قانون رقم ٦٥ لسنة ١٩٧٥ بإصدار قانون إتحاد الكتاب وفقاً لآخر تعديل
قانون رقم ٦٥ لسنة ١٩٧٥
تاريخ النشر :
٣١ - ٠٧ - ١٩٧٥
نوع الجريدة :
القوانين الرئيسية
مضمون التشريع :
قانون رقم ٦٥ لسنة ١٩٧٥ بإصدار قانون إتحاد الكتاب وفقاً لآخر تعديل صادر في ٢٣ مارس ١٩٧٨ .
نص التشريع
قانون رقم ٦٥ لسنة ١٩٧٥
بإنشاء اتحاد الكتاب
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
الفصل الأول
إنشاء الاتحاد وأهدافه
مادة ١ - تنشأ فى الجمهورية مصر العربية نقابة تسمى "اتحاد الكتاب" ويكون لهذا الاتحاد الشخصية الاعتبارية، ومقره الرئيسى مدينة القاهرة.
مادة ٢ - يجوز بقرار من مجلس الاتحاد إنشاء فروع فى المحافظات وشعب وذلك طبقا لأحكام اللائحة الداخلية للاتحاد.
مادة ٣ - يهدف الاتحاد إلى:
( أ ) العمل على تمكين الكتاب فى مجالات الإنتاج الفكرى فى الآداب فى جمهورية مصر العربية، من أداء رسالتهم فى بناء المجتمع الجديد وفى تحقيق الوحدة العربية الشاملة وفى الإسهام فى إقرار السلام العالمى وإثراء الحضارة الإسلامية.
(ب) العمل عن طريق الكلمة على تحرير الوطن العربى وتحقيق أهدافه القومية.
(ج) الحفاظ على اللغة العربية ورفع مستواها بين أبناء الوطن العربى.
(د) العمل على رفع مستوى الإنتاج الفكرى فى الآداب.
(هـ) العمل على تأكيد الانتماء العربى والمشاركة فى نشر الجيد من التراث العربى وإيضاح دور الرواد العرب فى بناء الحضارة الإسلامية.
(و) الإسهام فى ترجمة الجيد من الانتاج الفكرى العربى إلى اللغات الأجنبية ونقل روائع الإنتاج العالمى إلى اللغة العربية.
(ز) رعاية حقوق أعضاء الاتحاد والعمل على ترقية شئونهم الأدبية والعادية وضمان حرية التعبير الملتزم بالوطنية العصرية والقومية العربية والقيم الدينية والإنسانية.
(ح) مساعدة الأعضاء على إظهار مواهبهم المتباينة وتنميتها والمعاونة فى نشر مؤلفاتهم فى الداخل والخارج.
(ط) تشجيع الكتاب الشبان على إبراز طاقات الإبداع فيهم ومساعدتهم على نشر إنتاجهم وترويجه.
(ى) العمل على التعريف بإنتاج الكاتب فى الداخل والخارج.
(ك) العمل على تنشئة أجيال من الكتاب لتنطلق من قاعدة التراث القومى والأصالة العربية وتتفاعل مع تقدم العصر ومنجزاته.
(ل) الدفاع عن حقوق المؤلفين فى الجهات الحكومية والأهلية.
(م) اقتراح تطوير اللوائح والتشريعات التى تخدم مهنة الكتابة.
(ن) تقوية روابط الزمالة بين الأعضاء.
(س) التعاون مع الجمعيات والروابط العاملة فى ميادين الآداب كل فى مجاله لتحقيق هذه الأهداف وتنسيق جهودها فى هذا السبيل.
(ع) عقد المؤتمرات والحلقات والندوات فى مجالات الآداب والمشاركة فيها وتوثيق الصلات بين الاتحاد والهيئات المماثلة فى الوطن العربى وفى سائر أنحاء العالم.
(ف) محاولة الربط بين الكتاب المغتربين من العرب وبين الوطن الام.
الفصل الثانى
شروط العضوية والقيد فى الجداول
مادة ٤ - تنقسم العضوية إلى:
عضوية عاملة، وعضوية منتسبة، وعضوية شرف.
( أ ) العضوية العامل:
هو العضو الذى اشترك فى تأسيس الاتحاد منذ إنشائه أو تقدم بطلب إلتحاق وقبل مجلس الاتحاد عضويته.
وللعضو العامل حق حضور الجمعية العمومية وحق الترشيح لمجلس الاتحاد.
(ب) العضو المنتسب:
هو العضو المهتم بأنشطة الاتحاد ممن لا تتوافر فيه شروط العضوية العاملة ويرغب فى المشاركة فى هذه الأنشطة.
وليس للعضو المنتسب حق حضور الجمعية أو الترشيح لمجلس الاتحاد.
(ج) عضو الشرف:
وهو الذى يقدم خدمات جليلة للاتحاد سواء أكانت مادية أم معنوية أو كان من الكتاب العرب أو الأجانب الذين أدوا خدمات جليلة فى مجالات نشاط الاتحاد.
وليس لعضو الشرف حق حضور الجمعية العمومية أو الترشيح لمجلس الاتحاد.
مادة ٥ - ينشأ بالاتحاد جدول عام تقيد فيه أسماء الأعضاء العاملين ويلحق به جدولان أحدهما للأعضاء المنتسبين والآخر لأعضاء الشرف.
مادة ٦ - يشترط فى طالب القيد فى الجدول العام بالنسبة للأعضاء العاملين:
( أ ) أن يكون متمتعا بجنسية جمهورية مصر العربية.
(ب) أن يكون متمتعا بالأهلية الكاملة.
(جـ) ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو فى جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره فى الحالتين.
(د) أن يكون محمود السيرة.. حسن السمعة.
(هـ) أن يكون له إنتاج ملحوظ فى مجالات الآداب وفقا لما تحدده اللائحة الداخلية.
(و) أن يقدم طلبا للانضمام مرفقا به الرسوم المقررة.
(ز) أن يكون قد قبل كتابة نظام الاتحاد.
(ح) أن يزكى طالب القيد فى الجدول العام ثلاثة على الأقل من أعضاء الاتحاد وأن يعلن اسمه فى لوحة المرشحين للعضوية بمقر الاتحاد لمدة لا تجاوز شهرا واحدا قبل عرض الترشيح على لجنة القيد.
مادة ٧ - تشكل لجنة لقيد الأعضاء فى جداول الاتحاد، برئاسة نائب رئيس مجلس الاتحاد وعضوية اثنين من أعضاء مجلس الاتحاد يختارهما المجلس سنويا ومن عضو من مجلس الدولة بدرجة مستشار مساعد على الأقل.
ويقدم طلب القيد إلى اللجنة مشفوعا بما يثبت توافر الشروط المبينة فى المادة السابقة وعلى اللجنة أن تبت فى الطلب خلال شهر من تاريخ تقديمه والا اعتبر مقبولا، ويجب أن يكون قرارها بالرفض مسببا.
يخطر طالب القيد بقرار اللجنة خلال أسبوعين من تاريخ صدوره بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول، ويقوم مقام الإخطار تسلم الطالب صورة من القرار بإيصال موقع منه.
مادة ٨ - يكون القيد فى جدول الأعضاء العاملين بالنسبة لغير المؤسسين بقرار من مجلس الاتحاد بناء على ترشيح لجنة القيد التى عليها أن تتحقق من توافر الشروط المنصوص عليها فى المادة (٦).
مادة ٩ - يكون القيد بجدول الأعضاء المنتسبين بقرار من مجلس الاتحاد إذا كان طالب القيد من المهتمين بأنشطة الاتحاد فى مجالات الآداب.
ويجوز كذلك أن يقيد عضوا منتسبا الكاتب الأجنبى الذى يقيم فى جمهورية مصر العربية ويوافق مجلس الاتحاد على انتسابه متى التزم كتابة باحترام نظام الاتحاد ولائحته الداخلية وتعهد بخدمة أهدافه ودفع اشتراكه السنوى.
مادة ١٠ - يجوز بقرار مسبب من مجلس الاتحاد أن يقيد فى جدول أعضاء الشرف الكتاب العرب أو الأجانب الذين أدوا خدمات جليلة فى مجالات نشاط الاتحاد.
مادة ١١ - يجوز لمن صدر القرار برفض قيده أن يتظلم منه خلال شهر من تاريخ إخطاره به أو تسلمه صورة منه، إلى لجنة تشكل على الوجه الآتى:
(١) رئيس مجلس الاتحاد، رئيسا.
(٢) عضو من أعضاء المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية من المعينين بأسمائهم يختاره المجلس.
(٣) أحد وكلاء وزارة الثقافة أو رؤساء الهيئات التابعة لها يختاره وزير الثقافة.
(٤) مستشار من مجلس الدولة يختاره رئيس المجلس.
(٥) ممثل لاتحاد الكتاب يختاره مجلس الاتحاد من بين أعضائه ويشترط ألا يكون عضوا فى لجنة القيد فى الجدول.
ويكون اجتماع اللجنة صحيحا بحضور أغلبية أعضائها.
مادة ١٢ - تدعى لجنة التظلمات فى موعد لا يجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تقديم التظلم وتعلن اللجنة الطالب بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول بالموعد المحدد للنظر فى التظلم قبل تاريخ عقد الجلسة المحدد لنظر تظلمه بسبعة أيام على الأقل ويجوز للطالب أن يوكل عنه محاميا أو أحد أعضاء الاتحاد لحضور الجلسة.
وعلى اللجنة أن تتخذ قرارها فى التظلم خلال ستين يوما من تاريخ أول اجتماع لها، ويصدر قرار اللجنة بأغلبية الأعضاء الحاضرين ويكون مسببا.
مادة ١٣ - إذا رفض طلب القيد فلا يجوز للطالب تجديد طلبه، إلا إذا زالت الأسباب التى حالت دون قبول قيده، وانقضت سنة على الأقل من التاريخ الذى أصبح فيه قرار الرفض نهائيا.
ويتبع فى شأن تجديد طلب القيد القواعد والإجراءات الخاصة بالقيد والتظلم منه المنصوص عليها فى المواد السابقة.
مادة ١٤ - تزول صفة العضوية فى الحالات الآتية:
( أ ) انسحاب العضو.
(ب) الوفاة.
(جـ) إذا فقد العضو شرطا من شروط العضوية الواردة بالمادة (٦) من هذا القانون.
(د) إذا شطب اسم العضو من الاتحاد بقرار تأديبى طبقا لنظام تأديب الأعضاء.
(هـ) إذا تأخر العضو عن أداء الاشتراك السنوى فى موعد استحقاقه ولم يقم بأدائه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول.
وتزول صفة العضوية فى الحالات المبينة فى البنود ( أ )، (جـ)، (هـ) بقرار من مجلس الاتحاد.
مادة ١٥ - يخطر العضو بقرار مجلس الاتحاد بزوال صفة العضوية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة ١٦ - تعاد العضوية إلى الأعضاء الذين زالت صفة العضوية عنهم بسبب عدم دفع الاشتراك السنوى إذا ما أدوا الاشتراك المستحق عليهم خلال السنة التالية.
مادة ١٧ - لمن صدر قرار من مجلس الاتحاد بزوال صفة عضويته أن يتظلم من هذا القرار أمام اللجنة المنصوص عليها فى المادة ١١ من هذا القانون خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بالقرار المذكور.
الفصل الثالث
إدارة الاتحاد
مادة ١٨ - يتولى إدارة الاتحاد:
أولا: الجمعية العمومية.
ثانيا: مجلس الاتحاد.
