قانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٣ بإصدار قانون المرور وفقاً لآخر تعديل
قانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٣
٢٣ - ٠٨ - ١٩٧٣
القوانين الرئيسية
قانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٣ بإصدار قانون المرور وفقاً لآخر تعديل صادر في ٢٧ فبراير عام ٢٠٢١.
قانون رقم ٦٦لسنة١٩٧٣
بإصدار قانون المرور
وبإلغاء القانون رقم٤٤٩لسنة١٩٥٥
بشأن السيارات وقواعد المرور ولائحة عربات النقل والصندوق
الصادرة بتاريخ٧يناير سنة١٨٩١ولائحةعربات الركوب والأتوبيس
الصادرة بتاريخ٢٦يوليو سنة١٨٩٤ولائحة الدراجات الصادر بها
قرار وزير الداخلية بتاريخ٤يونيو سنة١٩٤١
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد اصدرناه:
(المادة الأولى)
يعمل بأحكام قانون المرور المرافق.
ويلغى القانون رقم٤٤٩لسنة١٩٥٥بشأن السيارات وقواعد المرور، كما تلغى لائحة عربات النقل والصندوق الصادرة بتاريخ٧من يناير سنة١٨٩١ولائحة عربات الركوب والأتوبيس الصادرة بتاريخ٢٦من يوليو سنة١٨٩٤ولائحة الدراجات الصادر بها قرار وزير الداخلية بتاريخ٤من يونيو سنة١٩٤١، كما يلغى كل ما يخالف قانون المرور المرافق من أحكام.
(المادة الثانية)
يصدر وزير الداخلية اللائحة التنفيذية لهذا القانون والقرارات اللازمة لتنفيذه.
ويستمر العمل بالقرارات الصادرة تنفيذا لأحكام القانون رقم٤٤٩لسنة١٩٥٥بشأن السيارات وقواعد المرور واللوائح المشار إليها فى المادة السابقة، إلى أن يتم وضع اللائحة التنفيذية لهذا القانون والقرارات المنفذة له.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى١٥رجب سنة١٣٩٣(١٤أغسطس سنة١٩٧٣)
الباب الاول
تنظيم المرور فى الطرق العامة
الفصل الأول
استعمال الطريق فى المرور(٣٥)
مادة(١)
يكون استعمال الطرق أيا كانت طبيعتها فى المرور على الوجه الذى لا يعرض الأرواح أو الأموال للخطر أو يؤدى إلى الإخلال بأمن الطريق أو يعطل أو يعوق استعمال الغير له، أو يقلق الراحة أو يضر بالبيئة.
ويقصد بالطرق فى تطبيق أحكام هذا القانون الطريق ، والطرق التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية إذا كانت داخلة فى تقسيمات أو تجمعات سكنية أو صناعية أو سياحية أو أى تجمعات أخرى.(٢٥)(٣٥)
مادة(٢)
ويقصد بقسم المرور المختص قسم المرور التابع لإدارة المرور فى المحافظة التى يوجد بها محل إقامة طالب الترخيص(٤٠)
ويقصد بقسم المرور المختص قسم مرور المحافظة التى يوجد بها محل إقامة طالب الترخيص.
الفصل الثانى
المركبات وأنواعها
مادة(٣)
فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالمركبة كل ما أعد للسير على الطرق العامة من آلات ومن أدوات النقل والجر.
والمركبات نوعان:
مركبات النقل السريع وهى السيارات والجرارات والمقطورات ونصف المقطورات والدراجات النارية والمعدات الثقيلة (اللوادر، الحفارات، الأوناش، الجرافات، البلدوزرات) وغير ذلك من الآلات المعدة للسير على الطرق.(٤١)
ومركبات النقل البطئ وهى الدراجات غير البخارية غير الآلية والعربات التى تسير بقوة الإنسان أو الحيوان.
ويلحق وزير الداخلية، بقرار منه، أى نوع جديد من المركبات بأحد الأنواع المذكورة فى هذا القانون.
ولا تسرى أحكام هذا القانون على المركبات التى تسير على الخطوط الحديدية إلا فيما ورد به نص فى هذا القانون.
الفرع الأول-مركبات النقل السريع:
مادة(٤)
السيارة مركبة ذات محرك آلى تسير بواسطته، ومن أنواعها ما يلى:
(١)سيارة خاصة:وهى المعدة للاستعمال الشخصى.
(٢)سيارة أجرة:وهى المعدة لنقل الركاب بأجر شامل عن الرحلة.
ويجوز طبقًا للقواعد التى يصدر بها قرار من المحافظ المختص السماح لها فى دائرة سير معينة بنقل الركاب بأجر عن الراكب، ويحظر تسيير السيارة التى تخضع لهذا النظام خارج المحافظة المرخصة بها إلا بتصريح من إدارة المرور المختصة.
ولا يجوز الترخيص بالسيارات الأجرة وسيارات نقل الركاب التى يكون قد مضى على صنعها خمس سنوات بما فيها سنة الصنع، وذلك عند الترخيص بها لأول مرة، وكذلك لا يجوز الإستمرار فى الترخيص للسيارات الأجرة وسيارات نقل الركاب التى مضت على صنعها عشرون سنة.
وفى جميع الأحوال يسمح لمالك المركبة الأجرة بنقل الترخيص السارى لمركبته إلى المركبة الجديدة المستبدلة بها، وذلك مع عدم الإخلال بجواز ترخيصها كسيارة خاصة.
(٣)سيارة نقل الركاب:وهى المعدة لنقل عدد من الركاب لا يقل عن ثمانية وأنواعها:
(أ)سيارة نقل عام للركاب (أتوبيس أو تروللى باس): وهى المعدة لنقل الركاب بأجر محدد عن كل راكب وتعمل بطريقة منتظمة فى حدود معينة طبقا لخط سير معين.
(ب)سيارة نقل خاص للركاب (أتوبيس مدارس، أو أتوبيس خاص): وهى المعدة لنقل الطلبة أو نقل العاملين وعائلاتهم.
(ج)أتوبيس سياحى:وهو سيارة معدة للسياحة ويجوز أيضا استعمالها لنقل عمال المرخص له طبقا للأحكام والشروط التى يصدر بها قرار من وزير الداخلية.
(د)أتوبيس رحلات:وهو سيارة معدة للرحلات. ويجوز أيضا استعمالها لنقل عمال المرخص له طبقا للأحكام والشروط التى يصدر بها قرار من وزير الداخلية.
(٤)سيارة نقل مشترك:وهى المعدة لنقل الأشخاص والأشياء معا فى حدود المناطق التى يحددها وزير الداخلية بقرار منه.
(٥)سيارة نقل:وهى المعدة لنقل الحيوانات أو البضائع وغيرها من الأشياء.
(٦)سيارة نقل خفيف:وهى المعدة لنقل البضائع وغيرها من الأشياء الخفيفة التى لا تزيد حمولتها الصافية على ٢٠٠٠ كيلو جرام طبقا للشروط والأوضاع التى يحددها وزير الداخلية.
ويجوز قيادة هذه السيارة برخصة قيادة خاصة.(١)
مادة(٥)
الجرار مركبة ذات محرك آلى تسير بواسطته ولا يسمح تصميمها بوضع أية حمولة عليها أو استعمالها فى نقل الأشخاص ويقتصر استعمالها على جر المقطورات والآلات وغيرها.
مادة(٦)
يحظر استيراد أو تسيير أو الترخيص بمقطورة يجرها جرار أو سيارة أو أية آلة أخرى بعد نفاذ حظر تسييرها، ويستثنى من ذلك مقطورات الجرارات الزراعية، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط استخدامها.
ويعاقب على تسيير مقطورات بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ويحكم بمصادرة المقطورة وما يجرها .(٤٢)
مادة(٧)
الدراجة الآلية مركبة من وسائل النقل والمواصلات الخفيفة تسير بواسطة محرك آلى، ومن أنواعها:
١-دراجة آلية تسير بعجلتين أو أكثر، ويجوز أن يلحق بها صندوق جانبى أو خلفى لنقل الأشياء أو الأفراد.
٢-التوك توك دراجة آلية تسير بثلاث عجلات وتكون مجهزة لنقل عدد من الركاب بالأجر.
٣-دراجة آلية تسير بثلاث عجلات أو أكثر، مصممة للسير فى الأماكن الوعرة ولا يسمح لها بالسير إلا فى الأماكن الجبلية والساحلية ولا يجوز أن تستخدم لنقل الأفراد، ويجوز أن يلحق بها صندوق خلفى لنقل البضائع.
وذلك كله وفقًا للشروط الواردة بأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.(٥٤)
الفرع الثانى - مركبات النقل البطئ:
مادة(٨)
الدراجة مركبة ذات عجلتين أو أكثر تسير بقوة راكبها ومعدة لنقل الأشخاص فقط. ويجوز استعمالها فى نقل الأشياء على أن يلحق بها صندوق.
مادة(٩)
العربة مركبة معدة لنقل الأشخاص أو الأشياء وأنواعها كالآتى:
(١)عربة ركوب حنطور: وهى تسير بقوة الحيوان ومعدة لنقل الأشخاص.
(٢)عربة نقل كارو: وهى تسير بقوة الحيوان ومعدة لنقل الأشياء.
(٣)عربة نقل موتى: وهى تسير بقوة الحيوان ومعدة لنقل الموتى.
(٤)عربة يد: وهى تسير بقوة الإنسان ومعدة لنقل الأشياء.
الباب الثانى
رخص تسيير وقيادة مركبات النقل السريع
الفصل الأول
رخص تسيير مركبات النقل السريع
مادة(١٠)
يقدم طلب الترخيص من مالك المركبة أو نائبه إلى قسم المرور المختص مرفقا به المستندات المثبتة لشخصيته وصفته وملكية المركبة.
ويصدر بتحديد هذه المستندات وشروط قبولها قرار من وزير الداخلية.
مادة(١١)
يشترط للترخيص بتسيير المركبة ما يأتى:
(١)الوفاء بالضرائب والرسوم المقررة فى هذا القانون.
(٢)التأمين عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبة، وكافة الأضرار المادية الناجمة عنها، التى تلحق بالغير عدا تلفيات المركبات، وذلك مدة سريان ترخيصها، أو تسييرها طبقًا لأحكام القانون الخاص بذلك، ووفقًا لبنود وثيقة التأمين.
(٣)استيفاء المركبة لشروط المتانة والأمن التى يحددها وزير الداخلية بقرار منه.
وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات ومقابل الفحص الفنى والجهات التى تتولاه وحالات الإعفاء من الفحص الفنى.
(٤)وضع جهاز محدد السرعات بمركبات السياحة، والنقل، والنقل بنصف مقطورة، والنقل بمقطورة قبل نفاذ حظر تسييرها، لا يتيح فنيًا لقائدى تلك المركبات تجاوز السرعات المقررة لها والواردة فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
(٥)وضع جهاز صالح للاستعمال لتسجيل جميع المعلومات الخاصة بتحركات المركبة وتصرفات السائق وتخزينها فيه بطريقة آلية يستحيل التدخل اليدوى فيها، وذلك لاستخراج المعلومات منه وتفريغها بالوسائل الفنية عند الحاجة إليها فى أتوبيسات نقل الركاب "أتوبيسات عامة، تروللى باص، أتوبيسات مدارس، أتوبيسات سياحية، أتوبيسات رحلات" والسيارات النقل، والنقل بنصف مقطورة، والنقل بمقطورة قبل نفاذ حظر تسييرها، وذلك كله وفقًا للقواعد التى تضعها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
(٦)تزويد المركبة بمثلث عاكس للضوء وفقًا للاشتراطات المرورية لوضعه على أرضية الطريق خلف المركبة بمسافة لا تقل عن عشرة أمتار حال توقفها بالطريق نتيجة عطل أو أى سبب آخر.
(٧)تزويد المركبة بحقيبة للإسعافات الأولية يصدر بتحديد مكوناتها قرار من وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الصحة.(٤)
(٨)وضع وتثبيت ملصق مرورى إلكترونى صالح للاستخدام بصورة دائمة يصرف للمركبة، يتضمن تعريفًا بها، ويؤدى المرخص له رسمًا لا يقل عن خمسة وسبعين جنيهًا ولا يزيد على ثلاثمائة جنيه سنويًا وفقًا للتغيرات والإضافات الفنية التى سوف تضاف عليه، يلزم سداده نقدًا أو بأى وسيلة إلكترونية أخرى .
ويعفى من ذلك مركبات وزارتى الدفاع والإنتاج الحربى والداخلية والمركبات الأخرى التى يحددها وزير الداخلية بقرار منه تحقيقًا لمقتضيات الأمن القومى .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون مواصفات ومدة صلاحية ومكان تثبيت الملصق المشار إليه ، ووسيلة سداد الرسم .(٦٠)
مادة(١٢)
لا تسرى الرخصة إلا عن المركبة التى صرفت عنها، والمدة التى تسدد عنها الضريبة بما لا يزيد على سنة، فيما عدا السيارات الخاصة والدراجات النارية عدا التى تعمل بالأجرة والجرارات الزراعية والمعدات الثقيلة فيجوز أن تكون لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات بحسب رغبة مالك المركبة وذلك وفقًا للشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ويجوز تسيير المركبة فى جميع أنحاء البلاد، ما لم يكن الترخيص مقصورًا على دائرة معينة أو خط سير محدد.
ويجب أن تكون رخصة المركبة موجودة بها دائما، ولرجال الشرطة والمرور أن يطلبوا تقديمها فى أى وقت.
وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات الترخيص وتحدد النماذج اللازمة لذلك.(٢٣)
مادة(١٣)
تحمل كل مركبة أثناء سيرها لوحتين معدنيتين تصرفهما إدارة المرور المختصة بعد إتمام إجراءات الترخيص وأداء تأمين عنهما.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شكل اللوحات المعدنية والبيانات التى تتضمنها وعلامات تأمينها ومدة صلاحيتها وأماكن تثبيتها على المركبة ومقابل تطوير اللوحات المعدنية بما لا يجاوز مبلغ ١١٥ جنيه وقيمة التأمين الذى يؤدى عنها بما لا يجاوز مبلغ ١٠٠ جنيه.
وتكون هذه اللوحات ملكًا للدولة وتختم بخاتمها، ولا يجوز الترخيص بغيرها أو تثبيت لوحات أخرى عليها وألا تضبط المركبة المخالفة إداريًا.
ويجب أن تكون اللوحات ظاهرة دائمًا، وبياناتها واضحة، بحيث يمكن قراءتها من بعد مناسب.
وتثبت إحدى اللوحتين فى مقدمة المركبة والثانية فى الخلف بالمكان المخصص لتثبيتها.
وفى حالة تسيير المركبة المقطورة أو نصف المقطورة، فيكتفى بتثبيت لوحة واحدة فى الخلف وفى جميع الأحوال لا يجوز تثبيت اللوحات فى غير المكان المخصص لذلك.
