمة المال الشائع-الريع-القسمة-الفرز-التجنيب ,,, كل ما تريد معرفتة
"نظرة قانونية" هي سلسلة مقالات يقدمها فريق عمل لوجستيك إيجيبت من أعضائها القانونيين والمستشارين من فريقها القانوني , كما نرحب بكل القانونيين والمستشارين الأجلاء , بأن يشاركوا في تقديم محتوي لسلسلة مقالات " نظرة قانونية" لإثراء الحياة القانونية ورفع الوعي العام .
مقال اليوم سوف يستعرض الميراث-قسمة المال الشائع-الريع-القسمة-الفرز-التجنيب- كل ما تريد معرفتة من حيث التطبيق بكل جوانبة من كافة النواحي سواء من حيث التعريف أو من حيث التشريع أو من حيث التطبيق.
يبدو أن مشكلة تقسيم المال الشائع سواء تم تلقي هذا المال الشائع بالميراث الشرعي, أو من خلال تصفية لشراكة تجارية , أو شراكة أفراد , أو أي سبيل أخر لتلقي هذا الحق الشائع.
-وبالتحليل المتأني لتلك المشكلة الأزلية والتي طالت أغلب الأسر المصرية , نجد أن المشكلة دائما تكون في تقسيم الأنصبة العقارية , أو المال المنقول كالسيارات وما شابة , وعلي النقيض نجد أن تقسيم المال السائل-النقود-لا يوجد في أي مشكلة في تقسيمة ويكون تحديد الأنصبة وتقسيمها علي مستحقيها سهل و يسير.
-الأمر الذي جعلنا نسلط الضوء علي تلك القضية الهامة التي تمس كل أسرة مصرية , وسوف نقسم هذا البحث إلي أقسام, منها مفهوم المال الشائع , وأنواع القسمة "القضائي و الرضائي و المهايأةو تعذر القسمة", الريع في مقابل إستغلال المال الشائع,و إدارة المال الشائع , التصرف بالبيع للحصة الشائعة , سقوط الحق في المطالبة بالحق الشائع, وإلي نص المقال:-
ما هي حالة الشيوع ؟
تتحقق حالة الشيوع طبقا لنص المادة 825 من القانون المدنى إذا ملك إثنان أو أكثر شيئا غير مفرزة حصة كل منهم فيه، فهم شركاء على الشيوع، وتحسب الحصص متساوية إذا لم يقم دليل على غير ذلك.
أضرار إستمرار حالة الشيوع:-
للملكية المشترك علي الشيوع مخاطر و أضرار تنتج عنها مشاكل كبرى تتمثل فى عدم اتفاق الشركاء فى بعض الأحيان على طريقة معينة لإدارة المال المشاع، و كذا تقييد حرية كل شريك فى استغلال ما يملكه كما يشاء، مما يؤدى إلى إهمال هذا المال و تقصير الشركاء فى المحافظة عليه الأمر الذى يكون له أثر سلبى على ملاك الشيوع، وخلق مشاكل في داخل الأسرة الواحدة نتيجة ذلك الإرث المشترك .
فضلا عن كون حالة الشيوع تتسبب أيضا فى عرقلة تداول الأموال العقارية حيث يلاحظ فى غالبية الأحيان بقاء هذه الأملاك غير قابلة للتصرف بيعا وشراء لعدم إتفاق ملاك المال الشائع، وقد حاول المشرع المصري وضع القوانين التي تحول دون تتأذم مشكلة الملكية علي الشيوع فنجد القانون قد أعطي الحق لكل شريك علي الشيوع الحق في المطالبة بقسمة المال الشائع و إستلام حصته، ولا حق لباقى الشركاء فى إرغامه على البقاء معهم فى حالة الشيوع.
السبب الأساسى لظهور الملكية الشائعة:-
أدى نظام الميراث إلى انتشار الملكية الشائعة فى مصر، إذ تنتقل ملكية أموال التركة إلى الورثة على الشيوع وكثيراً ما يستمر الورثة فى هذا الشيوع ولمدد طويلة، وهذه المدد الطويلة تسمح بتزايد عدد الشركاء بسبب موت بعضهم وحلول ورثتهم محلهم ، ويؤازر بقاء الشيوع ما اتسم به ريف مصر من التضامن والتكتل الأسرى والتفاخر بالملكيات الكبرى.
وسائل إنتهاء حالة الشيوع ؟
-تتعدد الوسائل التي أقرها القانون لتقسيم المال الشائع لتنتهي معة حالة الشيوع وسوف نستعرض تلك الوسائل بشئ من التفصيل:-
1-القسمة الرضائية "الإتفاقية"
وهي أن يتفق جميع الشركاء للمال الشائع بالتراضي فيما بينهم علي إنهاء حالة الشيوع بما يسمي بالقسمة الرضائية للمال الشائع, بحيث يتعين جزء «مفرز» من هذا المال لكل شريك بقدر حصته لينفرد بملكيته دون باقى الشركاء فى المال الشائع، فالقسمة الرضائية ووفق هذا التعريف هى أحد الوسائل القانونية التى تنتهى بها حالة الشيوع في تلك الحالة يكون الإجراء القانوني الواجب الإتباع أحد إمرين:
أ)أن يتم التراضي علي نصيب كل طرف من أطراف الملكية الشائعة وفي تلك الحالة يحرر عقد "قسمة وإختصاص" يحدد بموجبة نصيب كل فرض من أفراد الشيوع وتقسيمة عليهم تقسيم مفرز محدد لكل منهم علي حدا , وعلي أن يتسلم كل طرف بمجلس هذا العقد حصتة المفرزة ويضع يدة عليها وبموجب هذا العقد يحق لة التصرف فيما إختص بة تصرف الملاك في أملاكهم.