١ - الجمعية العمومية
مادة ١٩ - تتكون الجمعية العمومية من الأعضاء المؤسسين ومن ينضم اليهم مستقبلا من الكتاب المقيدين بالجدول العام الذين أدوا الاشترك السنوى المستحق عليهم قبل تاريخ اجتماعها العادى بشهر على الأقل ومضى على عضويتهم ستة أشهر على الأقل.
مادة ٢٠ - تعقد الجمعية العمومية فى مقر الاتحاد، ويجوز لمجلس الاتحاد دعوتها للانعقاد فى مكان آخر يحدد فى خطاب الدعوة وتلصق صورة من إخطار الدعوة وجدول الأعمال وكشف بأسماء الأعضاء الذين لهم حق الحضور فى مقر الاتحاد.
مادة ٢١ - تعقد الجمعية العمومية للاتحاد اجتماعها العادى خلال شهر مارس من كل سنة.
ويجوز دعوتها إلى اجتماع غير عادى كلما رأى الاتحاد ضرورة لذلك.
ويجب دعوتها إذا طلب ذلك كتابة ثلث الأعضاء الذين تتكون منهم الجمعية العمومية أو مائة عضو من أعضائها أيهما أقل.
وتوجه الدعوة إلى الأعضاء كتابة قبل موعد الاجتماع بسبعة أيام على الأقل على أن يرفق بالدعوة جدول الأعمال وأن يبين بها موعد الاجتماع ومكانه.
ولا يجوز للجمعية العمومية النظر فى غير المسائل الواردة فى الجدول إلا بموافقة الأغلبية المطلقة لمجموع عدد أعضائها.(٨)
مادة ٢٢ - تختص الجمعية العمومية بما يأتى:
( أ ) النظر فى تقرير مجلس الاتحاد عن أعمال السنة المنتهية واعتماده.
(ب) اعتماد الحساب الختامى للسنة المنتهية بعد الاطلاع على تقرير مراقب الحسابات.
(جـ) إقرار مشروع الميزانية الخاصة بالسنة المالية المقبلة.
(د) إقرار طريقة استثمار أموال الاتحاد وإدارتها.
(هـ) انتخاب أعضاء مجلس الاتحاد وعزلهم.
(و) وضع اللائحة الداخلية للاتحاد أو تعديلها، واقتراح تعديل قانون الاتحاد.
(ز) قبول الهبات والتبرعات المقدمة من الجهات الأجنبية.
(ح) الموافقة على القروض التى يرى مجلس الاتحاد عقدها.
(ط) تفويض مجلس الاتحاد فى مباشرة بعض اختصاصاتها.
(ى) النظر فى المسائل التى يرى مجلس الاتحاد عرضها على الجمعية العمومية وغير ذلك من الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها فى هذا القانون أو فى اللائحة الداخلية للاتحاد.
مادة ٢٣ - لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحا إلا إذا حضره نصف عدد الأعضاء الذين لهم حق الحضور على الأقل، فإذا لم يتوفر هذا العدد أجل الاجتماع إلى جلسة أخرى تعقد خلال مدة أقلها ساعة وأقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع الأول ويكون انعقادها فى هذا الحالة صحيحا إذا حضره بأنفسهم عدد لا يقل عن عشرة فى المائة من الأعضاء أو مائة عضو أيهما أقل بحيث لا يقل عدد الحاضرين عن خمسة عشر عضوا.
وتصدر قرارات الجمعية العمومية بالأغلبية المطلقة لأصوات الأعضاء الحاضرين وبأغلبية ثلثى الأعضاء فيما يختص بتقرير حل الاتحاد أو اقتراح إدخال تعديل على نظامه يتصل بأغراضه أو عزل أعضاء مجلس الاتحاد.
مادة ٢٤ - لكل عضو الحق فى إدراج أى اقتراح فى جدول أعمال الجمعية العادية بشرط تقديمه عن طريق مجلس الاتحاد قبل انعقاد الجمعية العمومية بثلاثة أسابيع على الأقل.
مادة ٢٥ - لا يجوز لعضو الجمعية العمومية الاشتراك فى التصويت إذا كانت له مصلحة شخصية فى الموضوع المطروح وذلك فيما عدا انتخابات أجهزة الاتحاد.
مادة ٢٦ - يرأس الجمعية العمومية رئيس مجلس الاتحاد، فإذا غاب يرأسها نائب الرئيس وإن غابا يرأسها أكبر أعضاء مجلس الاتحاد سنا.
مادة ٢٧ - تعين الجمعية العمومية مراقبا للحسابات من المقيدين بجدول المحاسبين وتكون مهمته ما يأتى:
(١) الاطلاع على دفاتر الاتحاد وسجلاته ومستنداته فى أى وقت.
ويكون له حق طلب البيانات والإيضاحات التى يرى ضرورة الحصول عليها لأداء مهمته وله كذلك أن يحقق موجودات الاتحاد والتزاماته وعلى مجلس الاتحاد أن يمكنه من ذلك.
(٢) وضع النظام المالى الذى يكفل حسن سير العمل بالاتفاق مع أمين الصندوق.
(٣) جرد الخزينة وحسابات العهد فى نهاية السنة المالية وتقديم تقرير بنتيجة الجرد إلى مجلس الاتحاد.
(٤) إعداد تقرير عن الحساب الختامى والميزانية العمومية إلى مجلس الاتحاد.
وتقدر الجمعية العمومية الأتعاب السنوية لمراقب الحسابات.
مادة ٢٨ - تدون قرارات الجمعية العمومية فى دفتر محاضر يوقع عليها الرئيس والسكرتير ويدون فى محضر الجلسة أسماء أعضاء الاتحاد الذين لهم حق الحضور وأسماء الحاضرين بأنفسهم وتوقيعاتهم.
كما يذكر اسم الرئيس والسكرتير والقرارات الصادرة وعدد الأصوات التى حازتها.
مادة ٢٩ - تخطر سكرتارية الاتحاد وزارة الثقافة بصورة من الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية قبل موعد الانعقاد بأسبوع على الأقل وبصورة من محضر اجتماع الجمعية العمومية والقرارات الصادرة منه خلال خمسة يوما من تاريخ الاجتماع.
مادة ٣٠ - لوزير الثقافة أن يطعن فى انتخاب رئيس الاتحاد وأعضاء مجلس الاتحاد وذلك بتقرير يودع قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بنتيجة الانتخاب.
كما يجوز لمائة عضو على الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية الطعن أمام المحكمة المذكورة فى قراراتها أو صحة انعقادها أو فى انتخاب رئيس الاتحاد أو أعضاء مجلس الاتحاد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية وذلك بتقرير مسبب ومصدق على الإمضاءات الموقع بها عليه من الجهة المختصة، وإلا كان الطعن غير مقبول شكلا.
وتفصل محكمة القضاء الإدارى فى الطعن على وجه الاستعجال فى جلسة غير علنية وذلك بعد سماع أقوال نائب عن إدارة قضايا الحكومة وأقوال رئيس الاتحاد أو من ينوب عنه ووكيل عن الطاعنين.
ويصدر الحكم فى الطعن فى جلسة علنية.
مادة ٣١ - إذا حكم بقبول الطعن المشار إليه فى المادة السابقة بطلت قرارات الجمعية العمومية وأعيدت دعوتها إلى الاجتماع فى مدى ثلاثين يوما من تاريخ قبول الطعن.
وتدعى كذلك فى حالة الحكم ببطلان عملية الانتخاب بالنسبة إلى رئيس الاتحاد أو خمسة فأكثر من أعضاء مجلس الاتحاد فى مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ الحكم بالبطلان، فإذا كان عدد من أبطل انتخابه أقل من ذلك حل محله من يليه من المرشحين.
٢ - مجلس الاتحاد
مادة ٣٢ - يتكون مجلس الاتحاد من ثلاثين عضوا تنتخبهم الجمعية العمومية بالاقتراح السرى بالأغلبية المطلقة، وإذا زالت عضوية أحد أعضاء المجلس أو أكثر أو خلا مكانه حل محله وللمدة الباقية من العضوية المرشح الحاصل على أكثر الأصوات فى آخر انتخابات أجريت لعضوية مجلس الاتحاد، وهكذا فاذا كان عدد الأماكن الشاغرة فى مجلس الاتحاد خمسة فأكثر ولم يوجد من يشغلها دعيت الجمعية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ خلوها لانتخاب أعضاء للمراكز الشاغرة يكملون مدة الأعضاء الذين حلوا محلهم.
مادة ٣٣ - ينتخب مجلس الاتحاد فى أول اجتماع له بعد انعقاد الجمعية العمومية بين أعضائه رئيسا ونائبا للرئيس وسكرتيرا عاما وأمينا للصندوق وذلك لمدة سنتين ويجوز تجديد انتخابهم.
مادة ٣٤ - إذا خلا مكان نائب الرئيس أو السكرتير أو أمين الصندوق لأى سبب انتخب مجلس الاتحاد من يحل محله فى أول اجتماع له.
مادة ٣٥ - مدة العضوية لأعضاء مجلس الاتحاد أربع سنوات ويقترع على إسقاط نصف الأعضاء فى نهاية السنة الثانية، ويجوز تجديد العضوية لأكثر من مرة.
مادة ٣٦ - لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الاتحاد والعمل بالاتحاد بأجر.
مادة ٣٧ - يتولى مجلس الاتحاد إدارة شئون الاتحاد والبت فى كل ما من شأنه تحقيق أهدافه وخاصة المسائل الآتية:
( أ ) إعداد التقرير السنوى عن نشاط الاتحاد.
(ب) إعداد مشروع الميزانية والحساب الختامى.
(ج) تنفيذ قرارات الجمعية العمومية.
(د) إعداد مشروع اللائحة الداخلية للاتحاد وما قد يرى إدخاله عليها من تعديلات.
(هـ) إدارة أموال الاتحاد والإشراف على نظام حساباته.
(و) تسوية المنازعات التى قد تنشأ بين أعضائه.
(ز) تنظيم أوجه نشاط الاتحاد.
(ح) منح المكافآت والجوائز للمسابقات المختلفة التى يعقدها الاتحاد للمشتركين فى هذه المسابقات.
(ط) تعيين العاملين بالاتحاد وتحديد نظام أجورهم وترقيتهم وعلاواتهم وتأديبهم وفصلهم وتقرير مكافآت لهم طبقا لقانون العمل.
(ى) قبول التبرعات والوصايا والاعانات غير المشروطة.
(ك) تشكيل لجان من بين أعضائه وتفويضها فى مباشرة بعض اختصاصاته.
(ل) تحديد السلفة المستديمة للصرف منها على المشروعات اليومية والعادية.
(م) دعوة الجمعية العمومية للانعقاد لاجتماع عادى أو غير عادى.
(ن) مناقشة تقرير مراقب الحسابات وإعداد الرد على ما ورد به من ملاحظات وعرضها على الجمعية العمومية.
(س) تنظيم الرعاية الاجتماعية والصحة للأعضاء وأسرهم.
(ع) النظر فى الشكاوى المقدمة ضد التصرفات المبينة لأعضاء الاتحاد.
(ف) الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها فى هذا القانون أو فى اللائحة الداخلية للاتحاد.
مادة ٣٨ - يختص رئيس مجلس الاتحاد بما يأتى:
(١) توجيه الدعوة للجمعية العمومية لدور الانعقاد العادى وغير العادى ورئاسة الجمعية العمومية وإعداد جدول أعمالها.
(٢) تمثيل الاتحاد لدى الغير وأمام القضاء.
(٣) القيام بجميع الأعمال القانونية التى يتطلبها وضع قرارات مجلس الاتحاد موضع التنفيذ.
