قانون رقم ١٨٦ لسنة ١٩٨٦ بإصدار قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية
قانون رقم ١٨٦ لسنة ١٩٨٦
تاريخ النشر :
٢١ - ٠٨ - ١٩٨٦
نوع الجريدة :
القوانين الرئيسية
مضمون التشريع :
قانون رقم ١٨٦ لسنة ١٩٨٦ بإصدار قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية وفقاً لآخر تعديل صادر في ٣١ مارس عام ٢٠٠٥ .
نص التشريع
قانون رقم ١٨٦ لسنة ١٩٨٦
بإصدار قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على المادة ١٤٧ من الدستور؛
وعلى القانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ بإصدار قانون الجمارك؛
وعلى القانون رقم ٩١ لسنة ١٩٨٣ بتنظيم الإعفاءات الجمركية؛
وعلى موافقة مجلس الوزراء؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛
(المادة الأولى)
يعمل في شأن تنظيم الإعفاءات الجمركية بأحكام القانون المرافق.
(المادة الثانية)
يلغى ما يأتي:
١ - القانون رقم ٩١ لسنة ١٩٨٣ بتنظيم الإعفاءات الجمركية.
٢ - النصوص المقررة لإعفاءات جمركية أينما وردت في القوانين والقرارات التنظيمية الصادرة قبل العمل بهذا القانون، سواء كان الإعفاء من الضرائب الجمركية كليا أو جزئيا أو تضمنت تلك النصوص تأجيل سداد الضريبة الجمركية أو تقسيطها، أو كان الإعفاء المقرر بها لسلع بذاتها أو لجهة معينة أو لغرض محدد.
(المادة الثالثة)
استثناء من أحكام المادة السابقة تتم تسوية الأوضاع الجمركية بصفة نهائية للأشياء التي أفرج عنها قبل العمل بأحكام هذا القانون تحت نظام الإفراج المؤقت لحين النظر في تقرير إعفائها من الضرائب الجمركية وذلك وفقا للقواعد التي كان معمولا بها وقت الإفراج عنها، على أن يتم ذلك خلال مدة أقصاها سنة من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
(المادة الرابعة)
لا تخل أحكام هذا القانون بما يأتي:
١ - الإعفاءات الجمركية المقررة بمقتضى اتفاقيات مبرمة بين الحكومة المصرية والدول الأجنبية والمنظمات الدولية أو الإقليمية أو الجهات الأجنبية.
٢ - الإعفاءات الجمركية المقررة بمقتضى القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٧٧، بإصدار نظام المنطقة الحرة ببورسعيد.
٣ - الإعفاءات الجمركية التي صدرت بقرارات من السلطات المختصة قبل العمل بأحكام هذا القانون تطبيقا لأحكام المادتين ٣، ٤ والبند (١٢) من المادة (٥) من القانون رقم ٩١ لسنة ١٩٨٣ بتنظيم الإعفاءات الجمركية.
٤ - الإعفاءات الجمركية التي تتقرر للواردات التي ترد وفقا للاتفاقيات البترولية والتعدينية بغرض الاستكشاف والإنتاج.
(المادة الخامسة)
على وزير المالية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ القانون المرفق.
(المادة السادسة)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية
مادة ١ - يعفى من الضرائب الجمركية وفقا للشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير المالية بالاتفاق مع الوزير المختص ما يأتي:
١. ما تستورده وزارة الدفاع والشركات والوحدات والهيئات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي لأغراض التسليح من أسلحة وذخائر وتجهيزات ووسائل نقل ومواد وأدوات وآلات ومهمات وأجهزة طبية وأدوية.
٢. ما تستورده الحكومات والمؤسسات الأجنبية تنفيذا لعقود تبرمها مع وزارة الدفاع لأغراض التسليح.
٣. ما تستورده هيئة الأمن القومي من أجهزة خاصة لازمة لنشاطها.
٤. ما تستورده رئاسة الجمهورية من أشياء للاستعمال الرسمي والتي يحددها أمين عام رئاسة الجمهورية.
٥. ما تستورده وزارة الداخلية من أسلحة وذخائر ومهمات وأجهزة خاصة ووسائل انتقال لازمة لنشاطها فيما عدا سيارات الركوب.
مادة ٢ - تعفى من الضرائب الجمركية وبشرط المعاينة الأشياء التالية وفقا لما يصدر بتحديده قرار من وزير المالية:
١ - الهدايا والهبات والعينات الواردة لوزارات الحكومة ومصالحها ووحدات الحكم المحلي والهيئات العامة.
٢ - الأمتعة الشخصية الخاصة بالمسافرين من سياح وعابرين ومقيمين في البلاد عند القدوم والمغادرة.
٣ - الأشياء الشخصية المجردة من أية صفة تجارية كالنياشين والميداليات والجوائز الرياضية والعلمية.
٤ - الأثاث والأدوات والأمتعة الشخصية والسيارات التي سبق تصديرها من الجمهورية بصفة مؤقتة والخاصة بأشخاص يعتبر محل إقامتهم الأصلي في الجمهورية بشرط التحقق من عينتها.
٥ - الأشياء التي تصدر للخارج ثم يعاد استيرادها بذاتها.
٦ - الأشياء التي تقتضي العمليات التجارية مع الخارج استيرادها وذلك بشرط تصدير بضاعة من ذات القيمة والنوع من الإنتاج المحلي.
٧ - المؤن ومواد الوقود والمهمات اللازمة لسفن أعالي البحار والطائرات في رحلاتها الخارجية، وما يلزم لاستعمال ركابها وملاحيها.
٨ - المهمات التي ترد من الخارج دون قيمة (بدل تالف أو ناقص) عن رسائل سبق توريدها أو رفض قبولها وحصلت الضرائب الجمركية عليها كاملة في حينها.
