قانون العقوبات المصري وفقاً لآخر تعديل
قانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧
بإصدار قانون العقوبات
قرر مجلس الشعب (١) القانون الآتى نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
مادة ١ - يلغى قانون العقوبات الجارى العمل به أمام المحاكم الأهلية، وقانون العقوبات الذى تطبقه المحاكم المختلفة، ويستعاض عنهما بقانون العقوبات المرافق لهذا القانون.
مادة ٢ - على وزير الحقانية تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من ١٥ أكتوبر سنة ١٩٣٧
نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وأن ينشر فى الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
صدر بسراى عابدين فى ٢٣ جمادى الأولى ١٣٥٦ (٣١ يوليو ١٩٣٧).
(١) مستبدلة بالقانون رقم ٢٨٣ لسنة ١٩٥٦، ثم استبدلت بالقانون رقم ١٠٦ لسنة ١٩٧١م.
قانون العقوبات
الكتاب الأول
أحكام عامة
الباب الأول
قواعد عمومية
مادة ١ - تسرى أحكام هذا القانون على كل من يرتكب فى القطر المصرى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيه.
مادة ٢ - تسرى أحكام هذا القانون أيضاً على الأشخاص الآتى ذكرهم:
أولا: كل من ارتكب فى خارج القطر فعلاً يجعله فاعلاً أو شريكاً فى جريمة وقعت كلها أو بعضها فى القطر المصرى.
ثانياً: كل من ارتكب فى خارج القطر جريمة من الجرائم الآتية:
( أ ) جناية مخلة بأمن الحكومة مما نص عليه فى البابين الأول والثانى من الكتاب الثانى من هذا القانون.
(ب) جناية تزوير مما نص عليه فى المادة ٢٠٦ من هذا القانون.
(ج) (١) جناية تقليد أو تزييف أو تزوير عملة ورقية أو معدنية مما نص عليه فى المادة ٢٠٢ أو جناية إدخال تلك العملة الورقية أو المعدنية المقلدة أو المزيفة أو المزورة إلى مصر أو إخراجها منها أو ترويجها أو حيازتها بقصد الترويج أو التعامل بها مما نص عليه فى المادة ٢٠٣ بشرط أن تكون العملة متداولة قانوناً فى مصر.
مادة ٣ - كل مصرى ارتكب وهو فى خارج القطر فعلاً يعتبر جناية أو جنحة فى هذا القانون يعاقب بمقتضى أحكامه إذا عاد إلى القطر وكان الفعل معاقباً عليه بمقتضى قانون البلد الذى ارتكبه فيه.
مادة ٤ - لا تقام الدعوى العمومية على مرتكب جريمة أو فعل فى الخارج إلا من النيابة العمومية.
ولا تجوز إقامتها على من يثبت أن المحاكم الأجنبية برأته مما أسند إليه أو أنها حكمت عليه نهائيًا واستوفى عقوبته.
مادة ٥ - يعاقب على الجرائم بمقتضى القانون المعمول به وقت ارتكابها.
ومع هذا إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيه نهائيًا قانون أصلح للمتهم فهو الذى يتبع دون غيره.
وإذا صدر قانون بعد حكم نهائى يجعل الفعل الذى حكم على المجرم من أجله غير معاقب عليه بوقف تنفيذ الحكم وتنتهى آثاره الجنائية.
غير أنه فى حالة قيام إجراءات الدعوى أو صدور حكم بالإدانة فيها، وكان ذلك عن فعل وقع مخالفاً لقانون ينهى عن ارتكابه فى فترة محددة فإن انتهاء هذه الفترة لا يحول دون السير فى الدعوى أو تنفيذ العقوبات المحكوم بها.
مادة ٦ - لا يمس الحكم بالعقوبات المنصوص عليها فى القانون ما يكون واجباً للخصوم من الرد والتعويض.
مادة ٧ - لا تخل أحكام هذا القانون فى أى حال من الأحوال بالحقوق الشخصية المقررة فى الشريعة الغراء.
مادة ٨ - تراعى أحكام الكتاب الأول من هذا القانون فى الجرائم المنصوص عليها فى القوانين واللوائح الخصوصية إلا إذا وجد فيها نص يخالف ذلك.
(١) معدلة بالقانون رقم ٦٨ لسنة ١٩٥٦ - الوقائع المصرية العدد ٥٦ مكرر - الصادر فى ٢٦ فبراير ١٩٥٦
الباب الثانى
أنواع الجرائم
مادة ٩ - الجرائم ثلاثة أنواع:
الأول: الجنايات.
الثانى: الجنح.
الثالث: المخالفات.
مادة ١٠ (١) - الجنايات هى الجرائم المعاقب عليها بالعقوبات الآتية:
١ - الإعدام.
٢ - السجن المؤبد.
٣ - السجن المشدد.
٤ - السجن.
مادة ١١ (٢) - الجنح هى الجرائم المعاقب عليها بالعقوبات الآتية:
الحبس.
الغرامة التى لا تزيد أقصى مقدار لها على مائة جنيه.
مادة ١٢ (٣) - المخالفات هى الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التى لا يزيد أقصى مقدار لها على مائة جنيه.
(١) معدلة بالقانون رقم ٩٥ لسنة ٢٠٠٣ - بالجريدة الرسمية العدد ٢٥ تابع فى ١٩ / ٦ / ٢٠٠٣
(٢)، (٣) معدلة بالقانون ١٦٩ لسنة ١٩٨١ - بالجديدة الرسمية العدد ٤٤ مكرر الصادر فى ٤ نوفمبر لسنة ١٩٨١
الباب الثالث
العقوبات
القسم الأول
العقوبات الأصلية
مادة ١٣ - كل محكوم عليه بالإعدام يشنق.
مادة ١٤ (١) - السجن المؤبد والسجن المشدد هما وضع المحكوم عليه فى أحد السجون المخصصة لذلك قانونًا، وتشغيله داخلها فى الأعمال التى تعينها الحكومة، وذلك مدة حياته إذا كانت العقوبة مؤبدة أو المدة المحكوم بها إذا كانت مشددة.
ولا يجوز أن تنقص مدة عقوبة السجن المشدد عن ثلاث سنين ولا أن تزيد على خمسة عشر سنة إلا فى الأحوال الخاصة المنصوص عليها قانونًا.
مادة ١٥ - يقضى من يحكم عليه بعقوبة الأشغال الشاقة (٢) من الرجال الذين جاوزوا الستين من عمرهم ومن النساء مطلقًا مدة عقوبته فى أحد السجون العمومية.
مادة ١٦ - عقوبة السجن هى وضع المحكوم عليه فى أحد السجون العمومية، وتشغيله داخل السجن أو خارجه فى الأعمال التى تعينها الحكومة المدة المحكوم بها عليه، ولا يجوز أن تنقص تلك المدة عن ثلاث سنين ولا أن تزيد على خمس عشرة سنة إلا فى الأحوال الخصوصية المنصوص عليها قانونًا.
مادة ١٧ (٣) - يجوز فى مواد الجنايات إذا اقتضت أحوال الجريمة المقامة من أجلها الدعوى العمومية رأفة القضاة تبديل العقوبة على الوجه الآتى:
عقوبة الإعدام بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
عقوبة السجن المؤبد بعقوبة السجن المشدد أو السجن.
عقوبة السجن المشدد (٤) بعقوبة السجن أو الحبس الذى لا يجوز أن ينقص عن ستة شهور.
عقوبة السجن بعقوبة الحبس الذى لا يجوز أن ينقص عن ثلاثة شهور.
مادة ١٨ - عقوبة الحبس هى وضع المحكوم عليه فى أحد السجون المركزية أو العمومية المدة المحكوم بها عليه ولا يجوز أن تنقص هذه المدة عن أربع وعشرين ساعة ولا أن تزيد على ثلاث سنين إلا فى الأحوال الخصوصية المنصوص عليها قانونًا.
لكل محكوم عليه بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز الثلاثة شهور أن يطلب بدلًا من تنفيذ عقوبة الحبس عليه تشغيله خارج السجن طبقًا لما تقرر من قيود بقانون تحقيق الجنايات إلا إذا نص الحكم على حرمانه من هذا الخيار.
مادة ١٩ - عقوبة الحبس نوعان:
الحبس البسيط.
الحبس مع الشغل.
والمحكوم عليهم بالحبس مع الشغل يستغلون داخل السجون أو خارجها فى الأعمال التى تعينها الحكومة.
مادة ٢٠ (٥) - يجب على القاضى أن يحكم بالحبس مع الشغل كلما كانت مدة العقوبة المحكوم بها سنة فأكثر، وكذلك فى الأحوال الأخرى المعينة قانونًا.
وفى كل الأحوال الأخرى يجوز الحكم بالحبس البسيط أو مع الشغل.
مادة ٢١ - تبتدئ مدة العقوبات المقيدة للحرية من يوم أن يحبس المحكوم عليه بناء على الحكم الواجب التنفيذ، مع مراعاة إنقاصها بمقدار مدة الحبس الاحتياطى.
مادة ٢٢ (٦) - العقوبة بالغرامة هى إلزام المحكوم عليه بأن يدفع إلى خزينة الحكومة المبلغ المقدر فى الحكم.
ولا يجوز أن تقل الغرامة عن مائة قرش ولا أن يزيد حدها الأقصى فى الجنح على خمسمائة جنيه، وذلك مع عدم الإخلال بالحدود التى يبينها القانون لكل جريمة.
مادة ٢٣ (٧) - إذا حبس شخص احتياطيًا ولم يحكم عليه إلا بغرامة وجب أن ينقص منها عند التنفيذ خمسة جنيهات عن كل يوم من أيام الحبس المذكور.
وإذا حكم عليه بالحبس وبالغرامة معًا، وكانت المدة التى قضاها فى الحبس الاحتياطى تزيد على مدة الحبس المحكوم به وجب أن ينقص من الغرامة المبلغ المذكور عن كل يوم من أيام الزيادة المذكورة.
(١)، (٢)، (٣) مستبدلة بالقانون رقم ٩٥ لسنة ٢٠٠٣ - الجريدة الرسمية - العدد ٢٥ (تابع) فى ١٩ / ٦ / ٢٠٠٣ والذى استبدله عبارة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة بالسجن المؤبد أو السجن المشدد أينما وردت ولم يتعرض المشرع لعبارة الأشغال الشاقة بمفردها.
(٤) مستبدلة بالقانون رقم ٩٥ لسنة ٢٠٠٣
(٥) الفقرة الثانية من المادة (٢٠) ملغاة بالقانون رقم ٢٩ لسنة ١٩٨٢ الجريدة الرسمية - العدد (١٦) فى ٢٢ / ٤ / ١٩٨٢
(٦) مستبدلة بالقانون ٢٩ لسنة ١٩٨٢ الجريدة الرسمية العدد ١٦ الصادر فى ٢٢ / ٤ / ١٩٨٢
(٧) مستبدلة بالقانون ٢٩ لسنة ١٩٨٢ الجريدة الرسمية العدد ١٦ الصادر فى ٢٢ / ٤ / ١٩٨٢ ومعدلة بالقانون ١٧٤ لسنة ١٩٩٨ الصادر بالجريدة الرسمية العدد ٥١ "مكرر" بتاريخ ٢٠ / ١٢ / ١٩٩٨
القسم الثانى
العقوبات التبعية
مادة ٢٤ - العقوبات التبعية هى:
(أولاً) الحرمان من الحقوق والمزايا المنصوص عليها فى المادة ٢٥
(ثانيًا) العزل من الوظائف الأميرية.
(ثالثًا) وضع المحكوم عليه تحت مراقبة البوليس.
(رابعًا) المصادرة.
مادة ٢٥ - كل حكم بعقوبة جناية يستلزم حتمًا حرمان المحكوم عليه من الحقوق والمزايا الآتية:
(أولاً) القبول فى أى خدمة فى الحكومة مباشرة أو بصفة متعهد أو ملتزم أيًا كانت أهمية الخدمة.
(ثانيًا) التحلى برتبة أو نيشان.
(ثالثًا) الشهادة أمام المحاكم مدة العقوبة إلا على سبيل الاستدلال.
(رابعًا) إدارة أشغاله الخاصة بأمواله وأملاكه مدة اعتقاله ويعين قيمًا لهذه الإدارة تقره المحكمة، فإذا لم يعينه عينته المحكمة المدنية التابع لها محل إقامته فى غرفة مشورتها بناء على طلب النيابة العمومية أو ذى مصلحة فى ذلك ويجوز للمحكمة أن تلزم القيم الذى تنصبه بتقديم كفالة. ويكون القيم الذى تقره المحكمة أو تنصبه تابعًا لها فى جميع ما يتعلق بقوامته.
ولا يجوز للمحكوم عليه أن يتصرف فى أمواله إلا بناء على إذن من المحكمة المدنية المذكورة، وكل التزام يتعهد به مع عدم مراعاة ما تقدم يكون ملغى من ذاته، وتردّ أموال المحكوم عليه إليه بعد انقضاء مدة عقوبته أو الإفراج عنه، ويقدم له القيم حسابًا عن إدارته.
(خامسًا) بقاؤه من يوم الحكم عليه نهائيًا عضوًا فى أحد المجالس الحسبية أو مجالس المديريات أو المجالس البلدية أو المحلية أو أى لجنة عمومية.
(سادسًا) صلاحيته أبدًا لأن يكون عضوًا فى إحدى الهيئات المبينة بالفقرة الخامسة أو أن يكون خبيرًا أو شاهدًا فى العقود إذا حكم عليه نهائيًا بعقوبة السجن المشدد (١).
مادة ٢٦ - العزل من وظيفة أميرية هو الحرمان من الوظيفة نفسها ومن المرتبات المقررة لها.
وسواء كان المحكوم عليه بالعزل عاملاً فى وظيفته وقت صدور الحكم عليه أو غير عامل فيها لا يجوز تعيينه فى وظيفة أميرية ولا نيله أى مرتب مدّة يقدرها الحكم وهذه المدة لا يجوز أن تكون أكثر من ست سنين ولا أقل من سنة واحدة.
مادة ٢٧ - كل موظف ارتكب جناية مما نص عليه فى الباب الثالث والرابع والسادس والسادس عشر من الكتاب الثانى من هذا القانون عومل بالرأفة فحكم عليه بالحبس يحكم عليه أيضًا بالعزل مدة لا تنقص عن ضعف مدة الحبس المحكوم بها عليه.
مادة ٢٨ - كل من يحكم عليه بالأشغال الشاقة (٢) أو السجن لجناية مخلة بأمن الحكومة أو تزييف نقود أو سرقة أو قتل فى الأحوال المبينة فى الفقرة الثانية من المادة ٢٣٤ من هذا القانون أو لجناية من المنصوص عليها فى المواد ٣٥٦، ٣٦٨ يجب وضعه بعد انقضاء مدّة عقوبته تحت مراقبة البوليس مدة مساوية لمدة عقوبته بدون أن تزيد مدة المراقبة على خمس سنين.
ومع ذلك يجوز للقاضى أن يخفض مدة المراقبة أو أن يقضى بعدمها جملة.
مادة ٢٩ - يترتب على مراقبة البوليس إلزام المحكوم عليه بجميع الأحكام المقررة فى القوانين المختصة بتلك المراقبة، ومخالفة أحكام هذه القوانين تستوجب الحكم على مرتكبها بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة.
مادة ٣٠ - يجوز للقاضى إذا حكم بعقوبة لجنائية أو جنحة أن يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة التى تحصلت من الجريمة وكذلك الأسلحة والآلات المضبوطة التى استعلمت أو التى من شأنها أن تستعمل فيها، وهذا كله بدون إخلال بحقوق الغير الحسن النية.
وإذا كانت الأشياء المذكورة من التى يعد صنعها أو استعمالها أو حيازتها أو بيعها أو عرضها للبيع جريمة فى ذاته وجب الحكم بالمصادرة فى جميع الأحوال ولو لم تكن تلك الأشياء ملكًا للمتهم.
مادة ٣١ - يجوز فيما عدا الأحوال السابقة الحكم بعقوبات العزل من الوظيفة الأميرية ومراقبة البوليس والمصادرة، وذلك فى الأحوال المنصوص عليها قانونًا.
(١)، (٢) مستبدلة بالقانون ٩٥ لسنة ٢٠٠٣ سالف الإشارة والذى استبدل عبارة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أينما وردت بالسجن المؤبد أو السجن المشدد ولم يتعرض المشرع لعبارة الأشغال الشاقة بمفردها.
القسم الثالث
تعدد العقوبات
مادة ٣٢ - إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التى عقوبتها أشد والحكم بعقوبتها دون غيرها.
وإذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد كانت مرتبطة ببعضها بحيث لا تقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم.
مادة ٣٣ - تتعدد العقوبات المقيدة للحرية إلا ما استثنى بنص المادتين ٣٥ و٣٦
مادة ٣٤ (١) - إذا تنوعت العقوبات المتعددة وجب تنفيذها على الترتيب الآتى:
(أولاً) السجن المؤبد.
(ثانياً) السجن المشدد.
(ثالثاً) السجن.
(رابعاً) الحبس مع الشغل.
(خامساً) الحبس البسيط.
مادة ٣٥ (٢) - تجب عقوبة الأشغال الشاقة بمقدار مدتها كل عقوبة مقيدة للحرية محكوم بها لجريمة وقعت قبل الحكم بالأشغال الشاقة المذكور.
مادة ٣٦ (٣) - إذا ارتكب شخص جرائم متعددة قبل الحكم عليه من أجل واحدة منها وجب أن لا تزيد مدة السجن المشدد على عشرين سنة ولو فى حالة تعدد العقوبات وأن لا تزيد مدة السجن أو مدة السجن والحبس على عشرين سنة وأن لا تزيد مدة الحبس وحده على ست سنين.
مادة ٣٧ - تتعدد العقوبات بالغرامة دائماً.
مادة ٣٨ - تتعدد عقوبات مراقبة البوليس، ولكن لا يجوز أن تزيد مدتها كلها على خمس سنين.
(١) مستبدلة بالقانون ٩٥ لسنة ٢٠٠٣
(٢)، (٣) مستبدلة بالقانون ٩٥ لسنة ٢٠٠٣ سالف الإشارة إليه والذى استبدل عبارة "الأشغال الشاقة المؤيدة أو المؤقتة بالسجن المؤبدة أو السجن المشدد إينما وردت ولم يتعرض المشرع لعبارة "الأشغال الشاقة" بمفردها.
الباب الرابع
اشتراك عدة أشخاص فى جريمة واحدة
مادة ٣٩ - يعد فاعلاً للجريمة:
(أولاً) من يرتكبها وحده أو مع غيره.
(ثانياً) من يدخل فى ارتكابها إذا كانت تتكون من جملة أعمال فيأتى عمداً عملاً من الأعمال المكونة لها.
ومع ذلك إذا وجدت أحوال خاصة بأحد الفاعلين تقتضى تغيير وصف الجريمة أو العقوبة بالنسبة له فلا يتعدى أثرها إلى غيره منهم وكذلك الحال إذا تغير الوصف باعتبار قصد مرتكب الجريمة أو كيفية علمه بها.
مادة ٤٠ - يعد شريكًا فى الجريمة:
(أولاً) كل من حرض على ارتكاب الفعل المكون للجريمة إذا كان هذا الفعل قد وقع بناء على هذا التحريض.
(ثانياً) من اتفق مع غيره على ارتكاب الجريمة فوقعت بناء على هذا الاتفاق.
(ثالثاً) من أعطى للفاعل أو الفاعلين سلاحاً أو آلات أو أى شىء أخر مما استعمل فى ارتكاب الجريمة مع علمه بها أو ساعدهم بأى طريقة أخرى فى الأعمال المجهزة أو المسهلة أو المتممة لارتكابها.
مادة ٤١ - من اشتراك فى جريمة فعلية عقوبتها إلا ما استثنى قانوناً بنص خاص.
ومع هذا:
(أولاً) لا تأثير على الشريك من الأحوال الخاصة بالفاعل التى تقتضى تغيير وصف الجريمة إذا كان الشريك غير عالم بتلك الأحوال.
(ثانياً) إذا تغير وصف الجريمة نظراً إلى قصد الفاعل منها أو كيفية علمه بها يعاقب الشريك بالعقوبة التى يستحقها لو كان قصد الفاعل من الجريمة أو علمه بها كقصد الشريك منها أو علمه بها.
مادة ٤٢ - إذا كان فاعل الجريمة غير معاقب لسبب من أسباب الإباحة أو لعدم وجود القصد الجنائى أو لأحوال أخرى خاصة به وجبت مع ذلك معاقبة الشريك بالعقوبة المنصوص عليها قانوناً.
مادة ٤٣ - من اشتراك فى جريمة فعلية عقوبتها ولو كانت غير التى تعمد ارتكابها متى كانت الجريمة التى وقعت بالفعل نتيجة محتملة للتحريض أو الاتفاق أو المساعدة التى حصلت.
مادة ٤٤ - إذا حكم على جملة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة فاعلين كانوا أو شركاء فالغرامات يحكم بها على كل منهم على انفراد، خلافاً للغرامات النسبية فإنهم يكونون متضامنين فى الإلزام بها ما لم ينص فى الحكم على خلاف ذلك.
مادة ٤٤ مكررا (١) - كل من أخفى أشياء مسروقة أو متحصلة من جناية أو جنحة مع علمه بذلك يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد على سنتين.
وإذا كان الجانى يعلم أن الأشياء التى يخفيها متحصلة من جريمة عقوبتها أشد حكم عليه بالعقوبة المقررة لهذه الجريمة.
(١) مضافة بالقانون رقم ٦٣ لسنة ١٩٤٧ - الوقائع المصرية العدد ٥٤ الصادر فى ١٩ يونيه ١٩٤٧
الباب الخامس
الشروع
مادة ٤٥ - الشروع هو البدء فى تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها.
ولا يعتبر شروعا فى الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك.
مادة ٤٦ - يعاقب على الشروع فى الجناية بالعقوبات الآتية إلا إذا نص قانوناً على خلاف ذلك.
بالسجن المؤبد (١) إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام.
بالسجن المشدد (٢) إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد (٣).
بالسجن المشدد (٤) مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد (٥).
بالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد (٦).
بالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن (٧)
مادة ٤٧ - تعين قانونا الجنح التى يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.
البنود من (١) حتى (٦) مستبدلة بالقانون ٩٥ لسنة ٢٠٠٣ سالف الإشارة إليه.
(٧) الغيت عقوبة الغرامة من الفقرة الأخيرة بموجب القانون رقم ٢٩ لسنة ١٩٨٢.
الباب السادس
الاتفاقات الجنائية
مادة ٤٨ - (١) يوجد اتفاق جنائى كلما اتحد شخصان فأكثر على ارتكاب جناية أو جنحة ما أو على الأعمال المجهزة أو المسهلة لارتكابها. ويعتبر الاتفاق جنائيًا سواء أكان الغرض منه جائزًا أم لا إذا كان ارتكاب الجنايات أو الجنح من الوسائل التى لوحظت فى الوصول إليه.
وكل من اشترك فى اتفاق جنائى سواء كان الغرض منه ارتكاب الجنايات أو اتخاذها وسيلة للوصول إلى الغرض المقصود منه يعاقب لمجرد اشتراكه بالسجن. فإذا كان الغرض من الاتفاق ارتكاب الجنح أو اتخاذها وسيلة للوصول إلى الغرض المقصود منه يعاقب المشترك فيه بالحبس.
وكل من حرض على اتفاق جنائى من هذا القبيل أو تداخل فى إدارة حركته يعاقب بالسجن المشدد (٢) فى الحالة الأولى المنصوص عنها فى الفقرة السابقة وبالسجن فى الحالة الثانية.
ومع ذلك إذا لم يكن الغرض من الاتفاق إلا ارتكاب جناية أو جنحة معينة عقوبتها أخف مما نصت عليه الفقرات السابقة فلا توقع عقوبة أشد مما نص عليه القانون لتلك الجناية أو الجنحة.
ويعفى من العقوبات المقررة فى هذه المادة كل من بادر من الجناة بأخبار الحكومة بوجود اتفاق جنائى، وبمن اشتركوا فيه قبل وقوع أية جناية أو جنحة، وقبل بحث وتفتيش الحكومة عن أولئك الجناة. فإذا حصل الأخبار بعد البحث والتفتيش تعين أن يوصل الأحبار فعلاً إلى ضبط الجناة الآخرين.
(١) حكمت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة (٤٨) بالقضية رقم ٣٨ / ١٨ ق دستورية عليا والمنشور بالجريدة الرسمية - العدد (١٦) فى ٢١ / ٤ / ١٩٩٧ والمنشور فى هذا الكتاب.
(٢) مستبدلة بالقانون ٩٥ لسنة ٢٠٠٣.
الباب السابع
العود
مادة ٤٩ - يعتبر عائداً:
أولاً: من حكم عليه بعقوبة جناية وثبت ارتكابه بعد ذلك جناية أو جنحة.
ثانيًا: من حكم عليه بالحبس مدة سنة أو أكثر وثبت أنه ارتكب جنحة قبل مضى خمس سنين من تاريخ انقضاء هذه العقوبة أو من تاريخ سقوطها بمضى المدة.
ثالثاً: من حكم عليه لجناية أو جنحة بالحبس مدة أقل من سنة واحدة أو بالغرامة وثبت أنه ارتكب جنحة مماثلة للجريمة الأولى قبل مضى خمس سنين من تاريخ الحكم المذكور.
وتعتبر السرقة والنصب وخيانة الأمانة جنحًا متماثلة فى العود.
وكذلك يعتبر العيب والإهانة والسب والقذف جرائم متماثلة.
مادة ٥٠ - يجوز للقاضى فى حالة العود المنصوص عنه فى المادة السابقة أن يحكم بأكثر من الحد الأقصى المقرر للجريمة قانونًا بشرط عدم تجاوز ضعف هذا الحد.
ومع هذا لا يجوز فى أى حال من الأحوال أن تزيد مدة السجن المشدد (١) أو السجن على عشرين سنة.
مادة ٥١ - إذا سبق الحكم على العائد بعقوبتين مقيدتين للحرية كلتاهما لمدة سنة على الأقل أو بثلاث عقوبات مقيدة للحرية إحداها على الأقل لمدة سنة أو أكثر وذلك لسرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو تزوير أو شروع فى هذه الجرائم ثم ثبت ارتكابه لجنحة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو تزوير أو شروع معاقب عليه فى هذه الجرائم بعد الحكم عليه بآخر تلك العقوبات، فللقاضى أن يحكم عليه بالسجن المشدد (٢) من سنتين إلى خمس بدلاً من تطبيق أحكام المادة السابقة.
مادة ٥٢ (٣) - إذا توافر العود طبقًا لأحكام المادة السابقة جاز للمحكمة بدلاً من توقيع العقوبة فى تلك المادة أن تقرر اعتبار العائد مجرمًا اعتاد الإجرام متى تبين لها من ظروف الجريمة وبواعثها، ومن أحوال المتهم وماضيه أن هناك احتمالاً جديًا لإقدامه على اقتراف جريمة جديدة وفى هذه الحالة تحكم المحكمة بإيداعه إحدى مؤسسات العمل التى يصدر بإنشائها وتنظيمها وكيفية معاملة من يودعون بها قرار من رئيس الجمهورية وذلك إلى أن يأمر وزير العدل بالإفراج عنه بناء على اقتراح إدارة المؤسسة وموافقة النيابة العامة.
ولا يجوز أن تزيد مدة الإيداع فى المؤسسة على ستة سنوات.
مادة ٥٣ (٤) - إذا سبق الحكم على العائد بالأشغال الشاقة (٥) عملاً بالمادة ٥١ من هذا القانون أو باعتباره مجرمًا اعتاد الإجرام، ثم ارتكب فى خلال سنتين من تاريخ الإفراج عنه جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى تلك المادة حكمت المحكمة بإيداعه إحدى مؤسسات العمل المشار إليها فى المادة السابقة إلى أن يأمر وزير العدل بالإفراج عنه بناء على اقتراح إدارة المؤسسة وموافقة النيابة العامة.
ولا يجوز أن تزيد مدة الإيداع فى هذه الحالة على عشر سنوات.
مادة ٥٤ - للقاضى أن يحكم بمقتضى نص المادة ٥١ على العائد الذى سبق الحكم عليه لارتكابه جريمة من المنصوص عليها فى المواد ٣٥٥ و٣٥٦ و٣٦٧ و٣٦٨ بعقوبتين مقيدتين للحرية كلتاهما لمدة سنة على الأقل أو بثلاث عقوبات مقيدة للحرية إحداها على الأقل لمدة سنة أو أكثر ثم ثبت ارتكابه جريمة من المنصوص عليها فى المادتين ٣٥٥ و٣٦٧ بعد آخر حكم عليه بالعقوبات السالفة.
(١)، (٢) مستبدلة بالقانون ٩٥ لسنة ٢٠٠٣
(٣) المادة ٥٢ ألغيت بالقانون رقم ٣٠٨ لسنة ١٩٥٦ ثم عدلت بالقانون رقم ٥٩ لسنة ١٩٧٠ - الوقائع المصرية العدد ٣٣ فى ١٣ أغسطس ١٩٧٠
(٤) المادة ٥٣ ألغيت بالقانون رقم ٣٠٨ لسنة ١٩٥٦ ثم أضيفت بالقانون رقم ٥٩ لسنة ١٩٧٠
(٥) مستبدلة بالقانون رقم ٩٥ لسنة ٢٠٠٣.
الباب الثامن
تعليق تنفيذ الأحكام على شرط
مادة ٥٥ - يجوز للمحكمة عند الحكم فى جناية أو جنحة بالغرامة أو بالحبس مدة لا تزيد على سنة أن تأمر فى نفس الحكم بإيقاف تنفيذ العقوبة إذا رأت من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو الظروف التى ارتكبت فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى مخالفة القانون. ويجب أن تبين فى الحكم أسباب إيقاف التنفيذ.
ويجوز أن يجعل الإيقاف شاملاً لأية عقوبة تبعية ولجميع الآثار الجنائية المترتبة على الحكم.
مادة ٥٦ (١) - يصدر الأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم الذى يصبح فيه الحكم نهائيًا.
ويجوز إلغاؤه:
١ - إذا صدر ضد المحكوم عليه فى خلال هذه المدة حكم بالحبس أكثر من شهر عن فعل ارتكبه قبل الأمر بالإيقاف أو بعده.
إذا ظهر فى خلال هذه المدة أن المحكوم عليه صدر ضده قبل الإيقاف حكم كالمنصوص عليه فى الفقرة السابقة ولم تكون المحكمة قد علمت به.
مادة ٥٧ - يصدر الحكم بالإلغاء من المحكمة التى أمرت بإيقاف التنفيذ بناء على طلب النيابة العمومية بعد تكليف المحكوم عليه بالحضور.
وإذا كانت العقوبة التى بنى عليها الإلغاء قد حكم بها بعد إيقاف التنفيذ جاز أيضًا أن يصدر الحكم بالإلغاء من المحكمة التى قضت بهذه العقوبة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العمومية.
مادة ٥٨ - يترتب على الإلغاء تنفيذ العقوبة المحكوم بها وجميع العقوبات التبعية والآثار الجنائية التى تكون قد أوقفت.
مادة ٥٩ - إذا انقضت مدة الإيقاف ولم يكن صدر فى خلالها حكم بإلغائه فلا يمكن تنفيذ العقوبة المحكوم بها، ويعتبر الحكم بها كأن لم يكن.
(١) معدلة بالقانون رقم ٤٢٥ لسنة ١٩٥٣ - الوقائع المصرية العدد ٧٢ مكرر الصادر فى سبتمبر ١٩٥٣
الباب التاسع
أسباب الإباحة وموانع العقاب
مادة ٦٠ - لا تسرى أحكام قانون العقوبات على كل فعل ارتكب بنية سليمة عملاً بحق مقرر بمقتضى الشريعة.
مادة ٦١ - لا عقاب على من ارتكب جريمة ألجأته إلى ارتكابها ضرورة وقاية نفسه أو غيره من خطر جسيم على النفس على وشك الوقوع به أو بغيره ولم يكن لإرادته دخل فى حلوله ولا فى قدرته منعه بطريقة أخرى.
مادة ٦٢ (١) - لا يسأل جنائيًا الشخص الذى يعانى وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسى أو عقلى أفقده الإدراك أو الاختيار، أو الذى يعانى من غيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة أيًا كان نوعها إذا أخذها قهراً عنه أو على غير علم منه بها.
ويظل مسئولاً جنائيًا الشخص الذى يعانى وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسى أو عقلى أدى إلى إنقاص إدراكه أو اختياره، وتأخذ المحكمة فى اعتبارها هذا الظرف عند تحديد مدة العقوبة".
مادة ٦٣ - لا جريمة إذا وقع الفعل من موظف أميرى فى الأحوال الآتية:
أولاً: - إذا ارتكب الفعل تنفيذًا لأمر صادر إليه من رئيس وجبت عليه إطاعته أو اعتقد أنها واجبة عليه.
ثانيا: - إذا حسنت نيته وارتكب فعلاً تنفيذًا لما أمرت به القوانين أو ما اعتقد أن إجراءه من اختصاصه.
وعلى كل حال يجب على الموظف أن يثبت أنه لم يرتكب الفعل إلا بعد التثبت والتحرى، وأنه كان يعتقد مشروعيته وأن اعتقاده كان مبنيًا على أسباب معقولة.
(١) استبدلت المادة ٦٢ بالقانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٠٩ - الجريدة الرسمية - العدد ٢٠ (تابع فى ١٤ / ٥ / ٢٠٠٩
الباب العاشر
المجرمون الأحداث
المواد من ٦٤ حتى ٧٣ ألغيت بالقانون ٣١ لسنه ١٩٧٤ الصادر بشأن الأحداث (١).
الباب الحادى عشر
العفو عن العقوبة والعفو الشامل
مادة ٧٤ - العفو عن العقوبة المحكوم بها يقتضى إسقاطها كلها أو بعضها، أو إبدالها بعقوبة أخف منها مقررة قانونًا.
ولا تسقط العقوبات التبعية ولا الآثار الجنائية الأخرى المترتبة على الحكم بالإدانة ما لم ينص فى أمر العفو على خلاف ذلك.
مادة ٧٥ - إذا صدر العفو بإبدال العقوبة بأخف منها تبدل عقوبة الإعدام بعقوبة السجن المؤبد (٢).