(٤) مباشرة الأعمال التى يفوضه فيها مجلس الاتحاد.
مادة ٣٩ - يختص نائب رئيس الاتحاد بما يأتى:
( أ ) ينوب عن رئيس مجلس الاتحاد عند غيابه.
(ب) التوقيع على الشيكات وأذون الصرف توقيعا (أول).
(ج) اقتراح تعيين الموظفين ومنحهم العلاوات والترقيات وتأديبهم طبقا لما تقرره اللائحة الداخلية.
(د) مباشرة الأعمال التى يفوضه فيها مجلس الاتحاد أو رئيسه.
مادة ٤٠ - يختص السكرتير العام بما يأتى:
( أ ) مباشرة الأعمال اليومية المتعلقة بإدارة الاتحاد.
(ب) الإشراف على الجهاز الإدارى.
(ج) إعداد جدول أعمال مجلس الاتحاد والجمعية العمومية والمشروعات والتقارير التى تعرض عليها بمحاضر اجتماعاتها.
(د) العمل على تنفيذ قرارات مجلس الإتحاد، ومتابعة تنفيذ قرارات الجمعية العمومية.
(هـ) مباشرة الأعمال التى يفوضه فيها مجلس الاتحاد أو الرئيس أو نائبه.
مادة ٤١ - يختص أمين الصندوق بما يأتى:
( أ ) تسلم أموال الاتحاد وإيرادته والمحافظة عليها وإيداعها بالبنك.
(ب) التوقيع على الشيكات وأذون الصرف توقيعا (ثانيا).
(جـ) مباشرة الأعمال المالية والحسابية طبقا للأوضاع التى تقررها اللائحة الداخلية للاتحاد.
(د) تنفيذ قرارات مجلس الاتحاد فيما يتصل بالمعاملات المالية بشرط أن تكون مطابقة لبنود الميزانية.
(هـ) عرض الحساب الختامى والميزانية العمومية وتقرير مراقب الحسابات على مجلس الاتحاد.
(و) مباشرة الأعمال التى يفوضه فيها مجلس الاتحاد أو رئيسه.
مادة ٤٢ - ينعقد مجلس الاتحاد مرة على الأقل كل شهر بدعوة من رئيسه، ويجوز للرئيس أن يدعوه إلى انعقاد غير عادى وعليه أن يدعوه إذا طلب كتابة عشرة من أعضائه على الأقل.
ولا يكون اجتماع المجلس صحيحا إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه.
وتصدر قراراته بأغلبية الأعضاء الحاضرين وعند تساوى الأصوات يرجع الجانب الذى منه الرئيس.
وإذا تخلف العضو عن حضور أكثر من نصف عدد جلسات المجلس خلال العام بغير عذر يقره المجلس اعتبر مستقيلا من المجلس.
الفصل الرابع
النظام المالى للاتحاد
مادة ٤٣ - تتكون موارد الاتحاد من:
( أ ) رسم القيد فى جدول الاتحاد.
(ب) الاشتراكات السنوية للأعضاء.
(جـ) التبرعات والهبات والوصايا.
(د) الإعانات الحكومية وإعانات المؤسسات والهيئات العامة.
(هـ) عائد استثمار أموال الاتحاد.
(و) نسبة مقدارها ٥% (خمسة فى المائة) من الثمن المحدد على غلاف كتب الإنتاج الفكرى التى سقط عنها حق المؤلف.
(ز) نسبة مقدارها ٢% مما يتقاضاه المؤلفون عن أعمالهم الأدبية ومصنفاتهم الفنية المكتوبة التى ينشرها أو يقدمها لهم القطاع العام أو الخاص سواء كان بطريق الطبع أو العرض أو السينما أو المسرح أو الإذاعة أو التليفزيون.
(ح) رسم التمغة الخاصة باتحاد الكتاب على الطلبات المقدمة إليه، وعلى العقود التى يبرمها المؤلفون بشأن مصنفاتهم طبقا للفئات المبينة فى المادة السابعة من هذا القانون.
(ط) الموارد الأخرى التى يوافق عليها مجلس الاتحاد وتكون جائزة قانونا. (١)
مادة ٤٣ مكرر - يتم تحصيل المبالغ المنصوص عليها فى الفقرات (و، ز، ح) من المادة السابقة بطريق الخصم عند المنبع لحساب اتحاد الكتاب. (٢)
مادة ٤٣ مكرر (١) - لا يجوز طبع أو نشر أو توزيع أى كتاب من كتب الإنتاج الفكرى التى سقط عنها حق المؤلف إلا بعد إخطار اتحاد الكتاب مع بيان كمية النسخ التى ستطبع أو تعرض للتوزيع وتاريخ الطبع والثمن المحدد على الغلاف واسم الناشر والموزع.
وبعد طبع الكتاب وقبل توزيعه يجب إيداع النسبة التى تستحق على الألف نسخة الأولى أو النسخ المطبوعة إذا كانت أقل من ذلك.
أما الكتب التى طبعت وبدأ توزيعها فعلا قبل صدور هذا القانون فتستحق النسبة المشار إليها عن النسخ التى تباع منها ابتداء من تاريخ صدور هذا القانون وعلى ناشريها وموزعيها تقديم الإخطار المذكور وشهادة رسمية من دار الكتب بتاريخ الإيداع خلال شهرين من تاريخ صدور هذا القانون.
ولاتحاد الكتاب أن يطلب إلى رئيس المحكمة الابتدائية المختصة الأمر باتخاذ الإجراءات المبينة فى المواد ٤٣ وما بعدها من القانون رقم ٣٥٤ لسنة ١٩٥٤ باصدار قانون حماية حق المؤلف المعدل بالقانون رقم ١٤ لسنة ١٩٦٨ إذا لم يتم الإخطار المذكور وإيداع النسبة المشار إليها قبل صدور الكتاب أو توزيعه وتداوله.
ويسرى هذا الحكم على الكتب التى تطبع خارج جمهورية مصر العربية ويطلب توزيعها داخلها. (٣)
مادة ٤٣ مكرر (٢) - تقدم الجهات المسئولة عن طبع أو توزيع أو نشر الكتب المبينة فى المادة السابقة كشفا سنويا لاتحاد الكتاب ببيان عدد النسخ التى وزعت من كل كتاب وإيداع النسبة المستحقة للاتحاد من واقع هذا الكشف.
ويسرى هذا الحكم على جميع الكتب التى تستحق عنها هذه النسبة سواء طبعت قبل أو بعد صدور هذا القانون على أن يبدأ تقديم الكشوف المشار إليها فى موعد غايته آخر مارس من العام التالى مباشرة لصدور هذا القانون وفى نفس الموعد من كل عام.
ولاتحاد الكتاب أن يتخذ الإجراءات المبينة فى المادة السابقة إذا ثبت أن البيان المقدم غير صحيح. (٤)
مادة ٤٣ مكرر (٣) - تلتزم الهيئة العامة للكتاب بتقديم بيان للاتحاد كل ثلاثة أشهر عن المؤلفات التى تصدر فى مجالات الآداب ويتم إيداعها طبقا للقانون رقم ٣٥٤ لسنة ١٩٥٤ بإصدار قانون حماية حق المؤلف المعدل بالقانون رقم ١٤ لسنة ١٩٧٨ على أن يتضمن البيان اسم الكتاب والمؤلف والناشر. (٥)
مادة ٤٣ مكرر (٤) - تلتزم الجهات العامة والخاصة التى يتعامل معها المؤلفون بخصم النسبة المشار إليها فى الفقرة (ز) من المادة الأولى من المبالغ المتفق عليها مع المؤلف وتقوم هذه الجهات بتوريد كل مبلغ يخصم أولا بأول لاتحاد الكتاب وتكون مسئولة بالتضامن مع المؤلف عن عدم تحصيل هذه النسبة. (٦)
مادة ٤٣ مكرر (٥) - تحدد رسوم التمغة على الطلبات والعقود المشار إليها فى البند (ح) من المادة الأولى على النحو التالى:
( أ ) عشرة قروش على الطلب أيا كان موضوعه.
(ب) خمسون قرشا على كل عقد لا تزيد قيمته على مائة جنيه.
(جـ) مائة قرش على كل عقد تزيد قيمته على مائة جنيه.
ويصدر اتحاد الكتاب طوابع التمغة بالفئات المبينة ويتم تداولها وتحصيل قيمتها لحسابه.
وفى حالة المخالفة تطبق العقوبات المنصوص عليها بالمواد ١٨، ١٩، ٢٠، ٢١، من القانون رقم ٢٢٤ لسنة ١٩٥١ بتقرير رسم تمغة. (٧)
مادة ٤٤ - لا يجوز للاتحاد أن يقبل أية أموال من شخص أجنبى أو جهة أجنبية كما لا يجوز له أن يرسل أية أموال إلى أشخاص أو منظمات فى الخارج إلا بإذن من وزير الثقافة وذلك فيما عدا المبالغ الخاصة بثمن الكتب والنشرات والسجلات المتعلقة بنشاط الاتحاد.
مادة ٤٥ - تبدأ السنة المالية للاتحاد من أول يناير وتنتهى فى آخر ديسمبر من كل عام.
مادة ٤٦ - تودع أموال الاتحاد أولا بأول فى مصرف بجمهورية مصر العربية يعينه مجلس الاتحاد.
مادة ٤٧ - تمسك سكرتارية الاتحاد دفاتر حسابية منتظمة تبين فيها بالتفصيل الايرادات والمصروفات والمركز المالى للاتحاد.
مادة ٤٨ - يكون الصرف من أموال الاتحاد بشيكات تسحب على المصرف المودعة به هذه الأموال بأذون صرف وذلك طبقا للقواعد التى يضعها مجلس الاتحاد ويوقع نائب الرئيس أو السكرتير العام فى حالة تفويضه وأمين الصندوق الشيكات وأذون الصرف ويحدد مجلس الاتحاد وجوه الصرف من السلفة المستديمة ومقدار ما يصرف ومن له اختصاص الأمر بالصرف.
مادة ٤٩ - تعتبر أموال الاتحاد أموالا عامة، وتخصص للصرف منها على أغراض ولا يجوز انفاقها فى غير ذلك، وللاتحاد أن يستثمر فائض إيراداته لضمان مورد ثابت فى أعمال محققة الكسب على النحو الذى تحدده الجمعية العمومية.
مادة ٥٠ - ينشأ فى الاتحاد صندوق للمعاشات والإعانات يديره مجلس إدارة برئاسة نائب رئيس مجلس الاتحاد وعضوية أمين الصندوق وثلاثة ينتخبهم مجلس الاتحاد سنويا من بين أعضائه، وتبين اللائحة الداخلية القواعد الخاصة بادارته وبمنح المعاشات والاعانات والقروض منه.
وتودع أمواله فى حساب خاص بأحد المصارف يختاره مجلس إدارة الصندوق ويصرف منه بقرار من هذا المجلس بتوقيع رئيسه وأمين الصندوق.
مادة ٥١ - تتكون موارد الصندوق من:
( أ ) ٥٠% من رسوم القيد فى جدول الاتحاد.
(ب) ٥٠% من الاشتراكات السنوية للأعضاء.
(جـ) الإعانات والهبات والوصايا المقدمة للصندوق بالإضافة إلى ٥٠% مما يكون مقدما منها باسم الاتحاد.
(د) عائد استثمار أموال الصندوق.
(هـ) نسبة من حصيلة الموارد الأخرى التى يعينها مجلس الاتحاد ويحدد مقدارها.