ويراعى تصنيع اللوحات المعدنية محليًا فى إحدى الجهات التى يتوفر فيها اعتبارًا الأمن القومى وذلك وفقًا للضوابط والشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية.(٥٥)
مادة(١٤)
لا يجوز تسيير المركبة المرخص بها بغير لوحاتها، كما لا يجوز استعمال اللوحات إلا للمركبة المنصرفة لها، أو إبدال اللوحات، أو تغيير بياناتها، وإلا سحبت إداريًا اللوحات الأصلية للمركبة وضبطت اللوحات المخالفة المستعملة عليها، وتؤول قيمة التأمين عن اللوحات الأصلية إلى الدولة.(٤٢)
مادة(١٥)
على مالك المركبة والمرخص له فى حالة فقد اللوحات أو إحداها إبلاغ أقرب مركز للشرطة أو للمرور فورا.
وعليه عند انتهاء ترخيص المركبة أو استغنائه عن تسييرها وكذلك عند سحب الرخصة رد اللوحات إلى قسم المرور المختص وذلك فى موعد أقصاه اليوم التالى.
وتؤول قيمة التأمين إلى الدولة عند فقد اللوحات أو إحداها أو تلفها وعند الامتناع عن تسليمها إذا انتهى أجل الرخصة أو سحبت أو ألغيت وذلك دون الإخلال بأية عقوبة ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر.
وكل مركبة سحبت لوحاتها طبقا للقانون يجوز منحها ترخيصا مؤقتا بالسير لتوصيلها إلى أقرب مكان مبين بالترخيص، فإذا ضبطت مسيرة فى الطريق ، يعتبر ترخيصها وترخيص قائدها ملغى من تاريخ الضبط.(٣٥)
ولا يجوز إعادة الترخيص بها قبل مضى تسعين يوما على إلغاء الترخيص.(٥)
مادة(١٦)
على المرخص له إخطار قسم المرور المختص بكل تغيير فى محل إقامته المثبت فى الرخصة خلال ثلاثين يوما من اليوم التالى لتاريخ التغيير، فإذا كان التغيير إلى محافظة أخرى كان عليه خلال الميعاد المذكور أن يستوفى إجراءات نقل القيد التى يحددها وزير الداخلية بقرار منه.
ويترتب على مخالفة ذلك إلغاء الترخيص ومنح رخصة ولوحات معدنية مؤقتة بعد أداء الضرائب والرسوم المقررة لنقل القيد لجهة المرور الواقع فى دائرتها محل الإقامة.(٢٥)
مادة(١٧)
على المرخص له إخطار قسم المرور المختص قبل إجراء أى تغيير فى الأجزاء الجوهرية للمركبة، وبكل تغيير جوهرى فى وجوه استعمال المركبة أو فى وصفها بما يجعلها غير مطابقة للبيانات المدونة بالرخصة، وفى جميع الأحوال لا يجوز تسيير المركبة بما لحقها من تغيير قبل الموافقة عليه وإتمام الفحص الفنى، ويحدد وزير الداخلية بقرار منه ما يعتبر من الأجزاء الجوهرية وكذا التغييرات الموجبة للإخطار، ويترتب على مخالفة ذلك اعتبار الرخصة ملغاة.
ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر يعاقب كل من قام بالتزوير أو التلاعب فى الأجزاء الجوهرية بالحبس.(٢٥)
مادة(١٨)
إذا تعدد ملاك المركبة وجب عليهم أن يعينوا من يكون مسئولا عن إدارتها وعن مراعاة أحكام هذا القانون ويؤشر بذلك فى الرخصة ويكونون جميعا مسئولين بالتضامن معه عن الضرائب والرسوم التى تستحق على المركبة طبقا لهذا القانون.
مادة(١٩)
على المرخص له فى حالة نقل ملكية المركبة إخطار قسم المرور المختص بذلك، ويرفق بإخطاره سندا مقبولا فى إثبات نقل الملكية طبقا للمادة ١٠ من هذا القانون. وعلى المالك الجديد أن يطلب نقل القيد باسمه، وأن يتم الإخطار واستيفاء جميع إجراءات نقل القيد خلال ثلاثين يوما من اليوم التالى لتاريخ صيرورة السند الناقل للملكية مقبولا فى حكم المادة ١٠ من هذا القانون، وإلا اعتبرت الرخصة ملغاة من اليوم التالى لإنتهاء هذه المدة. ولا يجوز نقل القيد إلا بعد أداء الضرائب والرسوم المستحقة عن المركبة وكذلك الوفاء بالغرامات المحكوم بها لمخالفة أحكام هذا القانون عن المدة من آخر ترخيص حتى تاريخ نقل القيد.
ويظل المقيدة باسمه المركبة مسئولا بالتضامن مع المالك الجديد عن تنفيذ أحكام هذا القانون حتى تاريخ نقل الملكية أو إلى أن ترد اللوحات المعدنية للمركبة إلى أى قسم من أقسام المرور.
وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات نقل القيد والمستندات اللازمة لذلك.
مادة(٢٠)
إذا وضعت المركبة تحت الحراسة القضائية أو الاتفاقية أو كانت جزءا من أموال وضعت تحت الحراسة أو جزءا من تفليسة أو تصفية قضائية أو اتفاقية أو إذا وضع المرخص له تحت الوصاية أو القوامة أو المساعدة القضائية، وجب على الحارس أو وكيل الدائنين أو المصفى أو الوصى أو القيم أو المساعد القضائى إخطار قسم المرور المختص بذلك خلال ثلاثين يوما من قيامه بمهمته، ويؤشر بذلك فى الدفاتر وفى رخصة المركبة على حسب الأحوال، وعليه الإخطار بانتهاء مهمته وبمن حل محله فيها أو بمن آلت إليه المركبة خلال ثلاثين يوما من انتهائها أو من أيلولة المركبة.
ويسرى حكم الفقرة السابقة على من يتولى شئون الغائب غيبة منقطعة قبل الحكم باعتباره مفقودا.
مادة(٢١)
إذا توفى مالك المركبة أو حكم باعتباره مفقودا، وجب على ورثته أو من يمثلهم إخطار قسم المرور المختص بذلك خلال ستة أشهر من اليوم التالى لتاريخ الوفاة أو الحكم وبمن يكون مسئولا عن المركبة من الورثة البالغين أو من له النيابة عن القصر، فإذا آلت المركبة إلى أحد الورثة وجب عليه أو على نائبه الإخطار عن ذلك ليتم نقل قيد الرخصة إليه.
ويسرى على مصفى التركة والوصى والقيم حكم المادة ٢٠ من هذا القانون مع مراعاة الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة.
ويلغى ترخيص المركبة لعدم الإخطار عن تغيير المسئول عنها فى الميعاد المبين فى المادة (٢٠) من هذا القانون أو عن تغيير الملكية نتيجة الوفاة فى المواعيد الموجبة للإخطار عن الوفاة والمبينة بالفقرة السابقة .(٤٩)
مادة(٢٢)
تنقضى صلاحية ترخيص تسيير المركبة بانقضاء أجله دون تجديد.
ويكون تجديد رخصة المركبة فى موعد لا يجاوز الثلاثين يوما التالية لانتهاء مدة الترخيص.
مادة(٢٣)
يقدم طلب التجديد على النموذج المعتمد من وزير الداخلية مع أداء الضرائب والرسوم المقررة. ولا يجوز التجديد إلا بعد أداء الضرائب والرسوم المتأخرة عن المركبة من آخر ترخيص لها حتى تاريخ التجديد، وقيام قائد المركبة بالوفاء بالغرامات المحكوم بها عليه، والناجمة عن مخالفته لأحكام هذا القانون. كما يتم فحص المركبة فنيًا على الوجه المبين فى المادة (١١) من هذا القانون، فإذا أسفر الفحص عن عدم صلاحية المركبة أخطر الطالب كتابة بالرفض مع بيان الأسباب خلال أسبوع من تاريخ الفحص، وفى هذه الحالة يجوز منح ترخيص مؤقت بتسيير المركبة لمدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا لتدارك أسباب الرفض متى كان تسييرها لهذه المدة لا يعرض الأرواح أو الأموال للخطر أو يقلق الراحة أو يضر بالبيئة.(٤٣)
مادة(٢٤)
إذا أدى المرخص له الضرائب والرسوم المقررة للتجديد خلال المدة المبينة فى المادة ٢٢ من هذا القانون دون استيفاء باقى إجراءات التجديد خلالها، تسحب الرخصة اللوحات المعدنية عند انتهاء الترخيص ولا ترد إليه اللوحات المعدنية إلا بعد استيفاء إجراءات التجديد.
مع الرخصة المجددة، تسرى هذه الرخصة من تاريخ انتهاء الرخصة السابقة.
فإذا انقضت المدة المدفوع عنها الضرائب والرسوم دون استيفاء إجراءات التجديد سقط الحق فى استردادها ويتبع فى الترخيص بالمركبة إجراءات الترخيص الجديد.
مادة(٢٥)
يجوز منح رخص ولوحات معدنية تجارية لمن يزاولون صناعة المركبات أو الاتجار فيها أو استيرادها أو إصلاحها، متى كان الطالب مقيدا بهذه الصفة فى السجل التجارى، وكذا للأشخاص الاعتبارية العامة التى تمارس وفقا لنظمها إحدى هذه العمليات للغير، وذلك بعد أداء الضرائب والرسوم المقررة، تحدد اللائحة التنفيذية شروط منح هذه الرخص بما فى ذلك تحديد أغراض استعمالها.
وفى حالة مخالفة شروط منح الرخصة أو استعمال المركبة فى غير الأغراض المذكورة يلغى الترخيص إداريا، وتعتبر المركبة مسيرة بدون ترخيص.(٢٥)
مادة(٢٦)
يجوز منح رخص ولوحات معدنية مؤقتة بعد أداء الضرائب والرسوم المقررة فى هذا القانون وذلك فى الحالات الواردة فى المادة السابقة لمن ليس لهم حق الحصول على رخص تجارية. وعند مخالفة شروط منح الرخصة أو استعمال المركبة فى غير الأغراض المذكورة، وتعتبر المركبة مسيرة بدون ترخيص.(٣٩)
مادة(٢٧)
يضع وزير الداخلية بقرار منه نظم الترخيص بتسيير المركبات المملوكة للحكومة وللجامعات ولوحدات الحكم المحلى وشروطه وإجراءاته وأوضاعه ومدته وتجديده والفحص الفنى واللوحات المعدنية التى تحملها ومواصفات هذه اللوحات وبياناتها وكيفية وجهة صرفها. وفى جميع الأحوال يجب أن يتوافر فى هذه المركبات شروط المتانة والأمن المشار إليها فى المادة ١١ من هذا القانون.
ويقصد بالحكومة رياسة الجمهورية ورياسة مجلس الوزراء والوزارات وما يتبع هذه الجهات من مصالح وفروع، وذلك دون الهيئات العامة والمؤسسات العامة وشركات القطاع العام.
مادة(٢٨)
يحدد المحافظ المختص بقرار منه بعد موافقة المجلس الشعبى المحلى للمحافظة الحد الأقصى لعدد مركبات الأجرة، وكذلك مركبات (التوك توك) المستخدمة فى نقل الأشخاص بأجر المصرح بتسييرها فى أماكن محددة من أقليم المحافظة دون عاصمتها.
وتحدد تعريفة أجور مركبات الأجرة و(التوك توك) ونقل الموتى بقرار من المحافظ المختص بعد موافقة المجلس الشعبى المحلى للمحافظة.
ولا يجوز تسيير مركبة أجرة فى دائرة المحافظة التى صدر فيها قرار باستعمال العدادات (تاكسيميتر)، ما لم تكن مجهزة بعداد معتمد من إدارة المرور المختصة.
ولإدارات المرور أن تفحص عداد أية مركبة فى أى وقت للتأكد من صلاحيته.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون رسم فحص العداد بما لا يجاوز عشرين جنيهًا، وأحوال استحقاقه، وكافة الضوابط المحددة لنظام تسيير مركبات الأجرة.(٦)
مادة(٢٩)
يوضح فى رخص سيارات الأجرة وسيارات نقل الركاب، عدد الركاب المرخص بنقلهم والدائرة المعينة لسيرها أو خط سيرها، ويعلن بوضوح داخل السيارة رقمها وعدد الركاب المرخص بنقلهم وتعريفة نقل الركاب بحسب نوع السيارة.
ويوضح فى رخص مركبات النقل أقصى وزن وارتفاع وعرض لحمولتها وعدد من يصرح لهم بالركوب من عمال السيارة، فضلا عن الاشتراطات الصحية والإدارية التى يرى المحافظ وجوب توافرها فى هذا النوع من السيارات، كما يعلن على جانبى السيارة رقمها وأقصى وزن وارتفاع وعرض لحمولتها وعدد من يصرح لهم بالركوب.
وتسرى على سيارات النقل المشترك الأحكام الواردة فى هذه المادة خاصة بسيارات النقل وبسيارات النقل العام للركاب.
مادة(٣٠)
لوزير الداخلية بقرار منه أن يعفى من ترخيص التسيير أو من شروطه وإجراءاته، بعضها أو كلها، المركبات المصممة لتكون آلات صناعية أو زراعية أو لتعبيد الطرق وصيانتها والتى لا يمكن بحسب تصميمها وتجهيزها واستعمالها فى نقل الأشخاص أو الأشياء.
مادة(٣١)
لأقسام المرور ولأقسام ومراكز ونقط الشرطة بعد موافقة الجهة الصحية المختصة أن تصرح بنقل الموتى فى غير المركبات المعدة لذلك.
مادة(٣٢)
يُلغى ترخيص تسيير المركبة ورخصة قائدها إذا استخدمت المركبة فى غير الغرض المبين برخصتها، ولا يجوز إعادة ترخيصها أو استخراج رخصة لقائدها قبل مضى ثلاثين يومًا من تاريخ الضبط.
وفى حالة ارتكاب الفعل ذاته خلال ستة أشهر من تاريخ ارتكاب الفعل السابق يلغى ترخيص المركبة ورخصة قائدها لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، وفى حالة ارتكاب الفعل ذاته مرة ثالثة خلال سنة من تاريخ ارتكاب الفعل الأول يلغى ترخيص المركبة ورخصة قائدها لمدة ستة أشهر.
ولا يسرى ذلك على مالك المركبة إلا إذا كان قد وافق على تسييرها مع عمله باستخدامها فى غير الغرض المبين برخصتها.(١٦)
مادة(٣٣)
لضباط المرور المختصين، إيقاف أية مركبة لا تتوافر فيها شروط المتانة والأمن أو الشروط المنصوص عليها فى الرخصة، وتوصيلها إلى أقرب مركز للشرطة أو للمرور للتأكد من صلاحيتها فنيًا.(٤٢)
الفصل الثانى
رخص قيادة مركبات النقل السريع
مادة(٣٤)
لا يجوز لأحد أن يحصل على أكثر من رخصة واحدة من رخص القيادة المبينة فى هذه المادة عدا المرخص لهم طبقا للبنود من ٥ إلى ١٢ منها فيجوز لهم الحصول على رخصة واحدة إضافية من نوع آخر.
