قانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٩ بإصدار قانون الجامعات الخاصة والأهلية وبتعديل نص المادة (١٨٩) من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢
قانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٩
٠٣ - ٠٣ - ٢٠٠٩
القوانين الرئيسية
بإصدار قانون تنظيم الجامعات الخاصة والأهلية وفقاً لآخر تعديل صادر في ٥ أغسطس عام ٢٠١٩ .
قانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٩
بإصدار قانون الجامعات الخاصة والأهلية
وبتعديل نص المادة (١٨٩) من قانون تنظيم الجامعات
الصادر بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يعمل بأحكام القانون المرافق، فى شأن الجامعات الخاصة والأهلية وتدمج المواد من الأولى إلى العاشرة من القانون رقم (١٠١) لسنة ١٩٩٢ بشأن إنشاء الجامعات الخاصة، فى القانون المرافق، بذات نصوصها وأرقامها من (١) إلى (١٠) تحت عنوان "الباب الأول: الجامعات الخاصة".
(المادة الثانية)
يلغى القانون رقم ١٠١ لسنة ١٩٩٢ بشأن إنشاء الجامعات الخاصة، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق.
(المادة الثالثة)
يصدر رئيس الجمهورية اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٠١ لسنة ١٩٩٢ بشأن إنشاء الجامعات الخاصة.
(المادة الرابعة)
يستبدل بنص المادة (١٨٩) من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢، النص الآتى:
مادة (١٨٩): " تتصرف الجامعة فى أموالها وتديرها بنفسها، بما فى ذلك المساهمة فى إنشاء ودعم الجامعات الأهلية أو القيام بالمشروعات ذات الطبيعة التعليمية أو البحثية أو الابتكارية، وغيرها من المشروعات الخدمية من أجل توفير موارد ذاتية للجامعة، للنهوض بأغراضها فى التعليم والبحث العلمى والتنمية وخدمة المجتمع.
ويخضع التصرف فى أموال الجامعات وإدارتها ونظام حسابات الجامعة لأحكام اللوائح المالية والحسابية التى تصدر بقرار من الوزير المختص بالتعليم العالى بالتنسيق مع وزير المالية، بعد أخذ رأى مجلس الجامعة وموافقة المجلس الأعلى للجامعات".
(المادة الخامسة)
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
قانون الجامعات الخاصة والأهلية
الباب الأول
الجامعات الخاصة(١)
مادة ١
يجوز انشاء جامعات خاصة تكون أغلبية الأموال المشاركة فى رأسمالها مملوكة للمصريين، ولا يكون غرضها الأساسى تحقيق الربح، ويصدر بانشاء الجامعات الخاصة وتحديد نظامها قرار من رئيس الجمهورية بناء على طلب جماعة المؤسسين وعرض وزير التعليم وموافقة مجلس الوزراء.
مادة ٢
تهدف الجامعة الى الاسهام فى رفع مستوى التعليم والبحث العلمى، وتوفير التخصصات العلمية الحديثة لاعداد المتخصصين والفنيين والخبراء فى شتى المجالات بما يحقق الربط بين أهداف الجامعة واحتياجات المجتمع المتطورة وأداء الخدمات البحثية للغير، وعلى الجامعة أن توفر أحدث الأجهزة المتطورة.
مادة ٣
يكون للجامعة شخصية اعتبارية خاصة، ويمثلها رئيسها أمام الغير، وتتكون من أقسام أو كليات أو معاهد عليا متخصصة أو وحدات بحثية.
ويبين القرار الصادر بانشاء الجامعة الأحكام المنظمة لها، وبصفة خاصة:
( أ ) تكوين الجامعة.
(ب) تشكيل مجلس الجامعة وغيره من المجالس الجامعية واللجان المنبثقة عنها واختصاصاتها ونظم العمل بها.
(جـ) بيان الدرجات العلمية والشهادات والدبلومات التى تمنحها الجامعة والشروط العامة للحصول عليها.
(د) شروط قبول الطلاب الحاصلين على شهادات الثانوية العامة أو ما يعادلها، وكذا القواعد العامة للمنح المخفضة أو بالمجان للطلاب المصريين.