مادة ٥٢ - يقدم مجلس إدارة الصندوق إلى مجلس الاتحاد فى موعد لا يجاوز منتصف شهر يناير من كل سنة مشروع ميزانية الصندوق عن السنة المالية المقبلة والحساب الختامى للسنة المنتهية وذلك لفحصها والتصديق عليها ثم عرضها على الجمعية العمومية فى أول اجتماع لها.
مادة ٥٣ - إذا طرأ لأى سبب من الأسباب ما يمس كيان الاتحاد المالى فلأعضاء الاتحاد مجتمعين فى هيئة جمعية عمومية أن يقرروا حل الصندوق المنشأ بمقتضى هذا القانون وأن يقرروا فى هذه الحالة طريقة استعمال أو توزيع ما به من رصيد على الأعضاء.
الفصل الخامس
واجبات الأعضاء وتأديبهم
مادة ٥٤ - يؤدى العضو الذى يقيد فى جدول الأعضاء العاملين، اليمين الآتية أمام مجلس الاتحاد: "أقسم بالله العظيم أن أصون مصلحة الوطن وأن أؤدى رسالتى بالشرف والامانة والنزاهة وأن أحافظ على كرامة المهنة وأن أحترم تقاليدها وأن أبذل غاية الجهد لتحقيق أهداف الاتحاد".
مادة ٥٥ - على العضو أن يتوخى فى سلوكه المهنى مبادئ الشرف والأمانة والنزاهة وأن يقوم بجميع الواجبات التى يفرضها عليه هذا القانون واللائحة الداخلية للاتحاد وآداب المهنة وتقاليدها. ولا يجوز للعضو المجادلة فى الأمور السياسية أو الدينية بما يتعارض مع النظام العام أو الآداب، كما لا يجوز له تناول المشروبات الروحية أو مزاولة القمار بمقر الاتحاد أو فروعه.
مادة ٥٦ - لا يجوز للعضو اتخاذ اجراءات قضائية ضد عضو آخر بسبب عمل من أعمال المهنة الا بعد مضى شهر على الأقل من تاريخ إبلاغ شكواه إلى مجلس الاتحاد أو الى رئيس مجلس الاتحاد فى حالة الاستعجال، ومع ذلك يجوز له اتخاذ الإجراءات الوقتية اللازمة للمحافظة على حقوقه.
مادة ٥٧ - يؤدى العضو العامل رسم قيد مقدراه خمسة جنيهات تدفع خلال شهر من تاريخ قبول قيده. وإلا سقط حقه فى القيد.
ويؤدى الأعضاء اشتراكا سنويا فى أول يناير من كل عام، بواقع ثلاثة جنيهات للأعضاء العاملين وجنيه واحد للأعضاء المنتسبين، وذلك مع مراعاة أحكام المواد ١٤، ١٥، ١٦، ١٧ من هذا القانون.
ولا يجوز للعضو المنسحب أو للعضو المفصول أو العضو الذى سقطت عنه عضويته استرداد ما قد يكون قد أداه للاتحاد من أموال بسبب عضويته.
مادة ٥٨ - مع عدم الإخلال بالحق فى إقامة الدعوى الجنائية أو المدنية أو التأديبية يؤاخذ تأديبيا طبقا لأحكام هذا القانون كل عضو يخالف الواجبات المنصوص عليها فى هذا القانون أو فى اللائحة الداخلية للإتحاد أو يخرج على مقتضى الواجب فى مزاولة المهنة أو يظهر بما من شأنه الإضرار بكرامتها أو يأتى عملا يتنافى مع آدابها، أو يلحق ضررا ماديا أو أدبيا بالاتحاد.
مادة ٥٩ - لمجلس الاتحاد، بأغلبية ثلثى أعضائه، لفت نظر العضو إلى ما فيه خروج على السلوك الواجب أو مخالفة لوائح الاتحاد ونظمه.
مادة ٦٠ - العقوبات التأديبية التى يجوز توقيعها على العضو هى:
(١) الإنذار.
(٢) اللوم.
(٣) إلزام العضو بأداء مبلغ لا يجاوز عشرين جنيها، يدفع لصندوق المعاشات والإعانات.
(٤) شطب اسم العضو من الاتحاد.
مادة ٦١ - يقوم بالتحقيق مع العضو لجنة برئاسة نائب رئيس مجلس الاتحاد، وعضوية المستشار القانونى لوزارة الثقافة وسكرتير عام الاتحاد.
ويحال العضوية إلى هيئة التأديب بقرار من مجلس الاتحاد، كما يجوز لكل من النيابة العامة أو وزير الثقافة أن يطلب من مجلس الاتحاد إحالة العضو إلى هيئة التأديب.
ويتولى رئيس لجنة التحقيق تمثيل الاتهام أمام هيئتى التأديب الابتدائية والاستئنافية.
مادة ٦٢ - تشكل فى الاتحاد هيئة تأديب ابتدائية برئاسة رئيس مجلس الاتحاد وعضوية ممثل لوزارة الثقافة ومستشار مساعد من إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة، وعضوين يختارهما مجلس الاتحاد من بين أعضائه.
مادة ٦٣ - تشكل فى الاتحاد هيئة تأديبية استئنافية، برئاسة أحد وكلاء وزارة الثقافة أو رؤساء الهيئات العامة التابعة لها يختارهم وزير الثقافة وعضوية رئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة، وثلاثة أعضاء يختارهم مجلس الاتحاد من غير أعضائه المشتركين فى هيئة التأديب الابتدائية.
مادة ٦٤ - يجوز استثناء قرار هيئة التأديب الابتدائية أمام هيئة التأديب الاستئنافية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغ العضوية بكتاب مسجل بعلم الوصول.
مادة ٦٥ - يكلف العضو بالحضور أمام هيئتى التأديب بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول يتضمن موعد الجلسة ومكانها وملخص التهم المنسوبة إليه، وذلك قبل تاريخ الجلسة بثمانية أيام على الأقل.
مادة ٦٦ - للعضو أن يستعين بمحام للدفاع عنه، ولأى من هيئتى التأديب تكليفه بالحضور شخصيا.
مادة ٦٧ - لا يكون انعقاد هيئة التأديب صحيحا إلا بحضور جميع أعضائها بما فيهم الرئيس وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء ويجب أن تكون مسببة.
الفصل السادس
حل الاتحاد
مادة ٦٨ - إذا اتضح لمجلس الاتحاد أن الاتحاد أصبح عاجزا عن تحقيق أغراضه فله أن يطلب عقد الجمعية العمومية للنظر فى الأمر فإذا رؤى حل الاتحاد يجب أن يصدر بذلك قرار من ثلثى أعضاء الجمعية العمومية على الأقل.
مادة ٦٩ - تعين الجمعية العمومية بعد صدور قرار الحل مصفيا يتولى حصر حقوق الاتحاد والوفاء بالتزاماته.
مادة ٧٠ - تؤول أمول الاتحاد إلى الجهة التى تحددها الجمعية العمومية بموافقة وزارة الثقافة على أن تكون هذه الجهة من الجهات المهتمة بالكتابة والإبداع الفكرى.
الفصل السابع
أحكام وقتية
مادة ٧١ - يصدر وزير الثقافة خلال أسبوعين من تاريخ العمل بهذا القانون قرارا بتشكيل لجنة مؤقتة للقيد من:
(١) أحد أعضاء المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب المعينين بأشخاصهم رئيسا.
(٢) أحد وكلاء وزارة الثقافة أو رؤساء الهيئات العامة التابعة لها.
(٣) عضو من إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة بدرجة مستشار مساعد على الأقل.
(٤) أربعة من الكتاب فى مجالات الآداب.
وتعلن اللجنة قبل انعقادها بأسبوع على الأقل عن مكان اجتماعها وزمانه فى ثلاث صحف يومية تصدر فى القاهرة.
وتبت اللجنة فى طلبات القيد بعد التحقق من استيفاء الشروط المنصوص عليها فى المادة ٦ من هذا القانون، وذلك خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب.
مادة ٧٢ - تدعو اللجنة المؤقتة عقب انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ أول اجتماع لها الجمعية العمومية للاتحاد إلى الانعقاد لانتخاب مجلس الاتحاد، وعلى هذا المجلس أن ينتخب فى أول اجتماع له من بين أعضائه رئيسا ونائبا للرئيس وسكرتيرا عاما وأمينا للصندوق، وتنتهى بذلك مهمة اللجنة المؤقتة وتسلم أوراقها إلى رئيس مجلس الاتحاد.
وعلى مجلس الاتحاد المنتخب لأول مرة أن يعيد النظر من تلقاء نفسه فى طلبات القيد التى رفضتها اللجنة المؤقتة ويخطر أصحاب هذه الطلبات بنتيجة إعادة النظر فى طلباتهم بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول، ويقوم مقام الإخطار وتسلم الطالب صورة من القرار بإيصال موقع منه.
فى حالة رفض مجلس الاتحاد طلب القيد، يجوز لمن صدر القرار برفض قيده أن يتظلم من هذا القرار خلال شهر من تاريخ إخطاره به أو تسلمه صورة منه إلى اللجنة المنصوص عليها فى المادة (١١) من هذا القانون.
مادة ٧٣ - يصدر مجلس إدارة اتحاد الكتاب القرارات واللوائح اللازمة لتنفيذ هذا القانون على ألا تكون نافذة إلا بعد موافقة وزير الثقافة. (٩)
مادة ٧٤ - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى ٧ رجب سنة ١٣٩٥ (١٦ يوليه سنة ١٩٧٥)
(١) استبدلت المادة(٤٣) بموجب القانون رقم ١٩ لسنة ١٩٧٨ المنشور بالجريدة الرسمية – العدد ١٢ فى ٢٣ / ٣ / ١٩٧٨ و المعمول به من تاريخ نشره .
(٢) أضيقت المادة (٤٣ مكرر ) بموجب القانون رقم ١٩ لسنة ١٩٧٨ المنشور بالجريدة الرسمية – العدد ١٢ فى ٢٣ / ٣ / ١٩٧٨ و المعمول به من تاريخ نشره .
(٣) أضيفت المادة (٤٣ مكرر (١) ) بموجب القانون رقم ١٩ لسنة ١٩٧٨ المنشور بالجريدة الرسمية – العدد ١٢ فى ٢٣ / ٣ / ١٩٧٨ و المعمول به من تاريخ نشره .
(٤) أضيفت المادة (٤٣ مكرر (٢) ) بموجب القانون رقم ١٩ لسنة ١٩٧٨ المنشور بالجريدة الرسمية – العدد ١٢ فى ٢٣ / ٣ / ١٩٧٨ و المعمول به من تاريخ نشره .
(٥) أضيفت المادة (٤٣ مكرر (٣) ) بموجب القانون رقم ١٩ لسنة ١٩٧٨ المنشور بالجريدة الرسمية – العدد ١٢ فى ٢٣ / ٣ / ١٩٧٨ و المعمول به من تاريخ نشره .
(٦) أضيفت المادة (٤٣ مكرر (٤) ) بموجب القانون رقم ١٩ لسنة ١٩٧٨ المنشور بالجريدة الرسمية – العدد ١٢ فى ٢٣ / ٣ / ١٩٧٨ و المعمول به من تاريخ نشره .
(٧) أضيفت المادة (٤٣ مكرر (٥) ) بموجب القانون رقم ١٩ لسنة ١٩٧٨ المنشور بالجريدة الرسمية – العدد ١٢ فى ٢٣ / ٣ / ١٩٧٨ و المعمول به من تاريخ نشره .
(٨) أستبدلت المادة (٢١ ) بموجب القانون رقم ١٩ لسنة ١٩٧٨ المنشور بالجريدة الرسمية – العدد ١٢ فى ٢٣ / ٣ / ١٩٧٨ و المعمول به من تاريخ نشره .
