قانون رقم ٨٠ لسنة ٢٠٠٢ بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وفقاً لآخر تعديل صادر في ١١ مارس عام ٢٠٢٠
قانون رقم ٨٠ لسنة ٢٠٠٢
تاريخ النشر :
٢٢ - ٠٥ - ٢٠٠٢
نوع الجريدة :
القوانين الرئيسية
مضمون التشريع :
بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وفقاً لآخر تعديل صادر في ١١ مارس عام ٢٠٢٠.
نص التشريع
مادة ( ١ )
فى تطبيق أحكام هذا القانون تكون لكل من الكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرينها، ما لم ينص على خلاف ذلك:
( أ ) الأموال أو الأصول :
جميع الأصول المادية والافتراضية والموارد الاقتصادية ، ومنها النفط والموارد الطبيعية الأخرى والممتلكات والعملات الوطنية أو الأجنبية والأوراق المالية أو التجارية أيا كانت قيمتها أو نوعها أو وسيلة الحصول عليها سواء كانت مادية أو معنوية منقولة أو ثابتة والوثائق والأدوات القانونية والمستندات والصكوك والمحررات المثبتة لكل ما تقدم أياً كان شكلها بما في ذلك الشكل الرقمي أو الإلكتروني وجميع الحقوق المتعلقة بأي منها بما في ذلك الائتمان المصرفي والشيكات السياحية والشيكات المصرفية والاعتمادات المستندية وأي عوائد أو أرباح أو مصادر دخل أخرى ترتبت أو تولدت من هذه الأموال أو الأصول، أو أي أصول أخرى أعدت لاستخدامها للحصول على تمويل أو منتجات أو خدمات، كما تشمل الأصول الافتراضية التي لها قيمة رقمية يمكن تداولها أو نقلها أو تحويلها رقمياً ويمكن استخدامها كأداة للدفع أو الاستثمار.
(ب) غسل الأموال:
كل سلوك ينطوي على اكتساب أموال أو حيازتها أو التصرف فيها أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو ضمانها أو استثمارها أو نقلها أو تحويلها أو التلاعب فى قيمتها إذا كانت متحصلة من جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المادة (٢) من هذا القانون مع العلم بذلك، متى كان القصد من هذا السلوك إخفاء المال أو تمويه طبيعته أو مصدره أو مكانه أو صاحبه أو صاحب الحق فيه أو تغيير حقيقته أو الحيلولة دون اكتشاف ذلك أو عرقلة التوصل إلى شخص من ارتكب الجريمة المتحصل منها المال.
(ج) المؤسسات المالية:
١ - البنوك العاملة فى مصر وفروعها فى الخارج وفروع البنوك الأجنبية العاملة فى مصر.
٢ - شركات الصرافة والجهات الأخرى المرخص لها بالتعامل فى النقد الأجنبي.
٣ - الجهات التي تباشر نشاط تحويل الأموال.
٤ - الجهات العاملة فى مجال الأوراق المالية.
٥ - الجهات العاملة فى مجال تلقى الأموال.
٦ - صندوق توفير البريد.
٧ - الجهات التي تمارس نشاط التمويل العقاري وجهات التوريق العقاري.
٨ - الجهات التي تمارس نشاط التأجير التمويلي.
٩ - الجهات العاملة فى نشاط التخصيم.
١٠ - الجهات التي تمارس أي نوع من أنشطة التأمين وصناديق التأمين الخاصة وأعمال السمسرة فى مجال التأمين.
١١ - الجهات الأخرى التى يصدر بتجديدها، وبالتزاماتها ، وبالجهات النى تتولى الرقابة عليها، قرار من رئيس مجلس الوزراء.
وذلك كله سواء كان من يباشر الأنشطة المنصوص عليها فى هذه المادة شخصًا اعتباريًا أو شخصًا طبيعيًا.
(د) المتحصلات:
الأموال الناتجة أو العائدة بطريق مباشر أو غير مباشر من ارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المادة (٢) من هذا القانون.
(هـ) الوحدة:
وحدة مكافحة غسل الأموال.
(و) الوزير المختص:
رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه من الوزراء.
( ي ) الجهات :
الجهات المعنية مكافحة غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها أو تمويل الإرهاب التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة ( ٢ )
يحظر غسل الأموال المتحصلة من جرائم زراعة وتصنيع ونقل النباتات والجواهر والمواد المخدرة وجلبها وتصديرها والاتجار فيها وإدارة أو تهيئة مكان لتعاطيها بمقابل، وجرائم اختطاف وسائل النقل واحتجاز الأشخاص، وجرائم الإرهاب وجرائم الإرهاب المنصوص عليها فى قانون العقوبات أو فى أى قانون آخر، وجرائم استيراد الأسلحة والذخائر والمفرقعات والاتجار فيها وصنعها بغير ترخيص، والجرائم المنصوص عليها فى الأبواب الأول والثانى والثالث والرابع والخامس عشر والسادس عشر من الكتاب الثانى من قانون العقوبات، وجرائم سرقة الأموال واغتصابها، وجرائم النصب وخيانة الأمانة، وجرائم التدليس والغش، وجرائم إخفاء الأشياء المسروقة أو المتحصلة من جناية أو جنحة، وجرائم تلقى الأموال بالمخالفة لأحكام القانون رقم ١٤٦ لسنة ١٩٨٨، وجرائم الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية، وجرائم الفجور والدعارة، والجرائم الواقعة على الآثار، والجرائم البيئية المتعلقة بالمواد والنفايات الخطرة، وجرائم القتل والجرح، وجرائم التهرب الجمركى، وجرائم التعامل فى النقد الأجنبى بالمخالفة للقواعد المقررة قانونًا، وجرائم الكسب غير المشروع، والجرائم المنصوص عليها فى المادة (٦٤) من القانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢، والجرائم المنظمة التى يشار إليها فى الاتفاقيات الدولية والبروتوكولات الملحقة بها التى تكون جمهورية مصر العربية طرفًا فيها والمعاقب عليها فى القانون المصرى، وذلك كله سواء وقعت جريمة غسل الأموال أو الجرائم المذكورة فى الداخل أو الخارج، متى كانت معاقبًا عليها فى كلاً القانونين المصرى والأجنبى.