ب) هو أيضا أحد حالات التراضي مع متغير واحد مرتبط بطبيعة المال الشائع و هو أن طبيعتة غير قابلة للتجزئة بذاتة , وبالتالي ورغم تراضي الشركاء علي إنهاء حالة الشيوع , إلا أن طبيعة المال المنقول هي ما تحول دون ذلك, الأمر الذي يضطر الشركاء علي الشيوع إلي بيع المال الشائع وتحويلة إلي مال سائل-نقود- يسهل معة تقسيم هذا الحق , ويتم ذلك بالبيع الجماعي سواء لأحد الملاك علي الشيوع أو إلي شخص أجنبي عنهم , لا فرق.
وقد نظم القانون المدني ذلك حسب نص المادة 835 من القانون المدني: «للشركاء إذا انعقد إجماعهم، علي أن يقتسموا المال الشائع بالطريقة التى يرونها، فإذا كان بينهم من هو ناقص الأهلية وجبت مراعاة الإجراءات التى يفرضها القانون».
2-قسمة المهايأة "قسمة المنافع":
قسمة المهايأة هي قسمة مؤقتة لا تنتهى معة حاله الشيوع، وإنما تقتصر على تنظيم الانتفاع بالشيء بحيث يحصل كل شريك - فى المال الشائع - على قدر من منافعه يتناسب مع حصته، وتستهدف قسمة المهيأة تخلص الشركاء من مشاكل إدارة المال الشائع وما يحيط بهذه الإدارة من صعوبات، وقد قضت محكمة النقض في هذا الشأن بأن «النص فى الفقرة الأولي» من المادة 846 من القانون المدنى يدل على أن للشركاء على الشيوع فى الملكية أن يتفقوا على قسمة المهيأة لمدة معينة فيقتسمون المال بينهم قسمة منفعة لا قسمة ملك فيختص كل منهم بجزء مفرز يعادل حصته فى المال الشائع فيستقل بإدارته واستغلاله والانتفاع به سواء بنفسه اقتراحات أو بواسطة غيرة دون باقى الشركاء.
يلقى الضوء على الفروق الجوهرية بين دعوى القسمة والفرز والتجنيب التى تواجه ملايين المواطنين سواء الشركاء أو الورثة وكيفية تحقق حالة الشيوع وإنهائها والمقصود بالقسمة النهائية للمال الشائع، والفرق بين القسمة القضائية والرضائية وقسمة المهايأة .
3-القسمة القضائية:-
-وتلك الحالة تكون إذا ما لم يتفق الشركاء في المال الشائع علي إنهاء حالة الشيوع رضاء فيما بينهم , فقد نظم القانون طريق القسمة القضائية عن طريق اللجوء للقضاء عن طريق دعوي تسمي " دعوي فرز وتجنيب".
دعوى «الفرز والتجنيب»
دعوى «الفرز والتجنيب» فى الحقيقة تواجه مشكلة محددة هى وجود مال شائع، أيا كان مصدر أو سبب هذا الشيوع سواء كان «ميراث - بيع - وصية - هبة - تقادم المكسب للملكية» والمطلوب إنهاء هذه الحالة ونعنى حالة شيوع الملكية و إستئثار كل مالك على الشيوع بنصيب «مفرز».
وتنص المادة 836 من القانون المدني: «1- أختلف الشركاء فى أقسام المال الشائع فعلى من يريد الخروج من الشيوع أن يكلف باقى الشركاء الحضور إمام المحكمة الجزئية، 2-وتندب المحكمة آن رأت وجها لذلك خبيرا أو أكثر لتقويم المال الشائع حصصا وقسمته إن كان المال يقبل القسمة عينا دون أن يلحقه نقص كبير فى قسمته».
يتبقي جزئية أخيرة وهي كيف يتقاضي الشركاء علي الشيوع مقابل الإنتفاع عن تلك الأملاك في حالة وضع أحد أحد الشركاء يدة علي تلك الملكية الشائعة عن الفترة من تلقي الحق الشائع وحتي تقسيمة وإنهاء حالة الشيوع , فقد نظم ذلك حسب الأتي:-
عن طريق إقامة دعوى أصلية ترفع بالاجراءات المعتادة لرفع الدعوى وفقا لنص المادة 63 من قانون المرافعات، يطلب فيها المدعي الزام المدعي عليه بأن يؤدي له ريع عين معينة عن مدة محددة , إستنادا إلي نص المادة 804 من القانون المدني المصري ، والتي نصت علي إنة ( لمالك الشيء الحق في كل ثماره ومنتجاته وملحقاته ما لم يوجد نص أو إتفاق يخالف ذلك.)
إقرأ أيضا : نظرة قانونية | جريمة الإمتناع عن تسليم حصة ميراثية ,,,, كل ما تريد معرفتة