(٩) أستبدلت المادة (٧٣) بموجب القانون رقم ١٩ لسنة ١٩٧٨ المنشور بالجريدة الرسمية – العدد ١٢ فى ٢٣ / ٣ / ١٩٧٨ و المعمول به من تاريخ نشره .
بإنشاء اتحاد الكتاب
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
الفصل الأول
إنشاء الاتحاد وأهدافه
مادة ١ - تنشأ فى الجمهورية مصر العربية نقابة تسمى "اتحاد الكتاب" ويكون لهذا الاتحاد الشخصية الاعتبارية، ومقره الرئيسى مدينة القاهرة.
مادة ٢ - يجوز بقرار من مجلس الاتحاد إنشاء فروع فى المحافظات وشعب وذلك طبقا لأحكام اللائحة الداخلية للاتحاد.
مادة ٣ - يهدف الاتحاد إلى:
( أ ) العمل على تمكين الكتاب فى مجالات الإنتاج الفكرى فى الآداب فى جمهورية مصر العربية، من أداء رسالتهم فى بناء المجتمع الجديد وفى تحقيق الوحدة العربية الشاملة وفى الإسهام فى إقرار السلام العالمى وإثراء الحضارة الإسلامية.
(ب) العمل عن طريق الكلمة على تحرير الوطن العربى وتحقيق أهدافه القومية.
(ج) الحفاظ على اللغة العربية ورفع مستواها بين أبناء الوطن العربى.
(د) العمل على رفع مستوى الإنتاج الفكرى فى الآداب.
(هـ) العمل على تأكيد الانتماء العربى والمشاركة فى نشر الجيد من التراث العربى وإيضاح دور الرواد العرب فى بناء الحضارة الإسلامية.
(و) الإسهام فى ترجمة الجيد من الانتاج الفكرى العربى إلى اللغات الأجنبية ونقل روائع الإنتاج العالمى إلى اللغة العربية.
(ز) رعاية حقوق أعضاء الاتحاد والعمل على ترقية شئونهم الأدبية والعادية وضمان حرية التعبير الملتزم بالوطنية العصرية والقومية العربية والقيم الدينية والإنسانية.
(ح) مساعدة الأعضاء على إظهار مواهبهم المتباينة وتنميتها والمعاونة فى نشر مؤلفاتهم فى الداخل والخارج.
(ط) تشجيع الكتاب الشبان على إبراز طاقات الإبداع فيهم ومساعدتهم على نشر إنتاجهم وترويجه.
(ى) العمل على التعريف بإنتاج الكاتب فى الداخل والخارج.
(ك) العمل على تنشئة أجيال من الكتاب لتنطلق من قاعدة التراث القومى والأصالة العربية وتتفاعل مع تقدم العصر ومنجزاته.
(ل) الدفاع عن حقوق المؤلفين فى الجهات الحكومية والأهلية.
(م) اقتراح تطوير اللوائح والتشريعات التى تخدم مهنة الكتابة.
(ن) تقوية روابط الزمالة بين الأعضاء.
(س) التعاون مع الجمعيات والروابط العاملة فى ميادين الآداب كل فى مجاله لتحقيق هذه الأهداف وتنسيق جهودها فى هذا السبيل.
(ع) عقد المؤتمرات والحلقات والندوات فى مجالات الآداب والمشاركة فيها وتوثيق الصلات بين الاتحاد والهيئات المماثلة فى الوطن العربى وفى سائر أنحاء العالم.
(ف) محاولة الربط بين الكتاب المغتربين من العرب وبين الوطن الام.
الفصل الثانى
شروط العضوية والقيد فى الجداول
مادة ٤ - تنقسم العضوية إلى:
عضوية عاملة، وعضوية منتسبة، وعضوية شرف.
( أ ) العضوية العامل:
هو العضو الذى اشترك فى تأسيس الاتحاد منذ إنشائه أو تقدم بطلب إلتحاق وقبل مجلس الاتحاد عضويته.
وللعضو العامل حق حضور الجمعية العمومية وحق الترشيح لمجلس الاتحاد.
(ب) العضو المنتسب:
هو العضو المهتم بأنشطة الاتحاد ممن لا تتوافر فيه شروط العضوية العاملة ويرغب فى المشاركة فى هذه الأنشطة.
وليس للعضو المنتسب حق حضور الجمعية أو الترشيح لمجلس الاتحاد.
(ج) عضو الشرف:
وهو الذى يقدم خدمات جليلة للاتحاد سواء أكانت مادية أم معنوية أو كان من الكتاب العرب أو الأجانب الذين أدوا خدمات جليلة فى مجالات نشاط الاتحاد.
وليس لعضو الشرف حق حضور الجمعية العمومية أو الترشيح لمجلس الاتحاد.
مادة ٥ - ينشأ بالاتحاد جدول عام تقيد فيه أسماء الأعضاء العاملين ويلحق به جدولان أحدهما للأعضاء المنتسبين والآخر لأعضاء الشرف.
مادة ٦ - يشترط فى طالب القيد فى الجدول العام بالنسبة للأعضاء العاملين:
( أ ) أن يكون متمتعا بجنسية جمهورية مصر العربية.
(ب) أن يكون متمتعا بالأهلية الكاملة.
(جـ) ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو فى جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره فى الحالتين.
(د) أن يكون محمود السيرة.. حسن السمعة.
(هـ) أن يكون له إنتاج ملحوظ فى مجالات الآداب وفقا لما تحدده اللائحة الداخلية.
(و) أن يقدم طلبا للانضمام مرفقا به الرسوم المقررة.
(ز) أن يكون قد قبل كتابة نظام الاتحاد.
(ح) أن يزكى طالب القيد فى الجدول العام ثلاثة على الأقل من أعضاء الاتحاد وأن يعلن اسمه فى لوحة المرشحين للعضوية بمقر الاتحاد لمدة لا تجاوز شهرا واحدا قبل عرض الترشيح على لجنة القيد.
مادة ٧ - تشكل لجنة لقيد الأعضاء فى جداول الاتحاد، برئاسة نائب رئيس مجلس الاتحاد وعضوية اثنين من أعضاء مجلس الاتحاد يختارهما المجلس سنويا ومن عضو من مجلس الدولة بدرجة مستشار مساعد على الأقل.
ويقدم طلب القيد إلى اللجنة مشفوعا بما يثبت توافر الشروط المبينة فى المادة السابقة وعلى اللجنة أن تبت فى الطلب خلال شهر من تاريخ تقديمه والا اعتبر مقبولا، ويجب أن يكون قرارها بالرفض مسببا.
يخطر طالب القيد بقرار اللجنة خلال أسبوعين من تاريخ صدوره بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول، ويقوم مقام الإخطار تسلم الطالب صورة من القرار بإيصال موقع منه.
مادة ٨ - يكون القيد فى جدول الأعضاء العاملين بالنسبة لغير المؤسسين بقرار من مجلس الاتحاد بناء على ترشيح لجنة القيد التى عليها أن تتحقق من توافر الشروط المنصوص عليها فى المادة (٦).
مادة ٩ - يكون القيد بجدول الأعضاء المنتسبين بقرار من مجلس الاتحاد إذا كان طالب القيد من المهتمين بأنشطة الاتحاد فى مجالات الآداب.
ويجوز كذلك أن يقيد عضوا منتسبا الكاتب الأجنبى الذى يقيم فى جمهورية مصر العربية ويوافق مجلس الاتحاد على انتسابه متى التزم كتابة باحترام نظام الاتحاد ولائحته الداخلية وتعهد بخدمة أهدافه ودفع اشتراكه السنوى.
مادة ١٠ - يجوز بقرار مسبب من مجلس الاتحاد أن يقيد فى جدول أعضاء الشرف الكتاب العرب أو الأجانب الذين أدوا خدمات جليلة فى مجالات نشاط الاتحاد.
مادة ١١ - يجوز لمن صدر القرار برفض قيده أن يتظلم منه خلال شهر من تاريخ إخطاره به أو تسلمه صورة منه، إلى لجنة تشكل على الوجه الآتى:
(١) رئيس مجلس الاتحاد، رئيسا.
(٢) عضو من أعضاء المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية من المعينين بأسمائهم يختاره المجلس.
(٣) أحد وكلاء وزارة الثقافة أو رؤساء الهيئات التابعة لها يختاره وزير الثقافة.
(٤) مستشار من مجلس الدولة يختاره رئيس المجلس.
(٥) ممثل لاتحاد الكتاب يختاره مجلس الاتحاد من بين أعضائه ويشترط ألا يكون عضوا فى لجنة القيد فى الجدول.
ويكون اجتماع اللجنة صحيحا بحضور أغلبية أعضائها.
مادة ١٢ - تدعى لجنة التظلمات فى موعد لا يجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تقديم التظلم وتعلن اللجنة الطالب بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول بالموعد المحدد للنظر فى التظلم قبل تاريخ عقد الجلسة المحدد لنظر تظلمه بسبعة أيام على الأقل ويجوز للطالب أن يوكل عنه محاميا أو أحد أعضاء الاتحاد لحضور الجلسة.
وعلى اللجنة أن تتخذ قرارها فى التظلم خلال ستين يوما من تاريخ أول اجتماع لها، ويصدر قرار اللجنة بأغلبية الأعضاء الحاضرين ويكون مسببا.
مادة ١٣ - إذا رفض طلب القيد فلا يجوز للطالب تجديد طلبه، إلا إذا زالت الأسباب التى حالت دون قبول قيده، وانقضت سنة على الأقل من التاريخ الذى أصبح فيه قرار الرفض نهائيا.
ويتبع فى شأن تجديد طلب القيد القواعد والإجراءات الخاصة بالقيد والتظلم منه المنصوص عليها فى المواد السابقة.
مادة ١٤ - تزول صفة العضوية فى الحالات الآتية:
( أ ) انسحاب العضو.
(ب) الوفاة.
(جـ) إذا فقد العضو شرطا من شروط العضوية الواردة بالمادة (٦) من هذا القانون.
(د) إذا شطب اسم العضو من الاتحاد بقرار تأديبى طبقا لنظام تأديب الأعضاء.
(هـ) إذا تأخر العضو عن أداء الاشتراك السنوى فى موعد استحقاقه ولم يقم بأدائه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول.
وتزول صفة العضوية فى الحالات المبينة فى البنود ( أ )، (جـ)، (هـ) بقرار من مجلس الاتحاد.
مادة ١٥ - يخطر العضو بقرار مجلس الاتحاد بزوال صفة العضوية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة ١٦ - تعاد العضوية إلى الأعضاء الذين زالت صفة العضوية عنهم بسبب عدم دفع الاشتراك السنوى إذا ما أدوا الاشتراك المستحق عليهم خلال السنة التالية.
مادة ١٧ - لمن صدر قرار من مجلس الاتحاد بزوال صفة عضويته أن يتظلم من هذا القرار أمام اللجنة المنصوص عليها فى المادة ١١ من هذا القانون خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بالقرار المذكور.
الفصل الثالث
إدارة الاتحاد
مادة ١٨ - يتولى إدارة الاتحاد:
أولا: الجمعية العمومية.
ثانيا: مجلس الاتحاد.
١ - الجمعية العمومية
مادة ١٩ - تتكون الجمعية العمومية من الأعضاء المؤسسين ومن ينضم اليهم مستقبلا من الكتاب المقيدين بالجدول العام الذين أدوا الاشترك السنوى المستحق عليهم قبل تاريخ اجتماعها العادى بشهر على الأقل ومضى على عضويتهم ستة أشهر على الأقل.