مادة ( ٣ )
تنشأ بالبنك المركزي المصرى وحدة مستقلة ذات طابع خاص لمكافحة غسل الأموال تمثل فيها الجهات المعنية، وتتولى الاختصاصات المنصوص عليها فى هذا القانون.
ويلحق بها عدد كاف من الخبراء والمتخصصين فى المجالات المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون، وتزود بمن يلزم من العاملين المؤهلين والمدربين.
ويصدر رئيس الجمهورية قرارًا بتشكيل الوحدة ونظام إدارتها، وبنظام العمل والعاملين فيها، دون التقيد بالنظم والقواعد المعمول بها فى الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام.
مادة ( ٤ )
تختص الوحدة بتلقي الإخطارات الواردة من المؤسسات المالية وغيرها من الجهات عن العمليات التي يشتبه فى أنها تتضمن غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.
وعلى الوحدة إنشاء قاعدة بيانات لما يتوفر لديها من معلومات وأن تضع الوسائل الكفيلة بإتاحتها للسلطات القضائية وغيرها من الجهات المختصة بتطبيق أحكام هذا القانون وكذلك تبادل هذه المعلومات والتنسيق مع جهات الرقابة فى الدولة، ومع الجهات المختصة فى الدول الأجنبية والمنظمات الدولية تطبيقًا لأحكام الاتفاقيات الدولية التي تكون مصر طرفًا فيها أو تطبيقًا لمبدأ المعاملة بالمثل.
مادة ( ٥ )
تتولى الوحدة أعمال التحري والفحص عما يرد إليها من إخطارات ومعلومات فى شأن العمليات التى يشتبه فى أنها تتضمن غسل الأموال أو تمويل الإرهاب وتقوم بإبلاغ النيابة العامة بما يسفر عنه التحري من قيام دلائل على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون.
وللوحدة أن تطلب من النيابة العامة اتخاذ التدابير التحفظية على النحو المبين فى المواد ٢٠٨ مكررًا ( أ ) و٢٠٨ مكررًا (ب) و٢٠٨ مكررًا (ج) من قانون الإجراءات الجنائية.
وتسرى على جرائم غسل الأموال وجرائم الإرهاب وجريمة تمويل الإرهاب أحكام الفقرة الأخيرة من المادة (٩٨) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣.
مادة ( ٦ )
يكون للعاملين بالوحدة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناء على طلب محافظ البنك المركزي المصرى صفة مأمورى الضبط القضائى بالنسبة إلى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون والتي تكون متعلقة بأعمال وظائفهم.
مادة ( ٧ )
تلتزم الجهات التي تعهد إليها القوانين والأنظمة المختلفة بالرقابة على المؤسسات المالية بإنشاء وتهيئة الوسائل الكفيلة بالتحقق من التزام تلك المؤسسات بالأنظمة والقواعد المقررة قانونًا لمكافحة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب بما فى ذلك الإخطار عن العمليات التي يشتبه فى أنها تتضمن غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، وتلتزم هذه الجهات والمؤسسات المالية بإمداد الوحدة بما تطلبه من البيانات والمعلومات والإحصائيات اللازمة لمباشرة اختصاصاتها، وكذلك عن العمليات التي تحددها اللائحة التنفيذية ووفقًا للإجراءات التي تضعها الوحدة.
وتتولى الوحدة متابعة الجهات والمؤسسات المشار إليها فى هذه المادة فيما يتعلق بالالتزام المنصوص عليه فى الفقرة السابقة، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية.
وفى جميع الأحول، تلتزم الجهات المختصة بإبلاغ الوحدة بما يتوافر لديها من معلومات بشأن جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وما تتخذه من إجراءات بشأنها وما يؤول إليه التصرف فيها.
مادة ( ٨ )
تلتزم المؤسسات المالية بإخطار الوحدة عن العمليات المالية التي يشتبه فى أنها تتضمن غسل أموال أو تمويل إرهاب المشار إليها فى المادة (٤) من هذا القانون وكذلك عن محاولات إجراء هذه العمليات وعليها وضع النظم الكفيلة بالحصول على بيانات التعرف على الهوية والأوضاع القانونية للعملاء والمستفيدين الحقيقيين من الأشخاص الطبيعيين، والأشخاص الاعتبارية، وذلك من خلال وسائل إثبات رسمية أو عرفية مقبولة وتسجيل بيانات هذا التعرف.
ولا يجوز لها فتح حسابات أو ربط ودائع أو قبول أموال أو ودائع مجهولة أو بأسماء صورية أو وهمية.
وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط التي يتعين اتباعها فى وضع النظم المشار إليها وتضع الوحدة النماذج التي تستخدم لهذه الأغراض.
مادة ( ٩ )
تلتزم المؤسسات المالية بإمساك سجلات ومستندات لقيد ما تجريه من العمليات المالية المحلية أو الدولية تتضمن البيانات الكافية للتعرف على هذه العمليات، وعليها أن تحتفظ بهذه السجلات والمستندات وبسجلات بيانات العملاء والمستفيدين المشار إليها فى المادة (٨) من هذا القانون لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ انتهاء التعامل مع المؤسسة أو من تاريخ قفل الحساب - على حسب الأحوال - وعليها تحديث هذه البيانات بصفة دورية وأن تضع هذه السجلات والمستندات تحت تصرف السلطات القضائية والجهات المختصة بتطبيق أحكام هذا القانون عند طلبها أثناء الفحص والتحري وجمع الاستدلالات أو التحقيق أو المحاكمة فى أى من الجرائم الخاضعة لهذه الأحكام.
ويجوز لتلك المؤسسات الاحتفاظ للمدة المذكورة بالصور المصغرة (الميكروفيلمية) بدلاً من الأصل، ويكون لتلك الصور حجية الأصل فى الإثبات إذا روعي فى إعدادها وحفظها واسترجاعها القواعد التي يصدر بها قرار من الوحدة.
مادة ( ٩ مكرراً )
تلتزم جميع الجهات، كل فيما يخصه ، بالاحتفاظ بإحصائيات شاملة تضمن فاعلية وكفاءة نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، وذلك كله على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
مادة ( ١٠ )
تنتفي المسئولية الجنائية بالنسبة إلى كل من قام - بحسن نية - بواجب الإخطار عن أي من العمليات المشتبه فيها الخاضعة لأحكام هذا القانون، أو بتقديم معلومات أو بيانات عنها بالمخالفة للقواعد المفروضة لضمان سريتها، وتنتفى المسئولية المدنية متى كان الاعتقاد بقيام هذا الاشتباه مبنيًا على أسباب معقولة.
