تعديلات قانون الأحوال الشخصية في شأن التوسع في صلاحيات صرف أموال القصر و عديمي الأهلية
وافق مجلس النواب فى جلسته العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور على عبد العال، بشكل نهائى على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000.
وينص مشروع قانون على مادتين:
(المادة الأولى)
يستبدل بنص المادة (47) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2000، النص الآتى:
مادة (47) : للنيابة العامة أن تصرح للنائب عن عديم الأهلية أو ناقصها أو عن الغائب بالصرف من الأموال السائلة لأى من هؤلاء، دون الرجوع إلى المحكمة، بما لا يجاوز مبلغ عشرة آلاف جنيه، ويجوز زيادته إلى عشرين ألف جنيه بقرار من المحامى العام المختص، وذلك لمرة واحدة كل ثلاثة أشهر.
ويجوز بقرار مسبب من المحامى العام فى حالة الضرورة القصوى كالحوادث والحالات المرضية والتى تستدعى تدخلاً طبيًّا عاجلاً زيادة المبلغ المشار إليه فى الفقرة الأولى من هذه المادة بقدر حالة الضرورة، ونفقتها.
ويلتزم النائب المصرح له بالصرف بتقديم المستندات المؤيدة للإنفاق فى حالة الضرورة، قبل تقديم طلب الصرف التالى.
المادة (2)
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.
يأتى مشروع القانون فى ضوء حرص الدولة على الاضطلاع بدورها فى رعاية مصالح عديمى الأهلية وناقصيها والغائبين والمحافظة والإشراف على أموالهم وإدارتها بما يحقق مصالح هذه الفئات ويلبى احتياجاتهم وفقاً للظروف التى يمرون بها، وتيسيرًا لإجراءات التقاضى الخاصة بأموالهم.
ووفقًا لتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتبي لجنتي الشؤون الدينية والأوقاف والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، يأتي السبب وراء التعديل وهو مرور عقدين من الزمان على صدور المادة (47) من هذا القانون، مما أدى إلى انخفاض القوة الشرائية للنقود، وزادت خلالها الأسعار.
وشهد الواقع العملي وقوع الكثير من الحوادث والأمراض الخطيرة للقصر، ومن في حكمهم الذين يكونون في حاجة ضرورية وعاجلة لصرف أموال لهم، لرفع الكرب عنهم، وقد يترتب على تأخير صرف الأموال ضرراً بالأرواح أو الأموال، الأمر الذي يتعين معه تعديل هذه المادة بزيادة المبالغ التي يجوز للنيابة العامة صرفها للنائب عن القصر أو من في حكمهم بجعل الحد الأدنى للصرف مبلغ خمسة آلاف جنيه بدلاً من ألف جنيه، والحد الأقصى عشرة آلاف جنيه بدلاً من ثلاثة آلاف جنيه، لمرة واحدة خلال ثلاثة أشهر بدلاً من ستة أشهر، وكذا زيادة المبلغ في حالات الضرورة القصوى كالحوادث والحالات المرضية الخطيرة بقرار مسبب من المحامى العام بقدر حالة الضرورة ونفقتها.
ويتكون مشروع القانون من مادة واحدة خلاف مادة النشر، وتنص المادة على: «يستبدل بنص المادة (47) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2000، النص الآتي: «للنيابة العامة أن تصرح للنائب عن عديم الأهلية أو ناقصها أو عن الغائب بالصرف من الأموال السائلة لأي من هؤلاء، دون الرجوع إلى المحكمة، بما لا يجاوز مبلغ عشرة آلاف جنيه، ويجوز زيادته إلى عشرين ألف جنيه بقرار من المحامي العام المختص، وذلك لمرة واحدة كل ثلاثة أشهر.
ويجوز بقرار مسبب من المحامي العام في حالة الضرورة القصوى كالحوادث والحالات المرضية والتي تستدعى تدخلاً طبيًّا عاجلاً زيادة المبلغ المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة بقدر حالة الضرورة، ونفقتها.
ويلتزم النائب المصرح له بالصرف بتقديم المستندات المؤيدة للإنفاق في حالة الضرورة، قبل تقديم طلب الصرف التالي.