وأنواع رخص القيادة كالآتى:
(١)رخصة قيادة خاصة:تجيز لحاملها، ممن لا تكون القيادة مهنته، قيادة سيارة خاصة، وقيادة سيارات الأجرة التى تعمل فى النقل السياحى والجرار الزراعى بقصد الاستعمال الشخصى، وسيارات النقل الخفيف التى لا تزيد حمولتها على ألفى كيلو جرام.
(٢)رخصة قيادة درجة ثالثة:تجيز لحاملها، ممن تكون قيادة السيارات مهنته، قيادة السيارات الأجرة، وسيارات الأتوبيس التى لا يزيد عدد ركابها على سبعة عشر راكبا، فضلا عن السيارات المبينة فى البند السابق.
(٣)رخصة قيادة درجة ثانية:تجيز لحاملها قيادة سيارات الأجرة، وسيارات الأتوبيس التى يزيد عدد ركابها على سبعة عشر راكبا وحتى ستة وعشرين راكبا، وسيارات النقل، والمعدات الثقيلة، فضلا عن قيادة السيارات المبينة فى البندين السابقين، ولا تصرف إلا بعد مضى ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ الحصول على الرخصة المبينة فى البند (٢).
(٤)رخصة قيادة درجة أولى: تجيز لحاملها قيادة جميع أنواع السيارات، ولا تصرف إلا بعد مضى ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ الحصول على الرخصة المبينة فى البند (٣).
(٥)رخصة قيادة جرار زراعى: تجيز لحاملها قيادة جرار مفرد أو ذى مقطورة زراعية.
(٦)رخصة قيادة مترو أو ترام: تجيز لحاملها قيادة مركبات المترو أو الترام.
(٧)رخصة قيادة دراجة بخارية خاصة: وتجيز لحاملها ممن لا تكون القيادة مهنتهم قيادة دراجة بخارية.
(٨)رخصة قيادة مركبات (التوك توك) تجيز لحاملها قيادتها.
(٩)رخصة قيادة دراجة آلية: وتجيز لحاملها قيادة دراجة آلية.
(١٠)رخصة قيادة عسكرية: وتجيز لحاملها قيادة المركبات العسكرية فقط وتمنح لأفراد القوات المسلحة من الجهات التابعين لها وفقا للشروط والأوضاع التى يحددها وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الحربية.
(١١)رخصة قيادة شرطة: وتجيز لحاملها قيادة مركبات الشرطة فقط وتمنح لأفراد هيئة الشرطة بالشروط والأوضاع التى يحددها وزير الداخلية.
(١٢)رخصة قيادة للتجربة: تمنح للمنوط بهم اختبار صلاحية مركبات النقل السريع.
(١٣)رخصة قيادة مؤقتة للتعلم: تمنح لراغبى تعلُم قيادة المركبات.
ويعفى كل من اجتاز بنجاح الدراسة المقررة فى إحدى مدارس أو مراكز تعليم قيادة السيارات التابعة للحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال المرخص بها، من الاختبار الفنى فى القيادة وفى قواعد المرور وآدابه، وكذلك من شروط المدد البينية الواردة فى هذه المادة، والمحددة للحصول على رخص قيادة درجة أولى ودرجة ثانية.
ويصرف إليه تصريح بنوع الرخصة يسمح له بقيادة السيارات التابعة للجهة النى تولت تدريبه دون غيرها، ولا تسلم له رخصة القيادة المهنية النهائية إلا بعد استكماله المدة المقررة قانونًا.(٧)
مادة(٣٥)
يشترط لمنح رخص القيادة أن تتوافر فى طالب الترخيص الشروط الآتية:
١-ألا يقل سن الطالب عن ١٨ سنة ميلادية بالنسبة للرخص الواردة بالبندين (١) و(٧) من المادة السابقة، ورخصة التعليم اللازمة للحصول عليها، وعن ٢١ سنة ميلادية بالنسبة للرخص الواردة فى البنود (٢) و(٣) و(٤) و(٥) و(٦) و(٨) و(١٢) من المادة السابقة، ورخص التعليم اللازمة للحصول عليها.
٢-لياقته صحيا للقيادة من حيث سلامة البنية والنظر والخلو من العاهات التى تعجزه عن القيادة.
٣-أن يكون حاصلا على شهادة إتمام مرحلة دراسية أو شهادة محو الأمية الصادرة من الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار.
٤-اجتياز اختبار فنى فى القيادة وفى قواعد المرور وآدابه وذلك بعد أداء رسم مقابل الاختبار وتحدد اللائحة التنفيذية قيمة الرسم وأحوال استحقاقه.
٥-بالنسبة للرخص الواردة فى البنود (٢) و(٣) و(٤) و(٦) و(١٢) من المادة السابقة ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها أو سبق معاقبته لقيادته مركبة تحت تأثير خمر أو مخدر، ما لم تكن مضت ثلاث سنوات على تنفيذ العقوبة أو سقوطها بمضى المدة، أو كان الحكم مشمولا بوقف تنفيذ العقوبة.
وينظم وزير العدل بالاتفاق مع وزير الداخلية إجراءات إخطار الإدارة العامة للمرور بالأحكام النهائية الصادرة فى هذه الجرائم.
وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات منح رخص القيادة والمستندات التى ترفق بطلب الترخيص للتحقق من توافر الشروط المطلوبة، كما تحدد النماذج اللازمة للترخيص، وتبين نظام وشروط منح الرخص المبينة بالبندين (١٢) و(١٣) من المادة السابقة، كما تنظم الترخيص للقيادة لذوى العاهات ونوع المركبات التى يصرح لهم بقيادتها وشروطها من حيث التصميم الفنى. وتضع شروط منح الترخيص لمن يفيدون من نظم تأهيل المفرج عنه من المؤسسات العقابية دون تقيد بأحكام البند (٥) من هذه المادة أو الفقرة الثانية من المادة (٣٦).(٨)
مادة(٣٥مكرراً)
يشترط لمنح رخص القيادة لأول مرة إجادة القراءة والكتابة.(٥٠)
مادة(٣٥مكرراً"١")
فى حالة ثبوت ارتكاب قائد المركبة حادث مرورى ترتب عليه حدوث وفاة شخص أو إصابته يجوز إلغاء رخصة القيادة ولا يتم إعادة منح رخصة قيادة جديدة إلا بعد اجتيازه دورة تدريبية لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر فى أحد المراكز أو المدارس المعتمدة من الإدارة العامة للمرور لمنحة ذات الرخصة بذات الدرجة ويعاد اختياره وفقًا لذات الشروط والاختبارات الواردة فى نص المادة (٣٥) ودون الإخلال بما ورد فى نص المادة (٣٦).(٥٦)
مادة(٣٦)
يجوز الامتناع عن منح ترخيص القيادة لمن سبق الحكم عليه فى جريمة قتل أو إصابة خطأ بسبب قيادة مركبة وذلك خلال ثلاث سنوات من تنفيذ العقوبة أو سقوطها بمضى المدة، أو من تاريخ الحكم إذا اقترن بوقف تنفيذ العقوبة.
وإذا حكم عليه مرة أخرى فى إحدى الجريمتين المشار إليهما فى الفقرة السابقة خلال ثلاث سنوات، فلا يجوز منح ترخيص القيادة إلا بعد انقضاء ثلاث سنوات تحسب على الوجه السابق.
مادة(٣٧)
تكون مدد سريان الرخص المنصوص عليها فى المادة (٣٤) من هذا القانون كما يلى:
١-عشر سنوات بالنسبة للبند (١).
٢-خمس سنوات بالنسبة للبنود (٥)، (٧)، (١٢).
٣-ثلاث سنوات بالنسبة للبنود (٢، ٣، ٤، ٦، ٨).
٤-ستة أشهر بالنسبة للبند (١٣).
٥-مدة الخدمة بالنسبة للبندين (١٠)، (١١).
ويكون تجديد الرخص خلال الثلاثين يوما التالية لانتهاء مدتها، ويشترط عند كل تجديد توافر الشروط المطلوبة لمنح الترخيص عدا البند رقم (٤) من المادة (٣٥) من هذا القانون.(٩)
مادة(٣٨)
على المرخص له عند تغيير محل إقامته إخطار قسم المرور المختص خلال ثلاثين يوما من اليوم التالى للتغيير بكتاب موصى عليه، فإذا كان التغيير إلى محافظة أخرى ويجب عليه خلال المدة المذكورة أن يقدم إلى قسم المرور بهذه المحافظة طلبا لنقل قيد الرخصة واستيفاء إجراءات نقل القيد التى يحددها وزير الداخلية بقرار منه.
ويترتب على عدم مراعاة الميعاد فى الحالة الثانية اعتبار الرخصة ملغاة
مادة(٣٩)
تسرى رخصة القيادة الأجنبية أو الدولية للمدد المصرح بها طبقا للاتفاقات الدولية النافذة فى البلاد على ألا تجاوز مدة صلاحيتها فى الدولة الصادرة منها ولا يعتد بتجديدها فى الخارج أثناء وجود المرخص له بالبلاد.
وتنظم اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات منح حاملى تلك الرخص رخص قيادة طبقا لهذا القانون وأنواعها.
مادة(٤٠)
يحدد وزير الداخلية بقرار منه الجهة التى تتولى منح رخص القيادة الدولية وشروط منحها والرسوم المستحقة.
مادة(٤١)
على المرخص له حمل الرخصة أثناء القيادة وتقديمها لرجال الشرطة والمرور كلما طلبوا ذلك.
مادة(٤٢)
تحظر قيادة أية مركبة نقل سريع دون الحصول على رخصة قيادة سارية تجيز قيادتها.
كما تحظر قيادتها أثناء فترة سحب أو إيقاف سريان الرخصة أو حال إلغائها.(٥١)
مادة(٤٣)
لا يجوز لأحد ممارسة مهنة معلمى قيادة المركبات إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من إدارة المرور المختصة.
ولا يجوز إنشاء أو إدارة مدارس لتعليم قيادة المركبات إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من مدير الإدارة العامة للمرور بناء على عرض إدارة المرور المختصة، وفى حالة المخالفة تغلق المدرسة إداريًا بقرار من مدير الإدارة العامة للمرور إلى أن يستوفى مالك المدرسة أو المسئول عنها إجراءات الترخيص.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط منح الترخيص وتجديده، ونظم التعليم، والامتحان.(١٠)
الباب الثالث
رخص تسيير وقيادة مركبات النقل البطئ
الفصل الأول
رخص تسيير مركبات النقل البطئ
مادة(٤٤)
يشترط للترخيص بمركبات النقل البطئ ما يأتى:
(١)الوفاء بالضرائب والرسوم المقررة فى هذا القانون.
(٢)التأمين من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث المركبة بالنسبة لأنواع المركبات التى يحددها المحافظ المختص بقرار منه.(١١)
(٣)استفياء المركبة شروط الصلاحية للسير بما لا يؤثر على سلامة الطرق وأمن المرور بها والتى يحددها المحافظ المختص لكل نوع منها، كما يحدد الشروط الواجب توافرها فى حيوانات الجر.(١١)
وتحدد اللائحة التنفيذية اجراءات الترخيص وتجديده والجهة التى تتولاه والنماذج اللازمة.
مادة(٤٥)
تسرى الرخصة للمدة المؤداة عنها الضريبة، ومع ذلك يجوز لوزير الداخلية أن يضع نظاما لسريان الرخص لمدد أطول على أن تعتبر الرخصة ملغاة إذا لم تؤد الضرائب والرسوم المستحقة عنها فى موعد لا يجاوز الثلاثين يوما التالية لهذه المدة.
مادة(٤٦)
تسرى الرخصة فى نطاق المحافظة التى تتبعها الجهة الصادرة منها، ومع ذلك يجوز للمحافظ المختص بالتنسيق مع المحافظات الأخرى وضع نظام لتسيير هذه المركبات فى أكثر من محافظة.(١٤)
مادة(٤٧)
مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة فى هذا الفصل، تسرى على رخص مركبات النقل البطئ أحكام المواد ١٠ و١٢ و١٣ و١٤ و١٥ و١٦ و١٧ و١٨ و١٩ و٢٠و٢١ و٢٢ و٢٣ و٢٤ و٢٧ و٢٨ فقرة أولى وثانية و٣١ و٣٢ و٣٣من هذا القانون.
الفصل الثانى
رخص قيادة مركبات النقل البطئ
مادة(٤٨)
أنواع رخص قيادة مركبات النقل البطئ هى:
(١)رخصة قيادة عربة ركوب أو عربة نقل موتى.
(٢)رخصة قيادة عربة نقل.
(٣)رخصة قيادة دراجة نقل.
ويشترط فى طالب الترخيص أن تتوافر فيه الشروط الآتية:
(١)ألا تقل سنه عن ١٨ سنة ميلادية.
(٢)لياقته صحيا للقيادة من حيث سلامة البنية والنظر والخلو من العاهات التى تعجزه عن القيادة.
(٣)اجتياز اختبار فنى فى قيادة النوع الذى يطلب الترخيص له بقيادته وفى قواعد المرور وآدابه.
(٤)ألا يكون قد سبق الحكم عليه فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو فى إحدى جرائم المخدرات أو السكر ما لم تكن مضت سنة على تنفيذ العقوبة أو على سقوطها بمضى المدة أو من تاريخ الحكم إذا اقترن بوقف التنفيذ وذلك لمن كانت مهنته القيادة.
ويحمل قائد عربات الركوب والنقل علامات معدنية مميزة ويحدد وزير الداخلية بقرار منه شكل هذه العلامات والبيانات التى تتضمنها ومكان وضعها وقيمة التأمين الذى يؤدى عنها ويجب أن تكون العلامة ظاهرة وبياناتها واضحة.(١٧)
وفى جميع الأحوال لا يجوز الترخيص بتسيير دراجات الركوب أو عربات اليد إلا بعد التحقق من قدرة المرخص له على قيادة المركبة وعلى إلمامه بقواعد المرور وآدابه.
مادة(٤٩)
تسرى رخصة القيادة لمدة خمس سنوات من تاريخ صرفها. وفيما عدا الأحكام الواردة بهذا الفصل تسرى على رخص قيادة مركبات النقل البطئ أحكام المواد ٣٦ و٣٨و٤١ و٤٢ من هذا القانون، وفى جميع الأحوال التى يجوز فيها إلغاء ترخيص القيادة لمخالفة أحكام هذا القانون أو سحبه أو وقفه، تلغى بالنسبة لدراجات الركوب وعربات اليد رخصة المركبة ذاتها أو تسحب أو توقف لذات المدة المقررة.
مادة(٥٠)
لا يجوز قيادة دراجات الركوب فى الطرق العامة لمن تقل سنه عن ثمانى سنوات ميلادية ويكون متولى شئون الصغير مسئولا عما يحدث عن ذلك من أضرار.