مادة ( ١١ )
يحظر الإفصاح للعميل أو المستفيد أو لغير السلطات والجهات المختصة بتطبيق أحكام هذا القانون عن أي إجراء من إجراءات الإخطار أو التحري أو الفحص التي تتخذ فى شأن المعاملات المالية المشتبه فى أنها تتضمن غسل أموال أو تمويل إرهاب، أو عن البيانات المتعلقة بهما.
مادة ( ١٢ )
مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (١١٦) و(١٢٦) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣ ، يجب على كل شخص عند دخوله إلى البلاد أو مغادرته لها الإفصاح للسلطات الجمركية عما يحمله مما تجاوز قيمته عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالنقد الأجنبي وذلك من النقد الأجنبي والأوراق المالية والتجارية القابلة للتداول لحاملها، وتسرى فى هذا الشأن أحكام المادة (١٢٦) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد المشار إليها، ويكون الإفصاح وفقًا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وللسلطات الجمركية من مأمورى الضبط القضائى، فى حالة عدم القيام بواجب الإفصاح، أو تقديم بيانات غير صحيحة بشأنه سؤال المخالف عن مصدر ما بحوزته من النقد والأوراق المالية والتجارية المشار إليها، وأغراض استخدامها وتتولى هذه السلطات اتخاذ إجراءات ضبط النقد والأوراق المالية والتجارية فى الحالات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة، وكذلك عند قيام دلائل على ارتكاب جريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، على أن ترسل ما تحرره من محاضر فى هذا الشأن إلى السلطة المختصة لإجراء شئونها فيها.
مادة ( ١٣ )
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب على الجرائم المبينة فى المواد التالية بالعقوبات المنصوص عليها فيها.
مادة ( ١٤ )
يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة ، كل من ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في المادة (۲) من هذا القانون .
وتستني هذه الجريمة من تطبيق أحكام الفقرة الثانية من المادة (۳۲) من قانون العقوبات.
مادة ( ١٤ مكرراً )
يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناجمة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية ، عند مخالفة حكم المادة (٢) من هذا القانون ، وتشمل المصادرة ما يأتي :
الأموال أو الأصول المغسولة .
المتحصلات ، بما في ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات .
فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة ، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التي أعدت لاستخدامها في جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية .
يحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول في حالة تعذر ضبطها أو في حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية .
مادة ( ١٤ مكرراً / ١)
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من خالف أياً من أحكام المادة (١٢) من هذا القانون .
وفي جميع الأحوال ، تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها ، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها .
مادة ( ١٥ )
يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أيًا من أحكام المواد (٨، ٩، ١١) من هذا القانون.
مادة ( ١٦ )
فى الأحوال التي ترتكب فيها الجريمة بواسطة شخص اعتباري يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري المخالف بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها وكانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات وظيفته.
ويكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات إذا كانت الجريمة التي وقعت بالمخالفة لأحكام هذا القانون قد ارتكبت من أحد العاملين به باسمه ولصالحه.
وتأمر المحكمة فى الحكم الصادر بالإدانة بنشر الحكم على نفقة الشخص الاعتباري فى جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويجوز للمحكمة أن تقضى بوقف نشاط الشخص الاعتباري لمدة لا تجاوز سنة.
مادة ( ١٦ مکرراً )
مع عدم الإخلال بأحكام القوانين المنظمة لعمل المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية، يكون للجهات المختصة بالرقابة المشار إليها في المادة (۷) من هذا القانون أن تتخذ تجاه المؤسسات والجهات التابعة لرقابتها عند مخالفة أحكام هذا القانون أو القرارات أو الأليات أو القواعد أو الضوابط الصادرة تنفيذاً له، أياً من الإجراءات الآتية :
ا - توجيه تنبيه.
٢ - الإلزام بإزالة المخالفة واتخاذ إجراءات تصحيحية خلال مدة محددة.
٣ - منع مزاولة الأعمال أو تعليقها أو تقييدها أو وقف النشاط وذلك لمدة لا تجاوز سنة.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط وإجراءات تنفيذ ذلك.
مادة ( ١٧ )
فى حالة تعدد الجناة فى جريمة غسل الأموال، إذا بادر أحدهم بإبلاغ أي من السلطات المختصة بالاستدلال أو التحقيق، بالجريمة وباقي الجناة فيها قبل أول علم لأى من هذه السلطات بها، أو أبلغ بعد علم السلطات بالجريمة وأدى تبليغه إلى ضبط باقى الجناة أو الأموال محل الجريمة، تقضى المحكمة – متى قدرت توافر هذه الشروط – بإعفاء الجانى المبلغ من عقوبتي السجن والغرامة المقررتين فى الفقرة الأولى من المادة (١٤) من هذا القانون، دون غيرهما من العقوبات التكميلية المقررة فى الفقرة الثانية من المادة ذاتها.
مادة (۱۷ مکررا )
مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية ، يجوز للنائب العام والمدعي العام العسكري ، بحسب الأحوال ، بناءً على طلب من رئيس مجلس أمناء الوحدة ، عند الضرورة أو في حالة الاستعجال أن يأمر بفرض تدابير تحفظية تشتمل على التجميد أو الحجز ، بهدف منع التصرف في الأموال أو الأصول ذات الصلة بجرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها أو تمويل الإرهاب .
ويتبع في إصدار التدابير المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة، والتظلم منها أحكام المواد من ۲۰۸ مکرراً (أ) إلى ۲۰۸ مکرراً) (هـ) من قانون الإجراءات الجنائية.
مادة ( ١٨ )
تتبادل الجهات القضائية المصرية مع الجهات القضائية الأجنبية التعاون القضائى فى مجال جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة وجرائم تمويل الإرهاب، وذلك بالنسبة إلى المساعدات والإنابات القضائية وتسليم المتهمين والمحكوم عليهم والأشياء، وذلك كله وفق القواعد التي تقررها الاتفاقيات الثنائية أو المتعددة الأطراف التي تكون مصر طرفًا فيها أو وفقًا لمبدأ المعاملة بالمثل.