٩ - الأشياء وسيارات الركوب الصغيرة المجهزة تجهيزا طبيا خاصا الواردة برسم المرضى والمعوقين.
١٠ - العينات التجارية ونماذج التصنيع.(٥)
ويحظر التصرف فى السيارة المعفاة بأى نوع من أنواع التصرفات القانونية خلال خمس سنوات من تاريخ الإفراج عنها جمركيا ما لم تسدد عنها الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم التى تم الإعفاء منها.
ويكون لمن استحق الإعفاء طبقاً للفقرة الأولى بعد مضى السنوات الخمس المشار إليها، التصرف فى السيارة المعفاة دون سداد الضرائب والرسوم سالفة الذكر والتمتع بإعفاء سيارة أخرى مجهزة تجهيزاً طبياً خاصاً، إذا تم التصرف فى السيارة الأولى وفقا للقواعد السابقة.
ويعتبر التصرف قبل مضى خمس سنوات من تاريخ الإفراج بدون إخطار مصلحة الجمارك وسداد الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة تهربا جمركيا.(١)
مادة ٣ - تعفى من الضرائب الجمركية وبشرط المعاينة:
١ - ما تستورده المنشآت المرخص لها بالعمل في المناطق الحرة من الأدوات والمهمات والآلات ووسائل النقل (فيما عدا سيارات الركوب والأثاث) اللازمة لمزاولة نشاطها داخل المنطقة الحرة وذلك دون الإخلال بالأحكام الأخرى المنصوص عليها في المادتين ٣٦، ٣٧ من نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٤.
٢ - سيارة ركوب صغيرة ذات أربعة سلندرات فأقل أو دراجة آلية واحدة بشرط أن تكون مجهزة تجهيزا طبيا خاصا تخصص للاستخدام الشخصي لمن يصاب من أفراد القوات المسلحة والعاملين المدنيين بها الذين أصيبوا أو يصابون في العمليات الحربية أو في إحدى الحالات المشار إليها في المادة ٣١ من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٧٥ ونتج عن إصابتهم شلل أو فقد أحد الأطراف والذين تستدعي حالاتهم بناء على قرار المجلس الطبي العسكري المركزي تزويدهم بعربة ركوب أو دراجة آلية مجهزة تجهيزا طبيا خاصا، وذلك وفقا للشروط الآتية:
(أ) ألا تزيد قيمة الضرائب الجمركية المقررة على الأشياء المعفاة طبقا للفقرة السابقة على عشرة آلاف جنيه، وذلك بالإضافة إلى إعفاء كمبيوتر شخصى واحد وطابعة عادية.(٣)
(ب) ألا يزيد عدد سلندرات السيارة على أربعة وألا تجاوز سعة محرك السيارة ١٨٠٠ سم٣.
(ج) ألا تجاوز قيمة السيارة ما يحدده مجلس الوزراء وفي حالة تجاوز السيارة لهذه القيمة مع استيفائها لكافة الاشتراطات الأخرى فيقتصر الإعفاء على ما يساوي القيمة المذكورة.
(د) (فقرتان أولى وثانية) يحظر التصرف فى السيارة أو الدراجة الآلية المعفاة بأى نوع من أنواع التصرفات القانونية خلال مدة خمس سنوات من تاريخ الإفراج عنها جمركيا ما لم تسدد عنها الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم التى تم الإعفاء منها.
ويعتبر التصرف قبل مضى خمس سنوات من تاريخ الإفراج بدون إخطار مصلحة الجمارك وسداد الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة تهربا جمركيا.
ويكون للمعوق بعد مضى السنوات الخمس المشار إليها التصرف فى السيارة أو الدراجة الآلية المعفاة دون سداد الضرائب والرسوم سالفة الذكر والتمتع بإعفاء سيارة أو دراجة آلية أخرى مجهزة تجهيزاً طبياً خاصاً إذا تم التصرف فى السيارة أو الدراجة الآلية الأولى وفقا للقواعد السابقة.(١)
ويعامل أفراد الشرطة نفس المعاملة المقررة لأفراد القوات المسلحة وفقا لأحكام هذه المادة، إذا أصيبوا أثناء وبسبب أحد المهام الأمنية المكلفين بها، طبقا للضوابط والشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.(٢)
٣ - الأمتعة الشخصية والأدوات والأثاثات المنزلية والسيارات الخاصة لأعضاء البعثات والأجازات الدراسية للدارسين تحت الإشراف العلمي للبعثات الحاصلين على شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها سواء كان إيفاد العضو على نفقة الدولة أو على منح أجنبية أو على نفقته، وذلك عند عودته النهائية بعد انتهاء دراسته أو عند عودة أسرته في حالة وفاته.
وذلك بالشروط الآتية:
(أ) ألا تزيد قيمة الضرائب الجمركية المقررة على الأشياء المعفاة طبقا للفقرة السابقة على ثلاثة آلاف جنيه.
(ب) ألا يتمتع الشخص بهذا الإعفاء أكثر من مرة واحدة.
(جـ) الحصول على تصديق من القنصل المختص أو وزارة الخارجية المصرية على كشف بالأشياء الواردة بالبيانات الخاصة بها وأن قيمتها مسددة بالكامل.
(د) أن تصل هذه الأشياء خلال ستة أشهر من تاريخ حصول صاحب الشأن على الدكتوراه أو ما يعادلها ويجوز لوزير المالية التجاوز عن شرط المدة إذا وجدت أسباب تبرر ذلك.
ولا يجوز الجمع بين هذا الإعفاء وأي إعفاء آخر.
وفي حالة استحقاق أحد الزوجين أو كليهما معا للإعفاء المقرر بهذه المادة واستحقاق أحدهما لإعفاء من نوع آخر فيسري الإعفاء المقرر بهذه المادة ما لم يقرر الزوجان اختيار الإفادة من الإعفاء الآخر.