ولا يجوز لمؤجرى هذه الدراجات وعمالهم تأجيرها لهم وإلا كانوا مسئولين عما يحدث عن ذلك من أضرار للغير وللصغير نفسه.
ولا يجوز مزاولة مهنة مؤجر الدراجات للغير إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك ويحدد المحافظ المختص شروط الترخيص والجهة التى تتولاه والشروط التى يجب أن تتوافر فى المحل الذى يزاول فيه.. وفى جميع الأحوال يجب أن تتوافر فى الدراجات المؤجرة شروط الصلاحية المتطلبة فى دراجات الركوب.(١٢)
الباب الرابع
فى الضرائب والرسوم
مادة(٥١)
تفرض على تراخيص تسيير المركبات وتراخيص القيادة الضرائب والرسوم المحددة بالجدول المرافق لهذا القانون، وتؤدى مقدما وكاملة.
ومع ذلك يجوز أداؤها مقدما على أقساط لا تقل مدة كل قسط عن ثلاثة أشهر بالنسبة لرخص تسيير سيارات النقل والنقل المشترك والمقطورات غير الزراعية، وسيارات نقل الركاب عدا المخصصة لنقل الطلبة.
وتسرى المدة المؤداة عنها الضريبة من تاريخ صرف اللوحات المعدنية بالنسبة للمركبات، وبالنسبة لرخص القيادة من تاريخ صرفها.
مادة(٥١مكرراً)
يفرض رسم تحدد فئاته بجدول الرسوم والضرائب الملحق بقانون المرور عن كل عام للترخيص بتسيير المركبات من قسم المرور المختص، يخصص لإنشاء وتطوير منظومة النقل الذكى، ويقصد بها استخدام الوسائل الإلكترونية لإدارة الحركة على الطرق بما يحقق السيولة المرورية ، ويوفر وسائل الأمان للأشخاص والأشياء ، ويحكم السيطرة على منافذ تحصيل الرسوم .
وتحدد فئات هذا الرسم بالجدول المرفق، على أن يزاد سنويًا بنسبة (٦٪) من أصل قيمة الرسم المفروض بما لا يجاوز ثلاثة أضعاف الرسم، ولا تسرى على هذا الرسم أحكام الإعفاء من سداد الضرائب والرسوم المقررة بموجب هذا القانون أو غيره من القوانين .
وتئول حصيلة الرسم المشار إليه لصالح تمويل إنشاء وتطوير منظومة النقل الذكى.(٦٠)
مادة(٥٢)
يلتزم بأداء الضرائب والرسوم المقررة بهذا القانون المرخص باسمه المركبة ومالكها، وكذلك من انتقلت إليه ملكيتها طالما لم يتم نقل القيد طبقا للمادة ١٩ من هذا القانون.
مادة(٥٣)
إذا لم يقم المرخص له فى المواعيد المبينة فى المادة ٢٢ من هذا القانون بأداء الضرائب والرسوم المستحقة عن المركبة ولم يرد اللوحات المعدنية، استحق على المركبة من اليوم التالى لانقضاء تلك المواعيد الضرائب والرسوم المستحقة عن سنة كاملة أو عن قسط واحد لا يقل عن ثلاثة أشهر بالنسبة للمركبات التى يجوز بشأنها التقسيط، ويفرض عليها ضريبة إضافية مقدارها ثلث الضريبة المستحقة عنها أو ثلث الضريبة السنوية المستحقة عنها.(٣٤)
فإذا طلب المرخص له إعادة الترخيص بالمركبة خلال المدة التى دفعت عنها الضريبة الأصلية والإضافية استفاد بباقى المدة سواء كانت اللوحات المعدنية سحبت أم لم تسحب.
أما إذا طلب إعادة الترخيص بعد فوات ميعاد التجديد اتبعت إجراءات الترخيص الجديد، وذلك بعد أداء الضرائب والرسوم المستحقة من تاريخ انتهاء الترخيص مضافا إليها ضريبة إضافية مقدارها ثلث الضريبة السنوية المستحقة بحد أقصى خمس سنوات.(٢٨)
مادة(٥٤)
فى حالة تسيير أية مركبة فى الطريق بدون ترخيص تضبط إداريا ويستحق عنها الضريبة السنوية كاملة، وذلك من تاريخ شرائها أو من تاريخ إدخالها إلى البلاد أو من اليوم التالى لانتهاء الضريبة السابقة بحسب الأحوال، كما تستحق عنها ضريبة إضافية مقدارها ثلث الضريبة السنوية من تاريخ انتهاء الترخيص وبحد أقصى خمس سنوات عن كل من الضريبة الأصلية والضريبة الإضافية.
وإذا لم يتمكن مالك المركبة من إثبات تاريخ شرائها أو تاريخ إدخالها للبلاد، تستحق عنها الضريبة كاملة من تاريخ سنة الصنع حتى تاريخ الضبط بحد أقصى خمس سنوات، كما تستحق عنها فضلا عن ذلك الضريبة الإضافية المنصوص عليها فى الفقرة السابقة.
فإذا رخص بعد ذلك للمركبة كان للمرخص له الانتفاع بالباقى من المدة المؤداة عنها الضريبة وتطبق على قائد المركبة أحكام المادة (١٤) من هذا القانون.(٢٥)
مادة(٥٥)
إذا أدى التغيير المشار إليه فى المادة ١٧ من هذا القانون إلى زيادة الضرائب والرسوم التى تستحق عن المركبة، استحق الفرق عن المدة من تاريخ الإخطار بالتغيير إلى نهاية المدة المؤداة عنها الضريبة.
فإذا لم تتم الإجراءات المبينة فى المادة المذكورة استحق الفرق عن مدة الترخيص كاملة باعتبارها سنة، واستحقت ضريبة إضافية قيمتها ثلث الضرائب المستحقة سنويا بعد التغيير أو ثلث الضريبة السنوية المستحقة عن ثلاثة أشهر بالنسبة للمركبات التى يجوز التقسيط بشأنها.(٣٤)
مادة(٥٦)
للمرخص له إذا استغنى عن تسيير المركبة وقام برد الرخصة واللوحات المعدنية إلى قسم المرور المختص أن يسترد جزءا من الضريبة المؤداة عن المركبة يناسب المدة الباقية من المدة المؤداة عنها الضريبة وتسقط فى حساب المدة التى تسترد عنها الضريبة أجزاء الشهر.
مادة(٥٧)
تعفى من الضرائب والرسوم المقررة بهذا القانون:
(١)المركبات المملوكة للحكومة وللمجالس المحلية وللهيئات العامة، التى لا تستغل لقاء أجر.
(٢)مركبات الهيئات الدبلوماسية والقنصلية العربية أو الأجنبية والمركبات المملوكة لموظفيها العرب أو الأجانب وعائلاتهم فى الحدود التى يقررها وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الخارجية وبشرط المعاملة بالمثل.
(٣)مركبات الهيئات الدولية والوكالات التابعة لها والهيئات العربية أو الأجنبية وموظفيها العرب أو الأجانب التى يتقرر لها الإعفاء بمقتضى اتفاقات دولية نافذة فى البلاد.
(٤)المركبات المملوكة لجامعة الدول العربية وفروعها والمندوبين المعتمدين لديها وموظفيها طبقا للاتفاقات المبرمة بشأنها والنافذة فى البلاد.
(٥)المركبات المملوكة للبعثات والهيئات العربية أو الأجنبية، ولبعض الشخصيات العربية أو الأجنبية التى يقرر وزير الداخلية إعفاءها بناء على طلب وزير الخارجية.
(٦)مركبات الاسعاف المعدة لأغراض الإسعافات العامة.
(٧)مركبات الجمعيات الخيرية التى يصدر بتحديدها قرار من المحافظ المختص بالاتفاق مع مديريات الشئون الاجتماعية بالمحافظة.(١٣)
(٨)مركبات جمعيات الرفق بالحيوان المعدة لنقل الحيوانات المريضة أو المصابة.
(٩)المركبات المصممة ليقودها ذوو العاهات والتى يتولون قيادتها بأنفسهم.
(١٠)الجرارات الزراعية والآلات الملحقة بها المخصصة لخدمة الإنتاج الزراعى.
(١١)المركبات المملوكة للعابرين والسائحين المرخص بتسييرها فى الدول التى يقيمون فيها وذلك لمدة تسعين يوما فقط من يوم دخولها البلاد متى كان مؤمنا من المسئولية المدنية الناشئة من حوادثها فى البلاد.
ويجوز الترخيص بها بعد انقضاء هذه المدة بعد أداء الضرائب والرسوم عنها، ويجوز أداء الضريبة على أقساط لا تقل مدة كل قسط منها عن ثلاثة أشهر ويسرى ذلك إذا ما تقدم المالك بطلب الخروج بها من البلاد بعد إنقضاء المدة المذكورة. فإذا ضبطت مسيرة بعد انقضاء مدة التسعين يوما دون ترخيص بها فرضت عليها الضريبة والرسوم المستحقة كما يستحق عنها ضريبة إضافية قيمتها ثلث الضريبة السنوية المستحقة عن ثلاثة أشهر، وللمالك أن يستفيد من باقى المدة المؤدى عنها الضريبة والرسوم متى طلب الترخيص بالمركبة.(٣٤)
مادة(٥٨)
يعفى من رسوم رخص القيادة الخاصة، أعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى العربيين أو الأجنبيين والعاملون العرب أو الأجانب بالسفارات والقنصليات العربية أو الأجنبية وعائلاتهم بشرط المعاملة بالمثل، كما يعفى أعضاء الهيئات الدولية العربية أو الأجنبية وعائلاتهم الذين يقرر وزير الداخلية إعفاءهم بناء على طلب وزير الخارجية.
مادة(٥٨مكرراً)
يعفى ذوو العاهات من رسوم رخص القيادة الخاصة.(٣٠)
مادة(٥٩)
يجوز لكل صاحب شأن أن يسترد ما دفعه من ضرائب ورسوم طبقا لهذا القانون إذا تبين أنها غير مستحقة كلها أو بعضها، متى قدم طلبا بذلك إلى قسم المرور المختص خلال ثلاثة أشهر من الدفع مصحوبا بما يؤيده من الأوراق وإيصال ما أداه من ضرائب ورسوم، وإلا سقط حقه فى الاسترداد.
ويجوز أن يرسل الطلب بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول متى أرسل فى الميعاد.
مادة(٦٠)
عند عدم الوفاء بالضرائب الأصلية والإضافية والرسوم المقررة بهذا القانون والغرامات المالية المحكوم بها لمخالفة أحكامه، تحصل بطريق الحجز الإدارى على المركبة المستحقة عنها طبقا للقانون الخاص بذلك.
فإذا لم يعثر على المركبة، أو لم يف ناتج البيع بالمبالغ المطلوبة جاز تحصيلها بالتنفيذ على أموال المدين الأخرى طبقا للقانون.
ويسرى ذلك بالنسبة للغرامات المحكوم بها على المرخص له بقيادة المركبة طبقا لهذا القانون.
مادة(٦١)
كل مركبة تستدعى للعمل طبقا لأحكام القانون الخاص بالتعبئة العامة يوقف سريان رخصتها من تاريخ وضعها تحت تصرف السلطة المختصة ويعفى مالكها من إجراءات التجديد وأداء الضرائب والرسوم المقررة إذا حلت مواعيد استحقاقها خلال مدة الاستدعاء.
فإذا رغب فى تسييرها بعد إعادتها فله أن يستفيد من الضرائب والرسوم المؤداة لمدة مماثلة للمدة التى كانت الرخصة موقوفة خلالها.
أما إذا استغنى عن تسييرها فله استرداد الضرائب التى أداها عن مدة وقف سريان الرخصة بحيث لا تقل عن ثلاثين يوما، إذا ما طلب ذلك خلال تسعين يوما من تاريخ إعادة المركبة إليه وإلا سقط حقه فى الاسترداد، وتسقط من حساب المدة التى تسترد عنها الضريبة أجزاء الشهر.
مادة(٦٢)
كل مركبة يستولى عليها طبقا لأحكام قانون التعبئة العامة تلغى رخصتها من تاريخ الاستيلاء عليها - ولمالك المركبة أن يطلب استرداد ما أداه من ضرائب عن المدة الباقية من الترخيص بحيث لا تقل عن شهر إذا ما طلب ذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الاستيلاء على المركبة وألا سقط حقه فى الاستيراد، وتسقط من حساب المدة التى تسترد عنها الضريبة أجزاء الشهر.
الباب الخامس
قواعد المرور وآدابه
مادة(٦٣)
على المشاة وقائدى جميع المركبات التزام قواعد المرور وآدابه واتباع إشارات المرور وعلاماته وتعليمات رجال المرور والشرطة.
ويصدر وزير الداخلية القرارات اللازمة لبيان قواعد المرور وآدابه وإشاراته وعلاماته كما يضع الحدين الأقصى والأدنى لسرعة المركبات عند الحاجة.
وللمحافظ عند الاقتضاء أن يحدد السرعة فى المناطق التى يعينها داخل حدود المحافظة.
مادة(٦٤)
لقسم المرور المختص تنظيم وتحديد أماكن لافتات وإشارات المرور الضوئية وعلامات المرور الدولية وغير ذلك وله أن يحدد الجهات والأوقات التى يمنع فيها سير المركبات أو أنواع معينة منها أو يمنع فيها سير المشاة، كما ينظم ويحدد أماكن إنتظار ووقوف المركبات وإصدار التعليمات اللازمة لانتظام حركة المرور وتأمين سلامتها وسلامة الركاب والمشاة والمركبات، وذلك كله بعد أخذ رأى المجالس المحلية المختصة.
وتتولى هيئة السكك الحديدية بالاشتراك مع قسم المرور المختص تنظيم ووضع الحواجز والإشارات وآلات التنبيه اللازمة عند تقاطع الطرق مع الخطوط الحديدية.
ولقسم المرور المختص عند الضرورة تعديل خط ومواعيد سير سيارات النقل العام للركاب وله اتخاذ ما يراه لازما لصالح المرور أو الأمن العام أو الصحة العامة بالنسبة لجميع مستعملى الطرق العامة.
مادة(٦٤مكرراً)
مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (٢٨) و(٦٤) من هذا القانون، يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء تحديد وتنظيم أو منع سير نوع معين من أنواع المركبات فى أوقات وأماكن محددة.(٥٩)
مادة(٦٥)
لا يجوز ترك المركبات أو الحيوانات أو الأشياء فى الطريق بحالة ينجم عنها تعريض حياة الغير أو أمواله للخطر أو تعطيل حركة المرور أو إعاقتها.(٣٥)
وعلى الهيئات والمؤسسات والشركات من عامة وخاصة وغيرها وعلى المقاولين وغيرهم إخطار قسم المرور المختص قبل الشروع فى إجراء أى إنشاءات أو عمليات حفر أو تعبيد بالطرق العامة، ووضع لوحات للتحذير وعلامات حمراء نهارا ومصابيح تشع ضوءًا أحمر ليلا تحدد من بعد لا يقل عن مائة متر أماكن وجود العمليات والإنشاءات بالطرق.