مادة ٢٠ - تعقد الجمعية العمومية فى مقر الاتحاد، ويجوز لمجلس الاتحاد دعوتها للانعقاد فى مكان آخر يحدد فى خطاب الدعوة وتلصق صورة من إخطار الدعوة وجدول الأعمال وكشف بأسماء الأعضاء الذين لهم حق الحضور فى مقر الاتحاد.
مادة ٢١ - تعقد الجمعية العمومية للاتحاد اجتماعها العادى خلال شهر مارس من كل سنة.
ويجوز دعوتها إلى اجتماع غير عادى كلما رأى الاتحاد ضرورة لذلك.
ويجب دعوتها إذا طلب ذلك كتابة ثلث الأعضاء الذين تتكون منهم الجمعية العمومية أو مائة عضو من أعضائها أيهما أقل.
وتوجه الدعوة إلى الأعضاء كتابة قبل موعد الاجتماع بسبعة أيام على الأقل على أن يرفق بالدعوة جدول الأعمال وأن يبين بها موعد الاجتماع ومكانه.
ولا يجوز للجمعية العمومية النظر فى غير المسائل الواردة فى الجدول إلا بموافقة الأغلبية المطلقة لمجموع عدد أعضائها.(٨)
مادة ٢٢ - تختص الجمعية العمومية بما يأتى:
( أ ) النظر فى تقرير مجلس الاتحاد عن أعمال السنة المنتهية واعتماده.
(ب) اعتماد الحساب الختامى للسنة المنتهية بعد الاطلاع على تقرير مراقب الحسابات.
(جـ) إقرار مشروع الميزانية الخاصة بالسنة المالية المقبلة.
(د) إقرار طريقة استثمار أموال الاتحاد وإدارتها.
(هـ) انتخاب أعضاء مجلس الاتحاد وعزلهم.
(و) وضع اللائحة الداخلية للاتحاد أو تعديلها، واقتراح تعديل قانون الاتحاد.
(ز) قبول الهبات والتبرعات المقدمة من الجهات الأجنبية.
(ح) الموافقة على القروض التى يرى مجلس الاتحاد عقدها.
(ط) تفويض مجلس الاتحاد فى مباشرة بعض اختصاصاتها.
(ى) النظر فى المسائل التى يرى مجلس الاتحاد عرضها على الجمعية العمومية وغير ذلك من الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها فى هذا القانون أو فى اللائحة الداخلية للاتحاد.
مادة ٢٣ - لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحا إلا إذا حضره نصف عدد الأعضاء الذين لهم حق الحضور على الأقل، فإذا لم يتوفر هذا العدد أجل الاجتماع إلى جلسة أخرى تعقد خلال مدة أقلها ساعة وأقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع الأول ويكون انعقادها فى هذا الحالة صحيحا إذا حضره بأنفسهم عدد لا يقل عن عشرة فى المائة من الأعضاء أو مائة عضو أيهما أقل بحيث لا يقل عدد الحاضرين عن خمسة عشر عضوا.
وتصدر قرارات الجمعية العمومية بالأغلبية المطلقة لأصوات الأعضاء الحاضرين وبأغلبية ثلثى الأعضاء فيما يختص بتقرير حل الاتحاد أو اقتراح إدخال تعديل على نظامه يتصل بأغراضه أو عزل أعضاء مجلس الاتحاد.
مادة ٢٤ - لكل عضو الحق فى إدراج أى اقتراح فى جدول أعمال الجمعية العادية بشرط تقديمه عن طريق مجلس الاتحاد قبل انعقاد الجمعية العمومية بثلاثة أسابيع على الأقل.
مادة ٢٥ - لا يجوز لعضو الجمعية العمومية الاشتراك فى التصويت إذا كانت له مصلحة شخصية فى الموضوع المطروح وذلك فيما عدا انتخابات أجهزة الاتحاد.
مادة ٢٦ - يرأس الجمعية العمومية رئيس مجلس الاتحاد، فإذا غاب يرأسها نائب الرئيس وإن غابا يرأسها أكبر أعضاء مجلس الاتحاد سنا.
مادة ٢٧ - تعين الجمعية العمومية مراقبا للحسابات من المقيدين بجدول المحاسبين وتكون مهمته ما يأتى:
(١) الاطلاع على دفاتر الاتحاد وسجلاته ومستنداته فى أى وقت.
ويكون له حق طلب البيانات والإيضاحات التى يرى ضرورة الحصول عليها لأداء مهمته وله كذلك أن يحقق موجودات الاتحاد والتزاماته وعلى مجلس الاتحاد أن يمكنه من ذلك.
(٢) وضع النظام المالى الذى يكفل حسن سير العمل بالاتفاق مع أمين الصندوق.
(٣) جرد الخزينة وحسابات العهد فى نهاية السنة المالية وتقديم تقرير بنتيجة الجرد إلى مجلس الاتحاد.
(٤) إعداد تقرير عن الحساب الختامى والميزانية العمومية إلى مجلس الاتحاد.
وتقدر الجمعية العمومية الأتعاب السنوية لمراقب الحسابات.
مادة ٢٨ - تدون قرارات الجمعية العمومية فى دفتر محاضر يوقع عليها الرئيس والسكرتير ويدون فى محضر الجلسة أسماء أعضاء الاتحاد الذين لهم حق الحضور وأسماء الحاضرين بأنفسهم وتوقيعاتهم.
كما يذكر اسم الرئيس والسكرتير والقرارات الصادرة وعدد الأصوات التى حازتها.
مادة ٢٩ - تخطر سكرتارية الاتحاد وزارة الثقافة بصورة من الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية قبل موعد الانعقاد بأسبوع على الأقل وبصورة من محضر اجتماع الجمعية العمومية والقرارات الصادرة منه خلال خمسة يوما من تاريخ الاجتماع.
مادة ٣٠ - لوزير الثقافة أن يطعن فى انتخاب رئيس الاتحاد وأعضاء مجلس الاتحاد وذلك بتقرير يودع قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بنتيجة الانتخاب.
كما يجوز لمائة عضو على الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية الطعن أمام المحكمة المذكورة فى قراراتها أو صحة انعقادها أو فى انتخاب رئيس الاتحاد أو أعضاء مجلس الاتحاد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية وذلك بتقرير مسبب ومصدق على الإمضاءات الموقع بها عليه من الجهة المختصة، وإلا كان الطعن غير مقبول شكلا.
وتفصل محكمة القضاء الإدارى فى الطعن على وجه الاستعجال فى جلسة غير علنية وذلك بعد سماع أقوال نائب عن إدارة قضايا الحكومة وأقوال رئيس الاتحاد أو من ينوب عنه ووكيل عن الطاعنين.
ويصدر الحكم فى الطعن فى جلسة علنية.
مادة ٣١ - إذا حكم بقبول الطعن المشار إليه فى المادة السابقة بطلت قرارات الجمعية العمومية وأعيدت دعوتها إلى الاجتماع فى مدى ثلاثين يوما من تاريخ قبول الطعن.
وتدعى كذلك فى حالة الحكم ببطلان عملية الانتخاب بالنسبة إلى رئيس الاتحاد أو خمسة فأكثر من أعضاء مجلس الاتحاد فى مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ الحكم بالبطلان، فإذا كان عدد من أبطل انتخابه أقل من ذلك حل محله من يليه من المرشحين.
٢ - مجلس الاتحاد
مادة ٣٢ - يتكون مجلس الاتحاد من ثلاثين عضوا تنتخبهم الجمعية العمومية بالاقتراح السرى بالأغلبية المطلقة، وإذا زالت عضوية أحد أعضاء المجلس أو أكثر أو خلا مكانه حل محله وللمدة الباقية من العضوية المرشح الحاصل على أكثر الأصوات فى آخر انتخابات أجريت لعضوية مجلس الاتحاد، وهكذا فاذا كان عدد الأماكن الشاغرة فى مجلس الاتحاد خمسة فأكثر ولم يوجد من يشغلها دعيت الجمعية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ خلوها لانتخاب أعضاء للمراكز الشاغرة يكملون مدة الأعضاء الذين حلوا محلهم.
مادة ٣٣ - ينتخب مجلس الاتحاد فى أول اجتماع له بعد انعقاد الجمعية العمومية بين أعضائه رئيسا ونائبا للرئيس وسكرتيرا عاما وأمينا للصندوق وذلك لمدة سنتين ويجوز تجديد انتخابهم.
مادة ٣٤ - إذا خلا مكان نائب الرئيس أو السكرتير أو أمين الصندوق لأى سبب انتخب مجلس الاتحاد من يحل محله فى أول اجتماع له.
مادة ٣٥ - مدة العضوية لأعضاء مجلس الاتحاد أربع سنوات ويقترع على إسقاط نصف الأعضاء فى نهاية السنة الثانية، ويجوز تجديد العضوية لأكثر من مرة.
مادة ٣٦ - لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الاتحاد والعمل بالاتحاد بأجر.
مادة ٣٧ - يتولى مجلس الاتحاد إدارة شئون الاتحاد والبت فى كل ما من شأنه تحقيق أهدافه وخاصة المسائل الآتية:
( أ ) إعداد التقرير السنوى عن نشاط الاتحاد.
(ب) إعداد مشروع الميزانية والحساب الختامى.
(ج) تنفيذ قرارات الجمعية العمومية.
(د) إعداد مشروع اللائحة الداخلية للاتحاد وما قد يرى إدخاله عليها من تعديلات.
(هـ) إدارة أموال الاتحاد والإشراف على نظام حساباته.
(و) تسوية المنازعات التى قد تنشأ بين أعضائه.
(ز) تنظيم أوجه نشاط الاتحاد.
(ح) منح المكافآت والجوائز للمسابقات المختلفة التى يعقدها الاتحاد للمشتركين فى هذه المسابقات.
(ط) تعيين العاملين بالاتحاد وتحديد نظام أجورهم وترقيتهم وعلاواتهم وتأديبهم وفصلهم وتقرير مكافآت لهم طبقا لقانون العمل.
(ى) قبول التبرعات والوصايا والاعانات غير المشروطة.
(ك) تشكيل لجان من بين أعضائه وتفويضها فى مباشرة بعض اختصاصاته.
(ل) تحديد السلفة المستديمة للصرف منها على المشروعات اليومية والعادية.
(م) دعوة الجمعية العمومية للانعقاد لاجتماع عادى أو غير عادى.
(ن) مناقشة تقرير مراقب الحسابات وإعداد الرد على ما ورد به من ملاحظات وعرضها على الجمعية العمومية.
(س) تنظيم الرعاية الاجتماعية والصحة للأعضاء وأسرهم.
(ع) النظر فى الشكاوى المقدمة ضد التصرفات المبينة لأعضاء الاتحاد.
(ف) الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها فى هذا القانون أو فى اللائحة الداخلية للاتحاد.
مادة ٣٨ - يختص رئيس مجلس الاتحاد بما يأتى:
(١) توجيه الدعوة للجمعية العمومية لدور الانعقاد العادى وغير العادى ورئاسة الجمعية العمومية وإعداد جدول أعمالها.
(٢) تمثيل الاتحاد لدى الغير وأمام القضاء.
(٣) القيام بجميع الأعمال القانونية التى يتطلبها وضع قرارات مجلس الاتحاد موضع التنفيذ.
(٤) مباشرة الأعمال التى يفوضه فيها مجلس الاتحاد.
مادة ٣٩ - يختص نائب رئيس الاتحاد بما يأتى:
( أ ) ينوب عن رئيس مجلس الاتحاد عند غيابه.
(ب) التوقيع على الشيكات وأذون الصرف توقيعا (أول).