مادة ٤
تعتبر الدرجات العلمية والشهادات والدبلومات التى تمنحها الجامعة الخاصة معادلة للدرجات العلمية والشهادات والدبلومات التى تمنحها الجامعات المصرية، وفقا للقواعد والاجراءات المقررة لمعادلة الدرجات العلمية.
مادة ٥
تدير الجامعة أموالها بنفسها، وتحدد مصروفاتها الدراسية، وللجامعة الخاصة أن تقبل التبرعات والوصايا والهبات والمنح التى تحقق أغراضها، سواء من داخل جمهورية مصر العربية أو من خارجها، بما يتفق ومصالح البلاد، وتعفى مبالغ التبرعات والهبات من ضرائب الدخل، فى الحدود المقررة فى القانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١.(٢)
مادة ٦
يكون للجامعة مجلس أمناء يشكل على النحو الذى تبينه اللائحة الداخلية لها من بين المؤسسين وغيرهم على أن يكون من بين أعضائه رئيس الجامعة ونخبة من كبار العلماء والأساتذة المتخصصين والشخصيات العامة.
ويشكل مجلس الأمناء الأول بقرار من جماعة المؤسسين.
مادة ٧
يختص مجلس الأمناء بتعيين رئيس الجامعة ونوابه وأمينها العام وأعضاء مجلس الجامعة، ويكون تعيين رئيس الجامعة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد بعد موافقة وزير التعليم، ويجب أن يكون رئيس الجامعة مصريا.
مادة ٨
يضع مجلس الأمناء، بعد أخذ رأى مجلس الجامعة، اللوائح الداخلية لادارة شئون الجامعة وتسيير أعمالها، وتتضمن القواعد الخاصة استخدام صافى الفائض الناتج عن نشاط الجامعة طبقا لميزانيتها السنوية.
مادة ٩
يختص مجلس الجامعة بصفة خاصة بما يأتى:
١ - تحديد شروط القبول بكل قسم أو كلية أو معهد عال متخصص أو وحدة بحثية.
٢ - تحديد قواعد اختيار العمداء والوكلاء ومجالس الأقسام والكليات والمعاهد العليا المتخصصة والوحدات البحثية...ويعين أعضاء هيئات التدريس بالجامعة من جمهورية مصر العربية أو من الخارج.
وتجب موافقة وزير التعليم على تعيين أو تجديد تعيين المرشحين من غير المصريين لشغل الوظائف القيادية ووظائف هيئة التدريس.
مادة ١٠
يعين وزير التعليم مستشارا للجامعة يكون ممثلا له لمدة سنتين قابلة للتجديد بعد التشاور مع مجلس الأمناء ويكون عضوا بمجلس الجامعة.
(١) ألغى القانون رقم ١٠١ لسنة ١٩٩٢م بشأن الجامعات الخاصة بموجب المادة الأولى من القانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٩م، وأدمجت المواد من الأولى إلى العاشرة من القانون رقم ١٠١ لسنة ١٩٩٢م في قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٩م بذات نصوصها وأرقامها تحت عنوان الباب الأول الجامعات الخاصة.
(٢) ألغى القانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ بموجب المادة الثانية من القانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥م - الجريدة الرسمية - العدد ٢٣ (تابع) - فى ٩/ ٦/ ٢٠٠٥م.
الباب الثانى
الجامعات الأهلية
مادة ١١
الجامعات الأهلية لا تهدف إلى الربح، ويجوز إنشاؤها بناء على طلب شخص طبيعى أو شخص اعتبارى أو منهما معًا أو مؤسسة ذات نفع عام طبقًا لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية. كما يجوز للأشخاص الاعتبارية العامة إنشاء أو المساهمة فى إنشاء الجامعات الأهلية طبقًا للضوابط التى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.(٢)
مادة ١٢
يصدر بإنشاء الجامعة الأهلية قرار من رئيس الجمهورية، بعد موافقة مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص بالتعليم العالى.
وتكون للجامعة الأهلية شخصية اعتبارية خاصة من تاريخ إنشائها.