ولرجال المرور والشرطة اتخاذ أية إجراءات وقائية تكون لازمة، ولهم إزالة المخالفة على نفقة المتسبب بالطريق الإدارى.
ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر، يعاقب المتسبب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.(٣)
مادة(٦٥مكرراً)
يُرخص لضباط المرور المختصين، بتقييد المركبات حال توقفها أو انتظارها فى الأماكن المحظور الوقوف فيها، بصورة تعوق إنسياب حركة المرور، وذلك بوضع أقفال حديدية على إطاراتها لمنع حركتها، ولحين استكمال إجراءات سحبها، وتحرير المخالفة اللازمة لها.
ويعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أزال أو فك أو احتفظ بأى من تلك الأقفال بالمخالفة لأحكام هذا القانون.(٥٠)
مادة(٦٦)
تحظر قيادة أية مركبة على من كان واقعًا تحت تأثير خمر أو مخدر.ولمأمورى الضبط القضائى عند التلبس بمخالفة الفقرة الأولى من هذه المادة فى إحدى الحالات المنصوص عليها فى المادة (٣٠) من قانون الإجراءات الجنائية أن يأمر بفحص حالة قائد المركبة بالوسائل الفنية التى يحددها وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الصحة، وذلك دون الإخلال باتخاذ ما يراه من إجراءات وفقًا للقانون.(٣٦)
مادة(٦٧)
على قائد أية مركبة وقع منه حادث نشأت عنه إصابات للأشخاص أن يهتم بأمر المصابين وإبلاغ أقرب رجل مرور أو شرطة أو إسعاف بالحادث فور وقوعه، وعليه عند الضرورة نقل المصاب إلى أقرب مكان لإسعافه.
مادة(٦٨)
على قائد أية مركبة أو المرخصة باسمه أو حائزها أو المسئول عنها كلما طلب منه أن يرشد رجال الشرطة والمرور عن اسم وعنوان من كان يقود المركبة فى وقت معين.
مادة(٦٩)
لا يجوز تركيب أجهزة تنبيه أو مصابيح بالمركبة بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له، كما لا يجوز تركيب سيرينة هوائية أو ما يماثلها من أجهزة وإلا جاز فى جميع هذه الأحوال ضبطها والحكم بمصادرتها.
مادة(٧٠)
يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد على ألف وخمسمائة جنيه كل سائق مركبة أجرة مرخصة بالعداد أو بدونه امتنع بغير مبرر عن نقل الركاب، أو تشغيل العداد، أو طلب أجرًا أكثر من المقرر، أو نقل عددًا من الركاب يزيد على الحد الأقصى المقرر، أو قام بنقل ركاب من غير مواقف الانتظار المخصصة لمركبات الأجرة بدون عداد.(٢٦)
مادة(٧٠مكرراً)
يلتزم قائد مركبات النقل (سيارة نقل، سيارة نقل مشترك، سيارة نقل خفيف)، والنقل العام للركاب (أتوبيس، تروللى باص)، والميكروباص المخصص لنقل الركاب بأجر، بالسير أقصى يمين الطريق. كما يلتزم قائدو مركبات السياحة والرحلات، بالسير فى المسار التالى لأقصى اليمين، وبالسرعة المحددة بقرار وزير الداخلية، وذلك كله سواء داخل المدن أم خارجها.
ويعاقب قائد أى من تلك المركبات المخالف لمسار السير فى تلك الطرق، أو المتجاوز للسرعة المحددة وفقًا للفقرة السابقة، بغرامة لا تقل عن مائتى جنيه، ولا تزيد على ألف جنيه.
وتضاف الغرامة المالية عند العود إلى الفعل ذاته خلال مدة ستة أشهر من تاريخ الحكم النهائى بالإدانة.(٥٠)
مادة(٧١)
تسرى على تسيير وقيادة مركبات المترو والترام أحكام المواد ١ و٢ و٣٥ و٣٦ و٣٧ و٣٨و٤١ و٦٣ و٦٥فقرة أولى و٦٦ و٦٧ من هذا القانون.
مادة(٧٢)
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد على ألف وخمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ضبط مرتكبًا فعلاً مخالفًا للآداب فى المركبة، ويعاقب قائد المركبة بذات العقوبة إذا سمح بارتكاب هذا الفعل فى المركبة.
وفي حالة العود إلى الفعل ذاته خلال سنة من تاريخ ارتكابه، تضاعف مدة العقوبة السالبة للحرية والغرامة المالية .(٤٤)
مادة(٧٢مكرراً)
تسحب رخصة القيادة، بقرار من مدير إدارة المرور المختص، لمدة لا تزيد على شهر فى حالة ارتكاب المخالفات المنصوص عليها فى البند ( أ )، ولمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر فى حالة إرتكاب المخالفات المنصوص عليها فى البند (ب)، ولمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن عام فى حالة ارتكاب المخالفات المنصوص عليها فى البند (ج).
وتسحب رخصة تسيير المركبة بقرار من مدير إدارة المرور المختص لمدة لا تزيد على شهر فى المخالفات الواردة فى الفقرتين (٣، ٤) من البند ( أ ) ولمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن ثلاثة أشهر فى المخالفات المنصوص عليها فى الفقرتين (٥، ٦) من البند (ب) ولمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن عام فى المخالفات المنصوص عليها فى الفقرات (١، ٢، ٣، ٤) من البند (ج).
وفى حالة العود إلى الفعل ذاته خلال ستة أشهر من تاريخ إعادة الرخصة تضاعف مدة السحب. وفى حالة تكرار المخالفة بعد العود تلغى الرخصة ولا تجوز إعادة الترخيص قبل مضى ثلاث سنوات وبعد توافر الشروط الواجبة لمنح الترخيص ابتداءً:
البند ( أ ):
١-مخالفة خط سير المركبات الأجرة المحدد بقرار من المحافظ المختص.
٢-مخالفة سير مركبات الأجرة خارج المحافظة المرخصة بها بدون تصريح من إدارة المرور المختصة.
٣-وجود خلل بالعداد، ولا يجوز إعادة تسيير المركبة إلا بعد تمام إصلاح العداد أو استبدال غيره به.
٤-عدم توافر شروط الأمن والمتانة، ويجوز منح المركبة ترخيصًا مؤقتًا بالسير لمدة لا تزيد على سبعة أيام لاستيفاء شروط الأمن والمتانة. كما يجوز منحها ترخيصًا آخر لمدة أربع وعشرين ساعة لتسييرها إلى قسم المرور المختص لإعادة فحصها.
البند (ب):
١-السماح بوجود ركاب على أجزاء المركبة من الخارج.
٢-استعمال الأنوار العالية المبهرة للبصر والمصابيح الكاشفة على وجه مخالف للمقرر فى شأن استعمالها.
٣-وقوف المركبة ليلاً فى الطرق وفى الأماكن غير المضاءة بدون إضاءة الأنوار الصغيرة الأمامية والأنوار الحمراء الخلفية أو عاكس الأنوار المقررة.
٤-استعمال المركبة فى مواكب خاصة أو تجمعات دون تصريح من الجهات المختصة.
٥-عدم وجود المثلث العاكس للضوء فى المركبة.
٦-عدم وجود حقيبة الإسعافات الأولية فى المركبة.
٧-عدم وضع أو تثبيت الملصق المرورى الإلكترونى المنصرف للمركبة أو إتلافه أو إخفاؤه ، أو نقله لمركبة أخرى، أو العبث به بما يفقده صلاحيته .(٦٠)
البند (ج):
١-قيادة مركبة بلوحات معدنية غير المنصرفة من إدارة المرور المختصة، أو غير ظاهرة، بياناتها غير واضحة، أو يصعب قراءتها من بُعد مناسب.
٢-قيادة المركبة ليلاً بدون استعمال الأنوار الأمامية المقررة والأنوار الخلفية الحمراء أو عاكس الأنوار المقررة، وذلك سواء كانت أنوارًا غير مستعملة أو غير صالحة للاستعمال أو غير موجودة.
٣-قيادة مركبة من مركبات السياحة، والنقل، والنقل بنصف مقطورة، والنقل بمقطورة قبل نفاد حظر تسييرها، لا يوجد بها جهاز محدد السرعات.
٤-قيادة إحدى أتوبيسات نقل الركاب (أتوبيسات عامة، تروللى باص، أتوبيسات مدارس، أتوبيسات سياحة، أتوبيسات رحلات) والسيارات النقل، والنقل بنصف مقطورة، والنقل بمقطورة قبل نفاذ حظر تسييرها لا يوجد بها جهاز صالح للاستعمال لتسجيل المعلومات الخاصة بتحركات المركبة وتصرفات السائق وتخزينها فيه بطريقة آلية يستحيل التدخل اليدوى فيها.
٥-قيادة مركبة تنقل مواد أو سلعًا أو أدوات أو أشياء من المحظور قانونًا تداولها أو صدر قرار من سلطة إدارية مختصة بحظر نقلها، وذلك كله فى الحدود التى يشملها الحظر.(١٨)
مادة(٧٢مكرراً"١")
ملغاة.(٥٢)
مادة(٧٢مكرراً"٢")
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد مقررة فى أى قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف وخمسمائة جنيه، كل قائد مركبة تسبب فى تلويث الطريق بإلقاء فضلات، أو مخالفات بناء، أو أية أشياء أخرى، وكذلك كل من قاد مركبة فى الطريق تصدر أصواتًا مزعجة، أو ينبعث منها دخان كثيف، أو عادم غير مطابق للشروط البيئية أو رائحة كريهة، أو تتطاير من حمولتها، أو تسيل منها مواد قابلة للاشتعال، أو مضرة بالصحة العامة، أو مؤثرة فى صلاحية الطريق للمرور، أو يتساقط من حمولتها ما ينال من سلامة الطريق، أو يشكل خطرًا أو إيذاءً لمستعمليه، أو عدم إحكام ربط وتسليب وتغطية الحمولة بصورة آمنة.
فإذا ارتكب قائد المركبة الفعل ذاته مرة ثانية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ ارتكابه الفعل السابق، تضاعف الغرامة المشار إليها.
فإذا ارتكب الفعل ذاته مرة ثالثة خلال ستة أشهر من تاريخ ارتكاب الفعل الثانى، يعاقب بالغرامة المشار إليها فى الفقرة السابقة، مع سحب رخصة قيادته لمدة عام.(٤٥)
مادة(٧٣)
فى جميع الأحوال التى ينص فيها هذا القانون على سحب الرخص أو إيقافها أو إلغائها أو اعتبارها ملغاة، يصدر القرار بضبط الرخص من مدير إدارة المرور المختص أو من يندبه من مأمورى الضبط القضائى من ضابط المرور المختصين فور عرض الأمر عليه عقب ضبط الواقعة.
ويتم عرض الرخصة فى الحالة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة مع محضر الضبط على نائب مدير الأمن المختص ليقرر - بحسب الأحوال - إما إعادة الرخصة إلى صاحبها إذا تبين له عدم وجود مخالفة وإما ليأمر بإيقاف الرخصة أو إلغائها أو سحبها أو اعتبارها ملغاة على الوجه الذى يحدده القانون.
ولصاحب الشأن أن يتظلم من هذا الأمر خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إبلاغه بالرفض أو مضى خمسة عشر يومًا على تقديم التظلم دون البت فيه.(٤٦)
مادة(٧٣مكرراً)
فى جميع الأحوال التى ينص فيها القانون على إلغاء رخصة القيادة، ومع عدم الإخلال بالتدابير المقررة فى هذا القانون، لا يجوز إعادة منح رخصة قيادة جديدة إلا بعد توافر الشروط المقررة للترخيص وإعادة اجتياز الاختبار الفنى فى القيادة وفى قواعد المرور وآدابه، واجتياز دورة بأحد المعاهد المعتمدة لتعليم القيادة، كشرط لمنح الرخصة من جديد بذات درجتها.
ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخرج أو استخدم أكثر من رخصة قيادة، أو غيرَّ بطريقة غير مشروعة من حالة رخصته الأولى، وكذلك كل من اتفق أو ساعد أو ساهم بأية طريقة على استخراج رخصة قيادة جديدة بدلاً من الرخصة المسحوبة، أو الملغاة على خلاف أحكام القانون.(٤٧)
الباب السادس
العقوبات
مادة(٧٤)
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه كل من ارتكب فعلاً من الأفعال الآتية:
١-عدم الالتزام بالجانب الأيمن من نهر الطريق المعد للسير فى الاتجاهين، أو السير فى مسار مخالف.
٢-مخالفة أحكام المواد (٧، ٦٧، ٦٨، ٦٩) من هذا القانون.
٣-عدم اتباع قائد المركبة لإشارات المرور وعلاماته وتعليمات رجال المرور الخاصة بتنظيم السير.
٤-مخالفة مركبة النقل لشروط وزن الحمولة أو ارتفاعها أو عرضها أو طولها.
وفى جميع الأحوال تضاعف عقوبة الغرامة المالية عند ارتكاب أى من الأفعال المشار إليها خلال ستة أشهر من تاريخ الحكم النهائى بالإدانة.(٣١)
مادة(٧٤مكرراً)
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة جنيه كل من ارتكب فعلاً من الأفعال الآتية:
١-قيادة مركبة آلية بسرعة تقل عن الحد الأدنى للسرعة المقررة إذا ترتب عليها إعاقة حركة المرور بالطريق.
٢-استعمال قائد المركبة الآلية لها فى غير الغرض المبين برخصتها.
٣-عدم استخدام قائد السيارة أو من يركب بجواره حزام الأمان أثناء سيرها فى الطريق، وذلك وفقًا للقواعد والشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويعاقب قائد السيارة بذات العقوبة إذا سمح بأن يركب أحد بجواره دون استخدام حزام الأمان.
٤-عدم استخدام قائد الدراجة النارية غطاء الرأس الواقى.
٥-إستخدام التليفون يدويًا أثناء القيادة.
٦-عدم تثبيت اللوحات المعدنية للمركبة فى المكان المقرر لها.
٧-عدم تزويد المركبة بأجهزة الإطفاء الصالحة للاستعمال أو عدم جعلها فى متناول قائد السيارة والركاب.
٨-عدم تزويد المركبة بالمثلث العاكس للضوء.
٩-عدم تزويد المركبة بحقيبة الإسعافات الأولية.
١٠-عدم حمل مركبة النقل البطئ للوحة المعدنية المنصرفة لها أو استعمالها لوحة معدنية لغير المركبة المنصرفة لها أو تغيير بيانات أو لون اللوحة المعدنية.
١١-إضافة ملصقات أو معلقات أو وضع أية كتابة أو رسم أو أية رموز أو أية بيانات أخرى غير تلك الواجبة بحكم القانون واللوائح على جسم المركبة أو أى جزء من أجزائها، أو لوحاتها المعدنية.