ويحظر التصرف في أي شيء من الأشياء المعفاة خلال خمس سنوات من تاريخ الإفراج النهائي عن الأشياء المعفاة وإلا استحقت الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم وفقا لحالة هذه الأشياء وقيمتها وقت السداد وطبقا لفئات التعريفة الجمركية السارية في هذا التاريخ.
٤ - الأمتعة الشخصية والأثاث الخاص بأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي لجمهورية مصر العربية وموظفي وزارة الخارجية العاملين بالبعثات الدبلوماسية بالخارج، وموظفي الوزارات الأخرى الملحقين بهذه البعثات، والمعارين لهيئة الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة وكذلك رعايا جمهورية مصر العربية العاملين في الخارج بجامعة الدول العربية ومنظمة الوحدة الأفريقية، وذلك بالشروط والأوضاع وفي الحدود التي يتفق عليها بين وزير الخارجية ووزير المالية.
٥ - الأشياء التي يصدر بإعفائها قرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح وزير المالية.
مادة ٤ - "تحصل ضريبة بنسبة (٥%) من القيمة على ما يستورد مما يأتى:
١ - الآلات والمعدات والأجهزة، وخطوط الإنتاج وأجزائها التى يقتضيها النشاط مما يلزم لإنشاء المشروعات أو التوسع فيها وفقًا لأحكام قانونى ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧، وشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١، وكذا المشروعات التى يتم إنشاؤها أو التوسع فيها فى الجمعيات العمرانية الجديدة، ومشروعات الاستصلاح والاستزراع التى تقام على الأراضى الصحراوية، والمشروعات التى تقوم بها وحدات التعاون الإسكانى الخاضعة للقانون رقم ١٤ لسنة ١٩٨١ ومشروعات الإسكان الشعبى التى تقوم بها الجهات التى تحدد بقرار من وزير المالية بعد أخذ رأى الوزير المختص.
٢ - الآلات والمعدات ووسائل نقل المواد والسيارات ذات الاستعمالات الخاصة بالبناء (من غير سيارات الركوب) اللازمة لإنشاء مشروعات التعمير والتوسع فيها، والتى يتم تنفيذها طبقًا لأحكام القانون رقم ٦٢ لسنة ١٩٧٤ بشأن بعض الأحكام الخاصة بالتعمير.
٣ - الآلات والمعدات والأجهزة اللازمة لإنشاء وتوسعة المشروعات والمنشآت الفندقية والسياحية الخاضعة للقانون رقم ١ لسنة ١٩٧٣
٤ - سيارات الركوب والأتوبيسات اللازمة لإنشاء وتوسعة الشركات المرخص لها بالعمل فى مجال النقل السياحى الخاضعة للقانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٧٧، وفقًا للشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير المالية بالتشاور مع وزير السياحة.(٤)
مادة ٥ - تخضع المكونات اللازمة لتجميع وتصنيع أجهزة التليفزيون والراديو والمسجل والبيك آب التي تستوردها شركات القطاع العام لفئة ضريبة وارد جمركية بواقع ٥% من القيمة وذلك لمدة عام من تاريخ العمل بهذا القانون.
وتسري بعد انقضاء هذه المدة أحكام المادة (٦) من قرار رئيس الجمهورية بإصدار التعريفة الجمركية.
مادة ٦ - يعفى من الضرائب الجمركية ومن المعاينة وذلك بشرط المعاملة بالمثل وفي حدود هذه المعاملة وفقا لبيانات وزارة الخارجية:
١. ما يرد للاستعمال الشخصي إلى أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي الأجانب العاملين (غير الفخريين) المقيدين في الجداول التي تصدرها وزارة الخارجية وكذلك ما يرد إلى أزواجهم وأولادهم القصر.
٢. ما تستورده السفارات والمفوضيات والقنصليات غير الفخرية للاستعمال الرسمي عدا المواد الغذائية والمشروبات الروحية والأدخنة.
ويحدد عدد السيارات التي يتناولها الإعفاء طبقا للبندين السابقين بسيارة واحدة للاستعمال الشخصي وخمس سيارات للاستعمال الرسمي للسفارة أو المفوضية وسيارتين للاستعمال الرسمي للقنصلية ويجوز زيادة هذا العدد بموافقة وزارة الخارجية.
٣. ما يرد للاستعمال الشخصي - بشرط المعاينة - من أمتعة شخصية وأثاث وأدوات منزلية وكذلك سيارة واحدة مستعملة للموظفين الأجانب العاملين في البعثات الدبلوماسية أو القنصلية الذين لا يستفيدون من الإعفاء المقرر في البند (١) من هذه المادة بشرط أن يتم الاستيراد خلال ستة أشهر من تاريخ وصول المستفيد من الإعفاء ويجوز لوزارة المالية بموافقة وزارة الخارجية مد هذا الأجل.
وتمنح الإعفاءات المشار إليها في هذه المادة بعد اعتماد طلب الإعفاء من رئيس البعثة الدبلوماسية أو القنصلية بحسب الأحوال والتصديق على ذلك من وزارة الخارجية.
ويحظر التصرف في الأشياء التي أعفيت طبقا لأحكام هذه المادة في غير الأغراض التي أعفيت من أجلها خلال خمس سنوات من تاريخ سحبها من الدائرة الجمركية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من مصلحة الجمارك وسداد الضرائب الجمركية وفقا لحالة هذه الأشياء وقيمتها وقت السداد وطبقا للتعريفة الجمركية السارية في هذا التاريخ وذلك ما لم يكن نظام المعاملة بالمثل يقضي بغير ذلك.
مادة ٧ - يجوز بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح وزارة الخارجية إعفاء ما يرد للاستعمال الشخصي لبعض ذوي المكانة من الأجانب وذلك بقصد المجاملة الدولية.