مادة ١٣
تتكون موارد الجامعة الأهلية فضلاً - عما يؤول إليها ممن طلب إنشاءها - من المساهمات المالية والأصول العينية التى يقدمها لها المواطنون والأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة والجمعيات الأهلية والمؤسسات ذات النفع العام وهيئات المجتمع المدنى وأية منح أخرى يقبلها مجلس أمناء الجامعة، وذلك بالإضافة إلى المصروفات الدراسية ومقابل الخدمات والموارد البحثية.
وتعتبر أموال الجامعة الأهلية أموالاً عامة فى تطبيق أحكام قانون العقوبات.
مادة ١٤
يجوز للدولة أن تقدم العون للجامعات الأهلية لتمكينها من أداء رسالتها سواء بتخصيص عقارات لها بمقابل يصدر بتحديده وبأحكام الوفاء به قرار من مجلس الوزراء، أم بتقديم مساعدات مالية أو عينية وفقًا للقواعد التى يقررها مجلس الوزراء، وذلك بناء على ما يعرضه الوزير المختص بالتعليم العالى.
مادة ١٥
يستخدم ما قد تحققه الجامعة الأهلية من صافى الفائض الناتج عن نشاطها فى تطويرها ورفع كفاءتها التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع وتنمية البيئة ورعاية الطلاب وتمويل المنح الدراسية للمتفوقين منهم.
مادة ١٦
يكون لكل جامعة أهلية مجلس أمناء لا يقل عدد أعضائه عن أحد عشر عضوًا ولا يزيد على واحد وعشرين عضوًا يختارون من كبار العلماء والأساتذة المتخصصين والخبراء والشخصيات العامة. يختارهم من قاموا بإنشاء الجامعة يضاف إليهم ممثل عن الحكومة يختاره الوزير المختص بالتعليم العالى. ويكون رئيس الجامعة عضوًا فى هذا المجلس.
ويجتمع مجلس الأمناء لأول مرة برئاسة أكبر الأعضاء سنًا لاختيار الرئيس ونائبه.
مادة ١٧
يسرى فى شأن الجامعات الأهلية أحكام المواد من (٢) إلى (١٠) من هذا القانون، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص".
مادة ١٨
ينشأ بالوزارة المختصة بالتعليم العالى مجلس يسمى "مجلس الجامعات الخاصة والأهلية" يكون برئاسة الوزير المختص بالتعليم العالى، وعضوية كل من رؤساء الجامعات الخاصة والأهلية، وأمين المجلس الأعلى للجامعات، ومستشارى الوزير فى الجامعات، وأربعة من رؤساء مجالس أمناء الجامعات من بينهم ثلاثة من الجامعات الخاصة وواحد من الجامعات الأهلية يتناوبون العضوية فيما بينهم دوريًا كل سنة بحسب أقدمية إنشاء الجامعة، وخمسة من الشخصيات العامة الخبراء فى التعليم يختارهم الوزير، وثلاثة من رؤساء الجامعات المملوكة للدولة يرشحهم المجلس الأعلى للجامعات، وتكون مدة عضويتهم سنة قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط.(١)
ويكون للمجلس أمين يختاره الوزير لمدة سنتين قابلة للتجديد، ويكون عضوًا بالمجلس.
وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بهم من رؤساء مجالس الأمناء والخبراء المتخصصين، دون أن يكون له صوت معدود.
ويختص هذا المجلس بمتابعة وتطوير وضمان جودة العملية التعليمية والبحثية وله فى سبيل ذلك على الأخص ما يأتى:
١ - رسم السياسة العامة للتعليم الجامعى والبحث العلمى بالجامعات الخاصة والأهلية والعمل على تنسيقها مع مؤسسات التعليم العالى الأخرى وذلك فى إطار السياسة العامة للتعليم العالى والبحث العلمى بما يتفق وحاجة البلاد.
٢ - متابعة سير العملية التعليمية والبحثية بالجامعات الخاصة والأهلية، من خلال التقارير السنوية لأدائها ومتابعة تطبيق المعايير القياسية والمعتمدة ومناقشة الجداول الزمنية للتقدم إلى الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.