وإذا عفى عن محكوم عليه بالسجن المؤبد أو بدلت عقوبته وجب وضعه حتمًا تحت مراقبة البوليس مدة خمس سنين.
والعفو عن العقوبة أو إبدالها إن كانت من العقوبات المقررة للجنايات لا يشمل الحرمان من الحقوق والمزايا المنصوص عنها فى الفقرات الأولى والثانية والخامسة والسادسة من المادة الخامسة والعشرين من هذا القانون.
وهذا كله إذا لم ينص فى العفو على خلاف ذلك.
مادة ٧٦ - العفو الشامل يمنع أو يوقف السير فى إجراءات الدعوى أو يمحو حكم الإدانة.
ولا يمس حقوق الغير إلا إذا نص القانون الصادر بالعفو على خلاف ذلك.
(١) صدر القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ بإصدار قانون الطفل - الجريدة الرسمية - العدد ١٣ تابع فى ٢٨ / ٣ / ١٩٩٦ ثم صدرت له اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٣٤٥٢ لسنة ١٩٩٧ - الجريدة الرسمية - العدد ٤٨ تابع فى ٢٧ / ١١ / ١٩٩٧ المعدل بالقانون ١٢٦ لسنة ٢٠٠٨ - الجريدة الرسمية - العدد ٢٤ (مكرر) فى ١٥ / ٦ / ٢٠٠٨
(٢) مستبدلة بالقانون رقم ٩٥ لسنة ٢٠٠٣
الكتاب الثانى
الجنايات والجنح المضرة بالمصلحة العمومية وبيان عقوبتها
الباب الأول
الجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج (١)
مادة ٧٧ - يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمدا فعلا يؤدى إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها.
مادة ٧٧ ( أ ) - يعاقب بالإعدام كل مصرى التحق بأى وجه بالقوات المسلحة لدولة فى حالة حرب مع مصر.
مادة ٧٧ (ب) - يعاقب بالإعدام كل من سعى لدى دولة أجنبية أو تخابر معها أو مع أحد ممن يعملون لمصلحتها للقيام بأعمال عدائية ضد مصر.
مادة ٧٧ (جـ) - يعاقب بالإعدام كل من سعى لدى دولة أجنبية معادية أو تخابر معها أو مع أحد ممن يعملون لمصلحتها لمعاونتها فى عملياتها الحربية أو للإضرار بالعمليات الحربية للدولة المصرية.
مادة ٧٧ (د) - يعاقب بالسجن إذا ارتكب الجريمة فى زمن سلم. وبالسجن المشدد (٢) إذا ارتكبت فى زمن حرب
١ - كل من سعى لدى دولة أجنبية أو أحد ممن يعملون لمصلحتها أو تخابر معها أو معه وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز مصر الحربى أو السياسى أو الدبلوماسى أو الاقتصادى.
٢ - كل من أتلف عمدا أو أخفى أو اختلس أو زور أوراقا أو وثائق وهو يعلم أنها تتعلق بأمن الدولة أو بأية مصلحة قومية أخرى.
فإذا وقعت الجريمة بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى أو السياسى أو الدبلوماسى أو الاقتصادى أو بقصد الإضرار بمصلحة قومية لها كانت العقوبة السجن المشدد (٢) فى زمن السلم والسجن المؤبد (٢) فى زمن الحرب.
ولا يجوز تطبيق المادة ١٧ من هذا القانون بأى حال على جريمة من هذه الجرائم إذا وقعت من موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية أو مكلف بخدمة عامة.
مادة ٧٧ (هـ) - يعاقب بالسجن المؤبد (٢) كل شخص كلف بالمفاوضة مع حكومة أجنبية فى شأن من شئون الدولة فتعمد إجراءها ضد مصلحتها.
مادة ٧٧ (و) - يعاقب بالسجن كل من قام بغير إذن من الحكومة بجمع الجند أو قام بعمل عدائى آخر ضد دولة أجنبية من شأنه تعريض الدولة المصرية لخطر الحرب أو قطع العلاقات السياسية.
فإذا ترتب على الفعل وقوع الحرب أو قطع العلاقات السياسية تكون العقوبة السجن المشدد (٢).
مادة ٧٨ - كل من طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ ولو بالواسطة من دولة أجنبية أو من أحد ممن يعملون لمصلحتها نقودا أو أية منفعة أخرى أو وعدا بشئ من ذلك بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية يعاقب بالسجن المشدد (٢) وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به.
وتكون العقوبة السجن المؤبد (٢) وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به إذا كان الجانى موظفا عاما أو مكلفا بخدمة عامة أو ذا صفة نيابية عامة أو إذا ارتكب الجريمة فى زمن الحرب.
ويعاقب بنفس العقوبة كل من أعطى أو عرض أو وعد بشئ مما ذكر بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية.
ويعاقب بنفس العقوبة أيضا كل من توسط فى ارتكاب جريمة من الجرائم السابقة.
وإذا كان الطلب أو القبول أو العرض أو الوعد أو التوسط كتابة فإن الجريمة تتم بمجرد تصدير الكتاب.
مادة ٧٨ ( أ ) - يعاقب بالإعدام كل من تدخل لمصلحة العدو فى تدبير لزعزعة إخلاص القوات المسلحة أو إضعاف روحها أو روح الشعب المعنوية أو قوة المقاومة عنده.
مادة ٧٨ (ب) - يعاقب بالإعدام كل من حرض الجند فى زمن الحرب على الانخراط فى خدمة أية دولة أجنبية أو سهل لهم ذلك وكل من تدخل عمدًا بأية كيفية فى جمع الجند أو رجال أو أموال أو مؤن أو عتاد أو تدبير شئ من ذلك لمصلحة دولة فى حالة حرب فى مصر.
مادة ٧٨ (جـ) - يعاقب بالإعدام كل من سهل دخول العدو فى البلاد أو سلمه مدنًا أ وحصونًا أو منشآت أو مواقع أو موانئ أو مخازن أو ترسانات أو سفنًا أو طائرات أو وسائل مواصلات أو أسلحة أو ذخائر أو مهمات حربية أو مؤنًا أو أغذية أو غير ذلك مما أعد للدفاع أو مما يستعمل فى ذلك أو خدمة بأن نقل إليه أخبارا أو كان له مرشدًا.
مادة ٧٨ (د) - يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد (٢) كل من أعان عمدًا العدو بأية وسيلة أخرى غير ما ذكر فى المواد السابقة.
ويعاقب بالسجن كل من أدى لقوات العدو خدمة ما للحصول على منفعة أو فائدة أو وعد بها لنفسه أو لشخص عينه لذلك سواء كان ذلك بطريق مباشر أو غير مباشر وسواء أكانت المنفعة أو الفائدة مادية أم غير مادية.
مادة ٧٨ (هـ) - يعاقب بالسجن المؤبد (٢) كل من أتلف أو عيب أو عطل عمدًا أسلحة أو سفنًا أو طائرات أو مهمات أو منشآت أو وسائل مواصلات أو مرافق عامة أو ذخائر أو مؤنًا أو أدوية أو غير ذلك مما أعد للدفاع عن البلاد أو مما يستعمل فى ذلك ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من أساء عمدًا صنعها أو إصلاحها وكل من أتى عمدًا عملاً من شأنه أن يجعلها غير صالحة ولو مؤقتًا للانتفاع بها فيما أعدت له أو أن ينشأ عنها حادث.
وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة فى زمن حرب.
مادة ٧٨ (و) - إذا وقع أحد الأفعال المشار إليها فى الفقرة الأولى من المادة السابقة بسبب إهمال أو تقصير تكون العقوبة السجن.
فإذا وقعت الجريمة فى زمن حرب تكون العقوبة السجن المشدد (٢). وتكون العقوبة السجن المؤبد (٢) إذا ترتب عليها تعطيل العمليات العسكرية (٣).
مادة ٧٩ - كل من قام زمن حرب بنفسه أو بواسطة غيره مباشرة أو عن طريق بلد أخر بتصدير بضائع أو منتجات أو غير ذلك من المواد من مصر إلى بلد معاد أو باستيراد شئ من ذلك منه يعاقب بالسجن المشدد (٢) وبغرامة تعادل خمسة أمثال قيمة الأشياء المصدرة أو المستوردة على ألا تقل الغرامة عن ألف جنيه.
ويحكم بمصادر الأشياء محل الجريمة فإن لم تضبط يحكم على الجانى بغرامة إضافية تعادل قيمة هذه الأشياء.
مادة ٧٩ ( أ ) - يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من باشر فى زمن الحرب أعمالاً تجارية أخرى بالذات أو بالواسطة مع رعايا بلد معاد أو مع وكلاء هذا البلد أو مندوبيه أو ممثليه أيًا كانت إقامتهم أو مع هيئة أو فرد يقيم فيها.
ويحكم بمصادرة الأشياء محل الجريمة فإن لم تضبط يحكم على الجانى بغرامة إضافية تعادل قيمة هذه الأشياء.
مادة ٨٠ - يعاقب بالإعدام كل من سلم دولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها أو أفشى إليها أو إليه بأية صورة وعلى أى وجه وبأية وسيلة سراً من أسرار الدفاع عن البلاد أو توصل بأية طريقة إلى الحصول على سر من هذه الأسرار بقصد تسليمه أو إفشائه لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها وكذلك كل من أتلف لمصلحة دولة أجنبية شيئًا يعتبر سرًا من أسرار الدفاع أو جعله غير صالح لأن ينتفع به.
مادة ٨٠ ( أ ) - يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ١٠٠ جنيه ولا تجاوز ٥٠٠ جنيه.
١ - كل من حصل بأى وسيلة غير مشروعة على سر من أسرار الدفاع عن البلاد، ولم يقصد تسليمه أو إفشاءه لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها.
٢ - كل من أذاع بأية طريقة سرًا من أسرار الدفاع عن البلاد.
٣ - كل من نظم أو استعمل أية وسيلة من وسائل التراسل بقصد الحصول على سر من أسرار الدفاع عن البلاد أو تسليمه أو إذاعته. وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.
مادة ٨٠ (ب) - يعاقب بالسجن كل موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة أفشى سرًا من أسرار الدفاع عن البلاد وتكون العقوبة السجن المشدد (٢) إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.
مادة ٨٠ (جـ) - يعاقب بالسجن كل من أذاع عمدًا فى زمن الحرب أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو عمد إلى دعاية مثيرة وكان من شأن ذلك كله إلحاق الضرر بالاستعدادات الحربية للدفاع عن البلاد أو بالعمليات الحربية للقوات المسلحة أو إثارة الفزع بين الناس أو إضعاف الجلد فى الأمة.
وتكون العقوبة السجن المشدد (٢) إذا ارتكبت الجريمة نتيجة التخابر مع دولة أجنبية.
وتكون العقوبة السجن المؤبد (٢) إذا ارتكبت الجريمة نتيجة التخابر مع دولة معادية.
مادة ٨٠ (د) - يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ١٠٠ جنيه ولا تجاوز ٥٠٠ جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة (...... (٤)) حول الأوضاع الداخلية للبلاد. وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.
مادة ٨٠ (هـ) - يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز ٥٠٠ جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
١ - كل من طار فوق الأراضى المصرية بغير ترخيص من السلطات المختصة.
٢ - كل من قام بأخذ صور أو رسوم أو خرائط لمواضع أو أماكن على خلاف الحظر الصادر من السلطات المختصة.
٣ - كل من دخل حصنا أو أحد منشآت الدفاع أو معسكرا أو مكانا خيمت أو استقرت فيه قوات مسلحة أو سفينة حربية أو تجارية أو طائرة أو سيارة حربية أو ترسانة أو أى محل حربى أو محلا أو مصنعا يباشر فيه عمل لمصلحة الدفاع عن البلاد، ويكون الجمهور ممنوعا من دخوله.
٤ - كل من أقام أو وجد فى المواضع والأماكن التى حظرت السلطات العسكرية الإقامة أو التواجد فيها.
فإذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب أو باستعمال وسيلة من وسائل الخداع أو الغش أو التخفى أو إخفاء الشخصية أو الجنسية أو المهنة أو الصفة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات أو غرامة لا تقل عن ١٠٠ جنيه ولا تجاوز ٥٠٠ جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وفى حالة اجتماع هذين الظرفين تكون العقوبة السجن.
ويعاقب بالعقوبات نفسها على الشروع فى ارتكاب هذه الجرائم.
مادة ٨٠ (و) - يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ١٠٠ جنيه ولا تجاوز ٥٠٠ جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من سلم لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها بأية صورة وعلى أى وجه وبأية وسيلة أخبارا أو معلومات أو أشياء أو مكاتبات أو وثائق أو خرائط أو رسوم أو صور أو غير ذلك مما يكون خاصا بالمصالح الحكومية أو الهيئات العامة أو المؤسسات ذات النفع العام وصدر أمر من الجهة المختصة بحظر نشره أو إذاعته.
مادة ٨١ (٥) - يعاقب بالسجن كل من أخل عمدا فى زمن الحرب بتنفيذ كل أو بعض الالتزامات التى يفرضها عليه عقد توريد أو أشغال ارتبط به مع الحكومة لحاجات القوات المسلحة أو لوقاية المدنيين أو تموينهم أو ارتكب أى غش فى تنفيذ هذا العقد، ويسرى هذا الحكم على المتعاقدين من الباطن والوكلاء والبائعين إذا كان الإخلال بتنفيذ الالتزام راجعا إلى فعلهم.
وإذا وقعت الجريمة بقصد الإضرار بالدفاع عن البلاد أو بعمليات القوات المسلحة فتكون العقوبة الإعدام.
ويحكم على الجانى فى جميع الأحوال بغرامة مساوية لقيمة ما أحدثه من أضرار بأموال الحكومة أو مصالحها على ألا تقل عما دخل ذمته نتيجة الإخلال أو الغش (٣).
مادة ٨١ ( أ ) - إذا وقع الإخلال فى تنفيذ كل أو بعض الالتزامات المشار إليها فى المادة السابقة بسبب إهمال أو تقصير فتكون العقوبة الحبس وغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.
مادة ٨٢ - يعاقب باعتباره شريكاً فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا الباب:
١ - كل من كان عالما بنيات الجانى وقدم إليه إعانة أو وسيلة للتعيش أو
للسكنى أو مأوى أو مكانا للاجتماع أو غير ذلك من التسهيلات وكذلك كل من حمل رسائله أو سهل له البحث عن موضوع الجريمة أو إخفائه أو نقله أو إبلاغه.
٢ - كل من أخفى أشياء استعملت أو أعدت للاستعمال فى ارتكاب الجريمة أو تحصلت منها وهو عالم بذلك.
٣ - كل من أتلف أو اختلس أو أخفى أو غير عمدا مستندا من شأنه تسهيل كشف الجريمة وأدلتها أو عقاب مرتكبيها.
ويجوز للمحكمة فى هذا الأحوال أن تعفى من العقوبة أقارب الجانى وأصهاره إلى الدرجة الرابعة إذا لم يكونوا معاقبين بنص أخر فى القانون.
مادة ٨٢ ( أ ) - كل من حرض على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد (٧٧، ٧٧ أ، ٧٧ ب، ٧٧ جـ، ٧٧ د، ٧٧ هـ، ٧٨، ٧٨ أ، ٧٨ ب، ٧٨ جـ، ٧٨ د، ٧٨ هـ، ٨٠) من هذا القانون ولم يترتب على تحريضه أثر يعاقب بالسجن المشدد (٢) أو بالسجن.
مادة ٨٢ (ب) - يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد (٢) كل من اشترك فى اتفاق جنائى سواء كان الغرض منه ارتكاب الجرائم المنصوص عليها فى المواد (٧٧، ٧٧ أ، ٧٧ ب، ٧٧ جـ، ٧٧ د، ٧٧ هـ، ٧٨، ٧٨ أ، ٧٨ ب، ٧٨ جـ، ٧٨ د، ٧٨ هـ، ٨٠) أو اتخاذها وسيلة للوصول إلى الغرض المقصود منه.
ويعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد (٢) كل من حرض على الاتفاق أو كان له شأن فى إدارة حركته، ومع ذلك إذا كان الغرض من الاتفاق ارتكاب جريمة واحدة معينة أو اتخاذها وسيلة إلى الغرض المقصود يحكم بالعقوبة المقررة لهذه الجريمة.
ويعاقب بالحبس كل من دعا إلى الانضمام إلى اتفاق من هذا القبيل ولم تقبل دعوته.
مادة ٨٢ (جـ) - يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز ٥٠٠ جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من سهل بإهماله أو بتقصيره ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها فى المواد ٧٧، ٧٧ أ، ٧٧ ب، ٧٧ جـ، ٧٧ د، ٧٧ هـ، ٧٨، ٧٨ أ، ٧٨ ب، ٧٨ جـ، ٧٨ د، ٧٨ هـ، ٨٠
فإذا وقع ذلك فى زمن الحرب أو من موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة ضوعفت العقوبة.
مادة ٨٣ - فى الجنايات المنصوص عليها فى هذا الباب يجوز للمحكمة فى غير الأحوال المنصوص عليها فى المواد ٧٨، ٧٩، ٧٩ ( أ ) من هذا القانون أن تحكم فضلاً عن العقوبات المقررة لها بغرامة لا تجاوز عشرة آلاف جنيه.
مادة ٨٣ ( أ ) - تكون العقوبة الإعدام على أية جريمة مما نص عليه فى الباب الثانى من هذا الكتاب إذا وقعت بقصد المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها أو إذا وقعت فى زمن الحرب بقصد إعانة العدو أو الإضرار بالعمليات الحربية للقوات المسلحة. وكان من شأنها تحقيق الغرض المذكور.
وتكون العقوبة الإعدام أيضًا على أية جناية أو جنحة منصوص عليها فى هذا الباب متى كان قصد الجانى منها إعانة العدو أو الإضرار بالعمليات الحربية للقوات المسلحة وكان من شأنها تحقيق الغرض المذكور.
مادة ٨٤ - يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من علم بارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا الباب ولم يسارع إلى إبلاغه إلى السلطات المختصة.
وتضاعف العقوبة إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.
ويجوز للمحكمة أن تعفى من العقوبة زوج الجانى وأصوله وفروعه.
مادة ٨٤ ( أ ) - يعفى من العقوبات المقررة للجرائم المشار إليها فى هذا الباب كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات الإدارية أو القضائية قبل البدء فى تنفيذ الجريمة وقبل البدء فى التحقيق. ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة إذا حصل البلاغ بعد تمام الجريمة وقبل البدء فى التحقيق، ويجوز لها ذلك إذا مكن الجانى فى التحقيق السلطات من القبض على مرتكبى الجريمة الآخرين أو على مرتكبى جريمة أخرى مماثلة لها فى النوع والخطورة.
مادة ٨٥ - يعتبر سرًا من أسرار الدفاع:
١ - المعلومات الحربية والسياسية والدبلوماسية والاقتصادية والصناعية التى بحكم طبيعتها لا يعلمها إلا الأشخاص الذين لهم صفة فى ذلك، ويجب مراعاة لمصلحة الدفاع عن البلاد أن تبقى سرًا على من عدا هؤلاء الأشخاص.
٢ - الأشياء والمكاتبات والمحررات والوثائق والرسوم والخرائط والتصميمات والصور وغيرها من الأشياء التى يجب لمصلحة الدفاع عن البلاد إلا يعلم بها إلا من يناط بهم حفظها أو استعمالها والتى يجب أن تبقى سرًا على من عداهم خشية أن تؤدى إلى إفشاء معلومات مما أشير إليه فى الفقرة السابقة.
٣ - الأخبار والمعلومات المتعلقة بالقوات المسلحة وتشكيلاتها وتحركاتها وعتادها وتموينها وأفرادها، وبصفة عامة كل ما له مساس بالشئون العسكرية والاستراتيجية ولم يكن قد صدر إذن كتابى من القيادة العامة للقوات المسلحة بنشره أو إذاعته.
٤ - الأخبار والمعلومات المتعلقة بالتدابير والإجراءات التى تتخذ لكشف الجرائم المنصوص عليها فى هذا الباب أو تحقيقها أو محاكمة مرتكبيها ومع ذلك فيجوز للمحكمة التى تتولى المحاكمة أن تأذن بإذاعة ما تراه من مجرياتها.
مادة ٨٥ ( أ ) - فى تطبيق أحكام هذا الباب:
( أ ) يقصد بعبارة (البلاد) الأراضى التى للدولة المصرية عليها سيادة أو سلطان.
(ب) يعتبر موظفًا عامًا أو ذا صفة نيابية عامة أو مكلفًا بخدمة عامة ولو لم يحصل على الأوراق أو الوثائق أو الأسرار أثناء تأدية وظيفته أو خدمته أو بسببها وكذلك من زالت عنه الصفة قبل ارتكابها سواء كان قد حصل على الأوراق أو الوثائق أو الأسرار أثناء قيام الصفة أو بعد انتهائها.
(جـ) تعتبر حالة قطع العلاقات السياسية فى حكم حالة الحرب وتعتبر من زمن الحرب الفترة التى يحدق فيها خطر الحرب متى انتهت بوقوعها فعلاً.
(د) تعتبر فى حكم الدول الجماعات السياسية التى لم تعترف لها مصر بصفة الدولة وكانت تعامل معاملة المحاربين.
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية أن تبسط أحكام هذا الباب كلها أو بعضها على الأفعال المنصوص عليها فيه حين ترتكب ضد دولة شريكة أو حليفة أو صديقة.
(١) عدلت جميع مواد هذا الباب بالقانون رقم ١١٢ لسنة ١٩٥٧ - الوقائع المصرية العدد ٢٩ مكرر (د) الصادر فى ١٩ مايو ١٩٥٧
(٢) مستبدلة بالقانون رقم ٩٥ لسنة ٢٠٠٣
(٣) مضافة بالقانون رقم ٥٩ لسنة ١٩٧٧ - الجريدة الرسمية العدد ٤٥ الصادر بتاريخ ١٠ نوفمبر ١٩٧٧
(٤) حذفت عبارة "أو مغرضة" بالقانون ١٤٧ / ٢٠٠٦ - الجريدة الرسمية - العدد ٢٨ (مكرر) فى ١٥ / ٧ / ٢٠٠٦.
(٥) مستبدلة بالقانون رقم ١١٢ لسنة ١٩٥٧.
الباب الثانى
الجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل
القسم الأول (١)
مادة ٨٦ (٢) - يقصد بالإرهاب فى تطبيق أحكام هذا القانون كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع، يلجأ إليه الجانى تنفيذا لمشروع إجرامى فردى أو جماعى، يهدف الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، إذا كان من شأن ذلك إيذاء الأشخاص أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر، أو إلحاق الضرر بالبيئة، أو بالاتصالات أو المواصلات أو بالأموال أو بالمبانى أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة أو دور العبادة (٣) أو معاهد العلم لأعمالها، أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو اللوائح.
مادة ٨٦ مكررا (٤) - يعاقب بالسجن كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار على خلاف أحكام القانون، جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة، يكون الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها، أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعى، ويعاقب بالسجن المشدد (٥) كل من تولى زعامة، أو قيادة ما فيها، أو أمدها بمعونات مادية أو مالية مع علمه بالغرض الذى تدعوا إليه.
ويعاقب بالسحن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من انضم إلى إحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات، أو العصابات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة، أو شارك فيها بأية صورة، مع علمه بأغراضها.
ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها بالفقرة السابقة كل من روج بالقول أو الكتابة أو بأية طريقة أخرى للأغراض المذكورة فى الفقرة الأولى، وكذلك كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات أو تسجيلات، أيا كان نوعها، تتضمن ترويجًا (..... (٦)) لشىء مما تقدم، إذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها، وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية، استعملت أو أعدت للاستعمال ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شىء مما ذكر.
مادة ٨٦ مكرراً ( أ ) (٤) - تكون عقوبة الجريمة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة السابقة الإعدام أو السجن المؤبد (٥)، إذا كان الإرهاب من الوسائل التى تستخدم فى تحقيق أو تنفيذ الأغراض التى تدعو إليها الجمعية أو الهيئة أو المنظمة أو الجماعة أو العصابة المذكورة فى هذه الفقرة. ويعاقب بذات العقوبة كل من أمدها بأسلحة، أو ذخائر، أو مفرقعات، أو مهمات أو آلات أو أموال أو معلومات مع علمه بما تدعو إليه وبوسائلها فى تحقيق أو تنفيذ ذلك.
وتكون عقوبة الجريمة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة السابقة، السجن المشدد (٥)، إذا كلن الإرهاب من الوسائل التى تستخدم فى تحقيق، أو تنفيذ الأغراض التى تدعو إليها الجمعية أو الهيئة أو المنظمة أو الجماعة أو العصابة المذكورة فى هذه الفقرة أو إذا كان الجانى من أفراد القوات المسلحة، أو الشرطة.
وتكون عقوبة الجريمة المنصوص عليها فى الفقرة الثالثة من المادة السابقة السجن مدة لا تزيد على عشرة سنوات، إذا كانت الجمعية أو الهيئة أو المنظمة أو الجماعة أو العصابة المذكورة فى المادة السابقة تستخدم الإرهاب لتحقيق الأغراض التى تدعو إليها، أو كان الترويج أو التحبيذ داخل دور العبادة أو الأماكن الخاصة بالقوات المسلحة، أو الشرطة، أو بين أفرادهما.
مادة ٨٦ مكرراً (ب) (٤) - يعاقب بالسجن المؤبد (٥) كل عضو بإحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات أو العصابات المذكورة فى المادة ٨٦ مكررًا، استعمل الإرهاب لإجبار شخص على الانضمام إلى أى منها، أو منعه من الانفصال عنها.
وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على فعل الجانى موت المجنى عليه.
مادة ٨٦ مكرراً (جـ) (٤) - يعاقب بالسجن المؤبد (٥) كل من سعى لدى دول أجنبية، أو لدى جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة يكون مقرها خارج البلاد، أو بأحد ممن يعملون لمصلحة أى منها، وكذلك كل من تخابر معها أو معه، للقيام بأى عمل من أعمال الإرهاب داخل مصر، أو ضد ممتلكاتها، أو مؤسساتها، أو موظفيها، أو ممثليها الدبلوماسيين، أو مواطنيها أثناء عملهم، أو وجودهم بالخارج، أو الاشتراك فى ارتكاب شىء مما ذكر.
وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة موضوع السعى أو التخابر أو شرع فى ارتكابها.
مادة ٨٦ مكرراً (د) (٤) - يعاقب بالسجن المشدد (٥) كل مصرى تعاون أو التحق - بغير إذن كتابى من الجهة الحكومية المختصة... بالقوات المسلحة لدولة أجنبية، أو تعاون أو التحق بأى جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة إرهابية أيًا كانت تسميتها، يكون مقرها خارج البلاد، وتتخذ من الإرهاب أو التدريب العسكرى وسائل لتحقيق أغراضها، حتى ولو كانت أعمالها غير موجهة إلى مصر.
وتكون العقوبة السجن المؤبد (٥) إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية فيها، أو شارك فى عملياتها غير الموجهة إلى مصر.
مادة ٨٧ (٧) - يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد (٥) كل من حاول بالقوة قلب أو تغيير دستور الدولة أو نظامها الجمهورى أو شكل الحكومة، فإذا وقعت الجريمة من عصابة مسلحة يعاقب بالإعدام من ألف العصابة وكذلك من تولى زعامتها أو تولى فيها قيادة ما.
مادة ٨٨ (٨) - يعاقب بالسجن المشدد (٥) كل من اختطف وسيلة من وسائل النقل الجوى، أو البرى، أو المائى، معرضًا سلامة من بها للخطر. وتكون العقوبة السجن المؤبد (٥) إذا استخدام الجانى الإرهاب، أو نشأ عن الفعل المذكور جروح من المنصوص عليها فى المادتين ٢٤٠ و٢٤١ من هذا القانون لأى شخص كان داخل الوسيلة أو خارجها، أو إذا قاوم الجانى بالقوة أو العنف السلطات العامة أثناء تأدية وظيفتها فى استعادة الوسيلة من سيطرته، وتكون العقوبة الإعدام، إذا نشأ عن الفعل موت شخص داخل الوسيلة أو خارجها.
مادة ٨٨ مكرراً (٤) - يعاقب بالسجن المشدد (٥) كل من قبض على أى شخص، فى غير الأحوال المصرح بها فى القوانين واللوائح، أو احتجزه أو حبسه كرهينة، وذلك بغية التأثير على السلطات العامة فى أدائها لأعمالها أو الحصول منها على منفعة أو مزية من أى نوع.
ويعاقب بذات العقوبة، كل من مكن أو شرع فى تمكين مقبوض عليه فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القسم من الهرب.
وتكون العقوبة السجن المؤبد (٥) إذا استخدام الجانى القوة أو العنف أو التهديد أو الإرهاب، أو اتصف بصفة كاذبة، أو تزى بدون وجه حق، بزى موظفى الحكومة، أو أبرز أمرًا مزورًا مدعيًا صدروه عنها، أو إذا نشأ عن الفعل جروح من المنصوص عليها فى المادتين ٢٤٠ و٢٤١ من هذا القانون، أو إذا قاوم السلطات العامة أثناء تأدية وظيفتها فى إخلاء سبيل الرهينة أو المقبوض عليه.
وتكون العقوبة الإعدام إذا نجم عن الفعل موت شخص.
مادة ٨٨ مكررا ( أ ) (٤) - مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد، يعاقب بالسجن المشدد (٥) كل من تعدى على أحد القائمين على تنفيذ أحكام هذا القسم، وكان ذلك بسبب هذا التنفيذ، أو قاومه بالقوة أو العنف أو بالتهديد باستعمالها معه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها.
وتكون العقوبة السجن المؤبد (٥) إذا نشأ عن التعدى أو المقاومة عاهة مستديمة، أو كان الجانى يحمل سلاحا أو قام بخطف أو احتجاز أى من القائمين على تنفيذ أحكام هذا القسم هو أو زوجه أو أحد من أصوله أو فروعه.
وتكون العقوبة الإعدام، إذا نجم عن التعدى أو المقاومة موت المجنى عليه.
مادة ٨٨ مكررا (ب) (٤) - تسرى أحكام المواد ٨٢ و٨٣ و٩٥ و٩٦ و٩٧ و٩٨ و٩٨ (هـ) من هذا القانون، على الجرائم المنصوص عليها فى هذا القسم.
ويراعى عند الحكم بالمصادرة عدم الإخلال بحقوق الغير حسنى النية.
وتخصص الأشياء المحكوم قضائيا بمصادرتها للجهة التى قامت بالضبط، متى رأى الوزير المختص أنها لازمة لمباشرة نشاطها فى مكافحة الإرهاب.
مادة ٨٨ مكررا (جـ) (٤) - لا يجوز تطبيق أحكام المادة (١٧) من هذا القانون عند الحكم بالإدانة فى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القسم عدا الأحوال التى يقرر فيها القانون عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد (٥)، فيجوز النزول بعقوبة الإعدام إلى السجن المؤبد (٥)، والنزول بعقوبة السجن المؤبد (٥) إلى السجن المشدد (٥) التى لا تقل عن عشر سنوات.
مادة ٨٨ مكررا (د) (٤) - يجوز فى الأحوال المنصوص عليها فى هذا القسم، فضلاً عن الحكم بالعقوبة المقررة الحكم بتدبير أو أكثر من التدابير الآتية:
١ - حظر الإقامة فى مكان معين أو فى منطقة محددة.
٢ - الإلزام بالإقامة فى مكان معين.
٣ - حظر التردد على أماكن أو محال معينة.
وفى جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد مدة التدبير على خمس سنوات. ويعاقب كل من يخالف التدبير المحكوم به بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر.
مادة ٨٨ مكررا (هـ) (٤) - يعفى من العقوبات المقررة للجرائم المشار إليها فى القسم كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات الإدارية أو القضائية قبل البدء فى تنفيذ الجريمة وقبل البدء فى التحقيق، ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة إذا حصل البلاغ بعد تمام الجريمة وقبل البدء فى التحقيق.
ويجوز لها ذلك إذا مكن الجانى فى التحقيق السلطات من القبض على مرتكبى الجريمة الآخرين، أو على مرتكبى جريمة أخرى مماثلة لها فى النوع والخطورة.
مادة ٨٩ - يعاقب بالإعدام كل من ألف عصابة هاجمت طائفة من السكان أو قاومت بالسلاح رجال السلطة العامة فى تنفيذ القوانين، وكذلك كل من تولى زعامة عصابة من هذا القبيل، أو تولى فيها قيادة ما.
أما من انضم إلى تلك العصابة ولم يشترك فى تأليفها ولم يتقلد فيها قيادة ما فيعاقب بالسجن المشدد (٥).
القسم الثانى
مادة ٨٩ مكررًا - كل من خرب عمدًا بأى طريقة إحدى وسائل الإنتاج أو أموالاً ثابتة أو منقولة لإحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة ١١٩ بقصد الإضرار بالاقتصاد القومى، يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد (٥).
وتكون العقوبة السجن المؤبد (٥) إذا ترتب على الجريمة إلحاق ضرر جسيم بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها أو إذا ارتكبت الجريمة فى زمن الحرب.
ويحكم على الجانى فى جميع الأحوال بدفع قيمة الأشياء التى خربها.
ويجوز أن يعفى من العقوبة كل من بادر من الشركاء فى الجريمة من غير المحرضين على ارتكابها بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بالجريمة بعد تمامها وقبل صدور الحكم النهائى فيها (٩).
مادة ٩٠ (١٠) - يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين كل من خرب عمدًا مبانى أو أملاكًا عامة أو مخصصة لمصالح حكومية أو للمرافق العامة أو للمؤسسات العامة أو الجمعيات المعتبرة قانونًا ذات نفع عام.
ويضاعف الحد الأقصى للعقوبة إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابى (١١).
وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد (٥) إذا وقعت الجريمة فى زمن هياج أو فتنة أو بقصد إحداث الرعب بين الناس أو إشاعة الفوضى.
وتكون العقوبة الإعدام إذا نجم عن الجريمة موت شخص كان موجودًا فى تلك الأماكن.