مادة ٨ - فى غير الحالات التى يفرج فيها عن البضائع وفقًا للمادة (١٠١) من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣، يجوز الإفراج مؤقتًا عن الآلات والمعدات والأجهزة للعمل أو التأجير داخل البلاد، على أن تخضع لضريبة جمركية بواقع (٢%) من قيمة الضريبة الجمركية السارية فى تاريخ الإفراج المؤقت عن كل شهر أو جزء منه وبحد أقصى (٢٠%) سنويًا، وذلك طوال مدة بقائها داخل البلاد، وحتى تاريخ إعادة تصديرها للخارج أو تاريخ الإفراج النهائى عنها وفقًا للقواعد المنظمة لذلك.(٤)
مادة (٩):
- "يحظر التصرف فى الأشياء المعفاة، سواء كان الإعفاء كاملاً أو جزئيًا أو بتخفيضات فى التعريفة الجمركية أو كانت الأشياء خاضعة لحكم المادة (٤) من هذا القانون بأى نوع من أنواع التصرفات الناقلة للملكية لغير الأشخاص والجهات التى تتمتع بذات الإعفاء أو استعمالها فى غير الأغراض التى تقرر الإعفاء من أجلها إلا بعد إخطار مصلحة الجمارك.
ويبدأ الحظر من تاريخ الإفراج، ما لم تسدد الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم، عن الأشياء المعفاة، وفقًا لحالتها وقيمتها وقت التصرف، منسوبة لسنوات الاستعمال، وطبقًا للتعريفة المعمول بها فى تاريخ السداد، ويسرى هذا الحظر لمدة:
١ - خمس سنوات بالنسبة إلى سيارات الركوب والأتوبيسات اللازمة لإنشاء الشركات المرخص لها بالعمل فى مجال النقل السياحى أو التوسع فيها على أن يسدد كامل الضرائب والرسوم إذا تم الصرف فيها خلال الثلاث السنوات وتسدد بنسبة (٤٠%) إذا تم التصرف خلال السنة الرابعة وتسدد بنسبة (٢٠%) إذا تم التصرف خلال السنة الخامسة، وذلك بشرط أن تكون قد استعملت الاستعمال الدارج فى هذا النشاط حسب ما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
٢ - سبع سنوات بالنسبة إلى باقى الأشياء.
ويعتبر التصرف قبل مضى أى من هذه المدد، بحسب الأحوال بدون إخطار مصلحة الجمارك وسداد الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المقررة تهربًا جمركيًا كما يعتبر الاستعمال فى غير الأغراض التى تقرر الإعفاء أو التخفيضات أو تطبيق المادة (٤) من هذا القانون من أجلها مخالفة لحكم المادة (١١٨ / ٤) من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣.
ولصاحب الشأن بعد انقضاء مدة الحظر المنصوص عليها فى هذه المادة التصرف فى الشئ المعفى دون سداد الضرائب أو الرسوم المقررة.(٤)
(ب) لا يجوز أن تزيد قيمة الضرائب الجمركية التى تحصل بسبب التصرف فى الأشياء المعفاة بموافقة مصلحة الجمارك أو استخدامها فى غير الغرض المعفاة من أجله على قيمة الضرائب التى تم الإعفاء منها.
(ز) تلتزم الجهات المعفاة بمسك دفاتر وقيودات نظامية تخضع لرقابة مصلحة الجمارك للتأكد من استعمال الأصناف المعفاة فى الغرض الذى أعفيت من أجله.
ويعتبر عدم مسك هذه الدفاتر أو التلاعب فى قيد البيانات بالسجلات على النحو المشار إليه فى الفقرة السابقة مخالفة لنظم الإعفاءات الجمركية ويخضع للعقوبة المنصوص عليها فى المادة (١١٨) من قانون الجمارك، فإذا وقع الفعل بغرض التخلص من الضرائب الجمركية المستحقة كلها أو بعضها عوقب بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة (١٢٢) من قانون الجمارك.(١)
(١)يستبدل بنصوص المواد ٢ بند ٩ و٣ بند ٢ (د) (فقرتان أولى وثانية) و٩ بنود (أ، ب، ز) وفقاً لما جاء في القانون رقم ٧١ لسنة ١٩٩٦ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ١٥ مكرر في ١٦ / ٤ / ١٩٩٦ .
(٢)تضاف إلى البند (٢) من المادة (٣) من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية المشار إليه فقرة أخيرة، نصها الآتى:
"ويعامل أفراد الشرطة نفس المعاملة المقررة لأفراد القوات المسلحة وفقا لأحكام هذه المادة، إذا أصيبوا أثناء وبسبب أحد المهام الأمنية المكلفين بها، طبقا للضوابط والشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون" وفقاً لما جاء في القانون رقم ٧١ لسنة ١٩٩٦ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ١٥ مكرر في ١٦ / ٤ / ١٩٩٦ .
(٣)يستبدل بنص الفقرة ( أ ) من البند (٣) من مادة (٣) من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادر بالقانون رقم ١٨٦ لسنة ١٩٨٦، النص الآتى:
( أ ) ألا تزيد قيمة الضرائب الجمركية المقررة على الأشياء المعفاة طبقا للفقرة السابقة على عشرة آلاف جنيه، وذلك بالإضافة إلى إعفاء كمبيوتر شخصى واحد وطابعة عادية .
وفقاً لما جاء في القانون رقم ٧ لسنة ١٩٩٧ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ١٣ مكرر في ٢ / ٤ / ١٩٩٧ .
(٤)يستبدل بنصوص المواد أرقام (٤) و(٨) و(٩ / أ) وفقاً لما جاء في القانون رقم ٨ لسنة ٢٠٠٥ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ١٣ تابع في ٣١ / ٣ / ٢٠٠٥ .