مادة ( ۱۸ مکرراً )
تلتزم الجهات، بشكل تلقائي أو بناء على طلب الجهات النظيرة في الدول الأخرى، بتوفير أكبر قدر ممكن من التعاون الدولي لمكافحة غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها أو تمويل الإرهاب، وذلك بما لا يتعارض مع المبادئ الأساسية للنظام القانوني في الدولة، ويضمن الحفاظ على سرية ذلك التعاون.
مادة (۱۸ مکررا - ۱)
تستخدم الجهات دون غيرها المعلومات التي تحصلت عليها من خلال التعاون القضائي في مجال جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها أو تمويل الإرهاب في الغرض الذي طلبت من أجله، ما لم تكن قد تحصلت على ترخيص مسبق بغير ذلك من السلطة الأجنبية النظيرة التي وفرت لها المعلومات، ويتعين عليها في الحالة الأخيرة أن تفيد السلطة التي تعاونت معها في الوقت المناسب باستخدام المعلومات التي حصلت عليها والآثار المترتبة على ذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة ( ۱۸ مکررا - ۲ )
لا يجوز رفض طلبات المساعدة القانونية المتبادلة استناداً إلى أحكام السرية الملزمة للمؤسسات المالية، أو لمجرد أن الجريمة تشتمل على أمور ضريبية، وذلك بما لا يتعارض مع المبادئ الأساسية للنظام القانوني في الدولة.
مادة ( ۱۸ مکررا - ٣ )
يجوز للجهات إجراء استعلامات بالنيابة عن الجهات الأجنبية النظيرة لها، وتبادل أكبر قدر ممكن من المعلومات التي تحصل عليها منها، وذلك بما لا يتعارض مع المبادئ الأساسية للنظام القانوني في الدولة على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة ( ١٩ )
يكون للجهات المشار إليها فى المادة (١٨) من هذا القانون أن تطلب - على وجه الخصوص - اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتعقب أو تجميد الأموال موضوع جرائم غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب أو عائداتها أو الحجز عليها، وذلك كله مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية.
مادة ( ٢٠ )
يجوز للجهات القضائية المصرية المختصة أن تأمر بتنفيذ الأحكام الجنائية النهائية الصادرة من الجهات القضائية الأجنبية المختصة بمصادرة الأموال المتحصلة من جرائم غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب أو عائداتها، وذلك كله وفق القواعد والإجراءات التي تتضمنها الاتفاقيات الثنائية أو متعددة الأطراف التي تكون مصر طرفًا فيها.
كما يجوز إبرام اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف تنظم التصرف فى حصيلة الأموال المحكوم نهائيًا بمصادرتها - فى جرائم غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب من جهات قضائية مصرية أو أجنبية - تتضمن قواعد توزيع تلك الحصيلة بين أطراف الاتفاقية وفقًا للأحكام التي تنص عليها.
التعديلات
(١) أضيف البند (١١) إلى البند (ج) بالقانون رقم ٧٨ لسنة ٢٠٠٣ الجريدة الرسمية - العدد ٢٣ (مكرر) فى ٨ / ٦ / ٢٠٠٣.
(٢) أضيفت عبارة "وجرائم النصب وخيانة الأمانة، وجرائم التدليس والغش" بموجب القانون رقم ٧٨ لسنة ٢٠٠٣ السابق الإشارة إليه.
(٣) المادة ١٧ تم استبدالها بالقانون رقم ٧٨ لسنة ٢٠٠٣ الصادر بالجريدة الرسمية العدد ٢٣ مكرر فى ٨ يونية سنة ٢٠٠٣ ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
(٤) المادة الثانية والثانية عشر والفقرة الأولى من البند (١١) من (ج) من المادة الأولى والفقرة الأخيرة من المادة الخامسة تم استبدالهم كما تم إضافة فقرتان ثانية وثالثة إلى المادة (٧)، وفقرة ثالثة إلى المادة (١٦) كما تم إضافة كل من العبارات الآتية إلى مواد القانون المشار إليه المبينة قرينها:
- عبارة "وغيرها من الجهات" بعد عبارة "المؤسسات المالية" الواردة فى المادة (٤).
- عبارة "أو تمويل الإرهاب" بعد عبارة "غسل الأموال" أينما وردت فى المواد (٤، ٥، ٧، ٨، ١١).
- عبارة "وتستثنى هذه الجريمة من تطبيق أحكام الفقرة الثانية من المادة (٣٢) من قانون العقوبات" إلى نهاية الفقرة الثانية من المادة (١٤).
- عبارة "وتلتزم هذه الجهات والمؤسسات المالية بإمداد الوحدة بما تطلبه من البيانات والمعلومات والإحصائيات اللازمة لمباشرة اختصاصاتها، وكذلك عن العمليات التي تحددها اللائحة التنفيذية ووفقًا للإجراءات التي تضعها الوحدة فى نهاية الفقرة الأولى من المادة (٧).
- عبارة "وكذلك عن محاولات إجراء هذه العمليات "بعد عبارة" عن العمليات المالية التي يشتبه فى أنها تتضمن غسل الأموال المشار إليها فى المادة (٤) من هذا القانون "الواردة فى الفقرة الأولى من المادة (٨).
- عبارة "وجرائم تمويل الإرهاب" بعد عبارة "جرائم غسل الأموال" الواردة فى المادتين (١٨) و(١٩) وفى كل من الفقرتين الأولى والثانية من المادة (٢٠).
وذلك بالقانون رقم ١٨١ لسنة ٢٠٠٨ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٢٥ مكرر في ٢٢ يونية سنة ٢٠٠٨.
(٥) تم استبدال تعريف الأموال الوارد بالمادة (۱ / بند أ) ، وبنصي المادتين (١٤ ، ١٦ مكرراً) وعبارة "الأموال أو الأصول" بكلمة "الأموال" أينما وردت بقانون مكافحة غسل الأموال وكلمة "فوراً" بكلمة "على وجه السرعة" الواردة بالفقرة الأولى من المادة (٨) كما تم إضافة مواد ونصوص جديدة بأرقام (۱ / بند ی)، (۹ مکرراً))، (١٤ مکرراً)، (١٤ مکرراً / ۱)، (۱۷ مکرراً))، (۱۸ مكرراً) ، (۱۸ مکرراً / ۱)، (۱۸ مکرراً / ۲)، (۱۸ مکرراً / ۳) وإضافة عبارة "والجرائم الأصلية المرتبطة" بعد عبارة "غسل الأموال" الواردة في المادة (۱۸) وحذف الفقرة الرابعة من المادة ( ١٢ ) وذلك بالقانون رقم ١٧ لسنة ٢٠٢٠ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ١٠ مكرر (ب) في ١١ مارس سنة ٢٠٢٠.