ويحكم على الجانى فى جميع الأحوال بدفع قيمة الأشياء التى خربها.
مادة ٩٠ مكررا (١٢) - يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد (٥) كل من حاول بالقوة احتلال شىء من المبانى العامة أو المخصصة لمصالح حكومية أو لمرافق عامة أو لمؤسسات ذات نفع عام.
فإذا وقعت الجريمة من عصابة مسلحة يعاقب بالإعدام من ألف العصابة، وكذلك من تولى زعامتها أو تولى فيها قيادة ما.
مادة ٩١ - يعاقب بالإعدام كل من تولى لغرض إجرامى قيادة فرقة أو قسم من الجيش أو قسم من الأسطول أو سفينة حربية أو طائرة حربية أو نقطة عسكرية أو ميناء أو مدينة بغير تكليف من الحكومة أو بغير سبب مشروع، ويعاقب كذلك بالإعدام كل من استمر رغم الأمر الصادر له من الحكومة فى قيادة عسكرية أيا كانت وكل رئيس قوة استبقى عساكره تحت السلاح أو مجتمعه بعد صدور أمر الحكومة بتسريحها.
مادة ٩٢ (٧) - يعاقب بالسجن المشدد (٥) كل شخص له حق الأمر فى أفراد القوات المسلحة أو البوليس طلب إليهم أو كلفهم العمل على تعطيل أوامر الحكومة إذا كان ذلك لغرض إجرامى، فإذا ترتب على الجريمة تعطيل تنفيذ أوامر الحكومة كانت العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد (٥)، أما من دونه من رؤساء العساكر أو قوادهم الذين أطاعوه فيعاقبون بالسجن المشدد (٥).
مادة ٩٣ (٧) - يعاقب بالإعدام كل من قلد نفسه رئاسة عصابة حاملة للسلاح أو تولى فيها قيادة ما وكان ذلك بقصد اغتصاب أو نهب الأراضى أو الأموال المملوكة للحكومة أو لجماعة من الناس أو مقاومة القوة العسكرية المكلفة بمطاردة مرتكبى هذه الجنايات.
ويعاقب من عدا هؤلاء من أفراد العصابة بالسجن المشدد (٥).
مادة ٩٤ - يعاقب بالسجن المشدد (٥) كل من أدار حركة العصبة المذكورة فى المادة السابقة أو نظمها أو أعطاها أو جلب إليها أسلحة أو مهمات أو آلات تستعين بها على فعل الجناية وهو يعلم ذلك أو بعث إليها بمؤونات أو دخل فى مخابرات إجرامية بأى كيفية مع رؤساء تلك العصبة أو مديريها. وكذلك كل من قدم لها مساكن أو محلات يأوون إليها أو يجتمعون فيها وهو يعلم غايتهم وصفتهم.
مادة ٩٥ (٧) - كل من حرض على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد ٨٧، ٨٩، ٩٠، ٩٠ مكررًا، ٩١، ٩٢، ٩٣، ٩٤ من هذا القانون يعاقب بالسجن المشدد (٥) أو بالسجن إذا لم يترتب على هذا التحريض أثر.
مادة ٩٦ (٧) - يعاقب بالعقوبات المتقدم ذكرها كل من اشترك فى اتفاق جنائى سواء كان الغرض منه ارتكاب الجرائم المنصوص عليها فى المواد ٨٧، ٨٩، ٩٠، ٩٠ مكرر، ٩١، ٩٢، ٩٣، ٩٤ من هذا القانون أو اتخاذها وسيلة للوصول إلى الغرض المقصود منه ويعاقب بالسجن المؤبد (٥) من حرض على هذا الاتفاق أو كان له شأن فى إدارة حركته.
ويعاقب بالسجن المشدد (٥) أو بالسجن كل من شجع على ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها فى المواد ٨٧، ٨٩، ٩٠، ٩٠ مكررًا، ٩١، ٩٢، ٩٣، ٩٤ من هذا القانون بمعاونة مادية أو مالية دون أو تكون لديه نية الاشتراك مباشرة فى ارتكاب تلك الجرائم.
مادة ٩٧ (١٣) - كل من دعا آخر إلى الانضمام إلى اتفاق الغرض منه ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد ٨٧، ٨٩، ٩٠، ٩٠ مكررًا، ٩١، ٩٢، ٩٣، ٩٤ من هذا القانون يعاقب بالحبس إذا لم تقبل دعوته.
مادة ٩٨ (١٣) - يعاقب بالحبس كل من علم بوجود مشروع لارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد ٨٧، ٨٩، ٩٠، ٩٠ مكررًا، ٩١، ٩٢، ٩٣، ٩٤ من هذا القانون ولم يبلغه إلى السلطات المختصة.
ولا يجرى حكم هذه المادة على زوج أى شخص له يد فى ذلك المشروع ولا على أصوله وفروعه.
مادة ٩٨ ( أ ) (١٤) - يعاقب بالسجن المشدد (٥) مدة لا تزيد على عشر سنين وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه، ولا تجاوز ألف جنيه كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جمعيات أو هيئات أو منظمات ترمى إلى سيطرة طبقة اجتماعية على غيرها من الطبقات أو إلى القضاء على طبقة اجتماعية أو إلى قلب نظم الدولة الأساسية الاجتماعية أو الاقتصادية أو إلى هدم أى نظام من النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية أو تحبيذ شىء مما تقدم أو الترويج له متى كان استعمال القوة أو الإرهاب أو أية وسيلة أخرى غير مشروعة ملحوظًا فى ذلك.
ويعاقب بنفس العقوبات كل أجنبى يقيم فى مصر وكل مصرى ولو كان مقيمًا فى الخارج إذا أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار فرعًا فى الخارج لإحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات المذكورة، وكذلك كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار فى مصر فروعًا لمثل إحدى هذه الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات ولو كان مقرها فى الخارج.
ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تزيد على مائتى جنيه كل من انضم إلى إحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الفروع المذكورة فى الفقرتين السابقتين أو اشترك فيها بأية صورة.
ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين كل من اتصل بالذات أو بالواسطة بالجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الفروع المتقدم ذكرها لأغراض غير مشروعة أو شجع غيره على ذلك أو سهله له.
مادة ٩٨ ( أ ) مكررا (١٥) - يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه كل من أنشأ أو نظم أو أدار جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة يكون الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى مناهضة المبادئ الأساسية التى يقوم عليها نظام الحكم الاشتراكى فى الدولة أو الحض على كراهيتها أو الازدراء بها أو الدعوة ضد تحالف قوى الشعب العاملة، أو التحريض على مقاومة السلطات العامة أو ترويج أو تحبيذ شىء من ذلك.
وتكون العقوبة السجن المشدد (٥) وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألفى جنيه، إذا كان استعمال القوة أو العنف أو الإرهاب ملحوظًا فى ذلك.
ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز خمسمائة جنيه كل من انضم إلى إحدى هذه الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات مع علمه بالغرض الذى تدعو إليه أو اشتراك فيها بأية صورة.
فقرة رابعة: (١٦) ملغاة.
مادة ٩٨ (ب) (١٧) - يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على خمسمائة جنيه كل من روج فى الجمهورية المصرية (١٨) بأية طريقة من الطرق لتغيير مبادئ الدستور الأساسية أو النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية أو لتسويد طبقة اجتماعية على غيرها من الطبقات أو للقضاء على طبقة اجتماعية أو لقلب نظم الدولة الأساسية الاجتماعية أو الاقتصادية أو لهدم أى نظام من النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية متى كان استعمال القوة أو الإرهاب أو أية وسيلة أخرى غير مشروعة ملحوظا فى ذلك.
ويعاقب بنفس العقوبات كل من حبذ بأية طريقة من الطرق الأفعال المذكورة.
مادة ٩٨ (ب) مكررا (١٩) - يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنين وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز خمسمائة جنيه كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن (.... (٢٠)) ترويجا لشىء مما نص عليه فى المادتين ٩٨ (ب) و١٧٤ إذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها، وكل من حاز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة نداءات أو أناشيد أو دعاية خاصة بمذهب أو جمعية أو هيئة أو منظمة ترمى إلى غرض من الأغراض المنصوص عليها فى المادتين المذكورتين.
مادة ٩٨ (جـ) (٢١) - كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار فى الجمهورية المصرية من غير ترخيص من الحكومة جمعيات أو هيئات أو أنظمة من أى نوع كان ذات صفة دولية أو فروعا لها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه.
ويضاعف الحد الأقصى للعقوبة إذا كان الترخيص بناء على بيانات كاذبة.
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة جنيه (٢٢) كل من انضم إلى الجمعيات أو الهيئات أو الأنظمة المذكورة وكذلك كل مصرى مقيم فى الجمهورية المصرية انضم أو اشترك بأية صورة من غير ترخيص من الحكومة إلى تشكيلات مما ذكر يكون مقرها فى الخارج.
مادة ٩٨ (د) (٢٣) - يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه كل من تسلم أو قبل مباشرة أو بالواسطة بأية طريقة أموالا أو منافع من أى نوع كانت من شخص أو هيئة فى خارج الجمهورية أو فى داخلها متى كان ذلك فى سبيل ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد ٩٨ أ، ٩٨ أ مكرر، ٩٨ ب، ٩٨ جـ، ١٧٤ من هذا القانون.
ويعاقب بالعقوبات ذاتها كل من شجع بطريق المساعدة المالية أو المادية على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد المشار إليها فى الفقرة السابقة دون أن يكون قاصدا الاشتراك مباشرة فى ارتكابها.
مادة ٩٨ (هـ) (٢٤) - تقضى المحكمة فى الأحوال المبينة فى المواد ٩٨ أ و٩٨ أ مكررا و٩٨ جـ بحل الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات أو الفروع المذكورة وإغلاق أمكنتها، ومصادرة الأموال والأمتعة والأدوات والأوراق وغيرها مما يكون قد استعمل فى ارتكاب الجريمة أو أعد لاستعماله فيها أو يكون موجودًا فى الأمكنة المخصصة لاجتماع أعضاء هذه الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات أو الفروع، كما تقضى بمصادرة كل مال يكون متحصلاً من الجريمة أو يكون فى الظاهر داخلاً ضمن أملاك المحكوم عليه إذا كانت هناك قرائن تؤدى إلى أن هذا المال هو فى الواقع مورد مخصص للصرف منه على الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات أو الفروع المذكورة.
مادة ٩٨ (و) (٢٥) - يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تجاوز ألف جنيه كل من استغل الدين فى الترويج (.... (٢٦)) بالقول أو بالكتابة أو بأية وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية (... (٢٦)).
مادة ٩٩ (٢٧) - يعاقب بالسجن المربدة أو المشدد (٥) كل من لجأ إلى العنف أو التهديد أو أية وسيلة أخرى غير مشروعة لحمل رئيس الجمهورية على أداء عمل من خصائصه قانونًا أو على الامتناع عنه وتكون العقوبة السجن المشدد (٥) أو السجن إذا وقع الفعل على وزير أو على نائب وزير أو على أحد أعضاء مجلس الشعب.
مادة ١٠٠ - لا يحكم بعقوبة ما بسبب ارتكاب الفتنة على كل من كان فى زمرة العصابات المنصوص عليها فى أحكام هذا الباب ولم يكن له فيها رئاسة ولا وظيفة وانفصل عنها عند أول تنبيه عليه من السلطات المدنية أو العسكرية أو بعد التنبيه إذا لم يكن قبض عليه إلا بعيدًا عن أماكن الاجتماع الثورى بلا مقاومة ولم يكن حاملا سلاحا ففى هاتين الحالتين لا يعاقب إلا على ما يكون قد ارتكبه شخصيا من الجنايات الخاصة.
مادة ١٠١ - يعفى من العقوبات المقررة للبغاة كل من بادر منهم بأخبار الحكومة عمن أجرى ذلك الاغتصاب أو أغرى عليه أو شاركه فيه قبل حصول الجناية المقصود فعلها وقبل بحث وتفتيش الحكومة عن هؤلاء البغاة وكذلك يعفى من تلك العقوبات كل من دل الحكومة على الوسائل الموصلة للقبض عليهم بعد بدئها فى البحث والتفتيش.
مادة ١٠٢ - كل من جهر بالصياح أو الغناء لإثارة الفتن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على مائتى جنيه (٢٨).
مادة ١٠٢ مكررا (٢٩) - يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدا أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة (...... (٣٠)) إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن شيئا مما نص عليه فى الفقرة المذكورة إذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها، وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شىء مما ذكر.
(١) تم إجراء تقسيم الباب الثانى إلى قسمين بالقانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٩٢ الجريدة الرسمية العدد ٢٩ (مكرر) فى ١٨ / ٧ / ١٩٩٢.
(٢) ملغاة بالقانون رقم ١١٢ لسنة ١٩٥٧ - الوقائع المصرية العدد ٣٩ مكرر الصادر فى ١٩ مايو ١٩٥٧ ثم أضيفت بالقانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٩٢.
(٣) صدر القانون رقم ١١٣ لسنة ٢٠٠٨ بشأن الحفاظ على حرمة أماكن العبادة والقانون منشور فى ص ١٥١.
(٤) مضافة بالقانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٩٢
(٥) مستبدلة بالقانون رقم ٩٥ لسنة ٢٠٠٣
(٦) حذفت عبارة "أو تحبيذا" بالقانون ١٤٧ / ٢٠٠٦
(٧) معدلة بالقانون رقم ١١٢ لسنة ١٩٥٧
(٨) ألغيت بالقانون رقم ٥٠ لسنة ١٩٤٩ الوقائع المصرية العدد ٢٧ الصادر فى أبريل ١٩٤٩ ثم أضيفت بالقانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٩٢
(٩) مضافة بالقانون رقم ٦٣ لسنة ١٩٧٥ - الجريدة الرسمية - العدد ٢١ الصادر فى ٣١ يوليو ١٩٧٥
(١٠) عدلت بالقانون رقم ١١٢ لسنة ١٩٥٧ ثم بالقانون ١٢٠ لسنة ١٩٦٢ - الجريدة الرسمية - العدد ١٦٨ الصادر فى ٢٥ يوليو ١٩٦٢
(١١) أضيفت هذه الفقرة بالقانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٩٢ سالف الذكر.
(١٢) مضافة بالقانون رقم ١١٢ لسنة ١٩٥٧ - الوقائع المصرية العدد ٢٩ مكرر (ب) الصادر فى ١٩ مايو ١٩٥٧
(١٣) معدلتان بالقانون رقم ١١٢ لسنة ١٩٥٧ - الوقائع المصرية العدد ٣١ مكرر (د) الصادر فى ١٩ مايو ١٩٥٧
(١٤) معدلة بالقانون رقم ٦٣٥ لسنة ١٩٥٤ - الوقائع المصرية العدد ١٤ مكرر - الصادر فى ٢٥ نوفمبر ١٩٥٤
(١٥) مضافة بالقانون رقم ٣٤ لسنة ١٩٧٠ الجريدة الرسمية - العدد ٢٢ الصادر فى ٢٨ مايو ١٩٧٠
(١٦) الفقرة الرابعة من المادة ٩٨ ( أ ) مكرراً ملغاة بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٠٦ - وكان نصها قبل الإلغاء:
ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة كل من روج بأية طريقة لمناهضة المبادئ الأساسية التى يقوم عليها نظام الحكم الاشتراكى فى الدولة، أو حرض على كراهية هذه المبادئ أو الازدراء بها، أو حبذ الدعوة ضد تحالف قوى الشعب العاملة أو حرض على مقاومة السلطات العامة، وكذلك كل من حاز بالذات أو بالوساطة أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن ترويجًا أو تحبيذًا لشىء مما تقدم إذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شىء مما ذكر.
(١٧) مضافة بالقانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٤٦ - الوقائع المصرية - العدد ٨٤ الصادر فى ١٩ أغسطس ١٩٤٦
(١٨) اسم الدولة معدل بالقانون رقم ٣١١ لسنة ١٩٥٣
(١٩) مضافة بالقانون رقم ٦٣٥ لسنة ١٩٥٤ - الوقائع المصرية - العدد ٩٤ مكرر الصادر فى ٢٦ نوفمبر ١٩٥٤
(٢٠) حذفت عبارة "تحبيذا أو" بالقانون ١٤٧ / ٢٠٠٦
(٢١) مضافة بالمرسوم بقانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٤٦ - الوقائع المصرية - العدد ٤٨ الصادر فى ١٩ أغسطس ١٩٤٦ ثم رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة بالقانون رقم ٢٩ لسنة ١٩٨٢
(٢٢) رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة بموجب القانون رقم ٢٩ لسنة ١٩٨٢
(٢٣) معدلة بالقانون رقم ٣٤ لسنة ١٩٧٠ - الجريدة الرسمية - العدد ٢٢ الصادر فى ٢٨ يونيه ١٩٧٠
(٢٤) معدلة بالقانون رقم ٦٣٥ لسنة ١٩٥٤ بالقانون رقم ٣٤ لسنة ١٩٧٠
(٢٥) مضافة بالقانون رقم ٢٩ لسنة ١٩٨٢ - الجريدة الرسمية - العدد ١٦ الصادر فى ٢٢ أبريل ١٩٨٢
(٢٦) حذفت عبارة "أو التحبيذ"، "أو السلام الاجتماعى" بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٠٦
(٢٧) معدلة بالقانون رقم ١١٢ لسنة ١٩٥٧ - الوقائع المصرية - العدد ٣٨ مكرر الصادر فى ١٩ مايو ١٩٥٧ ثم عدلت بالقانون ١٠٦ لسنة ١٩٧١
(٢٨) رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة بموجب القانون رقم ٢٩ لسنة ١٩٨٢ - الجريدة الرسمية العدد ١٦ الصادر فى ٢٢ / ٤ / ١٩٨٢
(٢٩) مضافة بالقانون رقم ١١٢ لسنة ١٩٥٧ ثم عدلت بالقانون رقم ٣٤ لسنة ١٩٧٠ - الجريدة الرسمية العدد ٢٢ الصادر فى ٢٨ مايو ١٩٧٠
(٣٠) حذفت عبارة "أو مغرضة أو بث دعايات مثيرة" بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٠٦ سالف البيان.
الباب الثانى مكررًا
المفرقعات (١)
مادة ١٠٢ ( أ ) - يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد (٢) كل من أحرز مفرقعات أو حازها أو صنعها أو استوردها قبل الحصول على ترخيص بذلك.
ويعتبر فى حكم المفرقعات كل مادة تدخل فى تركيبها ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية وكذلك الأجهزة والآلات والأدوات التى تستخدم فى صنعها أو لانفجارها.
مادة ١٠٢ (ب) - يعاقب بالإعدام كل من استعمل مفرقعات بنية ارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة ٨٧ أو بغرض ارتكاب قتل سياسى أو تخريب المبانى والمنشآت المعدة للمصالح العامة أو للمؤسسات ذات النفع العام أو للاجتماعات العامة أو غيرها من المبانى أو الأماكن المعدة لارتياد الجمهور.
مادة ١٠٢ (جـ) - يعاقب بالسجن المؤبد (٢) كل من استعمل أو شرع فى استعمال المفرقعات استعمالاً من شأنه تعريض حياة الناس للخطر.
فإذا أحدث الانفجار موت شخص أو أكثر كان العقاب الإعدام.
مادة ١٠٢ (د) - يعاقب بالسجن المشدد (٢) من استعمل أو شرع فى استعمال المفرقعات استعمالاً من شأنه تعريض أموال الغير للخطر.
فإذا أحدث الانفجار ضررًا بتلك الأموال كان العقاب السجن المؤبد (٢).
مادة ١٠٢ (هـ) - استثناء من أحكام المادة ١٧ لا يجوز فى تطبيق المواد السابقة النزول عن العقوبة التالية مباشرة للعقوبة المقررة للجريمة.
مادة ١٠٢ (و) (٣) - يعاقب بالحبس على مخالفة شروط الترخيص المشار إليها فى المادة ١٠٢ ( أ ).
(١) أضيف هذا الباب بالقانون رقم ٥٠ لسنة ١٩٤٩ - الوقائع المصرية - العدد ٥٧ الصادر فى ٢٦ أبريل ١٩٤٩
(٢) مستبدلة بالقانون ٩٥ لسنة ٢٠٠٣
(٣) مضافة بالقانون رقم ٧ لسنة ١٩٥٢ - الوقائع المصرية - العدد ٤ الصادر فى يناير ١٩٥٢
الباب الثالث
الرشوة (١)
مادة ١٠٣ - كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته يعد مرتشيًا، ويعاقب بالسجن المؤبد (٢) وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به.
مادة ١٠٣ مكررًا (٣) - يعتبر مرتشيًا ويعاقب بنفس العقوبة المنصوص عليها فى المادة السابقة كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء عمل يعتقد خطأ أو يزعم أنه من أعمال وظيفته أو للامتناع عنه.
مادة ١٠٤ - كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو للإخلال بواجباتها أو لمكافأته على ما وقع من ذلك يعاقب بالسجن المؤبد (٢) وضعف الغرامة المذكورة فى المادة ١٠٣ من هذا القانون.
مادة ١٠٤ مكررا (٤) - كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته أو يعتقد خطأ أو يزعم أنه من أعمال وظيفته أو للامتناع عنه أو للإخلال بواجبات الوظيفة يعاقب بعقوبة الرشوة المنصوص عليها فى المواد الثلاث السابقة حسب الأحوال حتى ولو كان يقصد عدم القيام بذلك العمل أو عدم الامتناع عنه أو عدم الإخلال بواجبات الوظيفة.
مادة ١٠٥ (٥) - كل موظف عمومى قبل من شخص أدى له عملاً من أعمال وظيفته أو امتنع عن أداء عمل من أعمالها أو أخل بواجباتها هدية أو عطية بعد تمام ذلك العمل أو الامتناع عنه أو الإخلال بواجبات وظيفته بقصد المكافأة على ذلك وبغير اتفاق سابق يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن خمسمائة جنيه.
مادة ١٠٥ مكررًا - كل موظف عمومى قام بعمل من أعمال وظيفته أو امتنع عن عمل من أعمال وظيفته أو أخل بواجباتها نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه.
مادة ١٠٦ - كل مستخدم طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية بغير علم مخدومه ورضائه لأداء عمل من الأعمال المكلف بها أو للامتناع عنه يعتبر مرتشيًا ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مادة ١٠٦ مكررًا - كل من طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لاستعمال نفوذ حقيقى أو مزعوم للحصول أو لمحاولة الحصول من أية سلطة عامة على أعمال أو أوامر أو أحكام أو قرارات أو نياشين أو التزام أو ترخيص أو اتفاق توريد أو مقاولة أو على وظيفة أو خدمة أو أية مزية من أى نوع يعد فى حكم المرتشى ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة ١٠٤ من هذا القانون إن كان موظفًا عموميًا وبالحبس وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا يزيد على خمسمائة أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط فى الأحوال الأخرى.
ويعتبر فى حكم السلطة العامة كل جهة خاضعة لإشرافها.
مادة ١٠٦ مكررًا ( أ ) (٦) - كل عضو بمجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقًا للقواعد المقررة قانونًا أو بإحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونًا ذات نفع عام، وكذلك كل مدير أو مستخدم فى إحداها طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء عمل أو للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو يعتقد خطأ أو يزعم أنه من أعمال وظيفته أو للإخلال بواجباتها يعد مرتشيًا ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنين وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به ولو كان الجانى يقصد عدم القيام بالعمل أو عدم الامتناع عنه أو عدم الإخلال بواجبات وظيفته.
ويعاقب الجانى بالعقوبات ذاتها إذا كان الطلب أو القبول أو الأخذ لاحقًا لأداء العمل أو للامتناع عنه أو للإخلال بواجبات الوظيفة وكان يقصد المكافأة على ذلك وبغير اتفاق سابق.
مادة ١٠٧ - يكون من قبيل الوعد أو العطية كل فائدة يحصل عليها المرتشى أو الشخص الذى عينه لذلك أو علم به ووافق عليه أيًا كان اسمها أو نوعها وسواء أكانت هذه الفائدة مادية أو غير مادية.
مادة ١٠٧ مكررًا - يعاقب الراشى والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشى ومع ذلك يعفى الراشى أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها.
مادة ١٠٨ - إذا كان الغرض من الرشوة ارتكاب فعل يعاقب عليه القانون بعقوبة أشد من العقوبة المقررة للرشوة فيعاقب الراشى والمرتشى والوسيط بالعقوبة المقررة لذلك الفعل مع الغرامة المقررة للرشوة. ويعفى الراشى أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة طبقًا لنص المادة الأخيرة من المادة ٤٨ من هذا القانون.
مادة ١٠٨ مكررًا - كل شخص عين لأخذ العطية أو الفائدة أو علم بها ووافق عليه المرتشى أو أخذ أو قبل شيئًا من ذلك مع علمه بسببه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة مساوية لقيمة ما أعطى أو وعد به وذلك إذا لم يكن قد توسط فى الرشوة.
مادة ١٠٩ (٧) - ملغاة.
مادة ١٠٩ مكررًا (٤) - من عرض رشوة ولم تقبل منه يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه وذلك إذا كان العرض حاصلاً لموظف عام، فإذا كان العرض حاصلاً لغير موظف عام تكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تجاوز مائتى جنيه.
مادة ١٠٩ مكررًا ثانيًا (٨) - مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقضى بها قانون العقوبات أو أى قانون آخر يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد عن خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من عرض أو قبل الوساطة فى رشوة ولم يتعد عمله العرض أو القبول.
فإذا وقع ذلك من موظف عمومى فيعاقب الجانى بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة ١٠٤
وإذا كان ذلك بقصد الوساطة لدى موظف عمومى يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة ١٠٥ مكررًا.
مادة ١١٠ - يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة ما يدفعه الراشى أو الوسيط على سبيل الرشوة طبقًا للمواد السابقة.
مادة ١١١ - يعد فى حكم الموظفين فى تطبيق نصوص هذا الفصل:
١ - المستخدمون فى المصالح التابعة للحكومة أو الموضوعة تحت رقابتها.
٢ - أعضاء المجالس النيابية العامة أو المحلية سواء أكانو منتخبين أو معينين.
٣ - المحكمون أو الخبراء ووكلاء النيابة والمصفون والحراس القضائيون.
٤ - ألغيت (٩).
٥ - كل شخص مكلف بخدمة عمومية.
٦ - أعضاء مجالس إدارة ومديرو ومستخدمو المؤسسات والشركات والجمعيات والمنظمان والمنشآت إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.
(١) عدلت مواد هذا الباب بالقانون رقم ٦٩ لسنة ١٩٥٣ - الوقائع المصرية العدد ١٩ مكرر الصادر فى ١٩ فبراير ١٩٥٣
(٢) مستبدلة بالقانون ٩٥ لسنة ٢٠٠٣
(٣) معدلة بالقانون رقم ١٢٠ لسنة ١٩٦٢ - الجريدة الرسمية العدد ١٦٨ الصادر فى ٢٥ يوليو ١٩٦٢
(٤) معدلة بالقانون رقم ١٢٠ لسنة ١٩٦٢
(٥) معدلة بالقانون رقم ١٢٠ لسنة ١٩٦٢ - الجريدة الرسمية العدد ١٦٨ الصادر ٢٥ يوليو ١٩٦٣
(٦) مضافة بالقانون رقم ١٢٠ لسنة ١٩٦٢
(٧) ملغاة بالقانون رقم ١٢٠ لسنة ١٩٦٢ - الجريدة الرسمية العدد ١٦٨ مكرر الصادر ٢٥ يوليو ١٩٦٢
(٨) مضافة بالقانون رقم ١١٢ لسنة ١٩٥٧ ثم عدلت بالقانون ١٢٠ لسنة ١٩٦٢ - الجريدة الرسمية العدد ١٦٨ الصادر فى ٢٥ يوليو سنة ١٩٦٢
(٩) ألغيت بالبند الرابع من القانون رقم ١١٢ لسنة ١٩٥٧
الباب الرابع
اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر (١)
مادة ١١٢ - كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقا أو غيرها وجدت فى حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد (٢).
وتكون العقوبة السجن المؤبد (٢) فى الأحوال الآتية:
( أ ) إذا كان الجانى من مأمورى التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.
(ب) إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة.
(جـ) إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.
مادة ١١٣ - كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة فى المادة ١١٩، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد (٢) أو السجن.
وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد (٢) إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.
وتكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة ١١٩ أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت.
مادة ١١٣ مكررًا - كل رئيس أو عضو مجلس إدارة إحدى شركات المساهمة أو مدير أو عامل بها اختلس أموالاً أو أوراقًا أو غيرها وجدت فى حيازته بسبب وظيفته أو استولى بغير حق عليها أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة لا تزيد (على مائتى جنيه) (٣) أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع فعل الاستيلاء غير مصحوب بنية التملك.
مادة ١١٤ - كل موظف عام له شأن فى تحصيل الضرائب أو الرسوم أو العوائد أو الغرامات أو نحوها، طلب أو أخذ ما ليس مستحقًا أو ما يزيد على المستحق مع علمه بذلك يعاقب بالسجن المشدد (٢) أو السجن.
مادة ١١٥ - كل موظف عام حصل أو حاول أن يحصل لنفسه أو حصل أو حاول أن يحصل لغيره، بدون حق على ربح أو منفعة من عمل من أعمال وظيفته يعاقب بالسجن المشدد (٢).
مادة ١١٥ مكررًا (٢) - كل موظف عام تعدى على أرض زراعية أو أرض قضاء أو مبان مملوكة لوقف خيرى أو لإحدى الجهات المبينة فى المادة ١١٩ وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات بها أو شغلها أو انتفع بها بأية صورة أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة يعاقب بالسجن متى كان ذلك العقار يتبع الجهة التى يعمل بها أو جهة يتصل بها بحكم عمله، وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد (٤) إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة.
ويحكم على الجانى فى جميع الأحوال بالعزل من وظيفته أو زوال صفته ويرد العقار المغتصب بما يكون عليه من مبان أو غرس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته وبغرامة مساوية لقيمة ما عاد إليه من منفعة على ألا تقل عن خمسمائة جنيه.
مادة ١١٦ - كل موظف عام كان مسئولا عن توزيع سلعة أو عهد إليه بتوزيعها وفقا لنظام معين فأخل عمدا بنظام توزيعها يعاقب بالحبس.
وتكون العقوبة السجن إذا كانت السلعة متعلقة بقوت الشعب أو احتياجاته أو إذا وقعت الجريمة فى زمن حرب.
مادة ١١٦ مكررا - كل موظف عام أضر عمداً بأموال أو مصالح الجهة التى يعمل بها أو يتصل بها بحكم عمله أو بأموال الغير أو مصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة يعاقب بالسجن المشدد (٢).
فإذا كان الضرر الذى ترتب على فعله غير جسيم جاز الحكم عليه بالسجن.
مادة ١١٦ مكررا ( أ ) - كل موظف عام تسبب بخطئة فى الحاق ضرر جسيم بأموال أو مصالح الجهة التى يعمل بها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الغير أو مصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة بأن كان ذلك ناشئا عن إهمال فى أداء وظيفته أو عن إخلال بواجباتها أو إساءة استعمال السلطة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا يزيد على ست سنوات وغرامة لا تجاوز ألف جنيه إذا ترتب على الجريمة إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.
مادة ١١٦ مكررا (ب) (٥) - كل من أهمل فى صيانة أو استخدام أى مال من الأموال العامة معهود به إليه أو تدخل فى صيانته أو استخدامه فى اختصاصه وذلك على نحو يعطل الانتفاع به أو يعرض سلامته أو سلامة الأشخاص للخطر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ست سنوات إذا ترتب على الإهمال وقوع حريق أو حادث آخر نشأت عنه وفاة شخص أو أكثر أو إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص.
وتكون العقوبة السجن، إذا وقعت الجريمة المبينة بالفقرة السابقة فى زمن حرب على وسيلة من وسائل الإنتاج المخصصة للمجهود الحربى.
مادة ١١٦ مكررًا (جـ) (٦) - كل من أخل عمدًا بتنفيذ كل أو بعض الالتزامات التى يفرضها عليه عقد مقاولة أو نقل أو توريد أو التزام أو أشغال عامة ارتبط به مع إحدى الجهات المبينة فى المادة ١١٩ أو مع إحدى شركات المساهمة وترتب على ذلك ضرر جسيم، أو إذا ارتكب أى غش فى تنفيذ هذا العقد يعاقب بالسجن.
وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد (٢) إذا ارتكب الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.
وكل من استعمل أو ورد بضاعة أو مواد مغشوشة أو فاسدة تنفيذًا لأى من العقود سالفة الذكر، ولم يثبت غشه لها أو علمه بغشها أو إفسادها يعاقب بالحبس والغرامة التى لا تجاوز ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين وذلك ما لم يثبت أنه لم يكن فى مقدوره العلم بالغش أو الفساد.
ويحكم على الجانى بغرامة تساوى قيمة الضرر المترتب على الجريمة.
ويعاقب بالعقوبات سالفة الذكر على حسب الأحوال، المتعاقدون من الباطن والوكلاء والوسطاء إذا كان الإخلال بتنفيذ الالتزام أو الغش راجعًا إلى فعلهم.
مادة ١١٧ - كل موظف عام استخدام سخرة عمالاً فى عمل لإحدى الجهات المبينة فى المادة ١١٩ أو احتجز بغير مبرر أجورهم كلها أو بعضها يعاقب بالسجن المشدد (٢).
وتكون العقوبة الحبس إذا لم يكن الجانى موظفًا عام.
مادة ١١٧ مكررا - كل موظف عام خرب أو أتلف أو وضع النار عمداً فى أموال ثابتة أو منقولة أو أوراق أو غيرها للجهة التى يعمل بها أو يتصل بها بحكم عمله، أو للغير متى كان معهوداً بها إلى تلك الجهة يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد (٢).
وتكون العقوبة السجن المؤبد (٢) إذا ارتكبت إحدى هذه الجرائم بقصد تسهيل ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد ١١٢، ١١٣، ١١٣ مكررًا أو لإخفاء أداتها.
ويحكم على الجانى فى جميع الأحوال بدفع قيمة الأموال التى خربها أو أتلفها أو أحرقها.
