«الرؤية والاستضافة والولاية التعليمية».. تفاصيل مشروع قانون الأزهر للأحوال الشخصية
«الرؤية والاستضافة والولاية التعليمية».. تفاصيل مشروع قانون الأزهر للأحوال الشخصية
يعد مشروع قانون الأزهر الشريف للأحوال الشخصية، هو الأبرز على مواقع التواصل الاجتماعي، وفي وسائل الإعلام المختلفة، وسط ترحيب البعض واعتراضات من البعض الآخر.
تنتظر مادة "الاستضافة" في قانون الأحوال الشخصية إعادة استئناف مناقشته تحت قبة البرلمان، بعد التوافق على تطبيقها بين النواب والأزهر ومنظمات المجتمع المدني.
وتعد "الاستضافة" أبرز المواد الخلافية في مشروعات قوانين الأحوال الشخصية التي أثارت الكثير من الجدل خلال السنوات الماضية، بين مطالبين بتطبيقها وبين مخاوف البعض منها نظرا للحالات الفردية التي يتم خلالها خطف الأطفال من قبل الآباء.
وتضمن مشروعات قوانين النواب الخاصة بالأحوال الشخصية ضوابط صارمة لتطبيق الاستضافة، ما أدى إلى توافق كبير حولها بين النواب ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية المعنية بالطفل والمرأة، وهو ما دفع مؤسسة الأزهر إلى إقرارها في مشروع القانون الذي أعده.
وكشف الدكتور صلاح العادلي، أمين عام هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أن مشروع القانون تعرض للحضانة وترتيب الحاضنين، وتنظيم رؤية المحضون وبيان من له حق الرؤية، ووضع شروطا محددة منعا للتحايل علي السفر خارج البلاد بالمحضون.
ونص القانون علي اصطحاب "المحضون" وتحديد المدة بـ24 ساعة، ما لم يتفق على غير ذلك، أما إذا أراد الأب استضافة ابنه أو ابنته لمدة معينة كأسبوع أو شهر على سبيل المثال، فيجب أن يكون ذلك بالتراضي، حتى تضمن الأم أن الأب سيعيده بعد الفترة المتفق عليها.
وبعد هذا التحول الكبير في موقف الأزهر من الاستضافة التي كانت تصر فيما مضى أن تكون بالتراضي دون إلزام، رحب عدد من النواب بموقف المؤسسة الدينية.
وقالت النائبة هالة أبوالسعد، عضو مجلس النواب، إن نص مشروع قانون الأزهر للأحوال الشخصية على الإلزام بالاصطحاب لمدة 24 ساعة، وفي حال رغبة الأب باستضافة إبنه أو إبنته لمدة أسبوع أو شهر على سبيل المثالي أن يكون بالتراضي، يدل على أنه أدرك المشكلات الحقيقية التي يعاني منها الشارع من جراء قانون الأحوال الشخصية الحالي.
وأضافت أبو السعد، أنه لا بديل عن تطبيق الاصطحاب والاستضافة في تعديلات قانون الأحوال الشخصية، لكن الأهم هو طريقة التطبيق والضوابط المنظمة لهذة العملية لتوفير الحماية اللازمة لجميع الأطراف.
من ناحيتها، أكدت الدكتورة شادية ثابت، عضو مجلس النواب، أن نظام الرؤية الحالي في القانون عقيم ولا بديل عن تطبيق الاصطحاب.
وتابعت ثابت، أن الاصطحاب يعفي الطفل من مشاهدة الخلافات بين الوالدين؛ كما أنه يمثل المصلحة الفضلى للطفل وتربيته في بيئة سليمة، مشددة على ضرورة معاقبة الأب الذي يخطف طفله أثناء الاصطحاب ويمتنع عن إعادته إلى الأم بالحبس والغرامة وحرمانه من الاصطحاب، كما أبدت رفضها للربط بين الاصطحاب والإنفاق، مؤكدة أن الطفل في حاجة إلى الأب حتى وإن لم ينفق عليه.
وقالت دعاء عباس، رئيس الجمعية القانونية لحقوق الطفل والأسرة، إن الهدف من قوانين الأحوال الشخصية هو في الأساس حماية الطفل، ولابد من وجود نص قانوني صريح يلزم بالاستضافة في قانون الأحوال الشخصية، إذ أن الدولة يجب أن تلتزم بالمعاهدات الدولية ذات الصلة بالطفل، كميثاق حقوق الطفل العربي الصادر من جامعة الدول العربية، والذي صدقت عليه مصر بتاريخ 11 يناير 1994.
وتنص المادة 30 في الميثاق على أنه "إذا كان المحضون في حضانة أحد الأبوين فيحق للآخر إصطحابه حسبما يقرره القاضي".
ونصت المادة 19 من الميثاق الأفريقي لحقوق ورفاهية الطفل، والذي أقر في أديس أبابا وصدقت عليه مصر بتاريخ 9 مايو 2001، على أن يكون "من حق كل طفل التمتع بحماية ورعاية والديه ويكون له الحق في الإقامة مع والديه ولا يفصل أي طفل عن والديه رغما عنه".
وشددت عباس على ضرورة الالتزام بهذه الاتفاقيات هي عبارة عن معاهدات وقعت وصدقت عليها مصر، وسرى في حقها العمل بموادها التي تعد لها قوة القانون، مشيرة إلى أن الطفل مسؤول من والديه حتى بعد الانفصال، ويجب أن يتيح القانون ذلك.
وأعلنت وزارة الصحة عن تقرير أعدته الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان بعد تشكيل لجنة بناء علي طلب النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، أوصى أن الاستضافة والمعايشة حق للأب وجميع الأقارب من ناحية الأب، إذ أثبتت الدراسات أن الأطفال الذين يجدون تواصلا وتفاعلا إيجابيا مع عائلاتهم الممتدة لديهم ثقة بالنفس؛ ومن ثمن فمن حق غير الحاضن استضافة الطفل.
وكانت قد أعلنت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بدء مناقشة مشروع قانون النائب محمد فؤاد للأحوال الشخصية في اجتماعها 13 يناير 2019، وخلال الاجتماع تبين عدم ورود رأي جهات الاختصاص مثل الأزهر الشريف والمجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة وغيرها.
وأضطرت اللجنة إلى إمهال جهات إبداء الرأي مهلة أخيرة حتى أول انعقاد للجنة في شهر فبراير الماضي، ولم تعاود اللجنة مناقشة مشروع القانون حتى الآن.