وفى جميع الأحوال تضاعف عقوبة الغرامة المالية عند ارتكاب أى من الأفعال المشار إليها خلال ستة أشهر من تاريخ الحكم النهائى بالإدانة.(٢٩)
مادة(٧٤مكرراً"١")
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه، كل من:
١-استعمل جهاز تنبيه المركبة فى غير تنبيه لمركبة، أو لشخص، أو لحيوان، لمنع ضرر جسيم، محدق، قد يلحق بأى منها.
٢-كل قائد مركبة لا يغلق متعمدًا أبواب مركبته كاملاً، أثناء السير بها.
٣-كل قائد مركبة يتعمد التوقف أو السير ببطء شديد على الكبارى أو عند مطالعها أو منازلها، أو فى الأنفاق أو عند مداخلها أو مخارجها، أو فى تقاطع الطرق.
وفى جميع الأحوال تضاعف عقوبة الغرامة المالية، عند العود لارتكاب أى من الأفعال المشار إليها خلال ستة أشهر من تاريخ الحكم النهائى بالإدانة.(٥٠)
مادة(٧٤مكرراً"٢")
يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قاد مركبة دون الحصول على رخصة تسيير.(٥٧)
مادة(٧٤مكرراً"٣")
مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، تقضى المحكمة فضلاً عن العقوبات المنصوص عليها فى هذا القانون بمصادرة مركبات الدرجات النارية والتوك توك حال تسييرها دون ترخيص أو عدم حمل هذه المركبات المعدنية المنصرفة لها أو استعمال لوحات معدنية غير خاصة بها.(٥٣)
مادة(٧٤مكرراً"٤")
يُعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قاد مركبة دون الحصول على رخصة قيادة أو كل من خالف أحكام المادة (٤٢) من هذا القانون، وفى حالة العود خلال سنة من ارتكاب الفعل تضاعف العقوبة.(٥٩)
مادة(٧٤مكرراً"٥")
يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه كل من قاد مركبة بالمخالفة لأحكام المادة (٦٤) مكررًا.(٥٩)
مادة(٧٥)
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد على ألف وخمسمائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أرتكب فعلاً من الأفعال الآتية:
١-قيادة مركبة آلية بسرعة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة.
٢-ملغي .
٣-ملغي.
٤-عدم حمل مركبة النقل السريع للوحات المعدنية المنصرفة لها أو استعمال لوحات معدنية غير خاصة بها.
٥-قيادة مركبة آلية خالية من الفرامل بنوعيها أو كانت جميع فراملها أو إحداها غير صالحة للاستعمال.
٦-تعمد إثبات بيانات غير صحيحة فى النماذج أو الطلبات المنصوص عليها فى هذا القانون.
٧-تعمد تعطيل حركة المرور بالطرق العامة أو إعاقتها.
٨-ملغي .
٩-تغيير بيانات أو لون اللوحات المعدنية المقرر لمركبات النقل السريع.
١٠-عدم استيفاء إجراءات الترخيص بإنشاء أو إدارة مدرسة لتعليم قيادة السيارات.
١١-اعتداء قائد المركبة على أحد أفراد المرور أثناء أو بسبب تأدية وظيفته.
وفى جميع الأحوال تضاعف العقوبة السالبة للحرية، وعقوبة الغرامة المالية، عند ارتكاب أى من الأفعال المشار إليها خلال ستة أشهر من تاريخ الحكم النهائى بالإدانة.(٣٢)
١٢- قيادة مركبة بالمخالفة لحكم البند (٨) من المادة (١١) من هذا القانون .(٦٠)
مادة(٧٥مكرراً)
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف وخمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أرتكب فعلاً من الأفعال الآتية:
١-قيادة مركبة بالمخالفة لحكم البند (٤، ٥) من المادة (١١) وذلك بعدم تركيب جهاز محدد السرعة وجهاز تسجيل البيانات فى المركبات المحددة فى المادة المشار إليها،
٢-من حاز فى المركبة أو استعمل فيها أجهزة تكشف أو تنذر بمواقع أجهزة قياس سرعة المركبات أو تؤثر فى عملها، كما يتم ضبط تلك الأجهزة وتقضى المحكمة بمصادرتها.
وتضاعف العقوبة السالبة للحرية، وعقوبة الغرامة المالية، عند العود إلى الفعل ذاته خلال سنة من تاريخ الحكم النهائى بالإدانة.(٢٢)
مادة(٧٦)
مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة فى هذا القانون أو بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه فى الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة.
فإذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه.
وإذا ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلى يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث ولا تزيد على سبع سنوات وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه.
وفى جميع الأحوال يقضى بإلغاء رخصة القيادة ولا يجوز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضى بها عليه.(٥٨)
مادة(٧٦مكرراً)
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد السير عكس الاتجاه فى الطريق العام داخل المدن أو خارجها، فإذا نجم عن ذلك السير المعاكس أو مخالفة إشارات المرور الخاصة بتنظيم السير، حدوث إصابة أو وفاة للغير تضاعف الغرامة المالية.(٥٠)
مادة(٧٧)
مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة فى هذا القانون أو بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر، يعاقب على أية مخالفات أخرى واردة فى هذا القانون والقرارات المنفذة له بغرامة لا تقل عن عشرين جنيهًا، ولا تزيد على خمسين جنيهًا.(٤٨)
مادة(٧٨)
إذا حكم على قائد مركبة مرخص له بالقيادة لارتكابه فعلا معاقبا عليه بمقتضى المواد من ٧٤ إلى ٧٧ من هذا القانون، فللقاضى أن يضمن الحكم وقف سريان رخصة القيادة لمدة لا تجاوز سنة من اليوم التالى لتاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة أو التنفيذ بالإكراه البدنى أو من تاريخ الحكم إذا كان مقرونا بوقف التنفيذ.
وفى هذه الأحوال يجوز للقاضى أن يأمر بتعليق إعادة صرف الرخصة على قضاء المحكوم عليه المدة التى يحددها القاضى بإحدى مدارس أو مراكز تعليم القيادة المشار اليها فى المادة ٤٣ من هذا القانون.
وفى الأحوال التى توقف فيها الرخصة إداريا بناء على نص آخر فى هذا القانون تحسب مدة الوقف الإدارى من المدة المحكوم بالوقف خلالها.
مادة(٧٩)
ملغاة (٣٧)
مادة(٨٠)
استثناء من القواعد والإجراءات المنصوص عليها فى المادة ١٨ مكررًا من قانون الإجراءات الجنائية بشأن التصالح يجوز للمخالف التصالح فورًا فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون، عدا الجرائم الواردة (٧٠، ٧٣ مكررًا)، والبند ٦ من المادة (٧٤)، والبنود (٤، ٥، ٦، ٧، ١١) من المادة (٧٥، ٧٥ مكررًا، ٧٦، ٧٦ مكررًا)، أو خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ الضبط، وذلك مقابل دفع نصف الحد الأدنى للغرامة المقررة قانونًا، يسدد لمأمور الضبط القضائى أو فى أحد مكاتب هيئة البريد، أو فى أحد المنافذ التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويثبت ذلك فى تقرير المخالفة.
كما يجوز للمخالف التصالح أمام النيابة العامة مقابل دفع مبلغ يعادل الحد الأدنى للغرامة المقررة قانونًا.
ويترتب على التصالح فى جميع الأحوال إنقضاء الدعوى الجنائية، وعدم سحب التراخيص وإلغاء القرارات التى صدرت بشأنها فى تلك الحالات، وينسحب أثر التصالح فى الجريمة الأشد على الجريمة الأخف المرتبطة لها.
وإذا إعترض المخالف فى المواعيد وبالإجراءات المقررة قانونًا للاعتراض على الأوامر الجنائية، اتخذت النيابة العامة إجراءات إحالته للمحاكمة خلال أسبوع من تاريخ الاعتراض.
وعند صدور الحكم النهائى بالغرامة، يلتزم المحكوم عليه بسدادها لخزينة المحكمة خلال ثلاثة أيام عمل على الأكثر.(٢٧)
مادة(٨١)
إذا اتهم قائد أية سيارة بارتكاب جريمة قتل أو إصابة خطأ بالسيارة فيجوز للنيابة العامة أن تأمر بإيقاف سريان رخصة القيادة المنصرفة اليه لمدة لا تجاوز شهرا ولها إذا رأت مدة إيقافه أن تعرض الأمر على القاضى الجزئى ليأمر بإلغائه أو امتداده للمدة التى يحددها.
مادة(٨١مكرراً)
تنقضى الدعوى الجنائية فى المخالفات المنصوص عليها فى هذا القانون بمضى ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الفعل، كما تسقط العقوبة بمرور ثلاث سنوات على صيرورة الحكم بها نهائيا.(٢٤)
مادة(٨١مكرراً"١")
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر، يعاقب قائدو المركبات التى تتسبب دون مقتضى فى تعطيل حركة المرور أو تعويقها، بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه.
ولضباط المرور المختصين والأمناء والمساعدين إزالة أسباب المخالفة على نفقة المتسبب بالطريق الإدارى.(٥٠)
مادة(٨١مكرراً"٢")
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر، يعاقب كل من أقام مطبًا صناعيًا دون ترخيص، أو قام بغلق مكان، أو اقتطاع، أو احتجاز، أو منع استخدام جزء من نهر الطريق بشكل يؤدى إلى تضييقه، وإعاقة المرور، أو تعريض الأرواح أو الأموال للخطر، بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه. أو بإحدى هاتين العقوبتين وتضاعف العقوبة السالبة للحرية، والغرامة المالية عند العود لارتكاب الفعل خلال سنة من تاريخ الحكم النهائى بالإدانة.
ولضباط المرور المختصين والأمناء والمساعدين إزالة أسباب المخالفة على نفقة المتسبب بالطريق الإدارى.(٥٠)
مادة(٨١مكرراً"٣")
مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة فى هذا القانون، أو أية عقوبة أشد فى أى قانون آخر يعاقب بذات العقوبة المقررة للفعل. كل من سمح بقيادة مركبة لمن دون الثامنة عشرة، أو لأى شخص غير مرخص له بالقيادة، إذا نجم عن ذلك حدوث إصابة أو وفاة أو ضرر للغير.(٥٠)
مادة(٨١مكرراً"٤")
مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة فى هذا القانون، وأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قاد مركبة لنقل مواد أو سلع أو أدوات أو أشياء من المحظور تداولها أو نقلها .(٥٠)
الباب السابع
أحكام ختامية
الفصل الأول
المجلس الاعلى للمرور
مادة(٨٢)
ينشأ بوزارة الداخلية مجلس أعلى للمرور، يختص برسم السياسة العامة لمرفق المرور ووضع خططه ووسائل وأساليب النهوض به.. ويختص كذلك بتحديد مهام ومسئوليات الوزارات والهيئات والجهات القائمة على تنفيذ خطط مرفق المرور.
ويصدر بتشكيل ونظام عمل المجلس قرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح وزير الداخلية وتكون قراراته ملزمة بعد اعتمادها من رئيس مجلس الوزراء.(١٤)
الفصل الثانى - أحكام انتقالية
مادة(٨٣)
تسرى رخص تسيير المركبات وقيادتها الصادرة قبل العمل بهذا القانون حتى نهاية مدتها، والرخص التى تنتهى مدتها خلال تسعين يوما من بدء العمل به، يجوز تجديدها خلال هذه المادة.
مادة(٨٤)
للحاصلين على رخصة قائدة سيارة خاصة أو أجرة عند العمل بهذا القانون حق قيادة السيارات المنصوص عليها فى البند (٢) من المادة ٣٤ من هذا القانون بذات الرخصة، إلى أن يستبدل بها رخصة أخرى عند تجديدها طبقا لهذا القانون مع مراعاة المدة المقررة فى المادة السابقة.
جدول الرسوم والضرائب
أولا - الضرائب
١-ضرائب مركبات النقل السريع:
(أ)تكون الضرائب عن المركبات المبينة بعد إذا كان الوقود المستعمل فى إدارة محركها بنزينا صافيا على الوجه الآتى:
١٥ جنيها سنويا للسيارات التى تقل سعة محركها عن ١٠٠٠ سم٣.
١٨ جنيها سنويا للسيارات التى سعة محركها ١٠٠٠ سم٣ ولا تزيد على ١٣٠٠ سم٣.
٣٠ جنيها سنويا للسيارات التى تزيد سعة محركها على ١٣٠٠ سم٣ ولا تزيد على ١٦٠٠ سم٣.
٥٠ جنيها سنويا للسيارات التى تزيد سعة محركها على ١٦٠٠ سم٣ ولا تزيد على ٢٠٠٠ سم٣.
٩٠ جنيها سنويا للسيارات التى تزيد سعة محركها على ٢٠٠٠ سم٣ولا تزيد على ٢٥٠٠ سم٣.
١٢٠ جنيها سنويا للسيارات التى تزيد سعة محركها على ٢٥٠٠ سم٣.(٢٠)
(ب)تكون ضريبة الرخصة التجارية خمسون جنيها (٥٠ جنيها) سنويا، وضريبة الرخصة المؤقتة جنيها واحدا (١ جنيه) عن اليوم الواحد.(١٥)
(ج)تكون الضريبة عن الجرار المفرد أو الذى يقطر مقطورة زراعية وعن كل آلة ذات عجلات تسير على الطريق وغير معدة لنقل الأشخاص أو الأشياء جنيهين (٢ جنيه) سنويا.
(د)ضرائب المركبات المقطورة: (٣٥)
تكون هذه الضرائب سنويا عن المركبات المقطورة المبينة بعد كالآتى:
مليم جنيه
- ١٢ عن المقطورة الملحقة بالسيارة الخاصة "الكارافان".
- ١٥ عن المقطورة الزراعية.
٢٥٠ ٢ عن كل راكب من عدد الركاب المصرح به للمقطورات المخصصة لنقل الركاب.
٢٥ - عن الكيلو جرام من الوزن الصافى للمقطورة أو نصف المقطورة غير الزراعية المخصصة لنقل البضائع والأشياء.
٢٠ - عن الكيلو جرام من الوزن الصافى للمقطورات الملحقة بسيارات النقل المشترك للركاب والبضائع معا والتى تكون من نوعها.
١٥ - (أ)عن الكيلو جرام من وزن المقطورات الثلاجة المجهزة والمعدة لنقل الأسماك والطيور المذبوحة واللحوم والألبان.
(ب)عن الكيلو جرام من وزن المقطورات غير المعدة لنقل بضائع ومؤن والمثبت بها روافع "ونش" أو آلات او أجهزة وتكون معها وحدة كاملة.
(هـ)تزاد بمقدار٥٠% الضرائب التى تستحق عن السيارات الخاصة والمركبات المقطورة (الكارافان) الملحقة بالسيارات الخاصة، وسيارات الأجرة وسيارات النقل الخاص للركاب عدا المخصصة لنقل الطلبة، والموتوسيكل ، وتؤول حصيلة هذه الزيادة إلى الخزانة العامة.(٢١)(٣٨)
٢-ضرائب مركبات النقل البطئ:
تكون هذه الضرائب سنويا كالآتى:
مليم جنيه
- ١ عن عربة الركوب.