مادة ١١٨ - فضلاً عن العقوبات المقررة للجرائم المذكورة فى المواد ١١٢، ١١٣، فقرة أولى وثانية ورابعة، ١١٣ مكرراً فقرة أولى، ١١٤، ١١٥، ١١٦، ١١٦ مكررًا، ١١٧ فقرة أولى يعزل الجانى من وظيفته أو تزول صفته كما يحكم عليه فى الجرائم المذكورة فى المواد ١١٢، ١١٣ فقرة أولى وثانية ورابعة، ١١٣ مكررًا فقرة أولى، ١١٤، ١١٥ بالرد وبغرامة مساوية لقيمة ما اختلسه أو استولى عليه أو حصله أو طلبه من مال أو منفعة على ألا تقل عن خمسمائة جنيه.
مادة ١١٨ مكررا - مع عدم الإخلال بأحكام المادة السابقة يجوز فضلاً عن العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها فى هذا الباب، الحكم بكل أو بعض التدابير الآتية:
١ - الحرمان من مزاولة المهنة مدة لا تزيد على ثلاثة سنوات.
٢ - حظر مزاولة النشاط الاقتصادى الذى وقعت الجريمة بمناسبته مدة لا تزيد على ثلاثة سنوات.
٣ - وقف الموظف عن عمله بغير مرتب أو بمرتب مخفض لمدة لا تزيد على ستة أشهر.
٤ - العزل مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاثة سنوات تبدأ من نهاية تنفيذ العقوبة أو انقضائها لأى سبب آخر.
٥ - نشر منطوق الحكم الصادر بالإدانة بالوسيلة المناسبة وعلى نفقة المحكوم عليه.
مادة ١١٨ مكررا ( أ ) - يجوز للمحكمة فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا الباب وفقًا لما تراه من ظروف الجريمة وملابساتها إذا كان المال موضوع الجريمة أو الضرر الناجم عنها لا تجاوز قيمته خمسمائة جنيه أن تقضى فيها - بدلاً من العقوبات المقررة لها - بعقوبة الحبس أو بواحد أو أكثر من التدابير المنصوص عليها فى المادة السابقة.
ويجب على المحكمة أن تقضى فضلاً عن ذلك بالمصادرة والرد إن كان لهما محل، وبغرامة مساوية لقيمة ما تم اختلاسه أو الاستيلاء عليه من مال أو ما تم تحقيقه من منفعة أو ربح.
مادة ١١٨ مكررا (ب) - يعفى من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها فى هذا الباب كل من بادر من الشركاء فى الجريمة من غير المحرضين على ارتكابها بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بالجريمة بعد تمامها وقبل اكتشافها.
ويجوز الإعفاء من العقوبات المذكورة إذا حصل الإبلاغ بعد اكتشاف الجريمة وقبل صدور الحكم النهائى فيها.
ولا يجوز إعفاء المبلغ بالجريمة من العقوبة طبقًا للفقرتين السابقتين فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد ١١٢، ١١٣، ١١٣ مكررًا إذا لم يؤد الإبلاغ إلى رد المال موضوع الجريمة.
ويجوز أن يعفى من العقاب كل من أخفى مالاً متحصلاً من إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا الباب إذا أبلغ عنها وأدى ذلك إلى اكتشافها ورد كل أو بعض المال المتحصل عنها.
مادة ١١٩ - يقصد بالأموال العامة فى تطبيق أحكام هذا الباب ما يكون كله أو بعضه مملوكًا لإحدى الجهات الآتية أو خاضعًا لإشرافها أو لإدارتها:
( أ ) الدولة ووحدات الإدارة المحلية.
(ب) الهيئات العامة والمؤسسات العامة ووحدات القطاع العام.
(جـ) الاتحاد الاشتراكى والمؤسسات التابعة له.
(د) النقابات والاتحادات.
(هـ) المؤسسات والجمعيات الخاصة ذات النفع العام.
(و) الجمعيات التعاونية.
(ز) الشركات والجمعيات والوحدات الاقتصادية والمنشآت التى تساهم فيها إحدى الجهات المنصوص عليها فى الفقرات السابقة.
(ح) أية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة.
مادة ١١٩ مكررا - يقصد بالموظف العام فى حكم هذا الباب:
( أ ) القانون بأعباء السلطة العامة والعاملون فى الدولة ووحدات الإدارة المحلية.
(ب) رؤساء وأعضاء المجالس والوحدات والتنظيمات الشعبية وغيرهم ممن لهم صفة نيابية عامة سواء كانوا منتخبين أو معينين.
(جـ) أفراد القوات المسلحة.
(د) كل من فوضته إحدى السلطات العامة فى القيام بعمل معين وذلك فى حدود العمل المفوض فيه.
(هـ) رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمديرون وسائر العاملين فى الجهات التى اعتبرت أموالها أموالاً عامة طبقًا للمادة السابقة.
(و) كل من يقوم بأداء عمل يتصل بالخدمة العامة بناء على تكليف صادر إليه بمقتضى القوانين أو من موظف عام فى حكم الفقرات السابقة متى كان يملك هذا التكليف بمقتضى القوانين أو النظم المقررة وذلك بالنسبة للعمل الذى يتم التكليف به.
ويستوى أن تكون الوظيفة أو الخدمة دائمة أو مؤقتة بأجر أو بغير أجر طواعية أو جبراً. ولا يحول انتهاء الخدمة أو زوال الصفة دون تطبيق أحكام هذا الباب متى وقع العمل أثناء الخدمة أو توافر الصفة.
(١) الباب الرابع بأكمله أى من المادة ١١٢ إلى المادة ١١٩ مكرراً - مستبدل بموجب القانون رقم ٦٣ لسنة ١٩٧٥ - الجريدة الرسمية - العدد ٣١ بتاريخ ٣١ يوليو ١٩٧٥
(٢) مستبدلة بالقانون ٩٥ لسنة ٢٠٠٣
(٣) مصوبة بالاستدراك المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٤٧ فى ٢٠ / ١١ / ١٩٧٥
(٤) مضافة بالقانون رقم ٣٤ لسنة ١٩٨٤ - الجريدة الرسمية العدد ١٣ مكرر فى ٣١ / ٣ / ١٩٨٤
(٥) رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة بموجب القانون رقم ٢٩ لسنة ١٩٨٢ بالجريدة الرسمية العدد ١٦ الصادر فى ٢٢ أبريل سنة ١٩٨٢
(٦) أضيفت بالقانون رقم ٦٣ لسنة ١٩٧٥
الباب الخامس
تجاوز الموظفون حدود وظائفهم وتقصيرهم
فى أداء الواجبات المتعلقة بها
مادة ١٢٠ (١) - كل موظف توسط لدى قاض أو محكمة لصالح أحد الخصوم أو إضرارا به سواء بطريق الأمر أو الطلب أو الرجاء أو التوصية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه.
مادة ١٢١ (٢) - كل قاض امتنع عن الحكم أو صدر منه حكم ثبت أنه غير حق وكان ذلك بناء على سبب من الأسباب المذكورة فى المادة السابقة يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة ١٠٥ مكررا وبالعزل.
مادة ١٢٢ - إذا امتنع أحد القضاة فى غير الأحوال المذكورة عن الحكم يعاقب بالعزل وبغرامة لا تزيد على مائتى جنيه (٣)
ويعد ممتنعا عن الحكم كل قاض أبى أو توقف عن إصدار حكم بعد تقديم طلب إليه فى هذا الشأن بالشروط المبينة فى قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية ولو احتج بعدم وجود نص فى القانون أو بأن النص غير صريح أو بأى وجه آخر.
مادة ١٢٣ (٤) - يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومى استعمل سلطة وظيفته فى وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين واللوائح أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة أو من أية جهة مختصة.
كذلك يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومى امتنع عمدا عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر بعد مضى ثمانية أيام من إنذاره على يد محضر إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلا فى اختصاص الموظف.
مادة ١٢٤ (٥) - إذا ترك ثلاثة على الأقل من الموظفين أو المستخدمين العموميين عملهم ولو فى صورة الاستقالة أو امتنعوا عمدا عن تأدية واجب من واجبات وظيفتهم متفقين على ذلك أو مبتغين منه تحقيق غرض مشترك عوقب كل منهم بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه.
يضاعف الحد الأقصى لهذه العقوبة إذا كان الترك أو الامتناع من شأنه أن يجعل حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم فى خطر أو كان من شأنه أن يحدث اضطراباً أو فتنة بين الناس أو إذا أضر بمصلحة عامة.
وكل موظف أو مستخدم عمومى ترك عمله أو امتنع عن عمل من أعمال وظيفته بقصد عرقلة سير العمل أو الإخلال بانتظامه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه.
ويضاعف الحد الأقصى لهذه العقوبة إذا كان الترك أو الامتناع من شأنه أن يجعل حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم فى خطر أو كان من شأنه أن يحدث اضطرابا أو فتنة بين الناس أو إذا أضر بمصلحة عامة.
مادة ١٢٤ ( أ ) (٦) - يعاقب بضعف العقوبات المقررة بالمادة ١٢٤ كل من اشترك بطريق التحريض فى ارتكاب جريمة من الجرائم المبينة بها.
ويعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة الأولى من المادة المذكورة كل من حرض أو شجع موظفا أو مستخدما عموميا أو موظفين أو مستخدمين عموميين بأية طريقة كانت على ترك العمل أو الامتناع عن تأدية واجب من واجبات الوظيفة إذا لم يترتب على تحريضه أو تشجيعه أية نتيجة.
فقرة ثالثة: (٧) ملغاة.
وفضلا عن العقوبات المتقدم ذكرها يحكم بالعزل إذا كان مرتكب الجريمة من الموظفين أو المستخدمين العموميين.
مادة ١٢٤ (ب) (٨) - يعاقب بالعقوبات المبينة فى الفقرة الثانية من المادة ١٢٤ كل من اعتدى أو شرع فى الاعتداء على حق الموظفين أو المستخدمين العموميين فى العمل باستعمال القوة أو العنف أو الإرهاب أو التهديد أو التدابير غير المشروعة على الوجه المبين فى المادة ٣٧٥
مادة ١٢٤ (جـ) (٨) - فيما يتعلق بتطبيق المواد الثلاث السابقة يعد كالموظفين والمستخدمين العموميين جميع الأجراء الذين يشتغلون بأية صفة كانت فى خدمة الحكومة أو فى خدمة سلطة من السلطات الإقليمية أو البلدية أو القروية والأشخاص الذين يندبون لتأدية عمل معين من أعمال الحكومة أو السلطات المذكورة.
مادة ١٢٥ - كل من سعى من أرباب الوظائف العمومية وغيرهم بطريق الغش فى إضرار أو تعطيل سهولة المزايدات المتعلقة بالحكومة يعاقب فضلا عن عزلة بالحبس مدة لا تزيد على سنتين مع إلزامه بأن يدفع للحكومة بدل الخسائر التى نشأت عن فعله المذكور.
(١) رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة بموجب القانون رقم ٢٩ لسنة ١٩٨٢ بالجريدة الرسمية العدد ١٦ الصادر فى ٢٢ أبريل سنة ١٩٨٢
(٢) معدلة بالقانون رقم ١١٢ لسنة ١٩٥٧ - الوقائع المصرية العدد ٢٩ الصادر فى ١٩ مايو سنة ١٩٥٧.
(٣) رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة بموجب القانون رقم ٢٩ لسنة ١٩٨٢
(٤) عدلت بالقانون رقم ١٢٣ لسنة ١٩٥٧ - الوقائع المصرية العدد ١٤٠ الصادر فى ٢ أغسطس ١٩٥٢.
(٥) مستبدلة بالقانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٥١، ورفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة بموجب القانون رقم ٢٩ لسنة ١٩٨٢.
(٦) معدلة بالقانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٥١ - الوقائع المصرية العدد ١٢ الصادر فى فبراير ١٩٥١ ومعدلة بالقانون ٢٩ لسنة ٨٢ الصادر فى ٢٢ أبريل سنة ١٩٨٢
(٧) الفقرة الثالثة من المادة ١٢٤ ( أ ) ملغاة بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٠٦ وككان نصها قبل الإلغاء:
ويعاقب بنفس العقوبة كل من حبذ جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين من هذه المادة أو فى الفقرة الأولى من المادة ١٢٤ ويعد على وجه الخصوص من وسائل التحبيذ إذاعة أخبار صحيحة أو كاذبة عن هذه الجرائم بإحدى الطرق المنصوص عليها فى المادة ١٧١.
(٨) المادتان ١٢٤ ب و١٢٤ جـ معدلتان بالقانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٥١ - الوقائع المصرية العدد ١٢ الصادر فى ٨ فبراير ١٩٥١
الباب السادس
الإكراه وسوء المعاملة من الموظفين لأفراد الناس
مادة ١٢٦ - كل موظف أو مستخدم عمومى أمر بتعذيب متهم أو فعل ذلك بنفسه لحمله على الاعتراف يعاقب بالأشغال الشاقة (١) أو السجن من ثلاث سنوات إلى عشر.
وإذا مات المجنى عليه يحكم بالعقوبة المقررة للقتل عمداً.
مادة ١٢٧ (٢) - يعاقب بالسجن كل موظف عام، وكل شخص مكلف بخدمة عامة أمر بعقاب المحكوم عليه أو عاقبه بنفسه بأشد من العقوبة المحكوم بها عليه قانونا أو بعقوبة لم يحكم بها عليه.
مادة ١٢٨ - إذا دخل أحد الموظفين أو المستخدمين العموميين أو أى شخص مكلف بخدمة عمومية اعتمادا على وظيفته منزل شخص من آحاد الناس بغير رضائه فيما عدا الأحوال المبينة فى القانون أو بدون مراعاة القواعد المقررة فيه يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تزيد على مائتى جنيه (٣).
مادة ١٢٩ - كل موظف أو مستخدم عمومى وكل شخص مكلف بخدمة عمومية استعمل القسوة مع الناس اعتمادا على وظيفته بحيث أن أخل بشرفهم أو أحدث آلاما بأبدانهم يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على مائتى جنيه (٣).
مادة ١٣٠ - كل موظف عمومى أو مستخدم عمومى وكل إنسان مكلف بخدمة عمومية اشترى بناء على سطوة وظيفته ملكا عقارا كان أو منقولا قهرا عن مالكه أو استولى على ذلك بغير حق أو أكره المالك على بيع ما ذكر لشخص آخر يعاقب بحسب درجة ذنبه بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبالعزل فضلا عن رد الشىء المغتصب أو قيمته إن لم يوجد عينا.
مادة ١٣١ - كل موظف عمومى أوجب على الناس عملا فى غير الحالات التى يجيز فيها القانون ذلك أو استخدام أشخاصا فى غير الأعمال التى جمعوا لها بمقتضى القانون يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبالعزل فضلا عن الحكم عليه بقيمة الأجور المستحقة لمن استخدمهم بغير حق.
مادة ١٣٢ (٤) - كل موظف عمومى أو مستخدم عمومى تعدى فى حالة نزوله عند أحد من الناس الكائنة مساكنهم بطريق مأموريته بأن أخذ منه قهرا بدون ثمن أو بثمن بخس مأكولا أو علفا يحكم عليه بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه وبالعزل فى الحالتين فضلا عن الحكم برد ثمن الأشياء المأخوذة لمستحقيها.
(١) مستبدلة بالقانون ٩٥ لسنة ٢٠٠٣.
(٢) معدلة بالقانون ٣٧ لسنة ١٩٧٢
(٣) رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة بموجب القانون رقم ٢٩ لسنة ١٩٨٢ - الجريدة الرسمية العدد ١٦ الصادر فى ٢٢ أبريل سنة ١٩٨٢
(٤) رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة بموجب القانون رقم ٢٩ لسنة ١٩٨٢.
الباب السابع
مقاومة الحكام وعدم الامتثال لأوامرهم
والتعدى عليهم بالسب وغيره
مادة ١٣٣ - من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد موظفا عموميا أو أحد رجال الضبط أو أى إنسان مكلف بخدمة عمومية أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه (١).
فإذا وقعت الإهانة على محكمة قضائية أو إدارية أو مجلس أو على أحد أعضائه وكان ذلك أثناء انعقاد الجلسة تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة أو غرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه (١).
مادة ١٣٤ - يحكم بالعقوبة المقررة بالفقرة الأولى من المادة السابقة إذا وجهت الإهانة بواسطة التلغراف أو التليفون أو الكتابة أو الرسم.
مادة ١٣٥ - كل من أزعج إحدى السلطات العامة أو الجهات الإدارية أو الأشخاص المكلفين بخدمة عمومية بأن أخبر بأى طريقة كانت عن وقوع كوارث أو حوادث أو أخطار لا وجود لها يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين (١).
وتقضى المحكمة فوق ذلك بالمصاريف التى تسببت عن هذا الإزعاج.
مادة ١٣٦ - كل من تعدى على أحد الموظفين العموميين أو رجال الضبط أو أى إنسان مكلف بخدمة عمومية أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه (١).
مادة ١٣٧ (٢) - وإذا حصل مع التعدى أو المقاومة ضرب أن نشأ عنهما جرح تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه.
فإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى أو بلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها فى المادة ٢٤١ تكون العقوبة الحبس.
مادة ١٣٧ مكررا (٣) - يكون الحد الأدنى للعقوبات فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد ١٣٣ و١٣٦ و١٣٧ خمسة عشر يوما بالنسبة إلى عقوبة الحبس وعشر جنيهات بالنسبة إلى عقوبة الغرامة إذا كان المجنى عليه فيها موظفا عموميا أو مكلفا بخدمات عامة بالسكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام ووقع عليه الاعتداء أثناء سيرها أو توقفها بالمحطات.
مادة ١٣٧ مكررا ( أ ) (٤) - يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين كل من استعمل القوة أو العنف أو التهديد مع موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ليحمله بغير حق على أداء عمل من أعمال وظيفته أو على الامتناع عنه ولم يبلغ بذلك مقصده فإذا بلغ الجانى مقصده تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين.
وتكون العقوبة السجن فى الحالتين إذا كان الجانى يحمل سلاحا.
وتكون العقوبة السجن المشدد (٥) إلى عشر سنين إذا صدر من الجانى ضرب أو جرح نشأ عنه عاهة مستديمة.
وتكون العقوبة السجن المشدد (٥) إذا أفضى الضرب أو الجرح المشار إليه فى الفقرة السابقة إلى الموت.
(١) رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة بموجب القانون رقم ٢٩ لسنة ١٩٨٢.
(٢) الفقرة الأخيرة مضافة بالقانون رقم ٥٩ لسنة ١٩٧٧ - الجريدة الرسمية العدد ٤٥ بتاريخ ١٠ نوفمبر ١٩٧٧ ورفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة بموجب القانون رقم ٢٩ لسنة ١٩٨٢
(٣) مضافة بالقانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٥٥ - الوقائع المصرية العدد ١٨ مكرر الصادر فى ٣ مارس ١٩٥٥
(٤) معدلة بالقانون رقم ١٢٠ لسنة ١٩٦٢ - الجريدة الرسمية العدد ١٦٨ الصادر فى ٢٥ يوليو ١٩٦٢
(٥) مستبدلة بالقانون ٩٥ لسنة ٢٠٠٣
الباب الثامن
هرب المحبوسين وإخفاء الجانين
مادة ١٣٨ - كل إنسان قبض عليه قانونا فهرب يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه (١).
فإذا كان صادرا على المتهم أمر بالقبض عليه وإيداعه فى السجن وكان محكوما عليه بالحبس أو بعقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه (١).
وتتعدد العقوبات إذا كان الهرب فى إحدى الحالتين السابقتين مصحوبا بالقوة أو بجريمة أخرى.
مادة ١٣٩ (٢) - كل من كان مكلفا بحراسة مقبوض عليه أو بمرافقته أو بنقله وهرب بإهمال منه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه مصرى إذا كان المقبوض عليه الذى هرب محكوما عليه بعقوبة جناية أو متهما بجناية، وأما فى الأحوال الأخرى فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو غرامة لا تجاوز مائتى جنيه مصرى.
مادة ١٤٠ - كل من كان مكلفا بحراسة مقبوض عليه أو بمرافقته أو بنقله وساعده على هربه أو سهله له أو تغافل عنه يعاقب طبقا للأحكام الآتية:
* إذا كان المقبوض عليه محكوما عليه بالإعدام تكون العقوبة السجن المشدد (٣).
* وإذا كان محكوما عليه بالسجن المؤبد أو المشدد (٣) أو كان متهما بجريمة عقوبتها الإعدام تكون العقوبة السجن.
* وفى الأحوال الأخرى تكون العقوبة الحبس.
مادة ١٤١ - كل موظف أو مستخدم عمومى مكلف بالقبض على إنسان ويهمل فى الإجراءات اللازمة لذلك بقصد معاونته على الفرار من وجه القضاء يجازى بالعقوبات المدونة فى المادة السابقة بحسب الأحوال المبينة فيها.
مادة ١٤٢ - كل من مكن مقبوضا عليه من الهرب أو ساعده عليه أو سهله له فى غير الأحوال السالفة يعاقب طبقا للأحكام الآتية:
إذا كان المقبوض عليه محكوما عليه بالإعدام تكون العقوبة الأشغال الشاقة (٤) أو السجن من ثلاث سنين إلى سبع، فإذا كان محكوما عليه بالسجن المؤبد أو المشدد (٤) أو كان متهما بجريمة عقوبتها الإعدام تكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع، وأما فى الأحوال الأخرى فتكون العقوبة الحبس.
مادة ١٤٣ - كل من أعطى أسلحة لمقبوض عليه لمساعدته على الهرب يعاقب بالأشغال الشاقة (٤) من ثلاث سنين إلى سبع.
مادة ١٤٤ - كل من أخفى بنفسه أو بواسطة غيره شخصا فر بعد القبض عليه أو متهما بجناية أو جنحة أو صادرا فى حقه أمر بالقبض عليه، وكذا كل من أعانه بأية طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء مع علمه بذلك يعاقب طبقا للأحكام الآتية:
إذا كان من أخفى أو سوعد على الاختفاء أو الفرار من وجه القضاء قد حكم عليه بالإعدام تكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع.
وإذا كان محكوما عليه بالسجن المؤبد أو المشدد (٤) أو كان متهما بجريمة عقوبتها الإعدام تكون العقوبة الحبس.
وأما فى الأحوال الأخرى فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين (٥)
ولا تسرى هذه الأحكام على زوج أو زوجة من أخفى أو سوعد على الاختفاء أو الفرار من وجه القضاء ولا على أبويه أو أجداده أو أولاده أو أحفاده.
مادة ١٤٥ - كل من علم بوقوع جناية أو جنحة أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بوقوعها وأعان الجانى بأى طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء إما بإيواء الجانى المذكور وإما بإخفاء أدلة الجريمة وإما بتقديم معلومات تتعلق بالجريمة وهو يعلم بعدم صحتها أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بذلك يعاقب طبقا للأحكام الآتية:
إذا كانت الجريمة التى وقعت يعاقب عليها بالإعدام تكون العقوبة بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين.
وإذا كانت الجريمة التى وقعت يعاقب عليها بالأشغال الشاقة (٤) أو السجن تكون العقوبة بالحبس مدة لا تتجاوز سنة (٦).
أما فى الأحوال الأخرى فتكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز ستة شهور وعلى كل حال لا يجوز أن تتعدى العقوبة الحد الأقصى المقرر للجريمة نفسها.
ولا تنطبق أحكام هذه المادة على الزوج أو الزوجة أو أصول أو فروع الجانى.
مادة ١٤٦ - كل من أخفى بنفسه أو بواسطة غيره أحد الفارين من الخدمة العسكرية أو ساعده مع علمه بذلك على الفرار من وجه القضاء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين (٦).
ولا تسرى هذه الأحكام على زوجة الفار من الخدمة العسكرية.
(١) رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة بموجب القانون رقم ٢٩ لسنة ١٩٨٢ بالجريدة الرسمية العدد ١٦ الصادر فى ٢٢ أبريل سنة ١٩٨٢.
(٢) مستبدلة بالقانون رقم ٢٩ لسنة ١٩٨٢.
(٣) مستبدلتان بالقانون ٩٥ لسنة ٢٠٠٣
(٤) مستبدلة بالقانون ٩٥ لسنة ٢٠٠٣ سالفة الإشارة.
(٥) ألغيت عقوبة الغرامة من الفقرة قبل الأخيرة بموجب القانون رقم ٢٩ لسنة ١٩٨٢
(٦) إلغاء عقوبة الغرامة بموجب القانون رقم ٢٩ لسنة ١٩٨٢ - الجريدة الرسمية العدد ١٦ الصادر فى ٢٢ أبريل سنة ١٩٨٢
الباب التاسع
فك الأختام وسرقة السندات
والأوراق الرسمية المودعة
مادة ١٤٧ (١) - إذا صار فك ختم من الأختام الموضوعة لحفظ محل أو أوراق أو أمتعة بناء على أمر صادر من إحدى جهات الحكومة أو إحدى المحاكم فى مادة من المواد يحكم على الحراس لإهمالهم بدفع غرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصرى إن كان هناك حراس.
مادة ١٤٨ (١) - إذا كانت الأختام موضوعة على أوراق أو أمتعة لمتهم فى جناية أو لمحكوم عليه فى جناية يعاقب الحارس الذى وقع منه الإهمال بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه.
مادة ١٤٩ - كل من فك ختما من الأختام الموضوعة لحفظ أوراق أو أمتعة من قبيل ما ذكر فى المادة السابقة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، فإن كان الفاعل لذلك هو الحارس نفسه يعاقب بالسجن من ثلاث سنين إلى سبع.
مادة ١٥٠ (١) - إذا كانت الأختام التى صار فكها موضوعة لأمر غير ما ذكر يعاقب من فكها بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه، وإن كان الفاعل لذلك هو الحارس نفسه فيعاقب، بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.
مادة ١٥١ (١) - إذا سرقت أوراق أو سندات أو سجلات أو دفاتر متعلقة بالحكومة أو أوراق مرافعة قضائية أو اختلست أو أتلفت وكانت محفوظة فى المخازن العمومية المعدة لها أو مسلمة إلى شخص مأمور بحفظها يعاقب من كانت فى عهدته بسبب إهماله فى حفظها بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور أو بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة جنيه.
مادة ١٥٢ (٢) - وأما من سرق أو اختلس أو أتلف شيئا مما ذكر فى المادة السابقة فيعاقب بالحبس.
مادة ١٥٣ - إذا حصل فك الأختام أو سرقة الأوراق أو اختلاسها أو إتلافها مع إكراه الحافظين لها يعاقب فاعل ذلك بالسجن المشدد (٣).
مادة ١٥٤ (٤) - كل من أخفى من موظفى الحكومة أو البوستة أو مأموريهما أو فتح مكتوبا من المكاتيب المسلمة للبوستة أو سهل ذلك لغيره يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تزيد على مائتى جنيه وبالعزل فى الحالتين.
وكذلك كل من أخفى من موظفى الحكومة أو مصلحة التلغرافات أو مأموريهما تلغرافا من التلغرافات المسلمة إلى المصلحة المذكورة أو أفشاه أو سهل ذلك لغيره يعاقب بالعقوبتين المذكورتين.
(١) رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة بموجب القانون رقم ٢٩ لسنة ١٩٨٢ - الجريدة الرسمية العدد ١٦ الصادر فى ٢٢ أبريل سنة ١٩٨٢
(٢) كانت هذه المادة تتضمن فقرتان، وقد ألغى القانون رقم ٦٣ لسنة ١٩٧٥ الفقرة الثانية منها.
(٣) مستبدلة بالقانون ٩٥ لسنة ٢٠٠٣
(٤) رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة بموجب القانون رقم ٢٩ لسنة ١٩٨٢.
الباب العاشر
اختلاس الألقاب والوظائف والاتصاف بها بدون حق
مادة ١٥٥ - كل من تداخل فى وظيفة من الوظائف العمومية ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف يعاقب بالحبس (١).
مادة ١٥٦ - كل من لبس علانية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله ذلك أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة (١).
مادة ١٥٧ (٢) - يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق.
مادة ١٥٨ (٢) - يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل مصرى تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانا أجنبيا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبى أو برتبة أجنبية.
مادة ١٥٩ - فى الأحوال المنصوص عليها فى المادتين السابقتين يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم بأكمله أو بنشر ملخصه فى الجرائد التى تختارها ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه.
(١) ألغيت عقوبة الغرامة بموجب القانون رقم ٢٩ لسنة ١٩٨٢.
(٢) تم رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة بموجب القانون رقم ٢٩ لسنة ١٩٨٢
الباب الحادى عشر
الجنح المتعلقة بالأديان (١)
مادة ١٦٠ (٢) - يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:
(أولا) كل من شوش على إقامة شعائر ملة أو احتفال دينى خاص بها أو عطلها بالعنف أو التهديد.
(ثانيا) كل من خرب أو كسر أو أتلف أو دنس مبانى معدة لإقامة شعائر دين أو رموزا أو أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس.
(ثالثا) كل من انتهك حرمة القبور أو الجبانات أو دنسها.
وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت أى منها تنفيذا لغرض إرهابى (٣).
مادة ١٦١ - يعاقب بتلك العقوبات على كل تعد يقع بإحدى الطرق المبينة بالمادة ١٧١ على أحد الأديان التى تؤدى شعائرها علنا ويقع تحت أحكام هذه المادة:
(أولا) طبع أو نشر كتاب مقدس فى نظر أهل دين من الأديان التى تؤدى شعائرها علنا إذا حرف عمدا نص هذا الكتاب تحريفا يغير من معناه.
(ثانيا) تقليد احتفال دينى فى مكان عمومى أو مجتمع عمومى بقصد السخرية أو ليتفرج عليه الحضور.
(١) صدر القانون رقم ١١٣ لسنة ٢٠٠٨ بشأن الحفاظ على حرمة أماكن العبارة.
(٢) مستبدلة بالقانون رقم ٢٩ لسنة ١٩٨٢.
(٣) أضيفت الفقرة الأخيرة بالقانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٩٢ الصادر بعدد الجريدة الرسمية ٢٩ مكرر بتاريخ ١٨ / ٧ / ١٩٩٢
الباب الثانى عشر
إتلاف المبانى والآثار وغيرها من الأشياء العمومية
مادة ١٦٢ (١) - كل من هدم أو أتلف عمدا شيئا من المبانى أو الأملاك أو المنشآت المعدة للنفع العام أو الأعمال المعدة للزينة ذات القيمة التذكارية أو الفنية، وكل من قطع أو أتلف أشجارا مغروسة فى الأماكن المعدة للعبادة أو فى الشوارع أو فى المتنزهات أو فى الأسواق أو فى الميادين العامة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلا عن الحكم عليه بدفع قيمة الأشياء التى هدمها أو أتلفها أو قطعها.
ويضاعف الحد الأقصى للعقوبة إذا ارتكبت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى (٢).
مادة ١٦٢ مكررا (٣) - يعاقب بالسجن كل من تسبب عمدا فى إتلاف خط من خطوط الكهرباء التى تملكها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لها، أو ترخص فى إنشائها لمنفعة عامة وذلك بقطعة الأسلاك الموصلة للتيار الكهربائى أو الكابلات أو كسر شئ من العدد أو الآلات أو عازلات الأسلاك أو إتلاف الأبراج أو المحطات أو الشبكات المتصلة بالخطوط الكهربائية المذكورة أو جعلها كلها أو بعضها غير صالحة للاستعمال بأى كيفية كانت، بحيث ترتب على ذلك انقطاع التيار الكهربائى ولو مؤقتا.
وإذا حدث فعل من الأفعال المشار إليها فى الفقرة السابقة نتيجة إهمال أو عدم احتراس، فتكون العقوبة الحبس الذى لا يجاوز ستة أشهر أو الغرامة التى لا تجاوز خمسمائة جنيه (٤)
وفى جميع الأحوال يجب الحكم بدفع قيمة الأشياء التى أتلفها المحكوم عليه أو قطعها أو كسرها.
مادة ١٦٢ مكررًا (أولاً) (٥) - كل من ارتكب فى زمن هياج أو فتنة فعلاً من الأفعال المشار إليها فى الفقرة الأولى من المادة السابقة، أو قام بالاستيلاء على أحد مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى المذكورة فى الفقرة المشار إليها بالقوة الجبرية أو بأية طريقة كانت، بحيث ترتب على ذلك انقطاع التيار الكهربائى، وكذا كل من منع قهرًا إصلاح شئ مما ذكر، يعاقب بالسجن المشدد (٦)، فضلاً عن الحكم عليه بدفع قيمة الأشياء التى أتلفها أو قطعها أو كسرها.
(١) معدلة بالقانون رقم ١٢٠ لسنة ١٩٦٢ - الجريدة الرسمية - العدد ١٦٨ الصادر فى ٢٥ / ٧ / ١٩٦٢ ومستبدلة بالقانون رقم ٢٩ لسنة ١٩٨٢ سالف الإشارة.
(٢) أضفيت هذه الفقرة بالقانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٩٢.
(٣) مضافة بالقانون رقم ١٤ لسنة ١٩٧٣ - الجريدة الرسمية - العدد ١٤ فى ٥ / ٤ / ١٩٧٣.
(٤) تم رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة بموجب القانون رقم ٢٩ لسنة ١٩٨٢.
(٥) مضافة بالقانون رقم ١٤ لسنة ١٩٧٣ - منشور بالجريدة الرسمية العدد ١٤ بتاريخ ٥ أبريل ١٩٧٣.
(٦) مستبدلة بالقانون رقم ٩٥ لسنة ٢٠٠٣.
الباب الثالث عشر
تعطيل المواصلات
مادة ١٦٣ (١) - كل من عطل المخابرات التلغرافية أو أتلف شيئا من آلاتها سواء بإهماله أو عدم اكتراسه بحيث ترتب على ذلك انقطاع المخابرات يعاقب بدفع غرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصريا (٢). وفى حالة حصول ذلك بسوء قصد ثابت تكون العقوبة السجن مع عدم الإخلال فى كلتا الحالتين بالحكم بالتعويض.