٣- دراسة تقارير الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد فيما يخص الجامعات الخاصة والأهلية واتخاذ ما يلزم من إجراءات وفقًا لقانونها رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٦
٤ - التنسيق بين نظم الدراسة والامتحان والدرجات العلمية فى الجامعات الخاصة والأهلية فى إطار السياسة العامة للتعليم العالى.
٥ - تنظيم قبول الطلاب وتحديد أعدادهم وفقًا لمعايير الجودة.
٦ - المتابعة الدورية لتنفيذ سياساته وقراراته فى الجامعات الخاصة والأهلية.
٧ - دراسة ما يعرض على المجلس من حالات مخالفة الجامعة الخاصة أو الأهلية للقانون أو اللائحة أو قرار إنشائها أو نظمها أو قرارات المجلس واقتراح التدابير الكفيلة بإزالة أسباب المخالفة ومتابعة مدى تنفيذها.
٨ - إبداء الرأى فيما يعرضه عليه الوزير المختص بالتعليم العالى.
مادة ١٩
تحدد اللائحة التنفيذية الإطار العام والأحكام التفصيلية لتنفيذ أحكام هذا القانون وعلى الأخص:
١ - إجراءات وشروط ومتطلبات عملية إنشاء الجامعة، وبدء الدراسة بها.
٢ - شروط وضوابط تعيين القيادات الجامعية وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم.
٣ - شئون التعليم والطلاب.
٤ - نظام العمل بمجلس الجامعات الخاصة والأهلية.
مادة ٢٠
ينشأ بوزارة التعليم العالى صندوق للتعليم الجامعى الخاص والأهلى ينفق منه على تطوير وتحديث هذا التعليم وكذا البحوث والمشاريع البحثية وعلى كل ما يلزم لممارسة المجلس سائر اختصاصاته وذلك طبقًا لما يقرره مجلس الجامعات الخاصة والأهلية وتتكون موارد الصندوق من:
( أ ) المبالغ التى قد يتم إدراجها لهذا الغرض فى موازنة وزارة التعليم العالى.
(ب) ما تسهم به الجامعات الخاصة والأهلية مقابل ما يقدم لها من خدمات طبقًا لما يقرره مجلس الجامعات الخاصة والأهلية.
(ج) الإعانات والهبات والتبرعات التى يقبلها الصندوق طبقًا للائحته ويوافق عليها الوزير المختص بالتعليم العالى.
(د) حصيلة استثمار أموال الصندوق.
وتودع أموال الصندوق فى حساب خاص بالبنك المركزى.
مادة ٢١
تصدر اللائحة الداخلية للصندوق بقرار من الوزير المختص بالتعليم العالى بعد موافقة مجلس الجامعات الخاصة والأهلية وتبين اللائحة كيفية تشكيل مجلس إدارة الصندوق ونظام عمله، والشئون المالية والإدارية المنظمة له، وأحكام الإنفاق من موارده.
ويخضع الصندوق لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات طبقًا لأحكام القانون.
مادة ٢٢
يلغى صندوق التعليم الجامعى الخاص وتؤول حقوقه والتزاماته إلى صندوق التعليم الجامعى الخاص والأهلى المنشأ بالمادة (٢٠) من هذا القانون، كما ينقل إليه العاملون بالصندوق الملغى بأوضاعهم المالية والوظيفية.
(١)استبدلت الفقرة الأولى من المادة (١٨) بموجب القانون رقم ١٤٣ لسنة ٢٠١٩م الصادر بالجريدة الرسمية – العدد ٣١ مكرر (ب) فى ٥ / ٨ / ٢٠١٩ و المعمول به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
(٢)اضيفت فقرة ثانية للمادة (١١) بموجب القانون رقم ١٤٣ لسنة ٢٠١٩ الصادر بالجريدة الرسمية – العدد ٣١ مكرر (ب) فى ٥ / ٨ / ٢٠١٩م و المعمول به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر برئاسة الجمهورية فى ٥ ربيع الأول سنة ١٤٣٠ هـ
(الموافق ٢ مارس سنة ٢٠٠٩ م).