- ١ عن عربة نقل الموتى.
- ١ عن عربة النقل.
٢٠٠ - عن دراجة الركوب المعدة للإيجار.
- ١ عن الدراجة ذات الصندوق.
١٠٠ - عن دراجة الركوب الخاصة.
١٠٠ - عن عربة اليد.
تفرض ضريبة إضافية على رخصة سيارات الركوب الخاصة والأجرة التى تعمل بالسولار مقدارها عشرة جنيهات سنويا.
وتحصل هذه الضريبة مع الضرائب المقررة للترخيص بهذه السيارات، وتسرى عليها الأحكام التى تسرى على هذه الضرائب.(١٩)
ثانيا - الرسوم
١-رسوم رخص قيادة مركبات النقل السريع.
تكون رسوم رخص القيادة وتجديدها كالآتى:
مليم جنيه
- ١ عن الرخصة التى تسرى لمدة خمس سنوات.
٤٠٠ - عن الرخصة التى تسرى لمدة سنتين.
٦٠٠ - عن رخصة القيادة المؤقتة للتعليم لمدة ستة أشهر.
٢٠٠ - عن بدل الفاقد أو التالف.
٢-رسوم رخص قيادة مركبات النقل البطئ:
٥٠٠ - عن رخصة عربة ركوب أو نقل لمدة خمس سنوات ويحصل مثل هذا الرسم عند تجديدها.
١٠٠ - عن بدل الفاقد أو التالف.
٣-رسوم أخرى:
٤٠٠ - رسم بدل فاقد أو تالف لرخصة تسيير أية مركبة من مركبات النقل السريع.
٤٠٠ - رسم سنوى مقابل استعمال اللوحتين المعدنيتين للمركبة.
٢٠٠ - رسم سنوى مقابل استعمال لوحة المقطورة والموتوسيكل.(٣٨)
١٠٠ - رسم سنوى مقابل استعمال اللوحة المعدنية لمركبات النقل البطئ.
٢٥٠ - رسم بدل فاقد أو تالف لرخصة تسيير عربة الركوب وعربة نقل الموتى.
١٥٠ - رسم بدل فاقد أو تالف لرخصة تسيير عربة النقل.
١٠٠ - رسم بدل فاقد أو تالف لرخصة تسيير دراجة الركوب المعدة للإيجار والدراجة ذات الصندوق.
٥٠ - رسم بدل فاقد أو تالف لرخصة دراجة الركوب الخاصة وعربة اليد(*)
١٠ - ضريبة سنوية على سيارات النقل الخفيف التى لا تزيد حمولتها الصافية على ٧٥٠ كيلو جرام.
١٥ - ضريبة سنوية على سيارات النقل الخفيف التى تزيد حمولتها الصافية على ٧٥٠ كيلو جرام ولا تجاوز ٢٠٠٠ كيلو جرام.(٢)
١٠ - عن الرخصة التى تسرى لمدة عشر سنوات.(١٩)
٤-رسوم إنشاء وتطوير منظومة النقل الذكى: (٦٠)
نوع الترخيص الفئات الرسم بالجنيه
ملاكى
(بالسعة اللترية) أقل من ١٣٠٠ ٦٠
١٣٠٠ – ١٦٠٠ ٧٥
١٦٠١-٢٠٠٠ ١٥٠
٢٠٠١-٢٥٠٠ ٢٥٠
أكثر من ٢٥٠٠ ٣٥٠
جمرك ١٠٠٠
دراجة نارية ٢٠
أتوبيس خاص ٢٠٠
أتوبيس رحلات ٢٠٠
أتوبيس عام ٢٠٠
أتوبيس سياحة ٢٠٠
أتوبيس مدارس ٥٠
الأجرة - الأجرة دراجة نارية (توكتوك) ٢٥
النقل بالطن من ٢ إلى ٧ ٢٥٠
أكبر من ٧ ٣٠٠
المقطورة ٤٠٠
الحكومة ٥٠
القطاع العام ٥٠
المحافظة ٥٠
معدة ثقيلة ٥٠٠
مقطورة زراعية ٥٠
تجارى ٢٥٠٠
مؤقت ٥٠
منطقة حرة ١٠٠
هيئة دبلوماسية ٥٠
ملاكى مميز ٥٠
جرار زراعى ٥٠
تحت الطلب ٥٠
ملحقة ٦٠٠
(*) ينظر الاستدراك المنشور بالجريدة الرسمية فى ٣١ ديسمبر سنة ١٩٧٣ - العدد ٥٢ مكرر.
(١)مضافه بند برقم ٦ للمادة (٤) "سيارة نقل خفيف"ثم استبدلت الفقرة الثانية من نفس ذات البند ثم استدبلت البند (٢) والفقرة (ج) من البند (٣) ، ثم أضيف بند جديد برقم ٤ ، ثم استبدل البند (٢) والبند (٣) الفقرة (ب) بالقانون رقم ٢١٠ لسنة ١٩٨٠ المنشور بالجريدة الرسمية ٤٣ في ٢٨ / ١٠ / ١٩٨٠ .
(٢)مضافة بالقانون رقم ٧٨ لسنة ١٩٧٦ المنشور بالجريدة الرسمية ٢٥ في ٢٦ / ٨/ ١٩٧٦ بند ١/ أ من جدول الرسوم والضرائب المرافق للقانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٣ بإصدار قانون المرور - وذلك قبل الفقرتين الأخيرتين .
(٣)مستبدلة بنص المادة (٦٥) بالقانون رقم ١٥٥ لسنة ١٩٩٩ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٥٢ تابع بتاريخ ٣٠ / ١٢ / ١٩٩٩ ثم استبدلت الفقرة الأخيرة بالقانون رقم ١٢١ لسنة ٢٠٠٨ العدد ٤ مكرر (أ) في ٢٧ / ١ / ٢٠٠٩ .
(٤)مستبدلة الفقرة الثانية من البند (٣) من المادة ١١بالقانون رقم ٢١٠ لسنة ١٩٨٠ المنشور بالجريدة الرسمية ٤٣ العدد في ٢٨ / ١٠ / ١٩٨٠ ثم استبدل البند (٢) ثم اضيفت بنود جديدة بأرقام (٤، ٥، ٦، ٧) بالقانون رقم ١٢١ لسنة ٢٠٠٨ العدد ٤ مكرر (أ) في ٢٧ / ١ / ٢٠٠٩ .
(٥)مستبدلة الفقرة الأولى من المادة ١٥ بالقانون رقم ٢١٠ لسنة ١٩٨٠ المنشور بالجريدة الرسمية ٤٣ العدد في ٢٨ / ١٠ / ١٩٨٠ ثم استبدلت الفقرة الثالثة بالقانون رقم ١٢١ لسنة ٢٠٠٨ العدد ٤ مكرر (أ) في ٢٧ / ١ / ٢٠٠٩ .
(٦)مستبدلة الفقرتين الأولى والثالثة من المادة ٢٨ بالقانون رقم ٢١٠ لسنة ١٩٨٠ المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد ٤٣ في ٢٨ / ١٠ / ١٩٨٠ ثم استبدلت بالقانون رقم ١٢١ لسنة ٢٠٠٨ العدد ٤ مكرر (أ) في ٢٧ / ١ / ٢٠٠٩ .
(٧)مستبدل البند (١) والبند (٢) من المادة (٣٤) بالقانون رقم ٢١٠ لسنة ١٩٨٠ المنشور بالجريدة الرسمية ٤٣ في ٢٨ / ١٠ / ١٩٨٠ ثم ألغي البند ٨ من نفس ذات المادة بالقانون رقم ٢١٠ لسنة ١٩٨٠ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٤٣ في ٢٨ / ١٠ / ١٩٨٠ ثم استبدلت البنود (١، ٢، ٣، ٤، ١٣) بالقانون رقم ١٥٥ لسنة ١٩٩٩ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٥٢ تابع بتاريخ ٣٠ / ١٢ /١٩٩٩ ثم أضيف البند ٨ مرة أخرى و فقرتان جديدتان بالقانون رقم ١٢١ لسنة ٢٠٠٨ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٤ مكرر (أ) في ٢٧ / ١ / ٢٠٠٩ .
(٨)مستبدل البند (٣) من المادة (٣٥) بالقانون رقم ٢١٠ لسنة ١٩٨٠ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٤٣ في ٢٨ / ١٠ / ١٩٨٠ ثم استبدلت المادة بالقانون رقم ١٥٥ لسنة ١٩٩٩ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٥٢ تابع بتاريخ ٣٠ / ١٢ /١٩٩٩ ثم استبدل البند (١) بالقانون رقم ١٢١ لسنة ٢٠٠٨ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٤ مكرر (أ) في ٢٧ / ١ / ٢٠٠٩ .
(٩)مستبدلة الفقرة الأولى من المادة (٣٧) بالقانون رقم ٢١٠ لسنة ١٩٨٠ المنشور بالجريدة الرسمية ٤٣ في ٢٨ / ١٠ / ١٩٨٠ ثم استبدلت المادة بالقانون رقم ١٥٥ لسنة ١٩٩٩ المنشور بالجريدة الرسمية ٥٢ تابع بتاريخ ٣٠ / ١٢ /١٩٩٩ ثم استبدل البند (٣) بالقانون رقم ١٢١ لسنة ٢٠٠٨ العــــدد ٤ مكرر (أ) في ٢٧ / ١ / ٢٠٠٩.
(١٠)مستبدلة الفقرة الأولى من المادة (٤٣) بالقانون رقم ٢١٠ لسنة ١٩٨٠ المنشور بالجريدة الرسمية ٤٣ في ٢٨ / ١٠ / ١٩٨٠ ثم استبدلت المادة بالقانون رقم ١٥٥ لسنة ١٩٩٩ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٥٢ تابع بتاريخ ٣٠ / ١٢ /١٩٩٩ ثم استبدلت بالقانون رقم ١٢١ لسنة المنشور بالجريدة الرسمية ٢٠٠٨ العدد ٤ مكرر (أ) في ٢٧ / ١ / ٢٠٠٩ .
(١١)مستبدلة البند ٣ من المادة (٤٤) بالقانون رقم ٢١٠ لسنة ١٩٨٠ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٤٣ في ٢٨ / ١٠ / ١٩٨٠ .
(١٢)مستبدلة الفقرة الثالثة من المادة (٥٠) بالقانون رقم ٢١٠ لسنة ١٩٨٠ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٤٣ في ٢٨ / ١٠ / ١٩٨٠ .
(١٣)مستبدلة البند (٧) من المادة (٥٧) بالقانون رقم ٢١٠ لسنة ١٩٨٠ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٤٣ في ٢٨ / ١٠ / ١٩٨٠ .
(١٤)مستبدلة المواد٤٦، ٨٢ بالقانون رقم ٢١٠ لسنة ١٩٨٠ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٤٣ في ٢٨ / ١٠ / ١٩٨٠ .
(١٥)مستبدلة بالفقرة الخاصة بالضريبة السنوية على الرخصة التجارية الواردة بجدول الرسوم والضرائب الملحق بالقانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٣ بالقانون رقم ٢١٠ لسنة ١٩٨٠ المنشور بالجريدة الرسمية ٤٣ في ٢٨ / ١٠ / ١٩٨٠ .
(١٦) مضاف فقرة ثانية الى المادة (٣٢) بالقانون رقم ٢١٠ لسنة ١٩٨٠ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٤٣ في ٢٨ / ١٠ / ١٩٨٠ ثم استبدلت المادة بالقانون رقم ١٥٥ لسنة ١٩٩٩ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٥٢ تابع بتاريخ ٣٠ / ١٢ / ١٩٩٩ ثم ألغيت المادة بالقانون رقم ١٢١ لسنة ٢٠٠٨ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٤ مكرر (أ) في ٢٧ / ١ / ٢٠٠٩ ثم اضيفت مرة بالقانون رقم ٥٩ لسنة ٢٠١٤ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٢٦ مكرر (هــ) في ٢ / ٧ / ٢٠١٤ .
(١٧)مضاف فقرة قبل الفقرة الأخيرة الى المادة (٤٨) بالقانون رقم ٢١٠ لسنة ١٩٨٠ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٤٣ في ٢٨ / ١٠ / ١٩٨٠ .
(١٨)مضاف مادة (٧٢ مكرر ) بالقانون رقم ٢١٠ لسنة ١٩٨٠ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٤٣ في ٢٨ / ١٠ / ١٩٨٠ ثم أستبدل البند ١٨ ، ثم اضيف بند جديد برقم ١٩ قبل الفقرة الاخيرة ، ثم استبدلت صدر المادة من المادة بالقانون رقم ١٥٥ لسنة ١٩٩٩ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٥٢ تابع بتاريخ ٣٠ / ١٢ / ١٩٩٩ ثم استبدلت بالقانون رقم ١٢١ لسنة ٢٠٠٨ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٤ مكرر (أ) في ٢٧ / ١ / ٢٠٠٩ .
(١٩)مضاف إلى الجدول الأول (جدول الضرائب) نص و أضيفت إلى الجدول الثانى (جدول الرسوم) نص اخر بالقانون رقم ٢١٠ لسنة ١٩٨٠ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٤٣ في ٢٨ / ١٠ / ١٩٨٠.
(٢٠)مستبدلة فئة الضريبة المقررة على السيارات الخاصة المنصوص عليها بالبند (١/ أ) من جدول الرسوم والضرائب (أولا - الضرائب) بالقانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٢ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٣١ في ٥ / ٨ / ١٩٨٢ .
(٢١)ملغاة بالنسبة للسيارات الخاصة الضريبة الإضافية الواردة بجدول الرسوم والضرائب (أولا - الضرائب) الملحق بند ١/ هـ بالقانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٢ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٣١ في ٥ / ٨ / ١٩٨٢ .
(٢٢)مضافة مادة ٧٥ مكرر جديدة بالقانون رقم ٢٠ لسنة ١٩٨٣ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ١٧ في ٢٨ / ٤ / ١٩٨٣ ثم استبدلت بالقانون رقم ١٢١ لسنة ٢٠٠٨ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٤ مكرر (أ) في ٢٧ / ١ / ٢٠٠٩ .
(٢٣)مستبدلة نص الفقرة الأولى من المادة ١٢ بالقانون رقم ١ لسنة ١٩٨٨ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٤ في ٢٨ / ١ / ١٩٨٨ ثم استبدل مرة أخرى بالقانون رقم ١٢١ لسنة ٢٠٠٨ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٤ مكرر (أ) في ٢٧ / ١ / ٢٠٠٩.
(٢٤)مضافه مادة جديدة بالقانون رقم ١ لسنة ١٩٨٨ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٤ في ٢٨ / ١ / ١٩٨٨.
(٢٥)مستبدلة المواد ١ و١٦ و١٧ و٢٥ و٥٤و٧٦ بالقانون رقم ١٥٥ لسنة ١٩٩٩ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٥٢ تابع بتاريخ ٣٠ / ١٢ / ١٩٩٩.