مادة ١٦٤ (٣) - كل من تسبب عمدا فى انقطاع المراسلات التلغرافية بقطعة الأسلاك الموصلة أو كسر شيئا من العدد أو عوازل الأسلاك أو القوائم الرافعة لها أو بأى كيفية كانت يعاقب بالسجن مع عدم الإخلال بإلزامه بالتعويض عن الخسارة.
مادة ١٦٥ - كل من أتلف فى زمن هياج أو فتنة خطا من الخطوط التلغرافية أو أكثر أو جعلها ولو مؤقتاً غير صالحة للاستعمال بأى كيفية كانت أو استولى عليها بالقوة الإجبارية أو بطريقة أخرى بحيث ترتب على ذلك انقطاع المخابرات بين ذوى السلطة العمومية أو منع توصيل مخابرات أحاد الناس وكذا من منع قهرا تصليح خط تلغرافى يعاقب بالسجن المشدد (٤) فضلا عن إلزامه بجبر الخسارة المترتبة على فعله المذكور.
مادة ١٦٦ - تسرى أحكام المواد الثلاث السابقة على الخطوط التليفونية التى تنشئها الحكومة أو ترخص بإنشائها لمنفعة عمومية.
مادة ١٦٦ مكررا (٥) - كل من تسبب عمدا فى إزعاج غيره بإساءة استعمال أجهزة المواصلات التليفونية يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مادة ١٦٧ - كل من عرض للخطر عمدا سلامة وسائل النقل العامة البرية أو المائية أو الجوية أو عطل سيرها يعاقب بالسجن المشدد (٤) أو السجن.
مادة ١٦٨ - إذا نشأ عن الفعل المذكور فى المادة السابقة جروح من المنصوص عليها فى المادة ٢٤٠ أو ٢٤١ تكون العقوبة السجن المشدد (٤). أما إذا نشأ عنه موت شخص فيعاقب مرتكبه بالإعدام أو بالسجن المؤبد (٤).
مادة ١٦٩ - كل من تسبب بغير عمد فى حصول حادث لإحدى وسائل النقل العامة البرية أو المائية أو الجوية من شأنه تعريض الأشخاص الذين يعملون بها للخطر يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه (٢) أما إذا نشأ عنه موت شخص أو إصابات بدنية فتكون العقوبة الحبس.
مادة ١٧٠ - كل من نقل أو شرع فى نقل مفرقعات أو مواد قابلة للالتهاب فى قطارات السكك الحديدية أو فى مركبات أخرى معدة لنقل الجماعات مخالفا فى ذلك لوائح البوليس الخاصة بالقطارات أو المركبات المذكورة يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهرا وبغرامة لا تزيد على مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
يعاقب بنفس العقوبة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة كل من نقل أو شرع فى نقل مفرقعات أو مواد قابلة للالتهاب فى الرسائل البريدية فى غير الحالات المصرح فيها بنقل مثل هذه الأشياء (٦).
مادة ١٧٠ مكررا (٧) - يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد على مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
أولا - كل من ركب فى عربات السكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام وامتنع عن دفع الأجرة أو الغرامة أو ركب فى درجة أعلى من درجة التذكرة التى يحملها وامتنع عن دفع الفرق.
ثانيا - كل من ركب فى غير الأماكن المعدة للركوب بإحدى وسائل النقل العام.
(١) مستبدلة بالقانون رقم ٢٩٥ لسنة ١٩٥٦ ثم بالقانون رقم ٢٩ لسنة ١٩٨٢.
(٢) تم رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة بموجب القانون رقم ٢٩ لسنة ١٩٨٢.
(٣) مستبدلة بالقانون ٢٩٥ لسنة ١٩٥٦.
(٤) مستبدلة بالقانون رقم ٩٥ لسنة ٢٠٠٣.
(٥) مضافة بالقانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٥٥ - الوقائع المصرية العدد ١٨ مكرر - الصادر فى ٣ مارس سنة ١٩٥٥.
(٦) أضيفت الفقرة الثانية بموجب القانون رقم ١٥٢ لسنة ١٩٥٦ - الوقائع المصرية العدد ٢٨ مكرر ( أ ) الصادر فى ٨ أبريل سنة ١٩٥٦ ثم رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة بموجب القانون رقم ٢٩ لسنة ١٩٨٢
(٧) مضافة بالقانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٥٥ وعدلت بالقانون رقم ٢٤ لسنة ٧١ ومستبدلة بالقانون رقم ٢٩ لسنة ١٩٨٢ - الجريدة الرسمية العدد ١٦ الصادر فى ٢٢ أبريل سنة ١٩٨٢
الباب الرابع عشر
الجرائم التى تقع بواسطة الصحف وغيرها (١)
مادة ١٧١ (٢) - كل من حرض واحدا أو أكثر بارتكاب جناية أو جنحة بقول أو صياح جهر به علنا أو بفعل أو إيماء صدر منه علنا أو بكتابه أو رسوم أو صور شمسية أو رموز أو أية طريقة أخرى من طرق التمثيل جعلها علنية أو بأية وسيلة أخرى من وسائل العلانية يعد شريكا فى فعلها ويعاقب بالعقاب المقرر لها إذا ترتب على هذا التحريض وقوع تلك الجناية أو الجنحة بالفعل.
أما إذا ترتب على التحريض مجرد الشروع فى الجريمة فيطبق القاضى الأحكام القانونية فى العقاب على الشروع.
ويعتبر القول أو الصياح علنيا إذا حصل الجهر به أو ترديده بإحدى الوسائل الميكانيكية فى محفل عام أو طريق عام أو أى مكان آخر مطروق أو إذا حصل الجهر به أو ترديده بحيث يستطيع سماعه من كان فى مثل ذلك الطريق أو المكان أو إذا أذيع بطريق اللاسلكى أو بأية طريقة أخرى.
ويكون الفعل أو الإيماء علنيا إذا وقع فى محفل عام أو طريق عام أو فى أى مكان آخر مطروق أو إذا وقع بحيث يستطيع رؤيته من كان فى مثل ذلك الطريق أو المكان.
وتعتبر الكتابة والرسوم والصور والصورة الشمسية والرموز وغيرها من طرق التمثيل علنية إذا وزعت بغير تمييز على عدد من الناس أو إذا عرضت بحيث يستطيع أن يراها من يكون فى الطريق العام أو أى مكان مطروق أو إذا بيعت أو عرضت للبيع فى أى مكان.
مادة ١٧٢ (٣) - كل من حرض مباشرة على ارتكاب جنايات القتل أو النهب أو الحرق (...........) (٤) بواسطة إحدى الطرق المنصوص عليها فى المادة السابقة ولم تترتب على تحريضه أية نتيجة يعاقب بالحبس.
مادة ١٧٣ (٥) - ألغيت.
مادة ١٧٤ (٦) - يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه كل من ارتكب بإحدى الطرق المتقدم ذكرها فعلاً من الأفعال الآتية:
(أولاً) التحريض على قلب نظام الحكومة المقرر فى القطر المصرى (............) (٧).
(ثانياً) (......) (٧) ترويج المذاهب التى ترمى إلى تغيير مبادئ الدستور الأساسية أو النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية بالقوة أو الإرهاب (...........) (٧).
ويعاقب بنفس العقوبات كل من شجع بطريق المساعدة المادية أو المالية على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عنها فى الفقرتين السابقتين دون أن يكون قاصدًا الاشتراك مباشرة فى ارتكابها.
مادة ١٧٥ - يعاقب بنفس العقوبات كل من حرض الجند بإحدى الطرق المتقدم ذكرها على الخروج عن الطاعة أو على التحول عن أداء واجباتها العسكرية.
مادة ١٧٦ (٨) - يعاقب بالحبس كل من حرض بإحدى الطرق المتقدم ذكرها على التمييز ضد طائفة من طوائف الناس بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة إذا كان من شأن هذا التحريض تكدير السلم العام.
مادة ١٧٧ - يعاقب بنفس العقوبات كل من حرض غيره بإحدى الطرق المتقدم ذكرها على عدم الانقياد للقوانين (..........) (٩).
مادة ١٧٨ (١٠) - يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر أو صنع أو حاز بقصد الاتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو العرض مطبوعات أو مخطوطات أو رسومات أو إعلانات أو صورًا محفورة أو منقوشة أو رسوما يدوية أو فوتوغرافية أو إشارات رمزية أو غير ذلك من الأشياء أو الصور عامة إذا كانت خادشة للحياء العام.
مادة ١٧٨ مكرر (١١) - ملغاة.
مادة (١٧٨ مكرراً ثانياً) (١٢) - يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه كل من نشر أو صنع أو حاز بقصد الاتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو العرض صوراً غير حقيقة من شأنها الإساءة إلى سمعة البلاد".
ويعاقب بهذه العقوبة كل من استورد أو صدر أو نقل عمدا بنفسه أو بغيره شيئا مما تقدم للغرض المذكور. وكل من أعلن عنه أو عرضه على أنظار الجمهور أو باعه أو أجره أو عرضه للبيع أو الإيجار ولو فى غير علانية وكل من قدمه علانية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ولو بالمجان وفى أى صورة من الصور وكل من وزعه أو سلمه للتوزيع بأية وسيلة.
فقرة أخيرة: (١٣) ملغاة.
مادة ١٧٩ (١٤) - يعاقب بالحبس كل من أهان رئيس الجمهورية بواسطة إحدى الطرق المتقدم ذكرها.
مادة ١٨٠ (٥) - ملغاة.
مادة ١٨١ (١٥) - يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه كل من عاب بإحدى الطرق المتقدم ذكرها فى حق ملك أو رئيس دولة أجنبية.
مادة ١٨٢ (١٦) - يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه كل من عاب بإحدى الطرق المتقدم ذكرها فى حق ممثل لدولة أجنبية معتمد فى مصر بسبب أمور تتعلق بأداء وظيفته.
مادة ١٨٣ (٥) - ملغاة.
مادة ١٨٤ (١٧) - يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أهان أو سب بإحدى الطرق المتقدم ذكرها مجلس الشعب أو مجلس الشورى أو غيره من الهيئات النظامية أو الجيش أو المحاكم أو السلطات أو المصالح العامة.
مادة ١٨٥ (١٨) - يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه كل من سب موظفا عاما أو شخصا ذا صفة نيابية عامة أو مكلفا بخدمة عامة بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، وذلك مع عدم الإخلال بتطبيق الفقرة الثانية من المادة ٣٠٢ إذا وجد ارتباط بين السب وجريمة قذف ارتكبها ذات المتهم ضد نفس من وقعت عليه جريمة السب.
مادة ١٨٦ (١٩) - يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أخل بطريقة من الطرق المتقدم ذكرها بمقام قاض أو هيبته أو سلطته فى صدد دعوى
مادة ١٨٧ (٢٠) - يعاقب بنفس العقوبات كل من نشر بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أمورا من شأنها التأثير فى القضاة الذين يناط بهم الفصل فى دعوى مطروحة أمام أى جهة من جهات القضاء فى البلاد أو فى رجال القضاء أو النيابة أو غيرهم من الموظفين المكلفين بالتحقيق أو التأثير فى الشهود الذين قد يطلبون لأداء الشهادة فى تلك الدعوى أو فى ذلك التحقيق أو أمورا من شأنها منع شخص من الإفضاء بمعلومات لأولى الأمر أو التأثير فى الرأى العام لمصلحة طرف فى الدعوى أو التحقيق أو ضده.
مادة ١٨٨ (٢١) - يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
مادة ١٨٨ مكرراً (٢٢) - ملغاة
مادة ١٨٩ (٢٣) - يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بإحدى الطرق المتقدم ذكرها ما جرى فى الدعاوى المدنية أو الجنائية التى قررت المحاكم سماعها فى جلسة سرية (...........) (٢٤).
ولا عقاب على مجرد نشر موضوع الشكوى أو على مجرد نشر الحكم مع ذلك ففى الدعاوى التى لا يجوز فيها إقامة الدليل على الأمور المدعى بها يعاقب على إعلان الشكوى أو على نشر الحكم بالعقوبات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة ما لم يكن نشر الحكم أو الشكوى قد حصل بناء على طلب الشاكى أو بإذنه.
مادة ١٩٠ (٢٥) - وفى غير الدعاوى التى تقع فى حكم المادة السابقة يجوز للمحاكم نظرا لنوع وقائع الدعوى أن تخطر فى سبيل المحافظة على النظام العام أو الآداب نشر المرافعات القضائية أو الأحكام كلها أو بعضها بإحدى الطرق المبينة فى المادة ١٧١، ومن يخالف ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين
مادة ١٩١ - يعاقب بنفس العقوبات كل من نشر بإحدى الطرق المتقدم ذكرها ما جرى فى المداولات السرية بالمحاكم أو نشر بغير أمانة وبسوء قصد ما جرى فى الجلسات العلنية بالمحاكم.
مادة ١٩٢ (٢٦) - يعاقب بنفس العقوبات كل من نشر بإحدى الطرق المتقدم ذكرها ما جرى من المناقشات فى الجلسات السرية لمجلس الشعب (٢٧) أو نشر بغير أمانة وبسوء قصد ما جرى فى الجلسات العلنية للمجلس المذكور.
مادة ١٩٣ (٢٨) - يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بإحدى الطرق المتقدم ذكرها:
( أ ) أخبارا بشأن تحقيق جنائى قائم إذا كانت سلطة التحقيق قد قررت إجراءه فى غيبة الخصوم أو كانت قد حظرت إذاعة شئ منه مراعاة للنظام العام أو للآداب أو الظهور الحقيقة.
(ب) أو أخبارا بشأن التحقيقات أو المرافعات فى دعاوى الطلاق أو التفريق أو الزنا.
مادة ١٩٤ (٢٩) - "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من فتح اكتتابا أو أعلن بإحدى الطرق المتقدم ذكرها بقصد التعويض عن الغرامات أو المصاريف أو التضمينات المحكوم بها قضائيا فى جناية أو جنحة.
وكذلك كل من أعلن بإحدى تلك الطرق قيامه أو قيام آخر بالتعويض المشار إليه أو بعضه أو كله أو عزمه على ذلك.
مادة ١٩٥ (٣٠) - ملغاة.
مادة ١٩٦ - فى الأحوال التى تكون فيها الكتابة أو الرسم أو الصور أو الصور الشمسية أو الرموز أو طرق التمثيل الأخرى التى استعملت فى ارتكاب الجريمة قد نشرت فى الخارج وفى جميع الأحوال التى لا يمكن فيها معرفة مرتكب الجريمة يعاقب، بصفتهم فاعلين أصليين، المستوردون الطابعون فإن تعذر ذلك فالبائعون والموزعون والملصقون وذلك ما لم يظهر من ظروف الدعوى أنه لم يكن فى وسعهم معرفة مشتملات الكتابة أو الرسم أو الصور أو الصور الشمسية أو الرموز أو طرق التمثيل الأخرى.
مادة ١٩٧ - لا يقبل من أحد للإفلات من المسئولية الجنائية مما نص عليه فى المواد السابقة، أن يتخذ لنفسه مبررًا أن يقيم لها عذرًا من أن الكتابات أو الرسوم أو الصور أو الصور الشمسية أو الرمز أو طرق التمثيل الأخرى إنما نقلت أو ترجمت عن نشرات صدرت فى مصر أو فى الخارج أو أنها لم تزد على ترديد إشاعات أو روايات عن الغير.
مادة ١٩٨ (٣١) - إذا ارتكبت جريمة بإحدى الطرق المتقدم ذكرها جاز لرجال الضبطية القضائية ضبط كل الكتابات والرسوم والصور والصور الشمسية والرموز وغيرها من طرق التمثيل مما يكون قد أعد للبيع أو التوزيع أو العرض أو يكون قد بيع أو وزع أو عرض فعلاً وكذلك الأصول (الكليشيهات) والألواح والأحجار وغيرها من أدوات الطبع والنقل.
ويجب على من يباشر الضبط أن يبلغ النيابة العمومية فورًا فإذا أقرته فعليها أن ترفع الأمر إلى رئيس المحكمة الابتدائية أو من يقوم مقامه فى ظرف ساعتين من وقت الضبط إذا كان المضبوط صحيفة يومية أو أسبوعية وإذا كانت الصحيفة صباحية وحصل الضبط قبل الساعة السادسة صباحًا فيعرض الأمر على رئيس المحكمة فى الساعة الثامنة، وفى باقى الأحوال يكون العرض فى ظرف ثلاثة أيام ويصدر رئيس المحكمة قراره فى الحال بتأييد أمر الضبط أو بإلغائه والإفراج عن الأشياء المضبوطة وذلك بعد سماع أقوال المتهم الذى يجب إعلانه بالحضور، ولصاحب الشأن أن يرفع الأمر لرئيس المحكمة بعريضة فى نفس هذه المواعيد.
ويؤمر فى الحكم الصادر بالعقوبة إذا اقتضى الحال بإزالة الأشِياء التى ضبطت أو التى قد تضبط فيما بعد أو إعدامها كلها أو بعضها.
وللمحكمة أن تأمر أيضًا بنشر الحكم الصادر بالعقوبة فى صحيفة واحدة أو أكثر أو بإلصاقه على الجدران أو بالأمرين معًا على نفقة المحكوم عليه.
فإذا ارتكبت الجريمة بواسطة جريدة وجب على رئيس تحريرها أو على أى شخص أخر مسئول عن النشر أن ينشر فى صدر صحيفته الحكم الصادر بالعقوبة فى تلك الجريمة فى خلال الشهر التالى لصدور الحكم ما لم تحدد المحكمة ميعادًا أقصر من ذلك وإلا حكم عليه بغرامة لا تتجاوز مائة جنيه وبإلغاء الجريدة.
مادة ١٩٩ (٣٢) - ملغاة.
مادة ٢٠٠ (٣٢) - ملغاة.
مادة (٢٠٠) مكرراً (٣٣) - يعاقب على إصدار الصحف بالمخالفة للأحكام المقررة قانوناً بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلاً عن الحكم بمصادرة ما يصدر من أعداد.
مادة (٢٠٠) مكرراً ( أ ) (٣٣) - يكون الشخص الاعتبارى مسئولاً بالتضامن مع المحكوم عليه من العاملين لديه، عن الوفاء بما يحكم به من التعويضات فى الجرائم التى ترتكب بواسطة الشخص الاعتبارى من الصحف أو غيرها من طرق النشر، ويكون مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية إذا وقعت الجريمة من رئيس التحرير أو المحرر المسئول.
وتكون مسئولية رئيس التحرير أو من يقوم مقامه فى الإشراف على النشر مسئولية شخصية. ويعاقب على أى من الجرائم المشار إليها فى الفقرة السابقة بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه، وذلك إذا ثبت أن النشر كان نتيجة إخلاله بواجب الإشراف.
مادة ٢٠١ (٣٤) - كل شخص ولو كان من رجال الدين أثناء تأدية وظيفته ألقى فى أحد أماكن العبادة أو فى محفل دينى مقالة تضمنت قدحًا أو ذمًا فى الحكومة أو فى قانون أو فى مرسوم أو قرار جمهورى أو فى عمل من أعمال جهات الإدارة العمومية، أو أذاع أو نشر بصفة نصائح أو تعليمات دينية رسالة مشتملة على شئ من ذلك يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
فإذا استعملت القوة أو العنف أو التهديد تكون العقوبة السجن.
مادة ٢٠١ مكررًا (٣٥) - ملغاة.
(١) عُدل عنوان الباب الرابع عشر من الكتاب الثانى من قانون العقوبات بالقانون رقم ٩٣ لسنة ١٩٩٥ المنشور بالجريدة الرسمية العدد رقم ٢١ مكرر الصادر فى ٢٨ / ٥ / ١٩٩٥
(٢) استبدلت كلمة "أغرى" بكلمة "حرض" وكلمة "الإغراء" بكلمة "التحريض" أينما وردتا فى المادة ١٧١ بالقانون ١٤٧ لسنة ٢٠٠٦
(٣) معدلة بالقانون رقم ٩٣ لسنة ١٩٩٥ ثم بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٦ - الجريدة الرسمية - العدد رقم ٢٥ مكرر ( أ ) - الصادر فى ٣٠ / ٦ / ١٩٩٦
(٤) حذفت عبارة "أو جنايات مخلة بأمن الحكومة" بالقانون ١٤٧ لسنة ٢٠٠٦
(٥) ملغاة بالقانون رقم ١١٢ لسنة ١٩٥٧
(٦) معدلة بالقانون رقم ٩٣ لسنة ١٩٩٥ المشار إليه.
(٧) "أو على كراهته أو الازدراء به"، "تحبيذ أو"، "أو بأية وسيلة أخرى غير مشروعة" حذفت هذه العبارات بالقانون ١٤٧ لسنة ٢٠٠٦.
(٨) معدلة بالقانون رقم ٢٩ لسنة ١٩٨٢ - الجريدة الرسمية العدد ١٦ الصادر فى ٢٩ أبريل ١٩٨٢، ثم عدلت بالقانون رقم ٩٣ لسنة ١٩٩٥ - الجريدة الرسمية العدد ٢١ مكرر فى ٢٨ / ٥ / ١٩٩٥، ثم عدلت بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٦ - الجريدة الرسمية - العدد رقم ٢٥ مكرر ( أ ) - الصادر فى ٣٠ / ٦ / ١٩٩٦ ثم استبدلت بالقانون ١٤٧ لسنة ٢٠٠٦
(٩) عبارة (أو حسن أمراً من الأمور التى تعد جناية أو جنحة بحسب القوانين) حذفت بالقانون ١٤٧ لسنة ٢٠٠٦.
(١٠) معدلة بالقانون رقم ١٦ لسنة ١٩٥٢ - الوقائع المصرية - العدد ٤٣ الصادر فى ٢٨ فبراير سنة ١٩٥٢، ثم عدلت بالقانون رقم ٢٩ لسنة ١٩٨٢، ثم عدلت بالقانون رقم ٩٣ لسنة ١٩٩٥ الصادر بالجريدة الرسمية العدد رقم ٢١ مكرر فى ٢٨ / ٥ / ١٩٩٥ وألغيت الفقرة الأخيرة منها وكان نصها (وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس والغرامة معاً مع عدم الإخلال بأحكام المادة (٥٠) من القانون)، ثم استبدلت المادة بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٦ - الجريدة الرسمية - العدد رقم ٢٥ مكرر ( أ ) - الصادر فى ٣٠ / ٦ / ١٩٩٦ ثم استبدلت المادة بالقانون ١٤٧ لسنة ٢٠٠٦
(١١) مضافة بالقانون رقم ١٦ لسنة ١٩٥٢ ثم ألغيت بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٠٦ وكان نصها قبل الإلغاء: إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها فى المادة السابقة عن طريق الصحف يكون رؤساء التحرير والناشرون مسئولين كفاعلين أصليين بمجرد النشر.
وفى جميع الأحوال التى لا يمكن فيها معرفة مرتكب الجريمة يعاقب بصفتهم فاعلين أصليين الطابعون والعارضون والموزعون.
ويجوز معاقبة المستوردين والمصدرين والوسطاء بصفتهم فاعلين أصليين إذا ساهموا عمدا فى ارتكاب الجنح المنصوص عليها فى المادة السابقة متى وقعت بطريقة الصحافة.
(١٢) المادة ١٧٨ مكرر ثانياً مضافة بالقانون رقم ٥٣٦ لسنة ١٩٥٣ وعدلت بالقانون رقم ٢٩ لسنة ١٩٨٢، ثم عدلت بالقانون رقم ٩٣ لسنة ١٩٩٥ سابق الإشارة إليه وألغيت الفقرة الثالثة منها وكان نصها كالآتى (وفى حالة العودة تكون العقوبة الحبس مع عدم الإخلال بأحكام المادة ٥٠ من هذا القانون) - ثم ألغى الحد الأدنى لعقوبة الحبس بموجب القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٦ - الجريدة الرسمية - العدد رقم ٢٥ مكرر ( أ ) - الصادر فى ٣٠ / ٦ / ١٩٩٦ ثم استبدلت الفقرة الأولى بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٠٦
ملحوظة: قد أشير إليها فى المادة الثانية من القانون رقم ٢٩ لسنة ١٩٨٢ بأنها برقم ١٧٨ مكررا ثانيا. وهى مضافة بالقانون رقم ٥٣٦ لسنة ١٩٥٣ برقم مكرر ثالثًا.
(١٣) الفقرة الأخيرة من المادة ١٧٨ مكرر ثانيًا ألغيت بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٠٦ وكان نصها قبل الإلغاء: فإذا ارتكب الجرائم المنصوص عليها فى هذا المادة عن طريق الصحف سرى فى شأنها حكم المادة السابقة.
(١٤) معدلة بالقانون رقم ١١٢ لسنة ١٩٥٧ - ثم عدلت بالقانون رقم ٩٣ لسنة ١٩٩٥ - ثم عدلت بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٦ - الجريدة الرسمية - العدد رقم ٢٥ مكرر ( أ ) - الصادر فى ٣٠ / ٦ / ١٩٩٦
(١٥) عدلت بالقانون رقم ٩٣ لسنة ١٩٩٥ - ثم عدلت بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٦ - الجريدة الرسمية - العدد رقم ٢٥ مكرر ( أ ) - الصادر فى ٣٠ / ٦ / ١٩٩٦ ثم استبدلت بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٠٦
(١٦) معدلة بالقانون رقم ٢٩ لسنة ١٩٨٢ - الجريدة الرسمية العدد ١٦ الصادر فى ٢٢ أبريل سنة ١٩٨٢ - ثم عدلت بالقانون رقم ٩٣ لسنة ١٩٩٥ - ثم استبدلت بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٦ - الجريدة الرسمية - العدد رقم ٢٥ مكرر ( أ ) - الصادر فى ٣٠ / ٦ / ١٩٩٦ ثم عدلت بالقانون ١٤٧ / ٢٠٠٦
(١٧) معدلة بالقانون رقم ٩٣ لسنة ١٩٩٥ - ثم استبدلت بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٦
(*) نصت المادة الثانية من القانون رقم ١٠٦ لسنة ١٩٧١: يستبدل بعبارة "مجلس الشعب - الجريدة الرسمية العدد ٤٥ تابع ( أ ) بتاريخ ١١ / ١١ / ١٩٧١. لذا لزم التنويه.
(١٨) معدلة بالقانون رقم ٩٣ لسنة ١٩٩٥ - ثم استبدلت بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٦ - ثم عدلت بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٠٦.
(١٩) معدلة بالقانون رقم ٩٣ لسنة ١٩٩٥ - ثم استبدلت بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٦ - الجريدة الرسمية - العدد رقم ٢٥ مكرر ( أ ) - الصادر فى ٣٠ / ٦ / ١٩٩٦
(٢٠) معدلة بالقانون رقم ٢٩ لسنة ١٩٨٢ الصادر بالعدد ١٦ فى ٢٢ أبريل سنة ١٩٨٢ - وتم إلغاء الفقرة الثانية من المادة ١٨٧ المشار إليها بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٦ - الجريدة الرسمية - العدد رقم ٢٥ مكرر ( أ ) الصادر فى ٣٠ / ٦ / ١٩٩٦
(٢١) معدلة بالقانون رقم ٥٦٨ لسنة ١٩٥٥ - الوقائع المصرية - العدد الصادر فى ٥ ديسمبر سنة ١٩٥٥ ثم عدلت بالقانون رقم ٢٩ لسنة ١٩٨٢ - ثم عدلت بالقانون ٩٣ لسنة ١٩٩٥ - ثم استبدلت أخيرا بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٦ - الجريدة الرسمية - العدد رقم ٢٥ مكرر ( أ ) الصادر فى ٣٠ / ٦ / ١٩٩٦
(٢٢) ملغاة بموجب القانون رقم ٤٠ لسنة ١٩٤٠
(٢٣) معدلة بالقانون رقم ٢٩ الصادر فى ٢٢ أبريل لسنة ١٩٨٢ بالعدد ١٦ بالجريدة الرسمية، ثم عدلت بالقانون رقم ٩٣ لسنة ١٩٩٥ - ثم استبدلت الفقرة الأولى من المادة ١٨٩ المشار إليها بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٦ - الجريدة الرسمية - العدد رقم ٢٥ مكرر ( أ ) - الصادر فى ٣٠ / ٦ / ١٩٩٦
(٢٤) حذفت عبارة "أو فى الدعاوى المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها فى هذا الباب أو فى الباب السابع من الكتاب الثالث من هذا القانون" بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٠٦
(٢٥) عدلت بالقانون رقم ٩٣ لسنة ١٩٩٥ - ثم استبدلت بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٦ - الجريدة الرسمية - العدد رقم ٢٥ مكرر ( أ ) - الصادر فى ٣٠ / ٦ / ١٩٩٦
(٢٦) يلاحظ أن اسم المجلس معدل بالقانون رقم ٢٨٣ لسنة ١٩٥٦ - الوقائع المصرية العدد ٥٦ مكررا الصادر فى ١٢ يوليو سنة ١٩٥٦
(٢٧) حلت عبارة مجلس الشعب بدلا من عبارة مجلس الأمة بالقانون رقم ١٠٦ لسنة ١٩٧١.
(٢٨) مضافة بالقانون رقم ١١٢ لسنة ١٩٥٧ - الجريدة الرسمية العدد ٢٩ مكرر الصادر فى ١٩ مايو سنة ١٩٥٧. معدلة بالقانون رقم ٢٩ لسنة ١٩٨٢ - ثم عدلت بالقانون رقم ٩٣ لسنة ١٩٩٥ - ثم استبدلت بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٦ - الجريدة الرسمية - العدد رقم ٢٥ مكرر ( أ ) - الصادر فى ٣٠ / ٦ / ١٩٩٦
(٢٩) معدلة بالقانون رقم ٢٩ لسنة ١٩٨٢ - الجريدة الرسمية العدد ١٦ الصادر فى ٢١ أبريل سنة ١٩٨٢، ثم عدلت بالقانون رقم ٩٣ لسنة ١٩٩٥ - ثم استبدلت بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٦ - الجريدة الرسمية - العدد رقم ٢٥ مكرر ( أ ) - الصادر فى ٣٠ / ٦ / ١٩٩٦
(٣٠) حكمت المحكمة الدستورية العليا أولاً بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة ١٩٥ وثانيًا بسقوط فقرتها الثانية وذلك بالقضية رقم ٥٩ / ١٨ ق دستورية عليا - جريدة رسمية - العدد ٧ (تابع) فى ١٣ / ٢ / ١٩٩٧ والمنشور فى هذا الكتاب. ثم ألغيت المادة بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٠٦ وكان نصها: مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية بالنسبة لمؤلف الكتابة أو واضع الرسم أو غير ذلك من طرق التمثيل يعاقب رئيس تحرير الجريدة أو المحرر المسئول عن قسمها الذى حصل فيه النشر إذا لم يكن ثمة رئيس تحرير بصفته فاعلا أصليا للجرائم التى ترتكب بواسطة صحيفته.
ومع ذلك يعفى من المسئولية الجنائية:
١ - إذا أثبت أن النشر حصل بدون علمه وقدم بدء التحقيق كل من لديه من المعلومات والأوراق للمساعدة على معرفة المسئول عما نشر.
٢ - أو إذا أرشد فى أثناء التحقيق عن مرتكب الجريمة وقدم كل ما لديه من المعلومات والأوراق لإثبات مسئوليته وأثبت فوق ذلك أنه لو لم يقم بالنشر لعرض نفسه لخسارة وظيفته فى الجريدة أو لضرر جسيم آخر.
(٣١) الفقرتان الثانية والثالثة من المادة ١٩٨ مضافتان بالقانون رقم ٦٥ لسنة ١٩٤٧ - الوقائع المصرية العدد ٥٦ الصادر فى ٢٦ يونية سنة ١٩٤٧
(٣٢) المادتان ١٩٩، ٢٠٠ ملغاة بالقانون ١٤٧ لسنة ٢٠٠٦ وكان نصهما قبل الإلغاء:
مادة ١٩٩ - إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد السابقة بطريق النشر فى إحدى الجرائد واستمرت الجريدة أثناء التحقيق على نشر مادة من نوع ما يجرى التحقيق من أجله أو من نوع يشبهه فيجوز للمحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة أوده مشورة بناء على طلب النيابة العمومية أن تأمر بتعطيل الجريدة ثلاث مرات على الأكثر.
ويصدر الأمر بعد سماع أقوال المتهم ولا يجوز الطعن فى هذا الأمر بأية طريقة من طرق الطعن.
فإذا كانت موالاة النشر المشار إليها فى الفقرة الأولى قد جرت بعد إحالة القضية للحكم إلى محكمة الجنح أو إلى محكمة الجنايات يطلب أمر التعطيل من محكمة الجنح أو إلى محكمة الجنايات يطلب أمر التعطيل من محكمة الجنح أو إلى محكمة الجنايات على حسب الأحوال.
ويجوز إصدار أمر التعطيل كلما عادت الجريدة إلى نشر مادة من نوع ما يجرى التحقيق من أجله أو من نوع يشبهه.
ويبطل فعل أمر التعطيل إذا صدر أثناء مدة التعطيل أمر يحفظ القضية أو قرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى فيها أو حكم بالبراءة.
مادة ٢٠٠ - إذا حكم على رئيس تحرير جريدة أو المحرر المسئول أو الناشر أو صاحب الجريدة فى جناية ارتكبت بواسطة الجريدة المذكورة أو فى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المادتين ١٧٩، ٣٠٨ قضى الحكم بتعطيل الجريدة لمدة شهر بالنسبة للجرائد التى تصدر ثلاث مرات فى الأسبوع أو أكثر ولمدة ثلاثة أشهر بالنسبة للجرائد الأسبوعية ولمدة سنة فى الأحوال الأخرى.
فإذا حكم على أحد الأشخاص المذكورين فى جريمة ارتكبت بواسطة الجريدة غير الجرائم المذكورة فى الفقرة السابقة جاز الأمر بتعطيل الجريدة لمدة لا تتجاوز نصف المدة المقررة بها.
وإذا حكم بالعقوبة مرة ثانية فى جريمة مما ذكر بالفقرة الثانية وقعت فى أثناء السنتين التاليتين لصدور حكم سابق جاز الأمر بتعطيل الجريدة مدة تساوى مدة العقوبة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى.
