قانون رقم١٤٩لسنة٢٠٢٠ بإصدار قانون تنظيم البعثات والمنح والإجازات الدراسية
قانون رقم ١٤٩ لسنة ٢٠٢٠
١٥ - ٠٧ - ٢٠٢٠
القوانين الرئيسية
قانون رقم ١٤٩ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون تنظيم البعثات والمنح والإجازات الدراسية حتى عام ٢٠٢٠ .
قانون رقم١٤٩لسنة٢٠٢٠
بإصدار قانون تنظيم البعثات والمنح والإجازات الدراسية
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
مع عدم الإخلال بأى قوانين أو لوائح خاصة تنظم البعثات والمنح والإجازات الدراسية للعاملين بأى من جهات الدولة ، يعمل فى شأن تنظيم البعثات والمنح والإجازات الدراسية بأحكام القانون المرافق ، وتسرى أحكامه على جميع جهات الدولة ووحدات الجهاز الإدارى للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة لها موازنات خاصة ، وعلى وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة خدمية كانت أو اقتصادية.
كما تسرى أحكام القانون المرافق على شاغلى الوظائف المختلفة بالجهات الخاضعة لأحكامه أيا كانت طريقة شغلهم لها سواء بنظام التعيين أو التعاقد وعلى جميع المستفيدين بالبرامج التى تنظمها الإدارة المختصة بشئون البعثات بوزارة التعليم العالى.
(المادة الثانية)
يصدر الوزير المختص بالتعليم العالى اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به ، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح القائمة فى تاريخ العمل بهذا القانون فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق.
(المادة الثالثة)
يلغى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ١١٢ لسنة ١٩٥٩ بتنظيم شئون البعثات والإجازات الدراسية والمنح بالجمهورية العربية المتحدة.
(المادة الرابعة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى٢٢ذى القعدة سنة١٤٤١هـ
(الموافق١٣يولية سنة٢٠٢٠م).
عبد الفتاح السيسى
قانون تنظيم البعثات والمنح والإجازات الدراسية
( الباب الأول )
تعريفات وأحكام عامة
مادة(١):
يقصد فى تطبيق أحكام هذا القانون بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها :
١-اللجنة:اللجنة التنفيذية للبعثات والمنح والإجازات الدراسية.
٢-البعثة:إيفاد شخص طبيعى سواء داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها للقيام بدراسات علمية أو فنية أو عملية ، أو للحصول على درجة أو مؤهل علمى ، أو اكتساب تدريب فى أى مجال أو مهارة أو متابعة التطورات الحديثة فى مجال من مجالات المعرفة النظرية أو التطبيقية ، أو حضور مقررات دراسية موسمية معينة ، وذلك كله لسد نقص أو تحقيق حاجة تقتضيها مصلحة عامة.
٣-الإجازة الدراسية:موافقة جهة العمل على تفرغ العامل التابع لجهة من الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون ، لتحقيق غرض من أغراض البعثة ، دون أن يكون ممولا طبقا للتعريف الوارد فى شأن المبعوث.
٤- المنحة:النفقات والمزايا المادية أو المساعدات المقدمة من أى جهة حكومية أو غير حكومية ، وطنية كانت أو أجنبية أو هيئة دولية ، لتحقيق غرض من أغراض البعثة.
٥-الموفد:الشخص الطبيعى الذى يوفد فى بعثة أو إجازة دراسية طبقا لأحكام هذا القانون.
٦-المبعوث:الشخص الطبيعى الذى يوفد لتحقيق غرض من أغراض البعثات على نفقة الدولة ، سواء كان تمويل الدولة كليا أو جزئيا أو كان التمويل منحة أجنبية أو دولية مقدمة للدولة أو من أى جهة مانحة تعمل داخل الدولة.
٧-عضو الإجازة الدراسية:الشخص الطبيعى الذى يوفد لتحقيق غرض من أغراض البعثة دون أن يكون ممولا طبقا للتعريف الوارد بشأن المبعوث.
٨-الوزير المختص:الوزير المختص بالتعليم العالى.
٩-الإدارة المختصة:الإدارة المختصة بشئون البعثات بوزارة التعليم العالى.
١٠-القطاع المختص:القطاع المختص بشئون البعثات بوزارة التعليم العالى.
١١-طلبة الإشراف:الأشخاص الطبيعيون الراغبون فى وضعهم تحت الإشراف العلمى فى الخارج طبقا للشروط التى تضعها الإدارة المختصة.
١٢-النفقات:المستحقات المالية ومقابل المزايا والخدمات والرسوم الدراسة التى تقدم للموفد المخاطب بأحكام هذا القانون أو يستفيد بها بشكل مباشر طبقا للبيان أو التقدير الذى تقدمه الإدارة المختصة.
١٣-الضامن:الشخص الطبيعى أو المعنوى الذى يلتزم كتابة بتحمل كل نفقات البعثة أو الإجازة أو المنحة أو بعضها فى حالة عدم التزام الموفد بأحكام هذا القانون.
١٤-جهات الابتعاث:الشخص المعنوى الذى يوفد إليه الموقد لتلقى البعثة أو الإجازة الدراسية ، سواء كان جامعة أو معهدا أو هيئة تعليمية أو مركز تدريب أو أى مكان يتلقى خلاله الموفد تعليمه أو تدريبه أو يكتسب خبرات.