(٢٦)مستبدلة المادة (٧٠) بالقانون رقم ٢١٠ لسنة ١٩٨٠ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٤٣ في ٢٨ / ١٠ / ١٩٨٠ ثم استبدلت مرة أخرى بالقانون رقم ١٥٥ لسنة ١٩٩٩ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٥٢ تابع بتاريخ ٣٠ / ١٢ / ١٩٩٩ ثم استبدلت بالقانون رقم ١٢١ لسنة ٢٠٠٨ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٤ مكرر (أ) في ٢٧ / ١ / ٢٠٠٩ .
(٢٧)مستبدلة المادة (٨٠) بالقانون رقم ٢١٠ لسنة ١٩٨٠ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٤٣ في ٢٨ / ١٠ / ١٩٨٠ ثم استبدلت مرة أخرى بالقانون رقم ١٥٥ لسنة ١٩٩٩ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٥٢ تابع بتاريخ ٣٠ / ١٢ / ١٩٩٩ ثم استبدلت بالقانون رقم ١٢١ لسنة ٢٠٠٨ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٤ مكرر (أ) في ٢٧ / ١ / ٢٠٠٩ .
(٢٨)مستبدل الفقرة الاخيرة من المادة (٥٣) بالقانون رقم ١٥٥ لسنة ١٩٩٩ المنشور بالجريدة الرسمية الرسمية العدد ٥٢ تابع بتاريخ ٣٠ / ١٢ / ١٩٩٩.
(٢٩)مضاف مادة برقم (٧٤ مكرر) بالقانون رقم ٢١٠ لسنة ١٩٨٠ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٤٣ في ٢٨ / ١٠ / ١٩٨٠ ثم أستبدل البند ١٨ ، ثم استبدلت صدر المادة بالقانون رقم ١٥٥ لسنة ١٩٩٩ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٥٢ تابع بتاريخ ٣٠ / ١٢ / ١٩٩٩ ثم استبدلت البنود (٣، ٤، ٥، ٦، ٧، ٨، ٩، ١٠) بالقانون رقم ١٢١ لسنة ٢٠٠٨ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٤ مكرر (أ) في ٢٧ / ١ / ٢٠٠٩ ثم اضيف البند (١١) بالقانون رقم ٥٩ لسنة ٢٠١٤ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٢٦ مكرر (هــ) في ٢ / ٧ / ٢٠١٤ .
(٣٠)مضاف مواد جديدة برقم ( ٥٨ مكرر ، ٧٢ مكرر (٢) ) بالقانون رقم ١٥٥ لسنة ١٩٩٩ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٥٢ تابع بتاريخ ٣٠ / ١٢ / ١٩٩٩.
(٣١)مستبدلة المادة ٧٤ بالقانون رقم ٢١٠ لسنة ١٩٨٠ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٤٣ في ٢٨ / ١٠ / ١٩٨٠ ثم استبدلت صدر المادة ثم ألغيت عبارة "فقرة ثانية" الواردة بالبند (٦) بالقانون رقم ١٥٥ لسنة ١٩٩٩ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٥٢ تابع بتاريخ ٣٠ / ١٢ / ١٩٩٩ثم اضيف بند ١٠ وفقرة اخيرة ثم الغيت البنود (١)، (٢)، (٣)، (٤)، (٩) بالقانون رقم ١٢١ لسنة ٢٠٠٨ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٤ مكرر (أ) في ٢٧ / ١ / ٢٠٠٩ ثم أستبدلت بالقانون رقم ٥٩ لسنة ٢٠١٤ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٢٦ مكرر (هــ) في ٢ / ٧ / ٢٠١٤ .
(٣٢)مستبدلة المادة ٧٥ بالقانون رقم ٢١٠ لسنة ١٩٨٠ المنشور بالجريدة الرسمية ٤٣ العدد في ٢٨ / ١٠ / ١٩٨٠ ثم استبدلت صدر المادة بالقانون رقم ١٥٥ لسنة ١٩٩٩ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٥٢ تابع بتاريخ ٣٠ / ١٢ / ١٩٩٩ ثم استبدلت (صدر المادة والفقرة الأخيرة) ثم اضيف بند (١١) ثم الغيت البنود (٢)، (٣)، (٨) بالقانون رقم ١٢١ لسنة ٢٠٠٨ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٤ مكرر (أ) في ٢٧ / ١ / ٢٠٠٩ .
(٣٣) مستبدلة عبارة "الدراجة النارية" بعبارة "الدراجة البخارية" بالقانون رقم ١٥٥ لسنة ١٩٩٩ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٥٢ تابع بتاريخ ٣٠ / ١٢ / ١٩٩٩.
(٣٤)مستبدلة عبارة "ثلث الضريبة السنوية المستحقة" بعبارة "ثلث القسط المستحق" بالقانون رقم ١٥٥ لسنة ١٩٩٩ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٥٢ تابع بتاريخ ٣٠ / ١٢ / ١٩٩٩.
(٣٥)مستبدلة كلمة "الطريق" بعبارة "الطريق العام" بالقانون رقم ١٥٥ لسنة ١٩٩٩ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٥٢ تابع بتاريخ ٣٠ / ١٢ / ١٩٩٩.
(٣٦)ملغاة الفقرة الثانية من المادة ٦٦ بالقانون رقم ١٥٥ لسنة ١٩٩٩ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٥٢ تابع بتاريخ ٣٠ / ١٢ / ١٩٩٩ ثم استبدلت بالقانون رقم ١٢١ لسنة ٢٠٠٨ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٤ مكرر (أ) في ٢٧ / ١ / ٢٠٠٩ ثم استبدلت مرة أخرى بالقانون رقم ٥٩ لسنة ٢٠١٤ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٢٦ مكرر (هــ) في ٢ / ٧ / ٢٠١٤.
(٣٧)ملغاة بالقانون رقم ١٥٥ لسنة ١٩٩٩ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٥٢ تابع بتاريخ ٣٠ / ١٢ / ١٩٩٩.
(٣٨)ملغاة عبارة "الدراجة الآلية" وكل ما يتعلق بها من أحكام أينما وردت بالقانون رقم ١٥٥ لسنة ١٩٩٩ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٥٢ تابع بتاريخ ٣٠ / ١٢ / ١٩٩٩.
(٣٩)ملغاة تدبير سحب اللوحات المعدنية إداريا المقرر عند ارتكاب أىٍ من الجرائم المنصوص عليها فى قانون المرور المشار إليه أينما ورد فيه، وذلك فيما عدا المادة ١٤ منه بالقانون رقم ١٥٥ لسنة ١٩٩٩ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٥٢ تابع بتاريخ ٣٠ / ١٢ / ١٩٩٩.
(٤٠)مستبدلة الفقرة الثانية من المادة (٢) بالقانون رقم ١٢١ لسنة ٢٠٠٨ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٤ مكرر (أ) في ٢٧ / ١ / ٢٠٠٩ .
(٤١)مستبدلة الفقرة الثانية من المادة (٣) بالقانون رقم ١٢١ لسنة ٢٠٠٨ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٤ مكرر (أ) في ٢٧ / ١ / ٢٠٠٩ .
(٤٢)مستبدلة المواد (٦، ١٤، ٣٣ ، ٧٠، ٧٢، ٧٢ مكررًا، ٧٢ مكررًا (٢)، ٧٣، ٧٣ مكررًا ،٧٧، ٨٠ ) بالقانون رقم ١٢١ لسنة ٢٠٠٨ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٤ مكرر (أ) في ٢٧ / ١ / ٢٠٠٩ .
(٤٣)مستبدلة المادة ٢٣ بالقانون رقم ١٥٥ لسنة ١٩٩٩ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٥٢ تابع بتاريخ ٣٠ / ١٢ / ١٩٩٩نصوص المواد ثم استبدلت بالقانون رقم ١٢١ لسنة ٢٠٠٨ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٤ مكرر (أ) في ٢٧ / ١ / ٢٠٠٩.
(٤٤)مستبدلة المادة (٧٢) بالقانون رقم ١٥٥ لسنة ١٩٩٩ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٥٢ تابع بتاريخ ٣٠ / ١٢ / ١٩٩٩ثم استبدلت بالقانون رقم ١٢١ لسنة ٢٠٠٨ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٤ مكرر (أ) في ٢٧ / ١ / ٢٠٠٩.
(٤٥)مضاف مادة جديدة برقم ٧٢ مكرر (٢) بالقانون رقم ١٥٥ لسنة ١٩٩٩ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٥٢ تابع بتاريخ ٣٠ / ١٢ / ١٩٩٩ثم استبدلت بالقانون رقم ١٢١ لسنة ٢٠٠٨ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٤ مكرر (أ) في ٢٧ / ١ / ٢٠٠٩ ثم استبدلت مرة أخرى بالقانون رقم ٥٩ لسنة ٢٠١٤ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٢٦ مكرر (هــ) في ٢ / ٧ / ٢٠١٤ .
(٤٦)مضاف مواد جديدة برقم ٧٣ بالقانون رقم ١٥٥ لسنة ١٩٩٩ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٥٢ تابع بتاريخ ٣٠ / ١٢ / ١٩٩٩ثم استبدلت بالقانون رقم ١٢١ لسنة ٢٠٠٨ العدد ٤ مكرر (أ) في ٢٧ / ١ / ٢٠٠٩.
(٤٧)مضاف مواد جديدة برقم ٧٣ مكرر بالقانون رقم ١٥٥ لسنة ١٩٩٩ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٥٢ تابع بتاريخ ٣٠ / ١٢ / ١٩٩٩ثم استبدلت بالقانون رقم ١٢١ لسنة ٢٠٠٨ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٤ مكرر (أ) في ٢٧ / ١ / ٢٠٠٩.
(٤٨)مستبدلة المادة ٧٧ بالقانون رقم ١٥٥ لسنة ١٩٩٩ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٥٢ تابع بتاريخ ٣٠ / ١٢ / ١٩٩٩ثم استبدلت بالقانون رقم ١٢١ لسنة ٢٠٠٨ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٤ مكرر (أ) في ٢٧ / ١ / ٢٠٠٩.
(٤٩)مستبدلة المادة ٢١ بالقانون رقم ٢١٠ لسنة ١٩٨٠ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٤٣ في ٢٨ / ١٠ / ١٩٨٠ ثم أضيفت فقرة أخيرة بالقانون رقم ١٢١ لسنة ٢٠٠٨ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٤ مكرر (أ) في ٢٧ / ١ / ٢٠٠٩.
(٥٠)مضافة مواد جديدة بأرقام ٣٥ مكرراً، ٣٥ مكررًا "١"، ٦٥ مكررًا، ٧٠ مكررًا، ٧٤ مكررًا (١)، ٧٤ مكررًا (٢)، ٧٦ مكررًا، ٨١ مكررًا (١)، ٨١ مكررًا (٢)، ٨١ مكررًا (٣)، ٨١ مكررًا (٤) بالقانون رقم ١٢١ لسنة ٢٠٠٨ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٤ مكرر (أ) في ٢٧ / ١ / ٢٠٠٩.
(٥١)مستبدلة المادة ٤٢ بالقانون رقم ١٥٥ لسنة ١٩٩٩ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٥٢ تابع بتاريخ ٣٠ / ١٢ / ١٩٩٩ثم ألغيت بالقانون رقم ١٢١ لسنة ٢٠٠٨ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٤ مكرر (أ) في ٢٧ / ١ / ٢٠٠٩.
ثم أضيقت مرة أخرى بالقانون رقم ٥٩ لسنة ٢٠١٤ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٢٦ مكرر (هــ) في ٢ / ٧ / ٢٠١٤ .
(٥٢)مضاف مادة ٧٢ مكرر (١) بالقانون رقم ١٥٥ لسنة ١٩٩٩ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٥٢ تابع بتاريخ ٣٠ / ١٢ / ١٩٩٩ثم ألغيت بالقانون رقم ١٢١ لسنة ٢٠٠٨ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٤ مكرر (أ) في ٢٧ / ١ / ٢٠٠٩.
(٥٣)مضاف مادة ٧٤ مكرر (٣) رقم ٢٥ لسنة ٢٠١٤ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ١٣ مكرر (د) في ١ / ٤ / ٢٠١٤ .
(٥٤)مستبدلة المادة ٧ بالقانون رقم ١٢١ لسنة ٢٠٠٨ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٤ مكرر (أ) في ٢٧ / ١ / ٢٠٠٩ثم استبدلت مرة أخرى بالقانون رقم ٥٩ لسنة ٢٠١٤ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٢٦ مكرر (هــ) في ٢ / ٧ / ٢٠١٤.
(٥٥)مستبدلة المواد ١٣ بالقانون رقم ١٢١ لسنة ٢٠٠٨ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٤ مكرر (أ) في ٢٧ / ١ / ٢٠٠٩ثم استبدلت مرة أخرى بالقانون رقم ٥٩ لسنة ٢٠١٤ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٢٦ مكرر (هــ) في ٢ / ٧ / ٢٠١٤ .
(٥٦)مضافة المادة ٣٥ مكرر (١) بالقانون رقم ١٢١ لسنة ٢٠٠٨ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٤ مكرر (أ) في ٢٧ / ١ / ٢٠٠٩ثم استبدلت بالقانون رقم ٥٩ لسنة ٢٠١٤ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٢٦ مكرر (هــ) في ٢ / ٧ / ٢٠١٤.
(٥٧)مضافة مواد جديدة ٧٤ مكررًا (٢) بالقانون رقم ١٢١ لسنة ٢٠٠٨ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٤ مكرر (أ) في ٢٧ / ١ / ٢٠٠٩ثم استبدلت بالقانون رقم ٥٩ لسنة ٢٠١٤ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٢٦ مكرر (هــ) في٢ / ٧ / ٢٠١٤.
(٥٨)مستبدلة المادة ٧٦ بالقانون رقم ١٥٥ لسنة ١٩٩٩ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٥٢ تابع بتاريخ ٣٠ / ١٢ / ١٩٩٩ثم استبدلت مرة أخرى بالقانون رقم ٥٩ لسنة ٢٠١٤ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٢٦ مكرر (هــ) في٢ / ٧ / ٢٠١٤ ثم استبدلت مرة أخرى بالقانون رقم ١٤٢ لسنة ٢٠١٤ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٤٧ مكرر في ٢٣ / ١١ / ٢٠١٤ .
(٥٩)مضافة مواد جديدة ٦٤ مكررًا ، (٧٤) مكررًا (٤)، (٧٤) مكررًا (٥) بالقانون رقم ٥٩ لسنة ٢٠١٤ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٢٦ مكرر (هــ) في ٢ / ٧ / ٢٠١٤.
(٦٠)مضافة مادة جديدة برقم (٥١ مكررًا) ، وبند جديد برقم (٨) إلى المادة (١١)، وبند فرعى برقم (٧)إلى البند (ب) من المادة (٧٢ مكررًا) ، وبند برقم(١٢) إلى المادة (٧٥) بالقانون رقم ١ لسنة ٢٠٢١ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٨ مكرر في ٢٧ / ٢ / ٢٠٢١.