فى تطبيق أحكام هذا القانون تكون لكل من الكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرينها، ما لم ينص على خلاف ذلك:
( أ ) الأموال أو الأصول :
جميع الأصول المادية والافتراضية والموارد الاقتصادية ، ومنها النفط والموارد الطبيعية الأخرى والممتلكات والعملات الوطنية أو الأجنبية والأوراق المالية أو التجارية أيا كانت قيمتها أو نوعها أو وسيلة الحصول عليها سواء كانت مادية أو معنوية منقولة أو ثابتة والوثائق والأدوات القانونية والمستندات والصكوك والمحررات المثبتة لكل ما تقدم أياً كان شكلها بما في ذلك الشكل الرقمي أو الإلكتروني وجميع الحقوق المتعلقة بأي منها بما في ذلك الائتمان المصرفي والشيكات السياحية والشيكات المصرفية والاعتمادات المستندية وأي عوائد أو أرباح أو مصادر دخل أخرى ترتبت أو تولدت من هذه الأموال أو الأصول، أو أي أصول أخرى أعدت لاستخدامها للحصول على تمويل أو منتجات أو خدمات، كما تشمل الأصول الافتراضية التي لها قيمة رقمية يمكن تداولها أو نقلها أو تحويلها رقمياً ويمكن استخدامها كأداة للدفع أو الاستثمار.
(ب) غسل الأموال:
كل سلوك ينطوي على اكتساب أموال أو حيازتها أو التصرف فيها أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو ضمانها أو استثمارها أو نقلها أو تحويلها أو التلاعب فى قيمتها إذا كانت متحصلة من جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المادة (٢) من هذا القانون مع العلم بذلك، متى كان القصد من هذا السلوك إخفاء المال أو تمويه طبيعته أو مصدره أو مكانه أو صاحبه أو صاحب الحق فيه أو تغيير حقيقته أو الحيلولة دون اكتشاف ذلك أو عرقلة التوصل إلى شخص من ارتكب الجريمة المتحصل منها المال.
(ج) المؤسسات المالية:
١ - البنوك العاملة فى مصر وفروعها فى الخارج وفروع البنوك الأجنبية العاملة فى مصر.
٢ - شركات الصرافة والجهات الأخرى المرخص لها بالتعامل فى النقد الأجنبي.
٣ - الجهات التي تباشر نشاط تحويل الأموال.
٤ - الجهات العاملة فى مجال الأوراق المالية.
٥ - الجهات العاملة فى مجال تلقى الأموال.
٦ - صندوق توفير البريد.
٧ - الجهات التي تمارس نشاط التمويل العقاري وجهات التوريق العقاري.
٨ - الجهات التي تمارس نشاط التأجير التمويلي.
٩ - الجهات العاملة فى نشاط التخصيم.
١٠ - الجهات التي تمارس أي نوع من أنشطة التأمين وصناديق التأمين الخاصة وأعمال السمسرة فى مجال التأمين.
١١ - الجهات الأخرى التى يصدر بتجديدها، وبالتزاماتها ، وبالجهات النى تتولى الرقابة عليها، قرار من رئيس مجلس الوزراء.
وذلك كله سواء كان من يباشر الأنشطة المنصوص عليها فى هذه المادة شخصًا اعتباريًا أو شخصًا طبيعيًا.
(د) المتحصلات:
الأموال الناتجة أو العائدة بطريق مباشر أو غير مباشر من ارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المادة (٢) من هذا القانون.
(هـ) الوحدة:
وحدة مكافحة غسل الأموال.
(و) الوزير المختص:
رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه من الوزراء.
( ي ) الجهات :
الجهات المعنية مكافحة غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها أو تمويل الإرهاب التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة ( ٢ )
يحظر غسل الأموال المتحصلة من جرائم زراعة وتصنيع ونقل النباتات والجواهر والمواد المخدرة وجلبها وتصديرها والاتجار فيها وإدارة أو تهيئة مكان لتعاطيها بمقابل، وجرائم اختطاف وسائل النقل واحتجاز الأشخاص، وجرائم الإرهاب وجرائم الإرهاب المنصوص عليها فى قانون العقوبات أو فى أى قانون آخر، وجرائم استيراد الأسلحة والذخائر والمفرقعات والاتجار فيها وصنعها بغير ترخيص، والجرائم المنصوص عليها فى الأبواب الأول والثانى والثالث والرابع والخامس عشر والسادس عشر من الكتاب الثانى من قانون العقوبات، وجرائم سرقة الأموال واغتصابها، وجرائم النصب وخيانة الأمانة، وجرائم التدليس والغش، وجرائم إخفاء الأشياء المسروقة أو المتحصلة من جناية أو جنحة، وجرائم تلقى الأموال بالمخالفة لأحكام القانون رقم ١٤٦ لسنة ١٩٨٨، وجرائم الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية، وجرائم الفجور والدعارة، والجرائم الواقعة على الآثار، والجرائم البيئية المتعلقة بالمواد والنفايات الخطرة، وجرائم القتل والجرح، وجرائم التهرب الجمركى، وجرائم التعامل فى النقد الأجنبى بالمخالفة للقواعد المقررة قانونًا، وجرائم الكسب غير المشروع، والجرائم المنصوص عليها فى المادة (٦٤) من القانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢، والجرائم المنظمة التى يشار إليها فى الاتفاقيات الدولية والبروتوكولات الملحقة بها التى تكون جمهورية مصر العربية طرفًا فيها والمعاقب عليها فى القانون المصرى، وذلك كله سواء وقعت جريمة غسل الأموال أو الجرائم المذكورة فى الداخل أو الخارج، متى كانت معاقبًا عليها فى كلاً القانونين المصرى والأجنبى.
مادة ( ٣ )
تنشأ بالبنك المركزي المصرى وحدة مستقلة ذات طابع خاص لمكافحة غسل الأموال تمثل فيها الجهات المعنية، وتتولى الاختصاصات المنصوص عليها فى هذا القانون.
ويلحق بها عدد كاف من الخبراء والمتخصصين فى المجالات المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون، وتزود بمن يلزم من العاملين المؤهلين والمدربين.