وإذا حكم بالعقوبة مرة ثالثة فى جريمة مما ذكر بالفقرة الثانية وقعت فى أثناء السنتين التاليتين لصدور الحكم الثانى وجب تعطيل الجريدة مدة تساوى المدة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى.
(٣٣) المادتان (٢٠٠ مكررًا أ) مضافتان بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٠٦
(٣٤) مستبدلة بالقانون رقم ٢٩ لسنة ١٩٨٢ - الجريدة الرسمية العدد ١٦ الصادر فى ٢٢ أبريل لسنة ١٩٨٢ - ثم عدلت بالقانون رقم ٩٣ لسنة ١٩٩٥
(٣٥) ملغاة بالمرسوم بالقانون رقم ١٤٢ لسنة ١٩٥٢ - الوقائع المصرية العدد ١٢ مكرر الصادر فى ٩ أغسطس سنة ١٩٥٢
الباب الخامس عشر
المسكوكات والزيوف المزورة (١)
مادة ٢٠٢ - يعاقب بالسجن المشدد (٢) كل من قلد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة ورقية أو معدنية متداولة قانونا فى مصر أو فى الخارج.
يعتبر تزييفا انتقاص شئ من معدن العملة أو طلاؤها بطلاء يجعلها شبيهة بعملة أخرى أكثر منها قيمة.
ويعتبر فى حكم العملة الورقية أوراق البنكنوت المأذون بإصدارها قانونًا.
مادة ٢٠٢ (مكررا) (٣) - يعاقب بالعقوبة المذكورة فى المادة السابقة كل من قلد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة وطنية تذكارية ذهبية أو فضية مأذون بإصدارها قانونًا.
ويعاقب بذات العقوبة كل من قلد أو زيف أو زور عملة تذكارية أجنبية متى كانت الدولة صاحبة العملة المزيفة تعاقب على تزييف العملة التذكارية المصرية.
مادة ٢٠٣ - يعاقب بالعقوبة المذكورة فى المادة السابقة كل من أدخل بنفسه أو بواسطة غيره فى مصر أو أخرج منها عملة مقلدة أو مزيفة أو مزورة، وكذلك كل من روجها أو حازها بقصد الترويج أو التعامل بها.
مادة ٢٠٣ مكررا - إذا ترتب على الجرائم المنصوص عليها فى المادتين السابقتين هبوط سعر العملة المصرية أو سندات الحكومة أو زعزعة الائتمان فى الأشواق الداخلية أو الخارجية جاز الحكم بالسجن المؤبد (٢).
مادة ٢٠٤ - كل من قبل بحسن نية عملة مقلدة أو مزيفة أو مزورة ثم تعامل بها بعد علمه بعيبها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه (٤).
مادة ٢٠٤ مكررًا ( أ ) (٥) - يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه كل من صنع أو باع أو وزع أو حاز بقصد البيع أو التوزيع لأغراض ثقافية أو علمية أو صناعية أو تجارية قطعًا معدنية أو أوراقًا مشابهة فى مظهرها للعملة المتداولة فى مصر أو لأوراق البنكنوت المالية التى أذن بإصدارها قانونًا إذا كان من شأن هذه المشابهة إيقاع الجمهور فى الغلط.
ويعاقب بنفس العقوبة كل من حاز أو صنع أو صور أو نشر أو استعمل للأغراض المذكورة أو للأغراض الفنية أو لمجرد الهواية صورًا تمثل وجهًا أو جزءًا من وجه لعملة ورقية متداولة فى مصر ما لم يصدر له بذلك ترخيص خاص من وزير الداخلية وبالقيود التى يفرضها.
ويعتبر من قبيل العملة الورقية فى تطبيق أحكام الفقرتين السابقتين أوراق البنكنوت الأجنبية.
مادة ٢٠٤ مكررًا (ب) - يعاقب بالحبس كل من صنع أو حاز بغير مسوغ أدوات أو آلات أو معدات مما يستعمل فى تقليد العملة أو تزيفها أو تزويرها.
مادة ٢٠٤ مكررًا (جـ) (٦) - كل من حبس عن التداول عملة من العملات المعدنية المتداولة قانونًا أو صهرها أو باعها أو عرضها للبيع بسعر أعلى من قيمتها الاسمية أو أجرى أى عمل فيها ينزع صفة النقد المقررة.
يعاقب بالحبس مع الشغل وبغرامة تساوى عشرة أمثال قيمة العملة محل الجريمة وبمصادرة العملة أو المعادن المضبوطة.
مادة ٢٠٥ (٧) - يعفى من العقوبات المقررة فى المواد ٢٠٢، ٢٠٢ مكررًا، ٢٠٣ كل من بادر من الجناة بإخبار الحكومة بتلك الجنايات قبل استعمال العملة المقلدة أو المزيفة أو المزورة وقبل الشروع فى التحقيق.
ويجوز للمحكمة إعفاء الجانى من العقوبة إذا حصل الإخبار بعد الشروع فى التحقيق متى مكن السلطات من القبض على غيره من مرتكبى الجريمة أو على مرتكبى جريمة أخرى مماثلة لها فى النوع والخطورة.
(١) عدلت مواد الباب الخامس عشر بالقانون رقم ٦٨ لسنة ١٩٥٦ - الوقائع المصرية العدد ١٦ مكرر الصادر فى ٢٦ فبراير سنة ١٩٥٦
(٢) مستبدلة بالقانون ٩٥ لسنة ٢٠٠٣ سالف الإشارة.
(٣) مضافة بالقانون رقم ٢٩ لسنة ١٩٨٢ الجريدة الرسمية العدد ١٦ الصادر فى ٢٢ أبريل.
(٤) تم رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة بموجب القانون رقم ٢٩ لسنة ١٩٨٢ - الجريدة الرسمية العدد ١٦ الصادر فى ٢٢ أبريل سنة ١٩٨٢
(٥) مستبدلة بالقانون رقم ٢٩ لسنة ١٩٨٢ - الجريدة الرسمية العدد ١٦ الصادر فى ٢٢ أبريل سنة ١٩٨٢
(٦) مضافة بالقانون رقم ٢٩ لسنة ١٩٨٢
(٧) الفقرة الأولى من المادة ٢٠٥ مستبدلة بالقانون رقم ٢٩ لسنة ١٩٨٢
الباب السادس عشر
التزوير
مادة ٢٠٦ - يعاقب بالسجن المشدد (١) أو السجن كل من قلد أو زور شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو أدخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو تزويرها وهذه الأشياء هى:
أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، (٢)
خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه. (٢)
أختام أو تمغات أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة.
ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة.
أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزينة الحكومة أو فروعها.(٣)
تمغات الذهب أو الفضة.
مادة ٢٠٦ مكررا (٤) - يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين على الجرائم الواردة فى المادة السابقة إذا كان محلها أختاما أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنين إذا كانت الأختام أو التمغات أو العلامات التى وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة فى الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى ما لها بنصيب ما بأية صفة كانت.
مادة ٢٠٧ (٥) - يعاقب بالحبس كل من استحصل بغير حق على أختام أو تمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية أو إحدى الهيئات المبينة فى المادة السابقة واستعملها استعمالاً ضارًا بمصلحة عامة أو خاصة.
مادة ٢٠٨ - يعاقب بالحبس كل من قلد ختمًا أو تمغة أو علامة لإحدى الجهات أيًا كانت أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو أحد البيوت التجارية وكذا من استعمل شيئًا من الأشياء المذكورة مع علمه بتقليدها.
مادة ٢٠٩ - كل من استحصل بغير حق على الأختام أو التمغات أو النياشين الحقيقية المعدة لأحد الأنواع السالف ذكرها واستعملها استعمالاً مضرًا بأى مصلحة عمومية أو شركة تجارية أو أى إدارة من إدارات الأهالى يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.
مادة ٢١٠ - الأشخاص المرتكبون لجنايات التزوير المذكور بالمواد السابقة يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع فى البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع فى البحث المذكور.
مادة ٢١١ (٦) - كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب فى أثناء تأدية وظيفته تزويرًا فى أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك يوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد (١) أو بالسجن.
مادة ٢١٢ - كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرًا مما هو مبين فى المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد (٧) أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.
مادة ٢١٣ - يعاقب أيضًا بالسجن المشدد (٧) أو بالسجن كل موظف فى مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها فى حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولى الشأن الذى كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة مع عمله بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها فى صورة واقعة معترف بها.
مادة ٢١٤ - من استعمل الأوراق المزورة المذكورة فى المواد الثلاث السابقة وهو يعلم بتزويرها يعاقب بالأشغال الشاقة (٧) أو بالسجن من ثلاث سنين إلى عشر.
مادة ٢١٤مكررًا (٨) - كل تزوير أو استعمال يقع فى محرر لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقًا للأوضاع المقررة قانونًا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونًا ذات نفع عام تكون عقوبته السجن مدة لا تزيد على خمس سنين.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين إذا وقع التزوير أو الاستعمال فى محرر لإحدى الشركات أو الجمعيات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة أو لأية مؤسسة أو منظمة أو منشأة أخرى إذا كان للدولة أو لإحدى الهيئات العامة نصيب فى ما لها بأية صفة كانت.
مادة ٢١٥ - كل شخص ارتكب تزويرًا فى محررات أحد الناس بواسطة إحدى الطرق السابق بيانها أو استعمل ورقة مزورة وهو عالم بتزويرها يعاقب بالحبس مع الشغل.
مادة ٢١٦ - كل من تسمى فى تذكرة سفر أو فى تذكرة مرور باسم غير اسمه الحقيقى أو كفل أحدا فى استحصاله على الورقة المشتملة على الاسم المذكور وهو يعلم ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين (٩).
وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت أى منها تنفيذا لغرض إرهابى (١٠)
مادة ٢١٧ - كل من صنع تذكرة مرور أو تذكرة سفر مزورة أو زور فى ورقة من هذا القبيل كانت صحيحة فى الأصل أو استعمل إحدى الأوراق المذكورة مع علمه بتزويرها يعاقب بالحبس (٩)
وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت أى منها تنفيذا لغرض إرهابى (١٠)
مادة ٢١٨ - كل من استعمل تذكرة مرور أو تذكرة سفر مزورة ليست له يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة شهور أو بغرامة لا تزيد على مائتى جنيه (١١)
وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت أى منها تنفيذا لغرض إرهابى (١٠)
مادة ٢١٩ - كل صاحب لوكاندة أو قهوة أو أورد أو محلات مفروشة معدة للإيجار وكذلك كل صاحب خان أو غيره ممن يسكنون الناس بالأجرة يوميا يد فى دفاتره الأشخاص الساكنين عنده بأسماء مزورة وهو يعلم ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه (١١).
وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت أى منها تنفيذا لغرض إرهابى (١٠)
مادة ٢٢٠ (١١) - كل موظف عمومى أعطى تذكرة سفر أو تذكرة مرور باسم مزور مع علمه بالتزوير يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه فضلا عن عزله.
وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت أى منها تنفيذا لغرض إرهابى (١٠)
مادة ٢٢١ - كل شخص صنع بنفسه أو بواسطة شخص آخر شهادة مزورة على ثبوت عاهة لنفسه أو لغيره باسم طبيب أو جراح بقصد أنه يخلص نفسه أو غيره من أى خدمة عمومية يعاقب بالحبس.
مادة ٢٢٢ (١٢) - كل طبيب أو جراح أو قابله أعطى بطريق المجاملة شهادة أو بيانا مزورا بشأن حمل أو مرض عاهة أو وفاة مع علمه بتزوير ذلك يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه مصرى فإذا طلب لنفسه أو لغيره أو أخذ وعدا أو عطية للقيام بشئ من ذلك أو وقع منه الفعل نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالعقوبات المقررة فى باب الرشوة.
ويعاقب الراشى والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشى أيضا.
مادة ٢٢٣ - العقوبات المبينة بالمادتين السابقتين يحكم بها أيضا إذا كانت تلك الشهادة معدة لأن تقدم إلى المحاكم.
مادة ٢٢٤ - لا تسرى أحكام المواد ٢١١، ٢١٢، ٢١٣، ٢١٤، ٢١٥، على أحوال التزوير المنصوص عليها فى المواد ٢١٦، ٢١٧، ٢١٨، ٢١٩، ٢٢٠، ٢٢١، ٢٢٢، ولا على أحوال التزوير المنصوص عليها فى قوانين عقوبات خاصة.
مادة ٢٢٥ - تعتبر بصمة الأصبع كالإمضاء فى تطبيق أحكام هذا الباب.
مادة ٢٢٦ (١٣) - يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه كل من قرر فى إجراءات تتعلق بتحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة أمام السلطة المختصة بأخذ الإعلام أقوالا غير صحيحة عن الوقائع المرغوب إثباتها وهو يجهل حقيقتها أو يعلم أنها غير صحيحة وذلك متى ضبط الإعلام على أساس هذه الأقوال.
ويعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه كل من استعمل إعلاما بتحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة وضبط على الوجه المبين فى الفقرة الأولى من هذه المادة وهو عالم بذلك.
مادة ٢٢٧ (١٤) - يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة جنيه كل من أبدى أمام السلطة المختصة بقصد إثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانونا لضبط عقد الزواج أقوالاً يعلم أنها غير صحيحة أو حرر أو قدم لها أوراقاً كذلك متى ضبط عقد الزواج على أساس هذه الأقوال أو الأوراق.
ويعاقب بالحبس أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه كل شخص خوله القانون سلطة ضبط عقد الزواج وهو يعلم أن أحد طرفيه لم يبلغ السن المحددة فى القانون.
(١) مستبدلة بالقانون ٩٥ لسنة ٢٠٠٣
(٢) معدلتان بموجب القانون رقم ٣١١ لسنة ١٩٥٣
(٣) حذفت عبارة أوراق البنوك المالية التى أذن بإصدارها قانونا بموجب القانون رقم ٦٨ لسنة ١٩٦٥
(٤) مضافة بالقانون رقم ١٢٠ لسنه ١٩٦٢ - الجريدة الرسمية العدد ١٦٨ الصادر فى ٢٥ يوليو ١٩٦٢ بعد أن كانت قد ألغيت بموجب القانون رقم ٦٨ لسنة ١٩٥٦
(٥) معدلة بالقانون رقم ١٢٠ لسنه ١٩٦٢ - الجريدة الرسمية العدد ١٦٨ الصادر فى ٢٥ يوليو ١٩٦٢
(٦) مستبدلة بالقانون رقم ٩ لسنة ١٩٨٤ - الجريدة الرسمية العدد ٨ الصادر فى ٢٣ فبراير ١٩٨٤
(٧) مستبدلة بالقانون رقم ٩٥ لسنة ٢٠٠٣ سالفة الإشارة.
(٨) مضافة بالقانون رقم ١٢٠ لسنة ١٩٦٢
(٩) ألغيت عقوبة الغرامة بموجب القانون رقم ٢٩ لسنة ١٩٨٢.
(١٠) أضيفت هذه الفقرة بالقانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٩٢.
(١١) تم رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة بموجب القانون رقم ٢٩ لسنة ١٩٨٢.
(١٢) معدلة بالقانون رقم ١١٢ لسنه ١٩٥٧ - الوقائع المصرية العدد ٣٩ مكررا فى مايو ١٩٥٧ ثم تم رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة بموجب القانون رقم ٢٩ لسنة ١٩٨٢
(١٣) معدلة بالقانون رقم ٥١ لسنة ١٩٥٠ - الوقائع المصرية العدد ٥٠ مكررا الصادر فى ١٨ مايو ١٩٥٠ ثم تم رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة بموجب القانون رقم ٢٩ لسنه ١٩٨٢
(١٤) تم رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة بموجب القانون رقم ٢٩ لسنة ١٩٨٢.
الباب السابع عشر
الاتجار فى الأشياء الممنوعة وتقليد علامات
البوستة والتلغراف
مادة ٢٢٨ (١) - يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من أدخل فى بلاد مصر بضائع ممنوع دخولها فيها أو نقل هذه البضائع أو حملها فى الطرق لبيعها أو عرضها للبيع أو أخفاها أو ما لم ينص قانونا على عقوبة أخرى.
مادة ٢٢٩ (٢) - يعاقب بالعقوبات المدونة فى المادة السابقة من صنع أو حمل فى الطرق للبيع أو وزع أو عرض للبيع مطبوعات أو نموذجات مهما كانت طريقة صنعها تشابه بهيئتها الظاهرة علامات وطوابع مصلحتى البوستة والتلغرافات المصرية أو مصالح البوستة والتلغرافات فى البلاد الداخلة فى اتحاد البريد مشابهة يسهل قبولها بدلا من الأوراق المقلدة.
يعتبر فى حكم علامات وطوابع مصلحة البريد قسائم المجاوبة الدولية البريدية.
يعاقب بنفس العقوبة من استعمل طوابع البريد المقلدة ولو كانت غير متداولة أو التى سبق استعمالها مع علمه بذلك ويسرى هذا الحكم على قسائم المجاوبة الدولية المقلدة.
مادة ٢٢٩ مكررًا (٣) - كل من طبع أو نشر أو باع أو عرض للبيع كتابًا أو مصنفًا يحتوى على كل أو بعض المناهج التعليمية المقررة فى المدارس التى تديرها أو تشرف عليها وزارة التعليم أو إحدى هيئات الإدارة المحلية قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه وبمصادرة الكتاب أو المصنف.
(١) تم رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة بموجب القانون رقم ٢٩ لسنة ١٩٨٢
(٢) الفقرتان الثانية والثالثة من المادة ٢٢٩ مضافتان بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ١٩٥٦
(٣) مضافة بالقانون رقم ٢٩ لسنة ١٩٨٢
الكتاب الثالث
الجنايات والجنح التى تحصل لآحاد الناس
الباب الأول
القتل والجرح والضرب
مادة ٢٣٠ - كل من قتل نفسا عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
مادة ٢٣١ - الإصرار السابق هو القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أى شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقًا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط.
مادة ٢٣٢ - الترصد هو تربص الإنسان لشخص فى جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
مادة ٢٣٣ - من قتل أحدًا عمدًا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلاً أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.
مادة ٢٣٤ - من قتل نفسا عمدا من غير سبق إصرار أو ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد (١).
ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد (١).
وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابى (٢).
مادة ٢٣٥ - المشاركون فى القتل الذى يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد (١).
مادة ٢٣٦ - كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو أعطاه مواد ضاره ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالأشغال الشاقة (٣) أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع. وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة الأشغال الشاقة أو السجن (*).
وتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن إذا ارتكبت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى، فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد (*).
مادة ٢٣٧ - من فاجأ زوجته حال تلبسها بالزنا وقتلها فى الحال هى ومن يزنى بها يعاقب بالحبس بدلا من العقوبات المقررة فى المادة ٢٣٤، ٢٣٦
مادة ٢٣٨ (٤) - من تسبب خطأ فى موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالا جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مسكرا أو مخدرا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنين إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنين.
مادة ٢٣٩ - كل من أخفى جثة قتيل أو دفنها بدون إخبار جهات الاقتضاء وقبل الكشف عليها وتحقيق حالة الموت وأسبابه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة (٥).
مادة ٢٤٠ (٣) - كل من أحدث بغيره جرحا أو ضربا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين أو نشأت عنه أى عاهة مستديمة يستحيل برؤها يعاقب بالسجن من ثلاث سنين إلى خمس سنين. أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالأشغال الشاقة من ثلاث سنين إلى عشر سنين.
ويضاعف الحد الأقصى للعقوبات إذا ارتكبت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى (**).
"وتكون العقوبة الأشغال الشاقة (٣) لمدة لا تقل عن خمس سنين إذا وقع الفعل المنصوص عليه فى الفقرة السابقة من طبيب بقصد نقل عضو أو جزء منه من إنسان حى إلى آخر، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا نشأ عن الفعل وفاة المجنى عليه" (٦).
"ويشترط لتوقيع العقوبات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة أن يقع الفعل المشار إليه فيها خلسة" (٧).
مادة ٢٤١ - كل من أحدث بغيره جرحا أو ضربا نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يوما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً مصرياً، ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه (٨).
أما إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى فتكون العقوبة الحبس (٩).
وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت أى منها تنفيذاً لغرض إرهابى (**)
مادة ٢٤٢ (١٠) - إذا لم يبلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها فى المادتين السابقتين يعاقب فاعله بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائتى جنيه مصرى.
فان كان صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصرى.
وإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس.
وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت أى منها تنفيذًا لغرض إرهابى (**).
مادة ٢٤٢ مكررًا (١١) - مع مراعاة حكم المادة (٦١) من قانون العقوبات، ودون الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنتين أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من أحدث الجرح المعاقب عليه فى المادتين (٢٤١، ٢٤٢) من قانون العقوبات عن طريق إجراء ختان لأثنى".
مادة ٢٤٣ - إذا حصل الضرب أو الجرح المذكوران فى مادتى (٢٤١، ٢٤٢) بواسطة استعمال أسلحة أو عصى أو آلات أخرى من واحد أو أكثر ضمن عصبة أو تجمهر مؤلف من خمسة أشخاص على الأقل توافقوا على التعدى والإيذاء فتكون العقوبة الحبس.
وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد على خمس سنوات إذا ارتكبت أى منها تنفيذًا لغرض إرهابى (***).
مادة ٢٤٣ مكررًا (١٢) - يكون الحد الأدنى للعقوبات فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد الثلاث السابقة خمسة عشر يومًا بالنسبة إلى عقوبة الحبس وعشرة جنيهات بالنسبة إلى عقوبة الغرامة إذا كان المجنى عليه فيها عاملاً بالسكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام ووقع عليه الاعتداء وقت أداء عمله أثناء سيرها أو توقفها بالمحطات.
مادة ٢٤٤ (١٣) - من تسبب خطأ فى جرح شخص أو إيذائه بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
(١٤) وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا نشأ عن الإصابة عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالا جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مسكرا أو مخدرا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو من طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
وتكون العقوبة بالحبس إذا نشأ عن الجريمة إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين.
مادة ٢٤٥ - لا عقوبة مطلقا على من قتل غيره أو أصابه بجراح أو ضربه أثناء استعماله حق الدفاع الشرعى عن نفسه أو ماله أو عن نفس غيره أو ماله وقد بينت فى المواد الآتية الظروف التى ينشأ عنها هذا الحق والقيود التى يرتبط بها.
مادة ٢٤٦ - حق الدفاع الشرعى عن النفس يبيح للشخص إلا فى الأحوال الاستثنائية المبينة بعد، استعمال القوة اللازمة لدفع كل فعل يعتبر جريمة على النفس منصوصًا عليها فى هذا القانون.
وحق الدفاع الشرعى عن المال يبيح استعمال القوة اللازمة لرد أى فعل يعتبر جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى الأبواب الثانى والثامن والثالث عشر والرابع عشر من هذا الكتاب وفى الفقرة ٤ من المادة ٢٧٩ (١٥).
مادة ٢٤٧ - وليس لهذا الحق وجود متى كان من الممكن الركون فى الوقت المناسب إلى الاحتماء برجال السلطة العمومية.
مادة ٢٤٨ - لا يبيح حق الدفاع الشرعى مقاومة أحد مأمورى الضبط أثناء قيامة بأمر بناء على واجبات وظيفته مع حسن النية ولو تخطى هذا المأمور حدود وظيفته إلا إذا خيف أن ينشأ عن أفعاله موت أو جروح بالغة وكان لهذا الخوف سبب معقول.
مادة ٢٤٩ - حق الدفاع الشرعى عن النفس لا يجوز أن يبيح القتل العمد إلا إذا كان مقصودًا به دفع أحد الأمور الآتية:
(أولاً) فعل يتخوف أن يحدث منه الموت أو جراح بالغة إذا كان لهذا التخوف أسباب معقولة.
(ثانياً) إتيان امرأة كرها أو هتك عرض إنسان بالقوة.
(ثالثًا) اختطاف إنسان.
مادة ٢٥٠ - حق الدفاع الشرعى عن المال لا يجوز أن يبيح القتل العمد إلا إذا كان مقصودًا به دفع أحد الأمور الآتية:
(أولاً) فعل من الأفعال المبينة فى الباب الثانى من هذا الكتاب.
(ثانيًا) سرقة من السرقات المعدودة من الجنايات.
(ثالثاً) الدخول ليلا فى منزل مسكون أو فى أحد ملحقاته.
(رابعًا) فعل يتخوف أن يحدث منه الموت أو جراح بالغة إذا كان لهذا التخوف أسباب معقولة.
مادة ٢٥١ - لا يعفى من العقاب كليا من تعدى بنية سليمة حدود حق الدفاع الشرعى أثناء استعماله إياه دون أن يكون قاصدًا إحداث ضرر أشد مما يستلزمه هذا الدفاع. ومع ذلك يجوز للقاضى إذا كان الفعل جناية أن يعده معذورا إذا رأى لذلك محلا وأن يحكم عليه بالحبس بدلاً من العقوبة المقررة فى القانون.
مادة ٢٥١ مكررا (١٦) - إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها فى هذا الفصل أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء فيعاقب مرتكبها بنفس العقوبات المقررة لما يرتكب من هذه الجرائم من هذه الجرائم يسبق الإصرار والترصد.
(١) مستبدلة بالقانون رقم ٩٥ لسنة ٢٠٠٣
(٢) مضافة بالقانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٩٢ الصادر بالجريدة الرسمية العدد ٢٩ مكرر بتاريخ ١٨ / ٧ / ١٩٩٢
(٣) مستبدلة بالقانون ٩٥ لسنة ٢٠٠٣ سالف الإشارة.
(٤) معدلة بالقانون رقم ١٢٠ لسنة ١٩٦٢
(٥) ألغيت عقوبة الغرامة بموجب القانون رقم ٢٩ لسنة ١٩٨٢ - الجريدة الرسمية العدد ١٦ الصادر فى ٢٢ إبريل سنة ١٩٨٢
(*) وردت هذه الإضافة بالقانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٩٢ الجريدة الرسمية - العدد ٢٩ (مكرر) فى ١٨ / ٧ / ١٩٩٢ ثم استبدلت العقوبة بالقانون ٩٥ لسنة ٢٠٠٣
(٦) الفقرة الثالثة مضافة بالقانون رقم ١٥٥ لسنة ١٩٩٧ – الجريدة الرسمية، العدد ٢٣ (مكرر) فى ٨ / ٦ / ١٩٩٧
(٧) الفقرة الرابعة مضافة بالقانون ١٥٦ لسنة ١٩٩٧ الجريدة الرسمية - العدد ٢٣ مكرر.
(٨) تم رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة بموجب القانون رقم ٢٩ لسنة ١٩٨٢ - الجريدة الرسمية العدد ١٦ الصادر فى ٢٢ أبريل ١٩٨٢
(٩) معدلة بالقانون رقم ٥٩ لسنة ١٩٧٧ - الجريدة الرسمية العدد ٤٥ الصادر بتاريخ ١٠ نوفمبر ١٩٧٧
(١٠) معدلة بالقانون رقم ٥٩ لسنة ١٩٧٧ ثم تم رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة بموجب القانون رقم ٢٩ لسنه ١٩٨٢
(**) وردت هذه الإضافة بالقانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٩٢ - الجريدة الرسمية العدد ٢٩ (مكررا) فى ١٨ / ٧ / ١٩٩٢
(١١) المادة ٢٤٢ مكرر مضافة بالقانون رقم ١٢٦ لسنة ٢٠٠٨ الجريدة الرسمية - العدد ٢٤ (مكرر) فى ١٥ / ٦ / ٢٠٠٨
(١٢) مضافة بالقانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٥٥ - الوقائع المصرية العدد ١٨ مكرر الصادر فى ٣ مارس ١٩٥٥
(١٣) مضافة بالقانون رقم ١٢٠ لسنة ١٩٦٢ - الجريدة الرسمية العدد ١٦٨ الصادر فى ٢٥ يوليو سنة ١٩٦٢ ثم رفع الحد الاقصى لعقوبة الغرامة بموجب القانون رقم ٢٩ لسنة ١٩٨٢
(***) وردت الإضافة بالقانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٩٢
(١٤) تم رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة بموجب القانون رقم ٢٩ لسنة ١٩٨٢ - الجريدة الرسمية العدد ١٦ فى ٢٢ أبريل سنة ١٩٨٢
(١٥) مستبدلة بالقانون رقم ٢٩ لسنة ١٩٨٢
(١٦) مضافة بالقانون رقم ١٣ لسنة ١٩٤٠ - الوقائع المصرية العدد ٣٣ الصادر فى ٢٨ مارس ١٩٤٠
الباب الثانى
الحريق عمدا
مادة ٢٥٢ - كل من وضع عمدًا نارًا فى مبان كائنة فى المدن أو الضواحى أو القرى أو فى عمارات كائنة خارج سور ما ذكر أو فى سفن أو مراكب أو معامل أو مخازن وعلى وجه العموم فى أى محل مسكون أو معد للسكنى سواء كان ذلك مملوكا لفاعل الجناية أم لا يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد (١). ويحكم أيضا بهذه العقوبة على من وضع عمدا نارا فى عربات السكك الحديدية سواء كانت محتوية على أشخاص أو من ضمن قطار محتوى على ذلك.
مادة ٢٥٢ مكررا - كل من وضع النار عمدا فى إحدى وسائل الإنتاج فى أموال ثابتة أو منقولة لإحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة ١١٩ بقصد الإضرار بالاقتصاد القومى يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد (١).
وتكون العقوبة السجن المؤبد (١) إذا ترتب على الجريمة إلحاق ضرر جسيم بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها أو إذا ارتكبت فى زمن حرب.
ويحكم على الجانى فى جميع الأحوال بدفع قيمة الأشياء التى أحرقها.
ويجوز أن يعفى من العقوبة كل من بادر من الشركاء من غير المحرضين على ارتكاب الجريمة بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بالجريمة بعد تمامها وقبل صدور الحكم النهائى فيها (٢).
مادة ٢٥٣ - كل من وضع نارًا عمدًا فى مبان أو سفن أو مراكب أو معامل أو مخازن ليست مسكونة ولا معدة للسكنى أو فى معاصر أو أسواق أو آلات رى أو فى غابات أو أجمات أو فى مزارع غير محصودة يعاقب بالسجن المشدد (١) إذا كانت تلك الأشياء ليست مملوكة له.
مادة ٢٥٤ - من أحدث حال وضع النار فى أحد الأشياء المذكورة فى المادة السابقة ضررًا لغيره يعاقب بالسجن المشدد (١) أو السجن إذا كانت تلك الأشياء مملوكة له أو فعل بها ذلك بأمر مالكها.
مادة ٢٥٥ - من وضع نارًا عمدًا فى أخشاب معدة للبناء أو للوقود أو فى زرع محصود أو فى أكوام من قش أو تبن أو فى مواد أخرى قابلة للإحتراق سواء كانت لا تزال بالغيط أو نقلت إلى الجرن أو فى عربات السكك الحديدية سواء كانت مشحونة بالبضائع أو لا ولم تكن من ضمن قطار محتوى على أشخاص يعاقب بالسجن المشدد (١) إذا لم تكن هذه الأشياء ملكا له.
أما إذا أحدث عمدًا حال وضعه النار فى أحد الأشياء المذكورة أى ضرر لغيره وكانت تلك الأشياء مملوكة له أو فعل ذلك بأمر مالكها يعاقب بالسجن المشدد (١) أو بالسجن.
مادة ٢٥٦ - وكذلك يعاقب بهذه العقوبة بحسب الأحوال المتنوعة المبينة فى المواد السابقة كل من وضع النار فى أشياء لتوصيلها للشئ المراد إحراقه بدلا من وضعها مباشرة فى ذلك.
مادة ٢٥٧ - وفى جميع الأحوال المذكورة إذا نشأ عن الحريق السالف ذكره موت شخص أو أكثر كان موجودًا فى الأماكن المحرقة وقت اشتعال النار يعاقب فاعل هذا الحريق عمدًا بالإعدام.
مادة ٢٥٨ - ملغاة (٣).
مادة ٢٥٩ - فى الأحوال المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة ٢٥٥ إذا لم تستعمل مفرقعات ولم تتجاوز قيمة الأشياء المحرقة خمسة جنيهات مصرية ولم يكن هناك خطر على الأشخاص أو خطر من إلحاق ضرر بأشياء تكون العقوبة الحبس.
(١) مستبدلة بالقانون رقم ٩٥ لسنة ٢٠٠٣
(٢) مضافة بالقانون رقم ٦٣ لسنة ١٩٥٧ - الجريدة الرسمية العدد ٣١ الصادر فى ٣١ يوليو سنة ١٩٧٥
(٣) ملغاة بالقانون رقم ٥٠ لسنة ١٩٥٩ - الوقائع المصرية العدد ٥٧ الصادر فى ٢٦ أبريل ١٩٥٩
الباب الثالث
إسقاط الحوامل وصنع وبيع الأشربة
أو الجواهر المغشوشة المضرة بالصحة
مادة ٢٦٠ - كل من أسقط عمدًا امرأة حبلى بضرب ونحوه من أنواع الإيذاء يعاقب بالسجن المشدد (١).
مادة ٢٦١ - كل من أسقط عمدًا امرأة حبلى بإعطائها أدوية أو باستعمال وسائل مؤدية إلى ذلك أو بدلالتها عليها سواء كان برضائها أم لا يعاقب بالحبس.
مادة ٢٦٢ - المرأة التى رضيت بتعاطى الأدوية مع علمها بها أو رضيت باستعمال الوسائل السالف ذكرها أو مكنت غيرها من استعمال تلك الوسائل لها وتسبب الإسقاط عن ذلك حقيقة تعاقب بالعقوبة السابق ذكرها.
مادة ٢٦٣ - إذا كان المسقط طبيبًا أو جراحًا أو صيدليًا أو قابلة يحكم عليه بالسجن المشدد (١).
مادة ٢٦٤ - لا عقاب على الشروع فى الإسقاط.
مادة ٢٦٥ - كل من أعطى عمدًا لشخص جواهر غير قاتلة فنشأ عنها مرض أو عجز وقتى عن العمل يعاقب طبقًا لأحكام المواد ٢٤٠، و٢٤١ و٢٤٢ على حسب جسامة ما نشأ عن الجريمة ووجود سبق الإصرار على إرتكابها أو عدم وجوده.