(٥)يضاف بند جديد برقم (١٠) إلى المادة (٢) وفقاً لما جاء في القانون رقم ٨ لسنة ٢٠٠٥ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ١٣ تابع في ٣١ / ٣ / ٢٠٠٥ .
بإصدار قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على المادة ١٤٧ من الدستور؛
وعلى القانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ بإصدار قانون الجمارك؛
وعلى القانون رقم ٩١ لسنة ١٩٨٣ بتنظيم الإعفاءات الجمركية؛
وعلى موافقة مجلس الوزراء؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛
(المادة الأولى)
يعمل في شأن تنظيم الإعفاءات الجمركية بأحكام القانون المرافق.
(المادة الثانية)
يلغى ما يأتي:
١ - القانون رقم ٩١ لسنة ١٩٨٣ بتنظيم الإعفاءات الجمركية.
٢ - النصوص المقررة لإعفاءات جمركية أينما وردت في القوانين والقرارات التنظيمية الصادرة قبل العمل بهذا القانون، سواء كان الإعفاء من الضرائب الجمركية كليا أو جزئيا أو تضمنت تلك النصوص تأجيل سداد الضريبة الجمركية أو تقسيطها، أو كان الإعفاء المقرر بها لسلع بذاتها أو لجهة معينة أو لغرض محدد.
(المادة الثالثة)
استثناء من أحكام المادة السابقة تتم تسوية الأوضاع الجمركية بصفة نهائية للأشياء التي أفرج عنها قبل العمل بأحكام هذا القانون تحت نظام الإفراج المؤقت لحين النظر في تقرير إعفائها من الضرائب الجمركية وذلك وفقا للقواعد التي كان معمولا بها وقت الإفراج عنها، على أن يتم ذلك خلال مدة أقصاها سنة من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
(المادة الرابعة)
لا تخل أحكام هذا القانون بما يأتي:
١ - الإعفاءات الجمركية المقررة بمقتضى اتفاقيات مبرمة بين الحكومة المصرية والدول الأجنبية والمنظمات الدولية أو الإقليمية أو الجهات الأجنبية.
٢ - الإعفاءات الجمركية المقررة بمقتضى القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٧٧، بإصدار نظام المنطقة الحرة ببورسعيد.
٣ - الإعفاءات الجمركية التي صدرت بقرارات من السلطات المختصة قبل العمل بأحكام هذا القانون تطبيقا لأحكام المادتين ٣، ٤ والبند (١٢) من المادة (٥) من القانون رقم ٩١ لسنة ١٩٨٣ بتنظيم الإعفاءات الجمركية.
٤ - الإعفاءات الجمركية التي تتقرر للواردات التي ترد وفقا للاتفاقيات البترولية والتعدينية بغرض الاستكشاف والإنتاج.
(المادة الخامسة)
على وزير المالية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ القانون المرفق.
(المادة السادسة)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية
مادة ١ - يعفى من الضرائب الجمركية وفقا للشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير المالية بالاتفاق مع الوزير المختص ما يأتي:
١. ما تستورده وزارة الدفاع والشركات والوحدات والهيئات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي لأغراض التسليح من أسلحة وذخائر وتجهيزات ووسائل نقل ومواد وأدوات وآلات ومهمات وأجهزة طبية وأدوية.
٢. ما تستورده الحكومات والمؤسسات الأجنبية تنفيذا لعقود تبرمها مع وزارة الدفاع لأغراض التسليح.
٣. ما تستورده هيئة الأمن القومي من أجهزة خاصة لازمة لنشاطها.
٤. ما تستورده رئاسة الجمهورية من أشياء للاستعمال الرسمي والتي يحددها أمين عام رئاسة الجمهورية.
٥. ما تستورده وزارة الداخلية من أسلحة وذخائر ومهمات وأجهزة خاصة ووسائل انتقال لازمة لنشاطها فيما عدا سيارات الركوب.
مادة ٢ - تعفى من الضرائب الجمركية وبشرط المعاينة الأشياء التالية وفقا لما يصدر بتحديده قرار من وزير المالية:
١ - الهدايا والهبات والعينات الواردة لوزارات الحكومة ومصالحها ووحدات الحكم المحلي والهيئات العامة.
٢ - الأمتعة الشخصية الخاصة بالمسافرين من سياح وعابرين ومقيمين في البلاد عند القدوم والمغادرة.
٣ - الأشياء الشخصية المجردة من أية صفة تجارية كالنياشين والميداليات والجوائز الرياضية والعلمية.
٤ - الأثاث والأدوات والأمتعة الشخصية والسيارات التي سبق تصديرها من الجمهورية بصفة مؤقتة والخاصة بأشخاص يعتبر محل إقامتهم الأصلي في الجمهورية بشرط التحقق من عينتها.
٥ - الأشياء التي تصدر للخارج ثم يعاد استيرادها بذاتها.
٦ - الأشياء التي تقتضي العمليات التجارية مع الخارج استيرادها وذلك بشرط تصدير بضاعة من ذات القيمة والنوع من الإنتاج المحلي.
٧ - المؤن ومواد الوقود والمهمات اللازمة لسفن أعالي البحار والطائرات في رحلاتها الخارجية، وما يلزم لاستعمال ركابها وملاحيها.
٨ - المهمات التي ترد من الخارج دون قيمة (بدل تالف أو ناقص) عن رسائل سبق توريدها أو رفض قبولها وحصلت الضرائب الجمركية عليها كاملة في حينها.
٩ - الأشياء وسيارات الركوب الصغيرة المجهزة تجهيزا طبيا خاصا الواردة برسم المرضى والمعوقين.