ويصدر رئيس الجمهورية قرارًا بتشكيل الوحدة ونظام إدارتها، وبنظام العمل والعاملين فيها، دون التقيد بالنظم والقواعد المعمول بها فى الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام.
مادة ( ٤ )
تختص الوحدة بتلقي الإخطارات الواردة من المؤسسات المالية وغيرها من الجهات عن العمليات التي يشتبه فى أنها تتضمن غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.
وعلى الوحدة إنشاء قاعدة بيانات لما يتوفر لديها من معلومات وأن تضع الوسائل الكفيلة بإتاحتها للسلطات القضائية وغيرها من الجهات المختصة بتطبيق أحكام هذا القانون وكذلك تبادل هذه المعلومات والتنسيق مع جهات الرقابة فى الدولة، ومع الجهات المختصة فى الدول الأجنبية والمنظمات الدولية تطبيقًا لأحكام الاتفاقيات الدولية التي تكون مصر طرفًا فيها أو تطبيقًا لمبدأ المعاملة بالمثل.
مادة ( ٥ )
تتولى الوحدة أعمال التحري والفحص عما يرد إليها من إخطارات ومعلومات فى شأن العمليات التى يشتبه فى أنها تتضمن غسل الأموال أو تمويل الإرهاب وتقوم بإبلاغ النيابة العامة بما يسفر عنه التحري من قيام دلائل على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون.
وللوحدة أن تطلب من النيابة العامة اتخاذ التدابير التحفظية على النحو المبين فى المواد ٢٠٨ مكررًا ( أ ) و٢٠٨ مكررًا (ب) و٢٠٨ مكررًا (ج) من قانون الإجراءات الجنائية.
وتسرى على جرائم غسل الأموال وجرائم الإرهاب وجريمة تمويل الإرهاب أحكام الفقرة الأخيرة من المادة (٩٨) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣.
مادة ( ٦ )
يكون للعاملين بالوحدة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناء على طلب محافظ البنك المركزي المصرى صفة مأمورى الضبط القضائى بالنسبة إلى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون والتي تكون متعلقة بأعمال وظائفهم.
مادة ( ٧ )
تلتزم الجهات التي تعهد إليها القوانين والأنظمة المختلفة بالرقابة على المؤسسات المالية بإنشاء وتهيئة الوسائل الكفيلة بالتحقق من التزام تلك المؤسسات بالأنظمة والقواعد المقررة قانونًا لمكافحة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب بما فى ذلك الإخطار عن العمليات التي يشتبه فى أنها تتضمن غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، وتلتزم هذه الجهات والمؤسسات المالية بإمداد الوحدة بما تطلبه من البيانات والمعلومات والإحصائيات اللازمة لمباشرة اختصاصاتها، وكذلك عن العمليات التي تحددها اللائحة التنفيذية ووفقًا للإجراءات التي تضعها الوحدة.
وتتولى الوحدة متابعة الجهات والمؤسسات المشار إليها فى هذه المادة فيما يتعلق بالالتزام المنصوص عليه فى الفقرة السابقة، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية.
وفى جميع الأحول، تلتزم الجهات المختصة بإبلاغ الوحدة بما يتوافر لديها من معلومات بشأن جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وما تتخذه من إجراءات بشأنها وما يؤول إليه التصرف فيها.
مادة ( ٨ )
تلتزم المؤسسات المالية بإخطار الوحدة عن العمليات المالية التي يشتبه فى أنها تتضمن غسل أموال أو تمويل إرهاب المشار إليها فى المادة (٤) من هذا القانون وكذلك عن محاولات إجراء هذه العمليات وعليها وضع النظم الكفيلة بالحصول على بيانات التعرف على الهوية والأوضاع القانونية للعملاء والمستفيدين الحقيقيين من الأشخاص الطبيعيين، والأشخاص الاعتبارية، وذلك من خلال وسائل إثبات رسمية أو عرفية مقبولة وتسجيل بيانات هذا التعرف.
ولا يجوز لها فتح حسابات أو ربط ودائع أو قبول أموال أو ودائع مجهولة أو بأسماء صورية أو وهمية.
وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط التي يتعين اتباعها فى وضع النظم المشار إليها وتضع الوحدة النماذج التي تستخدم لهذه الأغراض.
مادة ( ٩ )
تلتزم المؤسسات المالية بإمساك سجلات ومستندات لقيد ما تجريه من العمليات المالية المحلية أو الدولية تتضمن البيانات الكافية للتعرف على هذه العمليات، وعليها أن تحتفظ بهذه السجلات والمستندات وبسجلات بيانات العملاء والمستفيدين المشار إليها فى المادة (٨) من هذا القانون لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ انتهاء التعامل مع المؤسسة أو من تاريخ قفل الحساب - على حسب الأحوال - وعليها تحديث هذه البيانات بصفة دورية وأن تضع هذه السجلات والمستندات تحت تصرف السلطات القضائية والجهات المختصة بتطبيق أحكام هذا القانون عند طلبها أثناء الفحص والتحري وجمع الاستدلالات أو التحقيق أو المحاكمة فى أى من الجرائم الخاضعة لهذه الأحكام.
ويجوز لتلك المؤسسات الاحتفاظ للمدة المذكورة بالصور المصغرة (الميكروفيلمية) بدلاً من الأصل، ويكون لتلك الصور حجية الأصل فى الإثبات إذا روعي فى إعدادها وحفظها واسترجاعها القواعد التي يصدر بها قرار من الوحدة.
مادة ( ٩ مكرراً )
تلتزم جميع الجهات، كل فيما يخصه ، بالاحتفاظ بإحصائيات شاملة تضمن فاعلية وكفاءة نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، وذلك كله على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
مادة ( ١٠ )
تنتفي المسئولية الجنائية بالنسبة إلى كل من قام - بحسن نية - بواجب الإخطار عن أي من العمليات المشتبه فيها الخاضعة لأحكام هذا القانون، أو بتقديم معلومات أو بيانات عنها بالمخالفة للقواعد المفروضة لضمان سريتها، وتنتفى المسئولية المدنية متى كان الاعتقاد بقيام هذا الاشتباه مبنيًا على أسباب معقولة.