مادة ٢٦٦ - ملغاة بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٤١.
(١) مستبدلة بالقانون رقم ٩٥ لسنة ٢٠٠٣
الباب الرابع
هتك العرض وإفساد الأخلاق
مادة ٢٦٧ - من واقع أنثى بغير رضائها يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد (١).
فإذا كان الفاعل من أصول المجنى عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجرة عندها أو عند من تقدم ذكرهم يعاقب بالسجن المؤبد (١).
مادة ٢٦٨ - كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع فى ذلك يعاقب بالأشغال الشاقة (١) من ثلاث سنين إلى سبع.
وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلع ست عشرة سنة كاملة أو كان مرتكبها ممن نص عنهم فى الفقرة الثانية من المادة ٢٦٧ يجوز إبلاغ مدة العقوبة إلى أقصى الحد المقرر للسجن المشدد (١).
وإذا اجتمع هذان الشرطان معا يحكم بالسجن المؤبد (١).
مادة ٢٦٩ - كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشر سنة كاملة بغير قوة أو تهديد يعاقب بالحبس وإذا كان سنه لم يبلغ سبع سنين كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة ٢٦٧ تكون العقوبة بالسجن المشدد (١).
مادة ٢٦٩ مكررا (٢) - يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر كل من وجد فى طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال فإذا عاد الجانى إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه فى الجريمة الأولى فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وغرامة لا تجاوز خمسين جنيها ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة.
مادة ٢٧٠ - (٣) ملغاة.
مادة ٢٧١ - (٣) ملغاة.
مادة ٢٧٢ - (٣) ملغاة.
مادة ٢٧٣ - لا تجوز محاكمة الزانية إلا بناء على دعوى زوجها إلا أنه إذا زنى الزوج فى المسكن المقيم فيه مع زوجته كالمبين فى المادة ٢٧٧ لا تسمع دعواه عليها.
مادة ٢٧٤ - المرأة المتزوجة التى ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين لكن لزوجها أن يقف تنفيذ هذا الحكم برضائه معاشرتها له كما كانت.
مادة ٢٧٥ - ويعاقب أيضا الزانى بتلك المرأة بنفس العقوبة.
مادة ٢٧٦ - الأدلة التى تقبل وتكون حجة على المتهم بالزنا هى القبض عليه حين تلبسه بالفعل أو اعترافه أو وجود مكاتيب أو أوراق أخرى مكتوبة منه أو وجوده فى منزل مسلم فى المحل المخصص للحريم.
مادة ٢٧٧ - كل زوج زنى فى منزل الزوجية وثبت عليه هذا الأمر بدعوى الزوجة يجازى بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور.
مادة ٢٧٨ - كل من فعل علانية فعلا فاضحا مخلا بالحياء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز ثلاثمائة جنيه (٤)
مادة ٢٧٩ - يعاقب بالعقوبة السابقة كل من ارتكب مع امرأة أمرا مخلا بالحياء ولو فى غير علانية.
(١) مستبدلة بالقانون رقم ٩٥ لسنة ٢٠٠٣ سالف الإشارة.
(٢) مضافة بالقانون رقم ٥٦٨ لسنة ١٩٥٥ - الوقائع المصرية العدد ٩٤ مكرر الصادر فى ٢٥ / ١ / ١٩٩٥ ثم استبدلت بالقانون رقم ٢٩ لسنة ١٩٨٢
(٣) ملغاة بالقانون رقم ٦٨ لسنة ١٩٥١ - الوقائع المصرية العدد ٣٦ مكرر الصادر فى ٢٨ سبتمبر سنة ١٩٥١
(٤) تم رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة بموجب القانون رقم ٢٩ لسنة ١٩٨٢
الباب الخامس
القبض على الناس وحبسهم بدون وجه حق
وسرقة الأطفال وخطف البنات
مادة ٢٨٠ (١) - كل من قبض على شخص أو حبسه أو حجزه بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك وفى غير الأحوال التى تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض على ذوى الشبهة يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه.
مادة ٢٨١ - يعاقب أيضا بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل شخص أعار محلا للحبس أو الحجز غير الجائزين مع علمه بذلك.
مادة ٢٨٢ - إذا حصل القبض فى الحالة المبينة بالمادة ٢٨٠ من شخص تزيا بدون وجه حق بزى مستخدمى الحكومة أو اتصف بصفة كاذبة أو أبرز أمرا مزوراً مدعياً صدوره من طرف الحكومة يعاقب بالسجن، ويحكم فى جميع الأحوال بالسجن المشدد (*) على من قبض على شخص بدون وجه حق وهدده بالقتل أو عذبه بالتعذيبات البدنية.
مادة ٢٨٣ - كل من خطف طفلا حديث العهد بالولادة أو أخفاه أو إبداله بآخر أو عزاه زورا إلى غير والدته يعاقب بالحبس فإن لم يثبت أن الطفل ولد حيا تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة (٢)
أما إذا ثبت أنه لم يولد حيا فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على شهرين.
مادة ٢٨٤ - يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه (٣) كل من كان متكفلا بطفل وطلبه منه من له حق فى طلبه ولم يسلمه إليه.
مادة ٢٨٥ - كل من عرض للخطر طفلا لم يبلغ سنة سبع سنين كاملة وتركه فى محل خال من الآدميين أو حمل غيره فى ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.
مادة ٢٨٦ - إذا نشأ عن تعريض الطفل للخطر وتركه فى المحل الخالى كالمبين فى المادة السابقة انفصال عضو من أعضائه أو فقد منفعته فيعاقب الفاعل بالعقوبات المقررة للجرح عمدا فإن تسبب عن ذلك موت الطفل يحكم بالعقوبة المقررة للقتل عمدا.
مادة ٢٨٧ - كل من عرض للخطر طفلا لم يبلغ سنة سبع سنين كاملة وتركه فى محل معمور بالآدميين سواء كان بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه (٤)
مادة ٢٨٨ (٥) - كل من خطف بالتحايل أو الإكراه طفلا ذكراً لم تبلغ سنة ست عشرة سنة كاملة بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المشدد (*).
مادة ٢٨٩ (٦) - كل من خطف من غير تحايل ولا إكراه طفلا لم يبلغ سنة ست عشرة سنة كاملة بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن من ثلاث سنوات إلى عشر. فإن كان المخطوف أنثى فتكون العقوبة السجن المشدد (*).
مادة ٢٩٠ (٧) - كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.
مادة ٢٩١ (٨) - يحظر كل مساس بحق الطفل فى الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسى أو التجارى أو الاقتصادى، أو استخدامه فى الأبحاث والتجارب العلمية ويكون للطفل الحق فى توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها فى قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من سامه أو تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه فى العمل القسرى، أو فى غير ذلك من الأغراض غير المشروعة، ولو وقعت الجريمة فى الخارج.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة فى الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (١١٦ مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (١١٦ مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه."
مادة ٢٩٢ (٩) - يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه أى الوالدين أو الجدين لم يسلم ولده الصغير أو ولد ولده إلى من له الحق فى طلبه بناء على قرار من جهة القضاء الصادر بشأن حضانته أو حفظه. وكذلك أى الوالدين أو الجدين خطفه بنفسه أو بواسطة غيره ممن لهم بمقتضى قرار من جهة القضاء حق حضانته أو حفظه ولو كان ذلك بغير تحايل أو إكراه.
مادة ٢٩٣ (١٠) - كل من صدر عليه حكم قضائى واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصرى أو بإحدى هاتين العقوبتين. ولا ترفع الدعوى عليه إلا بناء على شكوى من صاحب الشأن. وإذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة (**).
وفى جميع الأحوال إذا أدى المحكوم عليه ما تجمد فى ذمته أو قدم كفيلا يقبله صاحب الشأن فلا تنفذ العقوبة.
(١) تم رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة بموجب القانون رقم ٢٩ لسنة ١٩٨٢ - الجريدة الرسمية العدد ١٦ الصادر فى ٢٢ أبريل ١٩٨٢
(*) مستبدلة بالقانون رقم ٩٥ لسنة ٢٠٠٣
(٢) تم إلغاء عقوبة الغرامة بموجب القانون رقم ٢٩ لسنة ١٩٨٢
مجلس الوزراء - الأمانة العامة
استدراك
نشر بالعدد ٢٤ (مكرر) من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ ١٥ يونية سنة ٢٠٠٨ القانون رقم ١٢٦ لسنة ٢٠٠٨ بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ وقانون العقوبات رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧ والقانون رقم ١٤٣ لسنة ١٩٩٤ فى شأن الأحوال المدنية.
وقد سقط سهواً من عجز المادة الثالثة عبارة وهى:
كما تستبدل عبارة "محكمة الطفل" بعبارة "محكمة الأحداث" وعبارة "نيابة الطفل" بعبارة "نيابة الأحداث" أينما وجدت فى هذا القانون أو فى أى قانون آخر.
لذا لزم التنويه.
الاستدراك نشر بالجريدة الرسمية العدد ٢٨ فى ١٠ / ٧ / ٢٠٠٨
(٣)، (٤) تم رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة بموجب القانون رقم ٢٩ لسنة ١٩٨٢
(٥)، (٦)، (٧) مستبدلة بالقانون رقم ٢١٤ لسنة ١٩٨٠ - الجريدة الرسمية العدد ٥٢ مكرر الصادر فى ٢٨ / ١٢ / ١٩٨٠
(٨) مادة ٢٩١ ملغاة بالقانون رقم ١٤ لسنة ١٩٩٩ - الجريدة الرسمية العدد ١٦ (تابع) فى ٢٢ / ٤ / ١٩٩٩ وكان نصها قبل الإلغاء: إذا تزوج الخاطف بمن خطفها زواجا شرعيا لا يحكم عليه بعقوبة ما.
وقد تضمن القانون رقم ١٢٦ لسنة ٢٠٠٨ فى مادته الرابعة: يضاف إلى قانون العقوبات المشار إليه مادتان جديدتان برقمى (٢٤٢) مكرر، (٢٩١).
(٩) رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة بموجب القانون رقم ٢٩ لسنة ١٩٨٢
(١٠) رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة بموجب القانون رقم ٢٩ لسنة ١٩٨٢
(**) ملحوظة: صدر القانون ١ لسنة ٢٠٠٠ بتنظيم بعض إجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٤ مكرر فى ٢٩ / ١ / ٢٠٠٠ والمعدل بالقانون ٩١ لسنة ٢٠٠٠ المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد ٢٠ تابع فى ١٨ / ٥ / ٢٠٠٠ بإضافة المادة ٧٦ مكررا "والتى نص فيها أن مدة الحبس لا تزيد عن ثلاثين يومًا متى ثبت أن المحكوم عليه قادر على أداء ما حكم به وأمرته بالاداء، كما نصت بالفقرة الثالثة من ذات المادة "على عدم السير فى الإجراءات المنصوص عليها بالمادة (٢٩٣) من قانون العقوبات ما لم يكن المحكوم له قد استنفذ الإجراءات المشار إليها بالفقرة الأولى".
الباب السادس
شهادة الزور واليمين الكاذبة
مادة ٢٩٤ - كل من شهد زورا لمتهم فى جناية أو عليه يعاقب بالحبس.
مادة ٢٩٥ - ومع ذلك إذا ترتب على هذه الشهادة الحكم على المتهم يعاقب من شهد عليه زورا بالسجن المشدد (١) أو السجن أما إذا كانت العقوبة المحكوم بها على المتهم هى الإعدام ونفذت عليه يحكم بالإعدام أيضا على من شهد زورا.
مادة ٢٩٦ - كل من شهد زورا على متهم بجنحة أو مخالفة أو شهد زورا يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين (٢).
مادة ٢٩٧ - كل من شهد زورا فى دعوى مدنية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين (٣).
مادة ٢٩٨ (٤) - إذا قبل من شهد زورا فى دعوى جنائية أو مدنية عطية أو وعدا بشئ مما يحكم عليه هو والمعطى أو من وعد بالعقوبات المقررة للرشوة أو للشهادة الزور إن كانت هذه أشد من عقوبات الرشوة.
وإذا كان الشاهد طبيبا أو جراحا أو قابله وطلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية لأداء الشهادة زورا بشان حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة أو وقعت منه الشهادة بذلك نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالعقوبات المقررة فى باب الرشوة أو فى باب شهادة الزور أيهما أشد، ويعاقب الراشى والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشى أيضا.
مادة ٢٩٩ - يعاقب بالعقوبات المقررة لشهادة الزور كل شخص كلف من سلطة قضائية بعمل الخبرة أو الترجمة فى دعوى مدنية أو تجارية أو جنائية فغير الحقيقة عمدا بأى طريقة كانت.
مادة ٣٠٠ - من أكره شاهدًا على عدم أداء الشهادة أو على الشهادة زورا يعاقب بمثل عقوبة شاهد الزور مع مراعاة الأحوال المقررة فى المواد السابقة.
مادة ٣٠١ - من الزم باليمين أو ردت عليه فى مواد مدنية وحلف كاذبا يحكم عليه بالحبس، ويجوز أن تزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصرى.
(١) مستبدلة بالقانون رقم ٩٥ لسنة ٢٠٠٣
(٢)، (٣) إلغاء عقوبة الغرامة بموجب القانون رقم ٢٩ لسنة ١٩٨٢ - الجريدة الرسمية العدد ١٦ الصادر فى ٢١ أبريل سنة ١٩٨٢
(٤) الفقرة الثانية مضافة بالقانون رقم ١١٢ لسنة ١٩٥٧
الباب السابع
القذف والسب وإفشاء الأسرار
مادة ٣٠٢ - يعد قاذفا كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة ١٧١ من هذا القانون أمورا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونا أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه.
(١) ومع ذلك فالطعن فى أعمال موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة لا يدخل تحت حكم الفقرة السابقة إذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدى أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، وبشرط أن يثبت المتهم حقيقة كل فعل أسنده إلى المجنى عليه، ولسلطة التحقيق أو المحكمة، بحسب الأحوال، أن تأمر بإلزام الجهات الإدارية بتقديم ما لديها من أوراق أو مستندات معززة لما يقدمه المتهم من أدلة لإثبات حقيقة تلك الأفعال.
ولا يقبل من القاذف إقامة الدليل لإثبات ما قذف به إلا فى الحالة المبينة فى الفقرة السابقة.
مادة ٣٠٣ (٢) - يعاقب على القذف بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه.
فإذا وقع القذف فى حق موظف عام أو شخص ذى صفة نيابة عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.
مادة ٣٠٤ - لا يحكم بهذا العقاب على من أخبر بالصدق وعدم سوء القصد الحكام القضائيين أو الإداريين بأمر مستوجب لعقوبة فاعلة.
مادة ٣٠٥ - وأما من أخبر بأمر كاذب مع سوء القصد فيستحق العقوبة ولو لم يحصل منه إشاعة غير الأخبار المذكورة ولم تقم دعوى بما أخبر به.
مادة ٣٠٦ (٣) - كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأى وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه فى الأحوال المبينة بالمادة ١٧١ غرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.
المادة ٣٠٦ مكررا ( أ ) (٤) - يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لأنثى على وجه يخدش حياءها بالقول أو بالفعل فى طريق عام أو مكان مطروق.
ويسرى حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش حياء الأنثى قد وقع عن طريق التليفون.
فإذا عاد الجانى إلى ارتكاب جريمة من نفس نوع الجريمة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين مرة أخرى فى خلال سنة من تاريخ الحكم عليه فى الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.
مادة ٣٠٦ مكررا (ب) (٥) - ملغاة.
مادة ٣٠٧ (٦) - إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد من ١٨٢ إلى ١٨٥ و٣٠٣ و٣٠٦ بطريق النشر فى إحدى الجرائد أو المطبوعات رفعت الحدود الدنيا والقصوى لعقوبة الغرامة المبينة فى المواد المذكورة إلى ضعفيها.
مادة ٣٠٨ (٧) - إذا تضمن العيب أو الإهانة أو القذف أو السب الذى ارتكب بإحدى الطرق المبينة فى المادة (١٧١) طعنا فى عرض الأفراد أو خدشا لسمعة العائلات تكون العقوبة الحبس والغرامة معا فى الحدود المبينة فى المواد (١٧٩ و١٨١ و١٨٢ و٣٠٣ و٣٠٦ و٣٠٧) على ألا تقل الغرامة فى حالة النشر فى إحدى الجرائد أو المطبوعات عن نصف الحد الأقصى وألا يقل الحبس عن ستة شهور.
مادة ٣٠٨ مكررا (٨) - كل من قذف غيره بطريق التليفون يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى المادة ٣٠٢
وكل من وجه إلى غيره بالطريق المشار إليه بالفقرة السابقة سبا لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأى وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة ٣٠٦
وإذا تضمن العيب أو القذف أو السب الذى ارتكب بالطريق المبين بالفقرتين السابقتين طعنا فى عرض الأفراد أو خدشا لسمعة العائلات يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة ٣٠٨
مادة ٣٠٩ - لا تسرى أحكام المواد ٣٠٢ و٣٠٣ و٣٠٥ و٣٠٦، ٣٠٨ على ما يسنده أحد الأخصام لخصمه فى الدفاع الشفوى أو الكتابى أمام المحاكم فإن ذلك لا يترتب عليه إلا المقاضاة المدنية أو المحاكمة التأديبية.
مادة ٣٠٩ مكررا (٩) - يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية فى غير الأحوال المصرح بها قانونا أو بغير رضاء المجنى عليه.
( أ ) استرق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أيا كان نوعه محادثات جرت فى مكان خاص أو عن طريق التليفون.
(ب) التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أيا كان نوعه صورة شخص فى مكان خاص.
فإذا صدرت الأفعال المشار إليها فى الفقرتين السابقتين أثناء اجتماع على مسمع أو مرأى من الحاضرين فى ذلك الاجتماع، فإن رضاء هؤلاء يكون مفترضا.
ويعاقب بالحبس الموظف العام الذى يرتكب أحد الأفعال المبينة بهذه المادة اعتمادا على سلطة وظيفته.
ويحكم فى جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة وغيرها مما يكون قد استخدام فى الجريمة، كما يحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عنها الجريمة أو إعدامها.
مادة ٣٠٩ مكررا ( أ ) (١٠) - يعاقب بالحبس كل من أذاع أو سهل إذاعة أو استعمل ولو فى غير علانية تسجيلا أو مستندا متحصلا عليه بإحدى الطرق المبينة بالمادة السابقة، أو كان ذلك بغير رضاء صاحب الشأن.
ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من هدد بإفشاء أمر من الأمور التى تم التحصل عليهم بإحدى الطرق المشار إليها لحمل شخص على القيام بعمل أو الامتناع عنه.
ويعاقب بالسجن الموظف العام الذى يرتكب أحد الأفعال المبينة بهذه المادة اعتمادا على سلطة وظيفته.
ويحكم فى جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة وغيرها مما يكون قد استخدم فى الجريمة، أو تحصل عنها، كما يحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عن الجريمة أو إعدامها.
مادة ٣١٠ - كل من كان من الأطباء أو الجراحين أو الصيادلة أو القوابل أو غيرهم مودعاً إليه بمقتضى صناعته أو وظيفته سر خصوصى أؤتمن عليه فأفشاه فى غير الأحوال التى يلزمه القانون فيها بتبليغ ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه (١١).
ولا تسرى أحكام هذه المادة إلا فى الأحوال التى لم يرخص فيها قانوناً بإفشاء أمور معينة كالمقرر فى المواد ٢٠٢، ٢٠٣، ٢٠٤، ٢٠٥ من قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية (١٢).
(١) معدلة بالقانون رقم ٩٣ لسنه ١٩٩٥ الجريدة الرسمية العدد ٢١ مكرر فى ٢٨ / ٥ / ١٩٩٥ ثم استبدلت بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٠٦
(٢) مستبدلة بالقانون رقم ٩٣ لسنه ١٩٩٥ - الجريدة الرسمية - العدد رقم ٢١ مكرر الصادر فى ٢٨ / ٥ / ١٩٩٥ - ثم استبدلت بالقانون رقم ٩٥ لسنه ١٩٩٦ - الجريدة الرسمية - العدد رقم ٢٥ مكرر ( أ ) الصادر فى ٣٠ / ٦ / ١٩٩٦ ثم عدلت بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٠٦ سالف الإشارة.
(٣) معدلة بالقانون رقم ٢٩ لسنة ١٩٨٢ - الجريدة الرسمية العدد ١٦ الصادر فى ٢٢ أبريل سنة ١٩٨٢ - ثم عدلت بالقانون رقم ٩٣ لسنة ١٩٩٥ - ثم عدلت بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٦ - الجريدة الرسمية - العدد رقم ٢٥ مكرر ( أ ) - الصادر فى ٣٠ / ٦ / ١٩٩٦ ثم عدلت بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٠٦
(٤) مضافة بالقانون رقم ٦١٧ لسنه ١٩٥٣ وثم عدلت بالقانون رقم ١٦٩ لسنه ١٩٨١ - ثم عدلت بالقانون رقم ٩٣ لسنه ١٩٩٥
(٥) مضافة بالقانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٥٥ - وألغيت بالقانون رقم ٩٣ لسنة ١٩٩٥ الجريدة الرسمية العدد ٢١ مكرر.
(٦) معدلة بالقانون رقم ٩٣ لسنة ١٩٩٥
(٧) معدلة بالقانون رقم ١١٢ لسنة ١٩٥٧ - ثم عدلت بالقانون رقم ٩٣ لسنة ١٩٩٥ - ثم استبدلت أخيراً بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٦ - الجريدة الرسمية - العدد رقم ٢٥ مكرر ( أ ) الصادر فى ٣٠ / ٦ / ١٩٩٦
(٨) مضافة بالقانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٥٥
(٩)، (١٠) مضافة بالقانون رقم ٣٧ لسنة ١٩٧٢ - الجريدة الرسمية العدد ٣٩ الصادر فى ٢٨ سبتمبر ١٩٧٢ ثم عدلت الفقرة الثالثة من المادة ٣٠٩ مكررا والفقرة الأولى من المادة ٣٠٩ مكررا ( أ ) بالقانون ٩٣ لسنة ١٩٩٥ والذى تم تعديلهما بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٦ - الجريدة الرسمية العدد رقم ٢٥ مكرر ( أ ) الصادر فى ٣٠ / ٦ / ١٩٩٦
(١١) رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة بموجب القانون رقم ٢٩ لسنة ١٩٨٢
(١٢) ألغيت المواد من ٢٠٢ إلى ٢٠٥ من قانون المرافعات القديم بصدور قانون المرافعات رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٩ ثم ألغى ذلك القانون بصدور قانون المرافعات الجديد رقم ١٣ لسنة ١٩٦٨
الباب الثامن
السرقة والاغتصاب
مادة ٣١١ - كل من اختلس منقولا مملوكا لغيره فهو سارق.
مادة ٣١٢ (١) - لا تجوز محاكمة من يرتكب سرقة إضراراً بزوجه أو زوجته أو أصوله أو فروعه إلا بناء على طلب المجنى عليه وللمجنى عليه أن يتنازل عن دعواه بذلك فى أية حالة كانت عليها كما له أن يقف تنفيذ الحكم النهائى على الجانى فى أى وقت شاء.
مادة ٣١٣ - يعاقب بالسجن المؤبد (*) من وقعت منه سرقة مع اجتماع الشروط الخمسة الآتية:
الأول: أن تكون هذه السرقة حصلت ليلا.
الثانى: أن تكون السرقة واقعة من شخصين فأكثر.
الثالث: أن يوجد مع السارقين أو مع واحد منهم أسلحة ظاهرة أو مخبأة.
الرابع: أن يكون السارقون قد دخلوا دارا أو منزلا أو أودة أو ملحقاتها مسكونة أو معدة للسكنى بواسطة تسور جدار أو كسر باب ونحوه أو باستعمال مفاتيح مصطنعة أو بواسطة التزيى بزى أحد الضباط أو موظف عمومى أو بإبراز أمر مزور مدعى صدروه من طرف الحكومة.
الخامس: أن يفعلوا الجناية المذكورة بطريقة الإكراه أو التهديد باستعمال أسلحتهم.
مادة ٣١٤ - يعاقب بالسجن المشدد (*) من ارتكب سرقة بإكراه فإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد (*).
مادة ٣١٥ (٢) - يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد (*) على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية فى الأحوال الآتية:
(أولا) إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملا سلاحا ظاهرا أو مخبأ.
(ثانيا) إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.
(ثالثا) إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحا وكان ذلك ليلا أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.
مادة ٣١٦ - يعاقب بالسجن المشدد (*) على السرقات التى تحصل ليلا من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملا سلاحا ظاهرا أو مخبأ.
مادة ٣١٦ مكررا (٣) - يعاقب بالسجن المشدد (*) على السرقات التى تقع على أسلحة الجيش أو ذخيرته وتكون العقوبة السجن المؤبد (*) إذا ارتكبت الجريمة بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح أو إذا توافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المادة ٣١٧
مادة ٣١٦ مكررا (ثانيا) (٤) - يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من ٣١٣ إلى ٣١٦
مادة ٣١٦ مكررا (ثانيا) (ب) (٥) - يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئًا من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.
ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة.
مادة ٣١٦ مكررا (ثالثا) (٦) - يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات:
(أولا) على السرقات التى ترتكب فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.
(ثانيا) على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكنى أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسور أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.
(ثالثا) على السرقات التى تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحا ظاهرا أو مخبأ.
مادة ٣١٦ مكررا (رابعا) - يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع أثناء الغارات الجوية.
وتكون العقوبة السجن المشدد (*) إذا توافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المادة ٣١٧
فإذا ارتكبت الجريمة بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال سلاح تكون العقوبة السجن المؤبد (٧)
مادة ٣١٧ - يعاقب بالحبس مع الشغل:
(أولا) على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكنى أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة.
(ثانيا) على السرقات التى تحصل فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق، ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.
(ثالثا) على السرقات التى تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثانى.
(رابعا) على السرقات التى تحصل ليلا.
(خامسا) على السرقات التى تحصل من شخصين فأكثر.
(سادسا) (٨) ملغاة.
(سابعا) على السرقات التى تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم أو من المستخدمين أو الصناع أو الصبيان فى معامل أو حوانيت من استخدموهم أو فى المحلات التى يشتغلون فيها عادة.
(ثامنا) على السرقات التى تحصل من المحترفين بنقل الأشياء فى العربات أو المراكب أو على دواب الحمل أو أى إنسان آخر مكلف بنقل أشياء أو أحد أتباعهم إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.
(تاسعا) على السرقات التى ترتكب أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء.
مادة ٣١٨ - يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم يتوفر فيها شئ من الظروف المشددة السابقة ذكرها.
مادة ٣١٩ (٩) - ملغاة.
مادة ٣٢٠ - المحكوم عليهم بالحبس لسرقة يجوز فى حالة العود أن يجعلوا تحت مراقبة البوليس مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر.
مادة ٣٢١ (١٠) - يعاقب على الشروع فى السرقات المعدودة من الجنح بالحبس مع الشغل مدة لا تجاوز نصف الحد الأقصى المقرر فى القانون للجريمة لو تمت فعلا.
المادة ٣٢١ مكررا - كل من عثر على شئ أو حيوان فاقد ولم يرده إلى صاحبه متى تيسر ذلك أو لم يسلمه إلى مقر الشرطة أو جهة الإدارة خلال ثلاثة أيام يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تجاوز سنتين إذا احتبسه بنية تملكه.
أما إذا احتبسه بعد انقضاء تلك الفترة بغير نية التملك فتكون العقوبة الغرامة التى لا تجاوز مائة جنيه.
مادة ٣٢٢ (١١) - ملغاة.
مادة ٣٢٣ - اختلاس الأشياء المحجوز عليها قضائيا أو إداريا يعتبر فى حكم السرقة ولو كان حاصلا من مالكها.
ولا تسرى فى هذه الحالة أحكام المادة ٣١٢ من هذا القانون المتعلقة بالإعفاء من العقوبة.
مادة ٣٢٣ مكررا (١٢) - ويعتبر فى حكم السرقة كذلك اختلاس الأشياء المنقولة الواقع ممن رهنها ضمانا لدين عليه أو على آخر.
ولا تسرى فى هذه الحالة أحكام المادة ٣١٢ من هذا القانون إذا وقع الاختلاس إضرارا بغير من ذكروا بالمادة المذكورة.
مادة ٣٢٣ مكرر (أولا) (١٣) - يعاقب كل من استولى بغير حق وبدون نية التملك على سيارة مملوكة لغيره بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مادة ٣٢٤ - كل من قلد مفاتيح أو غير فيها أو صنع آله ما مع توقع استعمال ذلك فى ارتكاب جريمة يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد على سنتين.
أما إذا كان الجانى محترفا بصناعة عمل المفاتيح والإقفال فيعاقب بالحبس مع الشغل.
مادة ٣٢٤ مكررا (١٤) - يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يتناول طعاما أو شرابا فى محل معد لذلك ولو كان مقيما فيه أو شغل غرفة أو أكثر فى فندق أو نحو أو استأجر سيارة معدة للإيجار مع علمه أنه يستحيل عليه دفع الثمن أو الأجرة أو أمتنع بغير مبرر عن دفع ما استحق من ذلك أو فر دون الوفاء به.
مادة ٣٢٥ - كل من اغتصب بالقوة أو التهديد سندا مثبتا أو موجدا لدين أو تصرف أو براءة أو سندا ذا قيمة أدبية أو اعتبارية أو أوراقا تثبت وجود حالة قانونية أو اجتماعية أو أكره أحدا بالقوة أو التهديد على إمضاء ورقة مما تقدم أو ختمها يعاقب بالسجن المشدد (١٥)
مادة ٣٢٦ - كل من حصل بالتهديد على إعطائه مبلغا من النقود أو أى شئ آخر يعاقب بالحبس، ويعاقب الشروع فى ذلك بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين.
مادة ٣٢٧ - كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو السجن المؤبد أو المشدد أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور مخدشة بالشرف وكان التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر يعاقب بالسجن.
ويعاقب بالحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر.
وكل (١٦) من هدد غيره شفهيا بواسطة شخص آخر بمثل ما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه سواء أكان التهديد مصحوبا بتكليف بأمر أم لا.
وكل (١٧) تهديد سواء أكان بالكتابة أم شفهيا بواسطة شخص آخر بارتكاب جريمة لا تبلغ الجسامة المتقدمة يعاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على مائتى جنيه.
(١) معدلة بالقانون رقم ٦٤ لسنة ١٩٤٧
(٢) معدلة بالقانون رقم ٥٩ لسنة ١٩٧٠ - الجريدة الرسمية العدد ٣٣ الصادر فى ١٣ أغسطس ١٩٧٠
(*) استبدلت بالقانون رقم ٩٥ لسنة ٢٠٠٣
(٣) مضافة بالقانون رقم ٤٢٤ لسنة ١٩٥٤
(٤) مستبدلة بالقانون رقم ٥٩ لسنة ١٩٧٧ - الجريدة الرسمية العدد ٤٥ الصادر فى ١٠ / ١١ / ١٩٧٧ ثم استبدلت بالقانون رقم ١٢٤ لسنة ٢٠٠٩ - الجريدة الرسمية - العدد ٢٢ (مكرر) فى ٣١ / ٥ / ٢٠٠٩
(٥) أضيفت المادة ٣١٦ مكرراً (ثانيًا) (ب) بالقانون رقم ١٢٤ لسنة ٢٠٠٩ سالف الإشارة.
(٦) معدلة بالقانون رقم ٥٩ لسنة ١٩٧٠ - الجريدة الرسمية - العدد ٢٣ الصادر فى ١٣ أغسطس ١٩٧٠
(٧) مضافة بالقانون رقم ٥٩ لسنة ١٩٧٧ - الجريدة الرسمية العدد ٤٥ الصادر فى ١٠ نوفمبر ١٩٧٧ ثم استبدل المسمى للعقوبة بالقانون ٩٥ لسنة ٢٠٠٣
(٨) ملغاة بالقانون رقم ٥٩ لسنة ١٩٧٠ - الوقائع المصرية العدد ٣٣ الصادر فى ١٣ أغسطس ١٩٧٠
(٩) المادة ٣١٩ ألغيت بموجب القانون رقم ٢٩ لسنه ١٩٨٢.
(١٠) ألغيت عقوبة الغرامة من المادة ٣٢١ بموجب القانون رقم ٢٩ لسنه ١٩٨٢، وكانت قبل الإلغاء (أو بغرامة لا تزيد على عشرين جنيها مصريا)
(١١) المادة رقم ٣٢٢ ألغيت بموجب القانون رقم ٦٣ لسنه ١٩٤٧.
(١٢) المادة ٣٢٣ مكرراً أضيفت بموجب القانون رقم ٣٩ لسنه ١٩٣٩.
(١٣) المادة ٣٢٣ مكرراً (أولا) أضيفت بموجب القانون رقم ٩٠ لسنه ١٩٨٠.
(١٤) المادة ٣٢٤ مكرراً أضيفت بموجب القانون رقم ١٣٦ لسنه ١٩٥٦، قد رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة بموجب القانون رقم ٢٩ لسنه ١٩٨٢، وكانت قبل التعديل (لا تتجاوز عشرين جنيهاً)
(١٥) المادة ٣٢٥ مستبدلة بموجب القانون رقم ١١٢ لسنه ١٩٥٥
(١٦)، (١٧) الفقرتان الثالثة والرابعة مستبدلتان بالقانون رقم ٧ لسنة ١٩٤٨، ثم رفع الحد الأقصى للغرامة بالقانون رقم ٢٩ لسنة ١٩٨٢
الباب التاسع
التفالس
مادة ٣٢٨ - كل تاجر وقف عن دفع ديونه يعتبر فى حالة تفالس بالتدليس فى الأحوال الآتية:
(أولا) إذا أخفى دفاتره أو أعدمها أو غيرها.
(ثانيا) إذا اختلس أو خبأ جزء من ماله إضرار بدائنيه.