١٠ - العينات التجارية ونماذج التصنيع.(٥)
ويحظر التصرف فى السيارة المعفاة بأى نوع من أنواع التصرفات القانونية خلال خمس سنوات من تاريخ الإفراج عنها جمركيا ما لم تسدد عنها الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم التى تم الإعفاء منها.
ويكون لمن استحق الإعفاء طبقاً للفقرة الأولى بعد مضى السنوات الخمس المشار إليها، التصرف فى السيارة المعفاة دون سداد الضرائب والرسوم سالفة الذكر والتمتع بإعفاء سيارة أخرى مجهزة تجهيزاً طبياً خاصاً، إذا تم التصرف فى السيارة الأولى وفقا للقواعد السابقة.
ويعتبر التصرف قبل مضى خمس سنوات من تاريخ الإفراج بدون إخطار مصلحة الجمارك وسداد الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة تهربا جمركيا.(١)
مادة ٣ - تعفى من الضرائب الجمركية وبشرط المعاينة:
١ - ما تستورده المنشآت المرخص لها بالعمل في المناطق الحرة من الأدوات والمهمات والآلات ووسائل النقل (فيما عدا سيارات الركوب والأثاث) اللازمة لمزاولة نشاطها داخل المنطقة الحرة وذلك دون الإخلال بالأحكام الأخرى المنصوص عليها في المادتين ٣٦، ٣٧ من نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٤.
٢ - سيارة ركوب صغيرة ذات أربعة سلندرات فأقل أو دراجة آلية واحدة بشرط أن تكون مجهزة تجهيزا طبيا خاصا تخصص للاستخدام الشخصي لمن يصاب من أفراد القوات المسلحة والعاملين المدنيين بها الذين أصيبوا أو يصابون في العمليات الحربية أو في إحدى الحالات المشار إليها في المادة ٣١ من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٧٥ ونتج عن إصابتهم شلل أو فقد أحد الأطراف والذين تستدعي حالاتهم بناء على قرار المجلس الطبي العسكري المركزي تزويدهم بعربة ركوب أو دراجة آلية مجهزة تجهيزا طبيا خاصا، وذلك وفقا للشروط الآتية:
(أ) ألا تزيد قيمة الضرائب الجمركية المقررة على الأشياء المعفاة طبقا للفقرة السابقة على عشرة آلاف جنيه، وذلك بالإضافة إلى إعفاء كمبيوتر شخصى واحد وطابعة عادية.(٣)
(ب) ألا يزيد عدد سلندرات السيارة على أربعة وألا تجاوز سعة محرك السيارة ١٨٠٠ سم٣.
(ج) ألا تجاوز قيمة السيارة ما يحدده مجلس الوزراء وفي حالة تجاوز السيارة لهذه القيمة مع استيفائها لكافة الاشتراطات الأخرى فيقتصر الإعفاء على ما يساوي القيمة المذكورة.
(د) (فقرتان أولى وثانية) يحظر التصرف فى السيارة أو الدراجة الآلية المعفاة بأى نوع من أنواع التصرفات القانونية خلال مدة خمس سنوات من تاريخ الإفراج عنها جمركيا ما لم تسدد عنها الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم التى تم الإعفاء منها.
ويعتبر التصرف قبل مضى خمس سنوات من تاريخ الإفراج بدون إخطار مصلحة الجمارك وسداد الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة تهربا جمركيا.
ويكون للمعوق بعد مضى السنوات الخمس المشار إليها التصرف فى السيارة أو الدراجة الآلية المعفاة دون سداد الضرائب والرسوم سالفة الذكر والتمتع بإعفاء سيارة أو دراجة آلية أخرى مجهزة تجهيزاً طبياً خاصاً إذا تم التصرف فى السيارة أو الدراجة الآلية الأولى وفقا للقواعد السابقة.(١)
ويعامل أفراد الشرطة نفس المعاملة المقررة لأفراد القوات المسلحة وفقا لأحكام هذه المادة، إذا أصيبوا أثناء وبسبب أحد المهام الأمنية المكلفين بها، طبقا للضوابط والشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.(٢)
٣ - الأمتعة الشخصية والأدوات والأثاثات المنزلية والسيارات الخاصة لأعضاء البعثات والأجازات الدراسية للدارسين تحت الإشراف العلمي للبعثات الحاصلين على شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها سواء كان إيفاد العضو على نفقة الدولة أو على منح أجنبية أو على نفقته، وذلك عند عودته النهائية بعد انتهاء دراسته أو عند عودة أسرته في حالة وفاته.
وذلك بالشروط الآتية:
(أ) ألا تزيد قيمة الضرائب الجمركية المقررة على الأشياء المعفاة طبقا للفقرة السابقة على ثلاثة آلاف جنيه.
(ب) ألا يتمتع الشخص بهذا الإعفاء أكثر من مرة واحدة.
(جـ) الحصول على تصديق من القنصل المختص أو وزارة الخارجية المصرية على كشف بالأشياء الواردة بالبيانات الخاصة بها وأن قيمتها مسددة بالكامل.
(د) أن تصل هذه الأشياء خلال ستة أشهر من تاريخ حصول صاحب الشأن على الدكتوراه أو ما يعادلها ويجوز لوزير المالية التجاوز عن شرط المدة إذا وجدت أسباب تبرر ذلك.
ولا يجوز الجمع بين هذا الإعفاء وأي إعفاء آخر.
وفي حالة استحقاق أحد الزوجين أو كليهما معا للإعفاء المقرر بهذه المادة واستحقاق أحدهما لإعفاء من نوع آخر فيسري الإعفاء المقرر بهذه المادة ما لم يقرر الزوجان اختيار الإفادة من الإعفاء الآخر.
ويحظر التصرف في أي شيء من الأشياء المعفاة خلال خمس سنوات من تاريخ الإفراج النهائي عن الأشياء المعفاة وإلا استحقت الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم وفقا لحالة هذه الأشياء وقيمتها وقت السداد وطبقا لفئات التعريفة الجمركية السارية في هذا التاريخ.