(ج) اقتراح تعيين الموظفين ومنحهم العلاوات والترقيات وتأديبهم طبقا لما تقرره اللائحة الداخلية.
(د) مباشرة الأعمال التى يفوضه فيها مجلس الاتحاد أو رئيسه.
مادة ٤٠ - يختص السكرتير العام بما يأتى:
( أ ) مباشرة الأعمال اليومية المتعلقة بإدارة الاتحاد.
(ب) الإشراف على الجهاز الإدارى.
(ج) إعداد جدول أعمال مجلس الاتحاد والجمعية العمومية والمشروعات والتقارير التى تعرض عليها بمحاضر اجتماعاتها.
(د) العمل على تنفيذ قرارات مجلس الإتحاد، ومتابعة تنفيذ قرارات الجمعية العمومية.
(هـ) مباشرة الأعمال التى يفوضه فيها مجلس الاتحاد أو الرئيس أو نائبه.
مادة ٤١ - يختص أمين الصندوق بما يأتى:
( أ ) تسلم أموال الاتحاد وإيرادته والمحافظة عليها وإيداعها بالبنك.
(ب) التوقيع على الشيكات وأذون الصرف توقيعا (ثانيا).
(جـ) مباشرة الأعمال المالية والحسابية طبقا للأوضاع التى تقررها اللائحة الداخلية للاتحاد.
(د) تنفيذ قرارات مجلس الاتحاد فيما يتصل بالمعاملات المالية بشرط أن تكون مطابقة لبنود الميزانية.
(هـ) عرض الحساب الختامى والميزانية العمومية وتقرير مراقب الحسابات على مجلس الاتحاد.
(و) مباشرة الأعمال التى يفوضه فيها مجلس الاتحاد أو رئيسه.
مادة ٤٢ - ينعقد مجلس الاتحاد مرة على الأقل كل شهر بدعوة من رئيسه، ويجوز للرئيس أن يدعوه إلى انعقاد غير عادى وعليه أن يدعوه إذا طلب كتابة عشرة من أعضائه على الأقل.
ولا يكون اجتماع المجلس صحيحا إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه.
وتصدر قراراته بأغلبية الأعضاء الحاضرين وعند تساوى الأصوات يرجع الجانب الذى منه الرئيس.
وإذا تخلف العضو عن حضور أكثر من نصف عدد جلسات المجلس خلال العام بغير عذر يقره المجلس اعتبر مستقيلا من المجلس.
الفصل الرابع
النظام المالى للاتحاد
مادة ٤٣ - تتكون موارد الاتحاد من:
( أ ) رسم القيد فى جدول الاتحاد.
(ب) الاشتراكات السنوية للأعضاء.
(جـ) التبرعات والهبات والوصايا.
(د) الإعانات الحكومية وإعانات المؤسسات والهيئات العامة.
(هـ) عائد استثمار أموال الاتحاد.
(و) نسبة مقدارها ٥% (خمسة فى المائة) من الثمن المحدد على غلاف كتب الإنتاج الفكرى التى سقط عنها حق المؤلف.
(ز) نسبة مقدارها ٢% مما يتقاضاه المؤلفون عن أعمالهم الأدبية ومصنفاتهم الفنية المكتوبة التى ينشرها أو يقدمها لهم القطاع العام أو الخاص سواء كان بطريق الطبع أو العرض أو السينما أو المسرح أو الإذاعة أو التليفزيون.
(ح) رسم التمغة الخاصة باتحاد الكتاب على الطلبات المقدمة إليه، وعلى العقود التى يبرمها المؤلفون بشأن مصنفاتهم طبقا للفئات المبينة فى المادة السابعة من هذا القانون.
(ط) الموارد الأخرى التى يوافق عليها مجلس الاتحاد وتكون جائزة قانونا. (١)
مادة ٤٣ مكرر - يتم تحصيل المبالغ المنصوص عليها فى الفقرات (و، ز، ح) من المادة السابقة بطريق الخصم عند المنبع لحساب اتحاد الكتاب. (٢)
مادة ٤٣ مكرر (١) - لا يجوز طبع أو نشر أو توزيع أى كتاب من كتب الإنتاج الفكرى التى سقط عنها حق المؤلف إلا بعد إخطار اتحاد الكتاب مع بيان كمية النسخ التى ستطبع أو تعرض للتوزيع وتاريخ الطبع والثمن المحدد على الغلاف واسم الناشر والموزع.
وبعد طبع الكتاب وقبل توزيعه يجب إيداع النسبة التى تستحق على الألف نسخة الأولى أو النسخ المطبوعة إذا كانت أقل من ذلك.
أما الكتب التى طبعت وبدأ توزيعها فعلا قبل صدور هذا القانون فتستحق النسبة المشار إليها عن النسخ التى تباع منها ابتداء من تاريخ صدور هذا القانون وعلى ناشريها وموزعيها تقديم الإخطار المذكور وشهادة رسمية من دار الكتب بتاريخ الإيداع خلال شهرين من تاريخ صدور هذا القانون.
ولاتحاد الكتاب أن يطلب إلى رئيس المحكمة الابتدائية المختصة الأمر باتخاذ الإجراءات المبينة فى المواد ٤٣ وما بعدها من القانون رقم ٣٥٤ لسنة ١٩٥٤ باصدار قانون حماية حق المؤلف المعدل بالقانون رقم ١٤ لسنة ١٩٦٨ إذا لم يتم الإخطار المذكور وإيداع النسبة المشار إليها قبل صدور الكتاب أو توزيعه وتداوله.
ويسرى هذا الحكم على الكتب التى تطبع خارج جمهورية مصر العربية ويطلب توزيعها داخلها. (٣)
مادة ٤٣ مكرر (٢) - تقدم الجهات المسئولة عن طبع أو توزيع أو نشر الكتب المبينة فى المادة السابقة كشفا سنويا لاتحاد الكتاب ببيان عدد النسخ التى وزعت من كل كتاب وإيداع النسبة المستحقة للاتحاد من واقع هذا الكشف.
ويسرى هذا الحكم على جميع الكتب التى تستحق عنها هذه النسبة سواء طبعت قبل أو بعد صدور هذا القانون على أن يبدأ تقديم الكشوف المشار إليها فى موعد غايته آخر مارس من العام التالى مباشرة لصدور هذا القانون وفى نفس الموعد من كل عام.
ولاتحاد الكتاب أن يتخذ الإجراءات المبينة فى المادة السابقة إذا ثبت أن البيان المقدم غير صحيح. (٤)
مادة ٤٣ مكرر (٣) - تلتزم الهيئة العامة للكتاب بتقديم بيان للاتحاد كل ثلاثة أشهر عن المؤلفات التى تصدر فى مجالات الآداب ويتم إيداعها طبقا للقانون رقم ٣٥٤ لسنة ١٩٥٤ بإصدار قانون حماية حق المؤلف المعدل بالقانون رقم ١٤ لسنة ١٩٧٨ على أن يتضمن البيان اسم الكتاب والمؤلف والناشر. (٥)
مادة ٤٣ مكرر (٤) - تلتزم الجهات العامة والخاصة التى يتعامل معها المؤلفون بخصم النسبة المشار إليها فى الفقرة (ز) من المادة الأولى من المبالغ المتفق عليها مع المؤلف وتقوم هذه الجهات بتوريد كل مبلغ يخصم أولا بأول لاتحاد الكتاب وتكون مسئولة بالتضامن مع المؤلف عن عدم تحصيل هذه النسبة. (٦)
مادة ٤٣ مكرر (٥) - تحدد رسوم التمغة على الطلبات والعقود المشار إليها فى البند (ح) من المادة الأولى على النحو التالى:
( أ ) عشرة قروش على الطلب أيا كان موضوعه.
(ب) خمسون قرشا على كل عقد لا تزيد قيمته على مائة جنيه.
(جـ) مائة قرش على كل عقد تزيد قيمته على مائة جنيه.
ويصدر اتحاد الكتاب طوابع التمغة بالفئات المبينة ويتم تداولها وتحصيل قيمتها لحسابه.
وفى حالة المخالفة تطبق العقوبات المنصوص عليها بالمواد ١٨، ١٩، ٢٠، ٢١، من القانون رقم ٢٢٤ لسنة ١٩٥١ بتقرير رسم تمغة. (٧)
مادة ٤٤ - لا يجوز للاتحاد أن يقبل أية أموال من شخص أجنبى أو جهة أجنبية كما لا يجوز له أن يرسل أية أموال إلى أشخاص أو منظمات فى الخارج إلا بإذن من وزير الثقافة وذلك فيما عدا المبالغ الخاصة بثمن الكتب والنشرات والسجلات المتعلقة بنشاط الاتحاد.
مادة ٤٥ - تبدأ السنة المالية للاتحاد من أول يناير وتنتهى فى آخر ديسمبر من كل عام.
مادة ٤٦ - تودع أموال الاتحاد أولا بأول فى مصرف بجمهورية مصر العربية يعينه مجلس الاتحاد.
مادة ٤٧ - تمسك سكرتارية الاتحاد دفاتر حسابية منتظمة تبين فيها بالتفصيل الايرادات والمصروفات والمركز المالى للاتحاد.
مادة ٤٨ - يكون الصرف من أموال الاتحاد بشيكات تسحب على المصرف المودعة به هذه الأموال بأذون صرف وذلك طبقا للقواعد التى يضعها مجلس الاتحاد ويوقع نائب الرئيس أو السكرتير العام فى حالة تفويضه وأمين الصندوق الشيكات وأذون الصرف ويحدد مجلس الاتحاد وجوه الصرف من السلفة المستديمة ومقدار ما يصرف ومن له اختصاص الأمر بالصرف.
مادة ٤٩ - تعتبر أموال الاتحاد أموالا عامة، وتخصص للصرف منها على أغراض ولا يجوز انفاقها فى غير ذلك، وللاتحاد أن يستثمر فائض إيراداته لضمان مورد ثابت فى أعمال محققة الكسب على النحو الذى تحدده الجمعية العمومية.
مادة ٥٠ - ينشأ فى الاتحاد صندوق للمعاشات والإعانات يديره مجلس إدارة برئاسة نائب رئيس مجلس الاتحاد وعضوية أمين الصندوق وثلاثة ينتخبهم مجلس الاتحاد سنويا من بين أعضائه، وتبين اللائحة الداخلية القواعد الخاصة بادارته وبمنح المعاشات والاعانات والقروض منه.
وتودع أمواله فى حساب خاص بأحد المصارف يختاره مجلس إدارة الصندوق ويصرف منه بقرار من هذا المجلس بتوقيع رئيسه وأمين الصندوق.
مادة ٥١ - تتكون موارد الصندوق من:
( أ ) ٥٠% من رسوم القيد فى جدول الاتحاد.
(ب) ٥٠% من الاشتراكات السنوية للأعضاء.
(جـ) الإعانات والهبات والوصايا المقدمة للصندوق بالإضافة إلى ٥٠% مما يكون مقدما منها باسم الاتحاد.
(د) عائد استثمار أموال الصندوق.
(هـ) نسبة من حصيلة الموارد الأخرى التى يعينها مجلس الاتحاد ويحدد مقدارها.
مادة ٥٢ - يقدم مجلس إدارة الصندوق إلى مجلس الاتحاد فى موعد لا يجاوز منتصف شهر يناير من كل سنة مشروع ميزانية الصندوق عن السنة المالية المقبلة والحساب الختامى للسنة المنتهية وذلك لفحصها والتصديق عليها ثم عرضها على الجمعية العمومية فى أول اجتماع لها.
