حقوق الطفل في النزاع الأسري
حقوق الطفل في النزاع الأسري
إعداد / محمد حسن عايد المحامي بالنقض
إعداد / محمد حسن عايد المحامي بالنقض
-----------------------------------------------------
1 - سن الحضانة 15 سنة للولد والبنت ويخير بعد هذا السن الولد حتي يبلغ والبنت حتى تتزوج ، ونفقة البنت على أبيها حتى تتزوج ونفقة الولد حتى يستطيع العمل
2- النفقه بأنواعها الثلاثة تشمل ( مأكل وملبس ومسكن ).
3- لا يحق للحاضنة أن تجمع مابين أجر المسكن والتمكين من مسكن الزوجية.
4- لا تستحق الحاضنة أجر مسكن بعد بلوغ الصغير 15 سنة كما يسقط الحق فى أجر الرضاعة بعد بلوغ الصغير سنتين.
5- يحق للزوج بعد بلوغ الصغير سن الحضانة أن يقيم دعوى استرداد مسكن الزوجية.
6- بعد بلوغ الصغير سن الحضانه يخير فى الإقامة إما مع الأم أو الأب وإن اختار الأم يكون بلا أجر حضانه.
7- من حق الزوجة عدم التنازل عن قائمة المنقولات الزوجية فى الخلع أو الطلاق.
8- لايجوز المطالبة بأجر المسكن أو الحضانة أو الرضاعة إلا بعد الطلاق وانتهاء العدة ويكون الحكم بأثر رجعى من تاريخ انتهاء شهور العدة.
9- ترتيب الحضانه كالآتى:-
"الأم ثم أم الأم ثم أم الأب ثم أخت الأم ثم أخت الأب" بشرط أن لا تكون أخت الأم أو الأب متزوجة من أجنبى عن الأولاد.
10- يحق للأم أو الحاضنة التقدم بطلب الحصول على الولاية التعليمية حتى تتمكن من نقل والتقديم للصغير بالمدارس.
11- تقدر نفقة المتعة بسنتين على الأقل دون وجود حد أقصى.
12 - يصدر قرار التمكين بالمشاركة إن كانت العلاقة الزوجية قائمة ويعدل بعد الطلاق ليصبح للحاضنه منفردة.
13 - أى تنازل عن حقوق الصغير مقابل الطلاق يعد باطلا