٤ - الأمتعة الشخصية والأثاث الخاص بأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي لجمهورية مصر العربية وموظفي وزارة الخارجية العاملين بالبعثات الدبلوماسية بالخارج، وموظفي الوزارات الأخرى الملحقين بهذه البعثات، والمعارين لهيئة الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة وكذلك رعايا جمهورية مصر العربية العاملين في الخارج بجامعة الدول العربية ومنظمة الوحدة الأفريقية، وذلك بالشروط والأوضاع وفي الحدود التي يتفق عليها بين وزير الخارجية ووزير المالية.
٥ - الأشياء التي يصدر بإعفائها قرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح وزير المالية.
مادة ٤ - "تحصل ضريبة بنسبة (٥%) من القيمة على ما يستورد مما يأتى:
١ - الآلات والمعدات والأجهزة، وخطوط الإنتاج وأجزائها التى يقتضيها النشاط مما يلزم لإنشاء المشروعات أو التوسع فيها وفقًا لأحكام قانونى ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧، وشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١، وكذا المشروعات التى يتم إنشاؤها أو التوسع فيها فى الجمعيات العمرانية الجديدة، ومشروعات الاستصلاح والاستزراع التى تقام على الأراضى الصحراوية، والمشروعات التى تقوم بها وحدات التعاون الإسكانى الخاضعة للقانون رقم ١٤ لسنة ١٩٨١ ومشروعات الإسكان الشعبى التى تقوم بها الجهات التى تحدد بقرار من وزير المالية بعد أخذ رأى الوزير المختص.
٢ - الآلات والمعدات ووسائل نقل المواد والسيارات ذات الاستعمالات الخاصة بالبناء (من غير سيارات الركوب) اللازمة لإنشاء مشروعات التعمير والتوسع فيها، والتى يتم تنفيذها طبقًا لأحكام القانون رقم ٦٢ لسنة ١٩٧٤ بشأن بعض الأحكام الخاصة بالتعمير.
٣ - الآلات والمعدات والأجهزة اللازمة لإنشاء وتوسعة المشروعات والمنشآت الفندقية والسياحية الخاضعة للقانون رقم ١ لسنة ١٩٧٣
٤ - سيارات الركوب والأتوبيسات اللازمة لإنشاء وتوسعة الشركات المرخص لها بالعمل فى مجال النقل السياحى الخاضعة للقانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٧٧، وفقًا للشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير المالية بالتشاور مع وزير السياحة.(٤)
مادة ٥ - تخضع المكونات اللازمة لتجميع وتصنيع أجهزة التليفزيون والراديو والمسجل والبيك آب التي تستوردها شركات القطاع العام لفئة ضريبة وارد جمركية بواقع ٥% من القيمة وذلك لمدة عام من تاريخ العمل بهذا القانون.
وتسري بعد انقضاء هذه المدة أحكام المادة (٦) من قرار رئيس الجمهورية بإصدار التعريفة الجمركية.
مادة ٦ - يعفى من الضرائب الجمركية ومن المعاينة وذلك بشرط المعاملة بالمثل وفي حدود هذه المعاملة وفقا لبيانات وزارة الخارجية:
١. ما يرد للاستعمال الشخصي إلى أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي الأجانب العاملين (غير الفخريين) المقيدين في الجداول التي تصدرها وزارة الخارجية وكذلك ما يرد إلى أزواجهم وأولادهم القصر.
٢. ما تستورده السفارات والمفوضيات والقنصليات غير الفخرية للاستعمال الرسمي عدا المواد الغذائية والمشروبات الروحية والأدخنة.
ويحدد عدد السيارات التي يتناولها الإعفاء طبقا للبندين السابقين بسيارة واحدة للاستعمال الشخصي وخمس سيارات للاستعمال الرسمي للسفارة أو المفوضية وسيارتين للاستعمال الرسمي للقنصلية ويجوز زيادة هذا العدد بموافقة وزارة الخارجية.
٣. ما يرد للاستعمال الشخصي - بشرط المعاينة - من أمتعة شخصية وأثاث وأدوات منزلية وكذلك سيارة واحدة مستعملة للموظفين الأجانب العاملين في البعثات الدبلوماسية أو القنصلية الذين لا يستفيدون من الإعفاء المقرر في البند (١) من هذه المادة بشرط أن يتم الاستيراد خلال ستة أشهر من تاريخ وصول المستفيد من الإعفاء ويجوز لوزارة المالية بموافقة وزارة الخارجية مد هذا الأجل.
وتمنح الإعفاءات المشار إليها في هذه المادة بعد اعتماد طلب الإعفاء من رئيس البعثة الدبلوماسية أو القنصلية بحسب الأحوال والتصديق على ذلك من وزارة الخارجية.
ويحظر التصرف في الأشياء التي أعفيت طبقا لأحكام هذه المادة في غير الأغراض التي أعفيت من أجلها خلال خمس سنوات من تاريخ سحبها من الدائرة الجمركية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من مصلحة الجمارك وسداد الضرائب الجمركية وفقا لحالة هذه الأشياء وقيمتها وقت السداد وطبقا للتعريفة الجمركية السارية في هذا التاريخ وذلك ما لم يكن نظام المعاملة بالمثل يقضي بغير ذلك.
مادة ٧ - يجوز بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح وزارة الخارجية إعفاء ما يرد للاستعمال الشخصي لبعض ذوي المكانة من الأجانب وذلك بقصد المجاملة الدولية.