مادة ( ١١ )
يحظر الإفصاح للعميل أو المستفيد أو لغير السلطات والجهات المختصة بتطبيق أحكام هذا القانون عن أي إجراء من إجراءات الإخطار أو التحري أو الفحص التي تتخذ فى شأن المعاملات المالية المشتبه فى أنها تتضمن غسل أموال أو تمويل إرهاب، أو عن البيانات المتعلقة بهما.
مادة ( ١٢ )
مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (١١٦) و(١٢٦) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣ ، يجب على كل شخص عند دخوله إلى البلاد أو مغادرته لها الإفصاح للسلطات الجمركية عما يحمله مما تجاوز قيمته عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالنقد الأجنبي وذلك من النقد الأجنبي والأوراق المالية والتجارية القابلة للتداول لحاملها، وتسرى فى هذا الشأن أحكام المادة (١٢٦) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد المشار إليها، ويكون الإفصاح وفقًا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وللسلطات الجمركية من مأمورى الضبط القضائى، فى حالة عدم القيام بواجب الإفصاح، أو تقديم بيانات غير صحيحة بشأنه سؤال المخالف عن مصدر ما بحوزته من النقد والأوراق المالية والتجارية المشار إليها، وأغراض استخدامها وتتولى هذه السلطات اتخاذ إجراءات ضبط النقد والأوراق المالية والتجارية فى الحالات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة، وكذلك عند قيام دلائل على ارتكاب جريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، على أن ترسل ما تحرره من محاضر فى هذا الشأن إلى السلطة المختصة لإجراء شئونها فيها.
مادة ( ١٣ )
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب على الجرائم المبينة فى المواد التالية بالعقوبات المنصوص عليها فيها.
مادة ( ١٤ )
يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة ، كل من ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في المادة (۲) من هذا القانون .
وتستني هذه الجريمة من تطبيق أحكام الفقرة الثانية من المادة (۳۲) من قانون العقوبات.
مادة ( ١٤ مكرراً )
يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناجمة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية ، عند مخالفة حكم المادة (٢) من هذا القانون ، وتشمل المصادرة ما يأتي :
الأموال أو الأصول المغسولة .
المتحصلات ، بما في ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات .
فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة ، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التي أعدت لاستخدامها في جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية .
يحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول في حالة تعذر ضبطها أو في حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية .
مادة ( ١٤ مكرراً / ١)
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من خالف أياً من أحكام المادة (١٢) من هذا القانون .
وفي جميع الأحوال ، تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها ، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها .
مادة ( ١٥ )
يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أيًا من أحكام المواد (٨، ٩، ١١) من هذا القانون.
مادة ( ١٦ )
فى الأحوال التي ترتكب فيها الجريمة بواسطة شخص اعتباري يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري المخالف بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها وكانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات وظيفته.
ويكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات إذا كانت الجريمة التي وقعت بالمخالفة لأحكام هذا القانون قد ارتكبت من أحد العاملين به باسمه ولصالحه.
وتأمر المحكمة فى الحكم الصادر بالإدانة بنشر الحكم على نفقة الشخص الاعتباري فى جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويجوز للمحكمة أن تقضى بوقف نشاط الشخص الاعتباري لمدة لا تجاوز سنة.
مادة ( ١٦ مکرراً )
مع عدم الإخلال بأحكام القوانين المنظمة لعمل المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية، يكون للجهات المختصة بالرقابة المشار إليها في المادة (۷) من هذا القانون أن تتخذ تجاه المؤسسات والجهات التابعة لرقابتها عند مخالفة أحكام هذا القانون أو القرارات أو الأليات أو القواعد أو الضوابط الصادرة تنفيذاً له، أياً من الإجراءات الآتية :
ا - توجيه تنبيه.
٢ - الإلزام بإزالة المخالفة واتخاذ إجراءات تصحيحية خلال مدة محددة.
٣ - منع مزاولة الأعمال أو تعليقها أو تقييدها أو وقف النشاط وذلك لمدة لا تجاوز سنة.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط وإجراءات تنفيذ ذلك.
مادة ( ١٧ )
فى حالة تعدد الجناة فى جريمة غسل الأموال، إذا بادر أحدهم بإبلاغ أي من السلطات المختصة بالاستدلال أو التحقيق، بالجريمة وباقي الجناة فيها قبل أول علم لأى من هذه السلطات بها، أو أبلغ بعد علم السلطات بالجريمة وأدى تبليغه إلى ضبط باقى الجناة أو الأموال محل الجريمة، تقضى المحكمة – متى قدرت توافر هذه الشروط – بإعفاء الجانى المبلغ من عقوبتي السجن والغرامة المقررتين فى الفقرة الأولى من المادة (١٤) من هذا القانون، دون غيرهما من العقوبات التكميلية المقررة فى الفقرة الثانية من المادة ذاتها.
مادة (۱۷ مکررا )
مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية ، يجوز للنائب العام والمدعي العام العسكري ، بحسب الأحوال ، بناءً على طلب من رئيس مجلس أمناء الوحدة ، عند الضرورة أو في حالة الاستعجال أن يأمر بفرض تدابير تحفظية تشتمل على التجميد أو الحجز ، بهدف منع التصرف في الأموال أو الأصول ذات الصلة بجرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها أو تمويل الإرهاب .
ويتبع في إصدار التدابير المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة، والتظلم منها أحكام المواد من ۲۰۸ مکرراً (أ) إلى ۲۰۸ مکرراً) (هـ) من قانون الإجراءات الجنائية.
مادة ( ١٨ )
تتبادل الجهات القضائية المصرية مع الجهات القضائية الأجنبية التعاون القضائى فى مجال جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة وجرائم تمويل الإرهاب، وذلك بالنسبة إلى المساعدات والإنابات القضائية وتسليم المتهمين والمحكوم عليهم والأشياء، وذلك كله وفق القواعد التي تقررها الاتفاقيات الثنائية أو المتعددة الأطراف التي تكون مصر طرفًا فيها أو وفقًا لمبدأ المعاملة بالمثل.
مادة ( ۱۸ مکرراً )
تلتزم الجهات، بشكل تلقائي أو بناء على طلب الجهات النظيرة في الدول الأخرى، بتوفير أكبر قدر ممكن من التعاون الدولي لمكافحة غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها أو تمويل الإرهاب، وذلك بما لا يتعارض مع المبادئ الأساسية للنظام القانوني في الدولة، ويضمن الحفاظ على سرية ذلك التعاون.