(ثالثا) إذا اعترف أو جعل نفسه مدينا بطريق التدليس بمبالغ ليست فى ذمته حقيقة سواء كان ذلك ناشئا عن مكتوباته أو ميزانيته أو غيرهما من الأوراق أو غير إقراره الشفاهى أو عن امتناعه من تقديم أوراق أو إيضاحات مع علمه بما يترتب على ذلك الامتناع.
مادة ٣٢٩ - يعاقب المتفالس بالتدليس ومن شاركه فى ذلك بالسجن من ثلاث سنوات إلى خمس.
مادة ٣٣٠ - يعد متفاسا بالتقصير على وجه العموم كل تاجر أوجب خسارة دائنيه بسبب عدم حزمه أو تقصيره الفاحش وعلى الخصوص التاجر الذى يكون فى إحدى الأحوال الآتية:
(أولا) إذا رئى أن مصاريفه الشخصية أو مصاريف منزله باهظة.
(ثانيا) إذا استهلك مبالغ جسمية فى القمار أو أعمال النصب المحض أو فى أعمال البورصة الوهمية أو أعمال وهمية على بضائع.
(ثالثا) إذا اشترى بضائع ليبيعها بأقل من أسعارها حتى يؤخر إشهار إفلاسه أو اقترض مبالغ أو أصدر أوراقاً مالية أو استعمل طرقاً أخرى مما يوجب الخسائر الشديدة لحصوله على النقود حتى يؤخر إشهار إفلاسه.
(رابعا) إذا حصل على الصلح بطريق التدليس.
مادة ٣٣١ - يجوز أن يعتبر متفالسا بالتقصير كل تاجر يكون فى إحدى الأحوال الآتية:
(أولا) عدم تحريره الدفاتر المنصوص عليها فى المادة ١١ من قانون التجارة أو عدم إجرائه الجرد المنصوص عليه فى المادة ١٣ (١) أو إذا كانت دفاتره غير كاملة أو غير منتظمة بحيث لا تعرف منها حالته الحقيقة فى المطلوب له والمطلوب منه وذلك كله مع عدم وجود التدليس.
(ثانيا) عدم إعلانه التوقف عن الدفع فى الميعاد المحدد فى المادة ١٩٨ من قانون التجارة أو عدم تقديمه الميزانية طبقاً للمادة ١٩٩ أو ثبوت عدم صحة البيانات الواجب تقديمها بمقتضى المادة ٢٠٠.
(ثالثا) عدم توجهه بشخصه إلى مأمور التفليسة عند عدم وجود الأعذار الشرعية أو عدم تقديمه البيانات التى يطلبها المأمور المذكور أو ظهور عدم صحة تلك البيانات.
(رابعا) تأديته عمداً بعد توقف الدفع مطلوب أحد دائنيه أو تمييزه إضراراً بباقى الغرماء أو إذا سمح له بمزية خصوصية بقصد الحصول على قبوله الصلح.
(خامسا) إذا حكم بإفلاسه قبل أن يقوم بالتعهدات المترتبة على صلح سابق.
مادة ٣٣٢ - إذا أفلست شركة مساهمة أو شركة حصص فيحكم على أعضاء مجلس إداراتها ومديرتها بالعقوبات المقررة للتفالس بالتدليس إذا ثبت عليهم أنهم ارتكبوا أمراً من الأمور المنصوص عليها فى المادة ٣٢٨ من هذا القانون أو إذا فعلوا ما يترتب عليه إفلاس الشركة بطريق الغش أو التدليس وعلى الخصوص إذا ساعدوا على توقف الشركة عن الدفع سواء بإعلانهم ما يخالف الحقيقة عن رأس المال المكتتب أو المدفوع أو بتوزيعهم أرباحاً وهمية أو بأخذهم لأنفسهم بطريق الغش ما يزيد عن المرخص لهم به فى عقد الشركة.
مادة ٣٣٣ - ويحكم فى تلك الحالة على أعضاء مجلس الإدارة والمديرين المذكورين بالعقوبات المقررة للتفالس بالتقصير:
(أولا) إذا ثبت عليهم أنهم ارتكبوا أمراً من الأمور المنصوص عليها فى الحالتين الثانية والثالثة من المادة ٣٣٠ وفى الأحوال الأولى والثانية والثالثة والرابعة من المادة ٣٣١ من هذا القانون.
(ثانيا) إذا أهملوا بطريق الغش فى نشر عقد الشركة بالكيفية التى نص عليها القانون.
(ثالثا) إذا اشتركوا فى أعمال مغايرة لما فى قانون نظام الشركة وصادقوا عليها.
مادة ٣٣٤ - يعاقب المتفالس بالتقصير بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين.
مادة ٣٣٥ (٢) - يعاقب الأشخاص الآتى بيانهم فيما عدا أحوال الاشتراك المبينة قانوناً بالحبس وبغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه مصرى أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
(أولا) كل شخص سرق أو أخفى أو خبأ كل أو بعض أموال المفلس من المنقولات أو العقارات ولو كان ذلك الشخص زوج المفلس أو من فروعه أو من أصوله أو أنسبائه الذين فى درجة الفروع والأصول.
(ثانيا) من لا يكونون من الدائنين ويشتركون فى مداولات الصلح بطريق الغش أو يقدمون أو يثبتون بطريق الغش فى تفليسة سندات ديون صورية باسمهم أو باسم غيرهم.
(ثالثا) الدائنون الذين يزيدون قيمة ديونهم بطريق الغش أو يشترطون لأنفسهم مع المفلس أو غيره مزايا خصوصية فى نظير إعطاء صوتهم فى مداولات الصلح أو التفليسة أو الوعد بإعطائه أو يعقدون مشارطه خصوصية لنفعهم وإضراراً بباقى الغرماء.
(رابعا) وكلاء الدائنين الذى يختلسون شيئاً أثناء تأدية وظيفتهم ويحكم القاضى أيضاً ومن تلقاء نفسه فيما يجب رده إلى الغرماء وفى التعويضات التى تطلب باسمهم إذا اقتضى الحال ذلك ولو فى حالة الحكم بالبراءة.
(١) ألغيت المادتان ١١ و١٣ من قانون التجارة بموجب القانون رقم ٣٨٨ لسنه ١٩٥٣ فى شأن الدفاتر التجارية (الوقائع المصرية – العدد ٦٤ مكرر فى ٦ أغسطس ١٩٥٣).
(٢) رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة بموجب القانون رقم ٢٩ لسنه ١٩٨٢، وكانت قبل التعديل (لا تزيد على مائة جنيه مصرى)
الباب العاشر
النصب وخيانة الأمانة
مادة ٣٣٦ (١) - يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.
ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.
مادة ٣٣٧ (٢) - يحكم بهذه العقوبات على كل من أعطى بسوء نية شيطاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب أو كان الرصيد أو بعضه بحيث يصبح الباقى لا يفى بقيمة الشيك أو أمر المسحوب عليه الشيك بعدم الدفع.
مادة ٣٣٨ - كل من أنتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص له تبلغ سنة الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضراراً به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التى استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصرى وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المعذور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع.
مادة ٣٣٩ - كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقوداً بأى طريقة كانت تزيد على الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونا يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتى جنيه.
فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى فى الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز الخمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط.
وكل من اعتاد على إقراض نقود بأى طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونا يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة.
مادة ٣٤٠ - كل من ائتمن على ورقة ممضاة أو مختومة على بياض فخان الأمانة وكتب فى البياض الذى فوق الختم أو الإمضاء سند دين أو مخالصة أو غير ذلك من السندات والتمسكات التى يترتب عليها حصول ضرر لنفس صاحب الإمضاء أو الختم أو لماله عوقبت بالحبس ويمكن أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز خمسين جنيها مصريا. وفى حالة ما إذا لم تكن الورقة الممضاة أو المختومة على بياض مسلمة إلى الخائن وإنما استحصل عليها بأى طريقة كانت فإنه يعد مزوراً ويعاقب بعقوبة التزوير.
مادة ٣٤١ - كل من أختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقوداً أو تذاكر أو كتابات أخرى مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك إضراراً بمالكيها أو أصحابها أو واضعى اليد عليها وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم له إلا على وجه الوديعة أو الإجارة أو على سبيل عارية الاستعمال أو الرهن أو كانت سلمت له بصفة كونه وكيلاً بأجره أو مجاناً بقصد عرضها للبيع أو استعمالها فى أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره يحكم عليه بالحبس ويجوز أن يزداد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري.
مادة ٣٤٢ - يحكم بالعقوبات السابقة على المالك المعين حارساً على أشيائه المحجوز عليها قضائياً أو إداريا إذا اختلس شيئاً منها.
مادة ٣٤٣ (٣) - كل من قدم أو سلم للمحكمة فى أثناء تحقيق قضية بها سنداً أو ورقة ما ثم سرق ذلك بأى طريقة كانت يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة شهور.
(١) ألغيت عقوبة الغرامة من المادة ٣٣٦ بموجب القانون رقم ٢٩ لسنه ١٩٨٢.
(٢) يلغى نص المادة ٣٣٧ من قانون العقوبات اعتبارا من أول أكتوبر سنة ٢٠٠٠ حسب مواد إصدار قانون التجارة رقم ١٧ لسنه ١٩٩٩ الجريدة الرسمية العدد ١٩ مكرر فى ١٧ / ٥ / ١٩٩٩.
(٣) ألغيت عقوبة الغرامة بموجب القانون رقم ٢٩ لسنه ١٩٨٢، وكانت قبل الإلغاء (أو الغرامة لا تزيد على ثلاثين جنيها مصريا).
الباب الحادى عشر
تعطيل المزادات والغش الذى يحصل
فى المعاملات التجارية
مادة ٣٤٤ - كل من عطل بواسطة تهديد أو إكراه أو تطاول باليد أو نحوه مزاداً متعلقا ببيع أو شراء أو تأجير أموال منقولة أو ثابتة أو متعلقاً بتعهد بمقاولة أو توريد أو استغلال شيء أو نحو ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة شهور وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
مادة ٣٤٥ - الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أ وبضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها فى المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلا أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأى طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
مادة ٣٤٦ - يضاعف الحد الأقصى المقر لعقوبة الحبس المنصوص عنها فى المادة السابقة إذا حصلت تلك الحلية فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبر أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية.
مادة ٣٤٧ - (١) ملغاة.
مادة ٣٤٨ - (٢) ملغاة.
مادة ٣٤٩ - (٣) ملغاة.
مادة ٣٥٠ - (٤) ملغاة.
مادة ٣٥١ - (٥) ملغاة.
(١) ألغيت بموجب القانون رقم ٤٨ لسنه ١٩٤١ بقمع التدليس والغش
(٢)، (٣)، (٤)، (٥) ألغيت بموجب القانون رقم ٣٥٤ لسنة ١٩٥٤ بحماية حق المؤلف.
الباب الثانى عشر
العاب القمار والنصيب والبيع والشراء
بالنمرة والمعروف باللوتيرى
مادة ٣٥٢ - كل من أعد مكانا لألعاب القمار وهيأه لدخول الناس فيه يعاقب هو وصيارف المحل المذكور بالحبس وبغرامة لا تجاوز ألف جنيه وتضبط جميع النقود والأمتعة فى المحلات الجارى فيها الألعاب المذكورة ويحكم بمصادراتها.
مادة ٣٥٣ - ويعاقب بهذه العقوبات أيضاً كل من وضع للبيع شيئاً فى النمرة المعروفة باللوتيرى بدون إذن الحكومة وتضبط أيضا لجانب الحكومة جميع النقود والأمتعة الموضوعة فى النمرة.
الباب الثالث عشر
التخريب والتعييب والإتلاف
مادة ٣٥٤ - كل من كسر أو خرب لغيره شيئا من آلات الزراعة أو زرائب المواشى أو عشش الخفراء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه.
مادة ٣٥٥ - يعاقب بالحبس مع الشغل.
(أولا) كل من قتل عمداً بدون مقتض حيواناً من دواب الركوب أو الجر أو الحمل أومن أى نوع من أنواع المواشى أو أضر به ضرراً كبيراً.
(ثانيا) كل من سم حيوانا من الحيوانات المذكورة بالفقرة السابقة أو سمكا من الأسماك الموجودة فى نهر أو ترعة أو غدير أو مستنقع أو حوض.
ويجوز جعل الجانين تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.
وكل شروع فى الجرائم السالفة الذكر يعاقب عليه بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه
مادة ٣٥٦ - إذا ارتكب الجرائم المنصوص عليها فى المادة السابقة ليلاً تكون العقوبة الأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث إلى سبع سنين.
مادة ٣٥٧ - يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من قتل عمداً بدون مقتض أ وسم حيوانا من الحيوانات المستأنسة غير المذكورة فى المادة ٣٥٥ أو اضر به صرراً كبيراً.
مادة ٣٥٨ - يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة شهور أو بدفع غرامة لا تتجاوز مائتى جنيه من أتلف كل أو بعض محيط متخذ من أشجار خضراء أو يابسة أو غير ذلك ومن نقل أو زوال حداً أو علامات مجعولة حداً بين أملاك مختلفة أو جهات مستغلة ومن ردم كل أو بعض خندق من الخنادق المجعولة حداً لأملاك أو جهات مستغلة.
وإذا ارتكب شئ من الأفعال المنصوص عليها فى الفقرة السابقة بقصد اغتصاب أرض تكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز سنتين.
مادة ٣٥٩ - كل من تسبب عمداً بقطع جسر من الجسور أو بكيفية أخرى فى حصول غرق يحكم عليه بالسجن المشدد أ وبالسجن المؤبد.
مادة ٣٦٠ (١) - الحريق الناشئ من عدم تنظيف أو ترميم الأفران أو المداخن أو المحلات الأخرى التى توقد فيها النار أو من النار المرقدة فى بيوت أو مبان أو غابات أو كروم أو غيطان أو بساتين بالقرب من كيمان تبن أو حشيش يابس وكذا الحريق الناشئ عن أشغال صواريخ فى جهة من جهات البلدة أو بسبب إهمال أخر يعاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بدفع غرامة لا تزيد على مائتى جنيه مصرى.
فإذا وقع الحريق من التدخين أو من نار موقدة فى محطات لخدمة وتموين السيارات أو محطات للغاز الطبيعى أم مراكز لبيع اسطوانات البوتاجاز أو مستودعات لمنتجات البترولية أو مخازن مشتملة على مواد الوقود أو أى مواد أخرى قابلة للاشتعال، تكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألفى جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.
مادة ٣٦١ (٢) - كل من خرب أو أتلف عمدا أموالا ثابتة أو منقولة لا يمتلكها أو جعلها غير صالحة للاستعمال أو عطلها بأية طريقة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
فإذا ترتب على الفعل ضرر مالى قيمته خمسون جنيها أو أكثر كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين وغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه إذا نشأ عن الفعل تعطيل أو توقيف أعمال مصلحة ذات منفعة عامة أو إذا ترتب عليه جعل حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم فى خطر.
ويضاعف الحد الأقصى للعقوبات المقررة فى المادة ٣٦١ إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابى) (٣)
مادة ٣٦١ مكررا (٤) - يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من خرب المنشآت أو الوحدات الصحية المتنقلة للقسم الطبى فى الجيش أو التابعة له أو أدوات المذكورة أو جعلها غير صالحة للاستعمال.
مادة ٣٦١ مكررا ( أ ) (٥) - كل من عطل عمدا بأى طريقة كانت وسيلة من وسائل خدمات المرافق العامة أو وسيلة من وسائل الإنتاج يعاقب بالسجن.
وتكون العقوبة السجن المشدد إذا وقعت الجريمة بقصد الإضرار بالإنتاج أو الإخلال بسير مرفق عام.
مادة ٣٦٢ - يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة جنيه (٦) كل من هدم أ وأتلف أو نقل علامات جيود يزية أو طبوغرافية أو طودات محاداة أو أوتاد حدود أو طودات ميزانية.
مادة ٣٦٣ (٧) - ملغاة.
مادة ٣٦٤ - كل من تعرض بدون اقتضاء بواسطة ضرب ونحوه لمنع ما أمرت أو صرحت الحكومة بإجرائه من الأشغال العمومية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة جنيه.
مادة ٣٦٥ - كل من أحرق أو أتلف عمدا بأى طريقة كانت شيئا من الدفاتر أو المضابط الأصلية أو السجلات أو نحوها من أوراق المصالح الأميرية أو الكمبيالات أو الأوراق التجارية أو الصيرفيه أو غير ذلك من السندات التى يتسبب عن إتلافها ضرر للغير يعاقب بالحبس وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
مادة ٣٦٦ - كل نهب أو إتلاف شئ من البضائع أو الأمتعة أو المحصولات وقع من جماعة أو عصابة بالقوة الإجبارية يكون العقوبه السجن المشدد أو السجن.
مادة ٣٦٧ - يعاقب بالحبس مع الشغل.
(أولا) كل من قطع أو أتلف زرعاً غير محصود أ وشجراً نابتاً خلقه أو مغروساً أو غير ذلك من البنات.
(ثانيا) كل من أتلف غيطا مبذورا أ وبث فى غيط حشيشا أو نباتا مضرا.
(ثالثا) كل من اقتلع شجرة أو أكثر أو أى نبات أخر أو قطع منها أو قشرها ليميتها وكل من أتلف طعمة فى شجر.
ويجوز جعل الجانين تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.
مادة ٣٦٨ - إذا ارتكب الجرائم المنصوص عليها فى الفقرتين الأولى والثانية من المادة السابقة ليلا من ثلاثة أشخاص على الأقل أو من شخص أو أثنين وكان واحد منهما على الأقل حاملا لسلاح وتكون العقوبة الأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث سنين إلى سبع.
(١) المادة ٣٦٠ مستبدلة بموجب القانون رقم ٩ لسنه ١٩٨٤. وتم رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة إلى مائتى جنيه بموجب القانون رقم ٢٩ لسنه ١٩٨٢.
(٢) المادة ٣٦١ مستبدلة بموجب القانون رقم ١٢٠ لسنه ١٩٦٢
(٣) عملا بالفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم ٩٧ لسنه ١٩٩٢ بتعديل بعض نصوص قانون العقوبات وقوانين أخرى.
(٤) المادة ٣٦١ مكررا أضيفت بموجب القانون رقم ١٣ لسنه ١٩٤٠، ثم ألغيت منها عقوبة الغرامة بموجب القانون رقم ٢٩ لسنه ١٩٨٢.
(٥) المادة ٣٦١ مكررا ( أ ) أضيفت بموجب القانون رقم ٦٣ لسنه ١٩٧٥.
(٦) رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة بموجب القانون رقم ٢٩ لسنه ١٩٨٢، وكانت قبل التعديل (لا تزيد على مائة جنيه مصرى)
(٧) المادة ٣٦٣ ألغيت بموجب القانون رقم ٥٠ لسنه ١٩٤٩.
الباب الرابع عشر
انتهاك حرمة ملك الغير
مادة ٣٦٩ (١) - كل من دخل عقارا فى حيازة أخر بقصد منه حيازته بالقوة أ وبقصد ارتكاب جريمة فيه أو كان قد دخله قانونى وبقى فيه بقصد ارتكاب شيء مما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة أ وبغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري.
وإذا وقعت هذه الجريمة من شخصين أو أكثر وكان أحدهم على الأقل حاملا سلاحاً أو من عشرة أشخاص على الأقل ولم يكن معهم سلاح تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين أو غرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه مصرى.
مادة ٣٧٠ (٢) - كل من دخل بيتا مسكونا أو معد للسكن أو فى أحد ملحقاته أو سفينة مسكونة أو فى محل معد لحفظ المال وكانت هذه الأشياء فى حيازة أخر قاصدا من ذلك منع حيازته بالقوة أو ارتكاب جريمة فيها أو كان قد دخلها بوجه قانونى وبقى فيها بقصد ارتكاب شيء مما ذكر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصرى.
مادة ٣٧١ (٣) - كل من وجد فى إحدى المحلات المنصوص عليها فى المادة السابقة مختفيا عن أعين من لهم الحق فى إخراجه يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه.
مادة ٣٧٢ - وإذا ارتكب الجرائم المنصوص عليها فى المادتين السابقتين ليلا تكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز سنتين.
مادة ٣٧٢ مكررا (٤) - كل من تعدى على أرض زراعية أو ارض فضاء أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز ألفين من الجنيهات أو بإحدى هاتين العقوبتين ويحكم على الجانى برد العقار المغتصب بما يكون عليه من مبانى أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلا عن دفع قيمة ما عاد من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين فى حالة العود.
مادة ٣٧٣ (٥) - كل من دخل أرضا زراعية أو فضاء أو مبانى أو بيتًا مسكونًا أو معدًا للسكن أو فى أحد ملحقاته أو سفينة مسكونة أو فى محل معد لحفظ المال ولم يخرج منه بناء على تكليفه ممن لهم الحق فى ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تجاوز مائتى جنيه.
مادة ٣٧٣ مكررا (٦) - ملغاة بالقانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٩٢.
(١) المادة ٣٦٩ مستبدلة بموجب القانون رقم ٢٩ لسنه ١٩٨٢
(٢) المادة ٣٧٠ مستبدلة بموجب القانون رقم ٢٩ لسنه ١٩٨٢
(٣) المادة ٣٧١ مستبدلة بموجب القانون رقم ٢٩ لسنه ١٩٨٢
(٤) مضافة بالقانون رقم ٣٤ لسنة ١٩٨٤ - الجريدة الرسمية العدد ١٣ مكرر فى ٣١ مارس سنة ١٩٨٤
(٥) مستبدلة بالقانون رقم ٢٩ لسنة ١٩٨٢ - الجريدة الرسمية العدد ١٦ الصادر فى ٢٢ أبريل سنة ١٩٨٢
(٦) أضيفت بالقانون رقم ٢٩ لسنة ١٩٨٢ ثم ألغيت بالقانون رقم ٢٣ لسنه ١٩٩٢ - الجريدة الرسمية العدد ٢٢ (مكرر) فى ١ / ٦ / ١٩٩٢
الباب الخامس عشر
التوقف عن العمل بالمصالح ذات المنفعة
العامة والاعتداء على حرية العمل
مادة ٣٧٤ (١) - يحظر على المستخدمين والأجراء الذين يقومون بخدمة عامة أو بالخدمة فى المرافق العامة أو بعمل يسد حاجة عامة ولو لم يكن موضوعا لها نظام خاص أن يتركوا عملهم أو يمتنعوا عنه عمدا.
وتجرى فى شأن ذلك جميع الأحكام المبينة فى المادتين ١٢٤، ١٢٤ ( أ ).
وتطبق العقوبات المنصوص عليها فيهما على هؤلاء المستخدمين والأجراء وعلى المحرضين والمشجعين والمحبذين والمذيعين على حسب الأحوال.
مادة ٣٧٤ مكررا (٢) - يحظر على المتعهدين وعلى كل من يدير مرفقا أو عملا من الأعمال العامة المشار إليها فى المادة السابقة أن يوقفوا العمل بكيفية يتعطل معها أداء الخدمة العامة وانتظامها.
وتطبق عليهم وعلى المحرضين والمشجعين والمحبذين والمذيعين العقوبات المنصوص عليها فى المادتين ١٢٤، ١٢٤ ( أ ) على حسب الأحوال.
مادة ٣٧٥ (٣) - يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه.
كل من استعمل القوة، أو العنف أو الإرهاب أو التهديد أو تدابير غير مشروعة فى الاعتداء أو الشروع فى الاعتداء على حق من الحقوق الآتية:
(أولا) حق الغير فى العمل.
(ثانيا) حق الغير فى أن يستخدم أو يمتنع عن استخدام أى شخص.
(ثالثا) حق الغير فى أن يشترك فى جمعية من الجمعيات.
ويطبق حكم هذه المادة ولو استعملت القوة أو العنف أو الإرهاب أو التدابير غير المشروعة مع زوج الشخص المقصود أو ضد أولاده.
وتعد من التدابير غير المشروعة الأفعال الآتية على الأخص:
(أولا) تتبع الشخص المقصود بطريقة مستمرة فى غدوه ورواحه أو الوقوف موقف التهديد بالقرب من منزله أو بالقرب من أى مكان آخر يقطنه أو يشتغل فيه.
(ثانيا) منعه من مزاولة عمله بإخفاء أدواته أو ملابسة أو أى شئ آخر مما يستعمله أو بأية طريقة أخرى.
ويعاقب بنفس العقوبة السالف ذكرها كل من يحرض الغير بأية طريقة على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة.
(١)، (٢)، (٣) معدلة بالقانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٥١
الباب السادس عشر (١)
الترويع والتخويف
"البلطجة" (٢)
مادة ٣٧٥ مكرراً - مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة فى نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة غيره باستعراض القوة أمام شخص أو التلويح له بالعنف، أو بتهديده باستخدام القوة أو العنف معه أو مع زوجه أو أحد من أصوله أو فروعه، أو التهديد بالافتراء عليه أو على أى منهم بما يشينه أو بالتعرض لحرمة حياته أو حياة أى منهم الخاصة، وذلك لترويع المجنى عليه أو تخويفه بإلحاق الأذى به بدنيا أو معنويا أو هتك عرضه أو سلب ماله أو تحصيل منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو لإرغامه على القيام بأمر لا يلزمه به القانون أو لحمله على الامتناع عن عمل مشروع، أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو اللوائح أو مقاومة
تنفيذ الأحكام أو الأوامر أو الإجراءات القضائية أو القانونية واجبة التنفيذ، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشئ من ممتلكاته أو مصالحة أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره أو بسلامة إرادته.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين إذا وقع الفعل أو التهديد من شخصين فأكثر، أو وقع باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل سلاح أو آله حادة أو عصا أو أى جسم صلب أو أداة كهربائية أو مادة حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرة أو منومة أو أية مادة أخرى ضارة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين إذا وقع الفعل أو التهديد على أنثى، أو على من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة.
ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه.
مادة ٣٧٥ مكرراً - يضاعف كل من الحدين الأدنى والأقصى للعقوبة المقررة لأية جنحة أخرى تقع بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة السابقة، ويرفع الحد الأقصى لعقوبتى السجن والسجن المشدد (*) إلى عشرين سنة لأية جناية أخرى تقع بناء على ارتكابها.
وتكون العقوبة السجن المشدد (*) أو السجن إذا ارتكبت جناية الجرح أو الضرب أو إعطاء المواد الضارة المفضى إلى موت المنصوص عليها فى المادة (٢٣٦) بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة السابقة، فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد (*).
وتكون العقوبة الإعدام إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة السابقة أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (٢٣٤).
ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.
(١) تم إضافة الباب السادس عشر إلى أبواب الكتاب الثالث من قانون العقوبات بالقانون رقم ٦ لسنة ١٩٩٨ - الجريدة الرسمية - العدد رقم ٨ (تابع) - الصادر فى ١٩ / ٢ / ١٩٩٨
(٢) ملحوظة: صدر حكم المحكمة الدستورية العليا رقم ٨٣ لسنة ٢٣ قضائية - دستورية - وقضى بجلسة ٧ / ٥ / ٢٠٠٦ "حكمت المحكمة بعدم دستورية القانون رقم ٦ لسنة ١٩٩٨ بإضافة باب جديد إلى أبواب الكتاب الثالث من قانون العقوبات" والحكم منشور فى هذا الكتاب (الجريدة الرسمية - العدد ٢٠ مكرر (ب) - فى ٢٣ / ٥ / ٢٠٠٦)
(*) مستبدلة بالقانون رقم ٩٥ لسنة ٢٠٠٣
الكتاب الرابع
المخالفات
المخالفات المتعلقة بالطرق العمومية
مادة ٣٧٦ (١) - تلغى عقوبة الحبس الذى لا تزيد أقصى مدته على أسبوع فى كل نص ورد فى قانون العقوبات أو فى أى قانون آخر، وفى هذه الأحوال تضاعف عقوبة الغرامة المقررة بكل من هذه النصوص بحد أدنى مقداره عشرة جنيهات وبحد أقصى مقداره مائة جنيه.
المخالفات المتعلقة بالأمن العام أو الراحة العمومية
مادة ٣٧٧ (١) - يعاقب بغرامة لا تجاوز مائة جنيه كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية:
(١) من ألقى فى الطريق بغير احتياط أشياء من شأنها جرح المارين أو تلويثهم إذا سقطت عليهم.
(٢) من أهمل فى تنظيف أو إصلاح المداخن أو الأفران أو المعامل التى تستعمل فيها النار.
(٣) من كان موكلا بالتحفظ على مجنون فى حالة هياج فأطلقه أو كان موكلا بحيوان من الحيوانات المؤذية أو المفترسة فأفلته.
(٤) من حرش كلبا واثبا على مار أو مقتفيا أثره أو لم يرده عنه إذا كان الكلب فى حفظه ولو لم يتسبب عن ذلك أذى ولا ضرر.
(٥) من ألهب بغير إذن صواريخ أو نحوها فى الجهات التى يمكن أن ينشأ عن إلهابها فيها إتلاف أو إخطار.
(٦) من أطلق فى داخل المدن أو القرى سلاحا ناريا أو ألهب فيها أعيره نارية أو مواد أخرى مفرقعة.
(٧) من امتنع أو أهمل فى أداء أعمال مصلحة أو بذل مساعدة وكان قادرًا عليها عند طلب ذلك من جهة الاقتضاء فى حالة حصول حادث أو هياج أو غرق أو فيضان أو حريق أو نحو ذلك وكذا فى حالة قطع الطريق أو النهب أو التلبس بجريمة أو حالة تنفيذ أمر أو حكم قضائى.
(٨) من امتنع عن قبول عملة البلاد أو مسكوكاتها بالقيمة المتعامل بها ولم تكن مزورة ولا مغشوشة.
(٩) من وقعت منه مشاجرة او تعد أو إيذاء خفيف ولم يحصل ضرب وجرح.
مادة ٣٧٨ (١) - يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسين جنيها كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية:
(١) من رمى أحجارًا أو أشياء أخرى صلبه أو قاذورات على عربات أو سيارات أو بيوت أو مبان أو محوطات ملك غيره أو على بساتين او حظائر.
(٢) من رمى فى النيل أو الترع أو المصارف أو مجارى المياه الأخرى أدوات أو أشياء أخرى يمكن أن تعوق الملاحة أو تزحم مجارى تلك المياه.
(٣) من قطع الخضرة النابتة فى المحلات المخصصة للمنفعة العامة أو نزع الأتربة منها. أو الأحجار أو مواد أخرى ولم يكن مأذونا بذلك.
(٤) من أتلف أو خلع أو نقل الصفائح أو النمر أو الألواح الموضوعة على الشوارع أو الأبنية.
(٥) من أطفأ نور الغاز أو المصابيح أو الفوانيس المعدة لإنارة الطرق، وكذا من أتلف أو خلع أو نقل شيئًا منها أو من أدواتها.
(٦) من تسبب بإهماله فى إتلاف شئ من منقولات الغير.
(٧) من تسبب فى موت أو جرح بهائم او دواب الغير بعدم تبصرة أو بإهماله أو عدم مراعاته للوائح.
(٨) من ترك أولاده حديثى السن أو مجانين موكولين لحفظه يهيمون وعرضهم بذلك للأخطار أو الإصابات.
(٩) من ابتدر إنسانا بسبب غير علنى.
مادة ٣٧٩ (١) - يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسة وعشرين جنيها كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية:
(١) من ركض فى الجهات المسكونة خيلا أو دواب أخرى أو تركها تركض فيها.
(٢) من حصل منه فى الليل لغط أو ضجيج مما يكدر راحة السكان.
(٣) من وضع فى المدن على سطع أو حيطان مسكنة مواد مركبة من فضلات أو روث البهائم أو غيرها مما يضر بالصحة العمومية.
(٤) من دخل فى أرض مهيأة للزرع أو مبذور فيها زرع أو محصول أو مر فيها بمفرده أو ببهائمه أو دوابه المعدة للجر أو الحمل أو الركوب أو ترك هذه البهائم أو الدواب تمر فيها أو ترعى فيها بغير حق".
مادة ٣٨٠ (٢) - من خالف أحكام اللوائح العامة أو المحلية الصادرة من جهات الإدارة العامة أو المحلية يجازى بالعقوبات المقررة فى تلك اللوائح بشرط ألا تزيد على خمسين جنيها، فإن كانت العقوبة المقررة فى اللوائح زائدة عن هذه الحدود وجب حتما إنزالها إليها.
فإذا كانت اللائحة لا تنص على عقوبة ما يجازى من يخالف أحكامها بدفع غرامة لا تزيد على خمسة وعشرين جنيها".
المخالفات المتعلقة بالصحة العمومية
مادة ٣٨١ - ملغاة (٣).
مادة ٣٨٢ - ملغاة (٣).
مادة ٣٨٣ - ملغاة (٣).
مادة ٣٨٤ - ملغاة (٣).
المخالفات المتعلقة بالآداب
مادة ٣٨٥ - ملغاة (٣).
المخالفات المتعلقة بالسلطات العمومية
مادة ٣٨٦ - ملغاة (٣).
المخالفات المتعلقة بالأملاك
مادة ٣٨٧ - ملغاة (٣).
مادة ٣٨٨ - ملغاة (٣).
مادة ٣٨٩ - ملغاة (٣).
المخالفات المتعلقة بالموازين والمقاييس
مادة ٣٩٠ - ملغاة (٣).
المخالفات المتعلقة بالأشخاص
مادة ٣٩١ - ملغاة إلى المادة ٣٩٤ (٣).
المخالفات المنصوص عليها فى اللوائح الخصوصية
مادة ٣٩٥ - ملغاة (٣).
(١) معدلتان بالقانون رقم ١٦٩ لسنة ١٩٨١ - الجريدة الرسمية العدد ٤٤ الصادر فى ٤ نوفمبر سنة ١٩٨١
(٢) مستبدلة بالقانون رقم ١٦٩ لسنة ١٩٨١ - الجريدة الرسمية العدد ٤٤ مكرر الصادر فى ٤ نوفمبر سنة ١٩٨١
(٣) ملغاة بالقانون رقم ١٦٩ لسنة ١٩٨١ - الجريدة الرسمية العدد ٤٤ مكرر الصادر فى ٤ نوفمبر سنة ١٩٨١