مادة ٨ - فى غير الحالات التى يفرج فيها عن البضائع وفقًا للمادة (١٠١) من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣، يجوز الإفراج مؤقتًا عن الآلات والمعدات والأجهزة للعمل أو التأجير داخل البلاد، على أن تخضع لضريبة جمركية بواقع (٢%) من قيمة الضريبة الجمركية السارية فى تاريخ الإفراج المؤقت عن كل شهر أو جزء منه وبحد أقصى (٢٠%) سنويًا، وذلك طوال مدة بقائها داخل البلاد، وحتى تاريخ إعادة تصديرها للخارج أو تاريخ الإفراج النهائى عنها وفقًا للقواعد المنظمة لذلك.(٤)
مادة (٩):
- "يحظر التصرف فى الأشياء المعفاة، سواء كان الإعفاء كاملاً أو جزئيًا أو بتخفيضات فى التعريفة الجمركية أو كانت الأشياء خاضعة لحكم المادة (٤) من هذا القانون بأى نوع من أنواع التصرفات الناقلة للملكية لغير الأشخاص والجهات التى تتمتع بذات الإعفاء أو استعمالها فى غير الأغراض التى تقرر الإعفاء من أجلها إلا بعد إخطار مصلحة الجمارك.
ويبدأ الحظر من تاريخ الإفراج، ما لم تسدد الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم، عن الأشياء المعفاة، وفقًا لحالتها وقيمتها وقت التصرف، منسوبة لسنوات الاستعمال، وطبقًا للتعريفة المعمول بها فى تاريخ السداد، ويسرى هذا الحظر لمدة:
١ - خمس سنوات بالنسبة إلى سيارات الركوب والأتوبيسات اللازمة لإنشاء الشركات المرخص لها بالعمل فى مجال النقل السياحى أو التوسع فيها على أن يسدد كامل الضرائب والرسوم إذا تم الصرف فيها خلال الثلاث السنوات وتسدد بنسبة (٤٠%) إذا تم التصرف خلال السنة الرابعة وتسدد بنسبة (٢٠%) إذا تم التصرف خلال السنة الخامسة، وذلك بشرط أن تكون قد استعملت الاستعمال الدارج فى هذا النشاط حسب ما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
٢ - سبع سنوات بالنسبة إلى باقى الأشياء.
ويعتبر التصرف قبل مضى أى من هذه المدد، بحسب الأحوال بدون إخطار مصلحة الجمارك وسداد الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المقررة تهربًا جمركيًا كما يعتبر الاستعمال فى غير الأغراض التى تقرر الإعفاء أو التخفيضات أو تطبيق المادة (٤) من هذا القانون من أجلها مخالفة لحكم المادة (١١٨ / ٤) من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣.
ولصاحب الشأن بعد انقضاء مدة الحظر المنصوص عليها فى هذه المادة التصرف فى الشئ المعفى دون سداد الضرائب أو الرسوم المقررة.(٤)
(ب) لا يجوز أن تزيد قيمة الضرائب الجمركية التى تحصل بسبب التصرف فى الأشياء المعفاة بموافقة مصلحة الجمارك أو استخدامها فى غير الغرض المعفاة من أجله على قيمة الضرائب التى تم الإعفاء منها.
(ز) تلتزم الجهات المعفاة بمسك دفاتر وقيودات نظامية تخضع لرقابة مصلحة الجمارك للتأكد من استعمال الأصناف المعفاة فى الغرض الذى أعفيت من أجله.
ويعتبر عدم مسك هذه الدفاتر أو التلاعب فى قيد البيانات بالسجلات على النحو المشار إليه فى الفقرة السابقة مخالفة لنظم الإعفاءات الجمركية ويخضع للعقوبة المنصوص عليها فى المادة (١١٨) من قانون الجمارك، فإذا وقع الفعل بغرض التخلص من الضرائب الجمركية المستحقة كلها أو بعضها عوقب بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة (١٢٢) من قانون الجمارك.(١)
(١)يستبدل بنصوص المواد ٢ بند ٩ و٣ بند ٢ (د) (فقرتان أولى وثانية) و٩ بنود (أ، ب، ز) وفقاً لما جاء في القانون رقم ٧١ لسنة ١٩٩٦ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ١٥ مكرر في ١٦ / ٤ / ١٩٩٦ .
(٢)تضاف إلى البند (٢) من المادة (٣) من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية المشار إليه فقرة أخيرة، نصها الآتى:
"ويعامل أفراد الشرطة نفس المعاملة المقررة لأفراد القوات المسلحة وفقا لأحكام هذه المادة، إذا أصيبوا أثناء وبسبب أحد المهام الأمنية المكلفين بها، طبقا للضوابط والشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون" وفقاً لما جاء في القانون رقم ٧١ لسنة ١٩٩٦ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ١٥ مكرر في ١٦ / ٤ / ١٩٩٦ .
(٣)يستبدل بنص الفقرة ( أ ) من البند (٣) من مادة (٣) من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادر بالقانون رقم ١٨٦ لسنة ١٩٨٦، النص الآتى:
( أ ) ألا تزيد قيمة الضرائب الجمركية المقررة على الأشياء المعفاة طبقا للفقرة السابقة على عشرة آلاف جنيه، وذلك بالإضافة إلى إعفاء كمبيوتر شخصى واحد وطابعة عادية .
وفقاً لما جاء في القانون رقم ٧ لسنة ١٩٩٧ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ١٣ مكرر في ٢ / ٤ / ١٩٩٧ .
(٤)يستبدل بنصوص المواد أرقام (٤) و(٨) و(٩ / أ) وفقاً لما جاء في القانون رقم ٨ لسنة ٢٠٠٥ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ١٣ تابع في ٣١ / ٣ / ٢٠٠٥ .
(٥)يضاف بند جديد برقم (١٠) إلى المادة (٢) وفقاً لما جاء في القانون رقم ٨ لسنة ٢٠٠٥ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ١٣ تابع في ٣١ / ٣ / ٢٠٠٥ .