مادة (۱۸ مکررا - ۱)
تستخدم الجهات دون غيرها المعلومات التي تحصلت عليها من خلال التعاون القضائي في مجال جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها أو تمويل الإرهاب في الغرض الذي طلبت من أجله، ما لم تكن قد تحصلت على ترخيص مسبق بغير ذلك من السلطة الأجنبية النظيرة التي وفرت لها المعلومات، ويتعين عليها في الحالة الأخيرة أن تفيد السلطة التي تعاونت معها في الوقت المناسب باستخدام المعلومات التي حصلت عليها والآثار المترتبة على ذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة ( ۱۸ مکررا - ۲ )
لا يجوز رفض طلبات المساعدة القانونية المتبادلة استناداً إلى أحكام السرية الملزمة للمؤسسات المالية، أو لمجرد أن الجريمة تشتمل على أمور ضريبية، وذلك بما لا يتعارض مع المبادئ الأساسية للنظام القانوني في الدولة.
مادة ( ۱۸ مکررا - ٣ )
يجوز للجهات إجراء استعلامات بالنيابة عن الجهات الأجنبية النظيرة لها، وتبادل أكبر قدر ممكن من المعلومات التي تحصل عليها منها، وذلك بما لا يتعارض مع المبادئ الأساسية للنظام القانوني في الدولة على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة ( ١٩ )
يكون للجهات المشار إليها فى المادة (١٨) من هذا القانون أن تطلب - على وجه الخصوص - اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتعقب أو تجميد الأموال موضوع جرائم غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب أو عائداتها أو الحجز عليها، وذلك كله مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية.
مادة ( ٢٠ )
يجوز للجهات القضائية المصرية المختصة أن تأمر بتنفيذ الأحكام الجنائية النهائية الصادرة من الجهات القضائية الأجنبية المختصة بمصادرة الأموال المتحصلة من جرائم غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب أو عائداتها، وذلك كله وفق القواعد والإجراءات التي تتضمنها الاتفاقيات الثنائية أو متعددة الأطراف التي تكون مصر طرفًا فيها.
كما يجوز إبرام اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف تنظم التصرف فى حصيلة الأموال المحكوم نهائيًا بمصادرتها - فى جرائم غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب من جهات قضائية مصرية أو أجنبية - تتضمن قواعد توزيع تلك الحصيلة بين أطراف الاتفاقية وفقًا للأحكام التي تنص عليها.
التعديلات
(١) أضيف البند (١١) إلى البند (ج) بالقانون رقم ٧٨ لسنة ٢٠٠٣ الجريدة الرسمية - العدد ٢٣ (مكرر) فى ٨ / ٦ / ٢٠٠٣.
(٢) أضيفت عبارة "وجرائم النصب وخيانة الأمانة، وجرائم التدليس والغش" بموجب القانون رقم ٧٨ لسنة ٢٠٠٣ السابق الإشارة إليه.
(٣) المادة ١٧ تم استبدالها بالقانون رقم ٧٨ لسنة ٢٠٠٣ الصادر بالجريدة الرسمية العدد ٢٣ مكرر فى ٨ يونية سنة ٢٠٠٣ ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
(٤) المادة الثانية والثانية عشر والفقرة الأولى من البند (١١) من (ج) من المادة الأولى والفقرة الأخيرة من المادة الخامسة تم استبدالهم كما تم إضافة فقرتان ثانية وثالثة إلى المادة (٧)، وفقرة ثالثة إلى المادة (١٦) كما تم إضافة كل من العبارات الآتية إلى مواد القانون المشار إليه المبينة قرينها:
- عبارة "وغيرها من الجهات" بعد عبارة "المؤسسات المالية" الواردة فى المادة (٤).
- عبارة "أو تمويل الإرهاب" بعد عبارة "غسل الأموال" أينما وردت فى المواد (٤، ٥، ٧، ٨، ١١).
- عبارة "وتستثنى هذه الجريمة من تطبيق أحكام الفقرة الثانية من المادة (٣٢) من قانون العقوبات" إلى نهاية الفقرة الثانية من المادة (١٤).
- عبارة "وتلتزم هذه الجهات والمؤسسات المالية بإمداد الوحدة بما تطلبه من البيانات والمعلومات والإحصائيات اللازمة لمباشرة اختصاصاتها، وكذلك عن العمليات التي تحددها اللائحة التنفيذية ووفقًا للإجراءات التي تضعها الوحدة فى نهاية الفقرة الأولى من المادة (٧).
- عبارة "وكذلك عن محاولات إجراء هذه العمليات "بعد عبارة" عن العمليات المالية التي يشتبه فى أنها تتضمن غسل الأموال المشار إليها فى المادة (٤) من هذا القانون "الواردة فى الفقرة الأولى من المادة (٨).
- عبارة "وجرائم تمويل الإرهاب" بعد عبارة "جرائم غسل الأموال" الواردة فى المادتين (١٨) و(١٩) وفى كل من الفقرتين الأولى والثانية من المادة (٢٠).
وذلك بالقانون رقم ١٨١ لسنة ٢٠٠٨ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٢٥ مكرر في ٢٢ يونية سنة ٢٠٠٨.
(٥) تم استبدال تعريف الأموال الوارد بالمادة (۱ / بند أ) ، وبنصي المادتين (١٤ ، ١٦ مكرراً) وعبارة "الأموال أو الأصول" بكلمة "الأموال" أينما وردت بقانون مكافحة غسل الأموال وكلمة "فوراً" بكلمة "على وجه السرعة" الواردة بالفقرة الأولى من المادة (٨) كما تم إضافة مواد ونصوص جديدة بأرقام (۱ / بند ی)، (۹ مکرراً))، (١٤ مکرراً)، (١٤ مکرراً / ۱)، (۱۷ مکرراً))، (۱۸ مكرراً) ، (۱۸ مکرراً / ۱)، (۱۸ مکرراً / ۲)، (۱۸ مکرراً / ۳) وإضافة عبارة "والجرائم الأصلية المرتبطة" بعد عبارة "غسل الأموال" الواردة في المادة (۱۸) وحذف الفقرة الرابعة من المادة ( ١٢ ) وذلك بالقانون رقم ١٧ لسنة ٢٠٢٠ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ١٠ مكرر (ب) في ١١ مارس سنة ٢٠٢٠.