مادة ٥٣ - إذا طرأ لأى سبب من الأسباب ما يمس كيان الاتحاد المالى فلأعضاء الاتحاد مجتمعين فى هيئة جمعية عمومية أن يقرروا حل الصندوق المنشأ بمقتضى هذا القانون وأن يقرروا فى هذه الحالة طريقة استعمال أو توزيع ما به من رصيد على الأعضاء.
الفصل الخامس
واجبات الأعضاء وتأديبهم
مادة ٥٤ - يؤدى العضو الذى يقيد فى جدول الأعضاء العاملين، اليمين الآتية أمام مجلس الاتحاد: "أقسم بالله العظيم أن أصون مصلحة الوطن وأن أؤدى رسالتى بالشرف والامانة والنزاهة وأن أحافظ على كرامة المهنة وأن أحترم تقاليدها وأن أبذل غاية الجهد لتحقيق أهداف الاتحاد".
مادة ٥٥ - على العضو أن يتوخى فى سلوكه المهنى مبادئ الشرف والأمانة والنزاهة وأن يقوم بجميع الواجبات التى يفرضها عليه هذا القانون واللائحة الداخلية للاتحاد وآداب المهنة وتقاليدها. ولا يجوز للعضو المجادلة فى الأمور السياسية أو الدينية بما يتعارض مع النظام العام أو الآداب، كما لا يجوز له تناول المشروبات الروحية أو مزاولة القمار بمقر الاتحاد أو فروعه.
مادة ٥٦ - لا يجوز للعضو اتخاذ اجراءات قضائية ضد عضو آخر بسبب عمل من أعمال المهنة الا بعد مضى شهر على الأقل من تاريخ إبلاغ شكواه إلى مجلس الاتحاد أو الى رئيس مجلس الاتحاد فى حالة الاستعجال، ومع ذلك يجوز له اتخاذ الإجراءات الوقتية اللازمة للمحافظة على حقوقه.
مادة ٥٧ - يؤدى العضو العامل رسم قيد مقدراه خمسة جنيهات تدفع خلال شهر من تاريخ قبول قيده. وإلا سقط حقه فى القيد.
ويؤدى الأعضاء اشتراكا سنويا فى أول يناير من كل عام، بواقع ثلاثة جنيهات للأعضاء العاملين وجنيه واحد للأعضاء المنتسبين، وذلك مع مراعاة أحكام المواد ١٤، ١٥، ١٦، ١٧ من هذا القانون.
ولا يجوز للعضو المنسحب أو للعضو المفصول أو العضو الذى سقطت عنه عضويته استرداد ما قد يكون قد أداه للاتحاد من أموال بسبب عضويته.
مادة ٥٨ - مع عدم الإخلال بالحق فى إقامة الدعوى الجنائية أو المدنية أو التأديبية يؤاخذ تأديبيا طبقا لأحكام هذا القانون كل عضو يخالف الواجبات المنصوص عليها فى هذا القانون أو فى اللائحة الداخلية للإتحاد أو يخرج على مقتضى الواجب فى مزاولة المهنة أو يظهر بما من شأنه الإضرار بكرامتها أو يأتى عملا يتنافى مع آدابها، أو يلحق ضررا ماديا أو أدبيا بالاتحاد.
مادة ٥٩ - لمجلس الاتحاد، بأغلبية ثلثى أعضائه، لفت نظر العضو إلى ما فيه خروج على السلوك الواجب أو مخالفة لوائح الاتحاد ونظمه.
مادة ٦٠ - العقوبات التأديبية التى يجوز توقيعها على العضو هى:
(١) الإنذار.
(٢) اللوم.
(٣) إلزام العضو بأداء مبلغ لا يجاوز عشرين جنيها، يدفع لصندوق المعاشات والإعانات.
(٤) شطب اسم العضو من الاتحاد.
مادة ٦١ - يقوم بالتحقيق مع العضو لجنة برئاسة نائب رئيس مجلس الاتحاد، وعضوية المستشار القانونى لوزارة الثقافة وسكرتير عام الاتحاد.
ويحال العضوية إلى هيئة التأديب بقرار من مجلس الاتحاد، كما يجوز لكل من النيابة العامة أو وزير الثقافة أن يطلب من مجلس الاتحاد إحالة العضو إلى هيئة التأديب.
ويتولى رئيس لجنة التحقيق تمثيل الاتهام أمام هيئتى التأديب الابتدائية والاستئنافية.
مادة ٦٢ - تشكل فى الاتحاد هيئة تأديب ابتدائية برئاسة رئيس مجلس الاتحاد وعضوية ممثل لوزارة الثقافة ومستشار مساعد من إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة، وعضوين يختارهما مجلس الاتحاد من بين أعضائه.
مادة ٦٣ - تشكل فى الاتحاد هيئة تأديبية استئنافية، برئاسة أحد وكلاء وزارة الثقافة أو رؤساء الهيئات العامة التابعة لها يختارهم وزير الثقافة وعضوية رئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة، وثلاثة أعضاء يختارهم مجلس الاتحاد من غير أعضائه المشتركين فى هيئة التأديب الابتدائية.
مادة ٦٤ - يجوز استثناء قرار هيئة التأديب الابتدائية أمام هيئة التأديب الاستئنافية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغ العضوية بكتاب مسجل بعلم الوصول.
مادة ٦٥ - يكلف العضو بالحضور أمام هيئتى التأديب بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول يتضمن موعد الجلسة ومكانها وملخص التهم المنسوبة إليه، وذلك قبل تاريخ الجلسة بثمانية أيام على الأقل.
مادة ٦٦ - للعضو أن يستعين بمحام للدفاع عنه، ولأى من هيئتى التأديب تكليفه بالحضور شخصيا.
مادة ٦٧ - لا يكون انعقاد هيئة التأديب صحيحا إلا بحضور جميع أعضائها بما فيهم الرئيس وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء ويجب أن تكون مسببة.
الفصل السادس
حل الاتحاد
مادة ٦٨ - إذا اتضح لمجلس الاتحاد أن الاتحاد أصبح عاجزا عن تحقيق أغراضه فله أن يطلب عقد الجمعية العمومية للنظر فى الأمر فإذا رؤى حل الاتحاد يجب أن يصدر بذلك قرار من ثلثى أعضاء الجمعية العمومية على الأقل.
مادة ٦٩ - تعين الجمعية العمومية بعد صدور قرار الحل مصفيا يتولى حصر حقوق الاتحاد والوفاء بالتزاماته.
مادة ٧٠ - تؤول أمول الاتحاد إلى الجهة التى تحددها الجمعية العمومية بموافقة وزارة الثقافة على أن تكون هذه الجهة من الجهات المهتمة بالكتابة والإبداع الفكرى.
الفصل السابع
أحكام وقتية
مادة ٧١ - يصدر وزير الثقافة خلال أسبوعين من تاريخ العمل بهذا القانون قرارا بتشكيل لجنة مؤقتة للقيد من:
(١) أحد أعضاء المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب المعينين بأشخاصهم رئيسا.
(٢) أحد وكلاء وزارة الثقافة أو رؤساء الهيئات العامة التابعة لها.
(٣) عضو من إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة بدرجة مستشار مساعد على الأقل.
(٤) أربعة من الكتاب فى مجالات الآداب.
وتعلن اللجنة قبل انعقادها بأسبوع على الأقل عن مكان اجتماعها وزمانه فى ثلاث صحف يومية تصدر فى القاهرة.
وتبت اللجنة فى طلبات القيد بعد التحقق من استيفاء الشروط المنصوص عليها فى المادة ٦ من هذا القانون، وذلك خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب.
مادة ٧٢ - تدعو اللجنة المؤقتة عقب انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ أول اجتماع لها الجمعية العمومية للاتحاد إلى الانعقاد لانتخاب مجلس الاتحاد، وعلى هذا المجلس أن ينتخب فى أول اجتماع له من بين أعضائه رئيسا ونائبا للرئيس وسكرتيرا عاما وأمينا للصندوق، وتنتهى بذلك مهمة اللجنة المؤقتة وتسلم أوراقها إلى رئيس مجلس الاتحاد.
وعلى مجلس الاتحاد المنتخب لأول مرة أن يعيد النظر من تلقاء نفسه فى طلبات القيد التى رفضتها اللجنة المؤقتة ويخطر أصحاب هذه الطلبات بنتيجة إعادة النظر فى طلباتهم بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول، ويقوم مقام الإخطار وتسلم الطالب صورة من القرار بإيصال موقع منه.
فى حالة رفض مجلس الاتحاد طلب القيد، يجوز لمن صدر القرار برفض قيده أن يتظلم من هذا القرار خلال شهر من تاريخ إخطاره به أو تسلمه صورة منه إلى اللجنة المنصوص عليها فى المادة (١١) من هذا القانون.
مادة ٧٣ - يصدر مجلس إدارة اتحاد الكتاب القرارات واللوائح اللازمة لتنفيذ هذا القانون على ألا تكون نافذة إلا بعد موافقة وزير الثقافة. (٩)
مادة ٧٤ - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى ٧ رجب سنة ١٣٩٥ (١٦ يوليه سنة ١٩٧٥)
(١) استبدلت المادة(٤٣) بموجب القانون رقم ١٩ لسنة ١٩٧٨ المنشور بالجريدة الرسمية – العدد ١٢ فى ٢٣ / ٣ / ١٩٧٨ و المعمول به من تاريخ نشره .
(٢) أضيقت المادة (٤٣ مكرر ) بموجب القانون رقم ١٩ لسنة ١٩٧٨ المنشور بالجريدة الرسمية – العدد ١٢ فى ٢٣ / ٣ / ١٩٧٨ و المعمول به من تاريخ نشره .
(٣) أضيفت المادة (٤٣ مكرر (١) ) بموجب القانون رقم ١٩ لسنة ١٩٧٨ المنشور بالجريدة الرسمية – العدد ١٢ فى ٢٣ / ٣ / ١٩٧٨ و المعمول به من تاريخ نشره .
(٤) أضيفت المادة (٤٣ مكرر (٢) ) بموجب القانون رقم ١٩ لسنة ١٩٧٨ المنشور بالجريدة الرسمية – العدد ١٢ فى ٢٣ / ٣ / ١٩٧٨ و المعمول به من تاريخ نشره .
(٥) أضيفت المادة (٤٣ مكرر (٣) ) بموجب القانون رقم ١٩ لسنة ١٩٧٨ المنشور بالجريدة الرسمية – العدد ١٢ فى ٢٣ / ٣ / ١٩٧٨ و المعمول به من تاريخ نشره .
(٦) أضيفت المادة (٤٣ مكرر (٤) ) بموجب القانون رقم ١٩ لسنة ١٩٧٨ المنشور بالجريدة الرسمية – العدد ١٢ فى ٢٣ / ٣ / ١٩٧٨ و المعمول به من تاريخ نشره .
(٧) أضيفت المادة (٤٣ مكرر (٥) ) بموجب القانون رقم ١٩ لسنة ١٩٧٨ المنشور بالجريدة الرسمية – العدد ١٢ فى ٢٣ / ٣ / ١٩٧٨ و المعمول به من تاريخ نشره .
(٨) أستبدلت المادة (٢١ ) بموجب القانون رقم ١٩ لسنة ١٩٧٨ المنشور بالجريدة الرسمية – العدد ١٢ فى ٢٣ / ٣ / ١٩٧٨ و المعمول به من تاريخ نشره .
(٩) أستبدلت المادة (٧٣) بموجب القانون رقم ١٩ لسنة ١٩٧٨ المنشور بالجريدة الرسمية – العدد ١٢ فى ٢٣ / ٣ / ١٩٧٨ و المعمول به من تاريخ نشره .