١٥-مكتب البعثات المختص:المكتب الثقافى أو التعليمى أو المركز الثقافى فى دولة الإيفاد أو السفارة أو القنصلية المعنية فى حال عدم وجود مكتب أو مركز ثقافى.
١٦-الجهة الموفدة:الشخص المعنوى التابع له الموفد.
مادة(٢):
لا يجوز لأى جهة من الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون الترخيص فى إجازة دراسية أو بعثة لأحد العاملين أو الدارسين بها أو التابعين لها أو المنتسبين إليها إلا بعد موافقة اللجنة ووفقا للقواعد المقررة لذلك.
ولا يجوز لأى جهة من الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون قبول أى منحة دراسية إلا بعد موافقة اللجنة.
مادة(٣):
تقوم جميع الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون بموافاة اللجنة بمعلومات وبيانات تفصيلية عن اقتراحاتها واحتياجاتها من البعثات الدراسية والموارد المتاحة لديها والمتوقعة لها من جميع المصادر الداخلية والخارجية وذلك طبقا للأسس والقواعد التى تضعها اللجنة وفى المواعيد التى تحددها . وتلتزم إدارة البعثات بطلب مقترحات عن التخصصات المطلوبة للبعثات من الجهات المدرجة فى خطة البعثات.
مادة(٤):
تعلن الإدارة المختصة ما تقرره اللجنة من برامج ابتعاث بالطريق الذى تقرره اللجنة، وفى الموعد الذى تحدده مع بيان نوع البعثة وشروط التقدم إليها.
كما تلتزم جميع الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالإعلان لذوى الشأن عن الفرص المتاحة لديها للترشيح للبعثات ، وذلك طبقا للشروط والقواعد والأحكام التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة(٥):
يعتبر ما ينفق من نفقات أو ما يقدم من تسهيلات أو مقابل الخدمات التى تقدم للمبعوثين أو الموفدين طبقا لأحكام هذا القانون من الأموال العامة.
( الباب الثانى )
فى تشكيل اللجنة واختصاصاتها
مادة(٦):
تشكل اللجنة بموجب قرار من الوزير المختص برئاسته أو برئاسة من يختاره ، وبعضوية كل من :
١-نواب الوزير المختص.
٢-أمين عام المجلس الأعلى للجامعات.
٣-أمين مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية.
٤-رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات.
٥-رئيس الإدارة المركزية للبعثات والتمثيل الثقافى.
٦-مدير عام البعثات للإشراف العلمى.
٧-مدير عام البعثات للإشراف المالى.
٨-ممثل عن الوزارة المختصة بشئون التخطيط.
٩-ممثل عن وزارة المالية.
١٠-ثلاثة من ذوى الخبرة فى مجال عمل اللجنة على أن يكون من بينهم عضو قانونى.
وللجنة أن تستعين بمن تراه عند الاقتضاء لحضور جلساتها دون أن يكون له حق التصويت ، ولها أن تشكل لجانا فرعية من بين أعضائها أو من خارجها لممارسة بعض اختصاصاتها.
وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية آراء أعضائها ، وعند التساوى فى الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس.
وتكون قرارات اللجنة نافذة بمجرد اعتمادها من الوزير المختص.
مادة(٧):
تختص اللجنة بالآتى :
١-تقصى الاحتياجات الفعلية من البعثات من حيث التخصصات وعدد المبعوثين ، وتقديم مشروع الموازنة اللازمة لتنفيذها فى ضوء استراتيجية الدولة وأولوياتها.
٢-وضع قواعد اختيار المبعوثين وشروطه ، والمفاضلة بين طلاب البعثات وفقا للشروط والمعايير التى تحددها.
٣-تحديد مدة البعثة.
٤-تحديد المخصصات المالية للبعثات ، واتخاذ ما يلزم من قرارات فى شأن تنفيذها فى ضوء الموازنة المخصصة لهذا الغرض.
٥-البت فى طلبات الموفدين بتغيير مدة البعثة أو وقفها أو تغيير مجالها أو نوعها أو بلد الدراسة.
٦-وضع القواعد الخاصة بإجازات الموفدين.
٧-البت فى المسائل المتعلقة بالبعثات والموفدين والتى ترد إليها من الوزير المختصة أو القطاع المختص.
٨-وضع القواعد المنظمة والشروط المتطلبة فى شأن اللياقة الصحية للمبعوثين والموفدين ، وكذا تحديد الجهات التى تتولى فحص المتقدمين ، والتأكد من استيفائهم اشتراطات اللياقة الصحية المطلوبة.
٩-وضع اللوائح الإدارية والمالية المنظمة لشئون الموفدين.
١٠-وضع قواعد رد النفقات وجدولتها طبقا للمعايير التى تضعها اللجنة.
وذلك كله طبقا للشروط والقواعد والأحكام التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
( الباب الثالث )
فى البعثات والمنح والإجازات الدراسية
مادة(٨):
تنقسم البعثات إلى :
١-بعثة خارجية للحصول على درجة الدكتوراة أو ما يعادلها.
٢-بعثة خارجية للحصول على درجة الماجستير أو ما يعادلها.
٣-بعثة إشراف مشترك.
٤-مهمات علمية لإجراء أبحاث ما بعد الدكتوراة أو ما يعادلها.
٥-مهمات قصيرة الأجل ما قبل الدكتوراة أو ما يعادلها.
٦-مهمات قصيرة الأجل ما قبل الماجستير أو ما يعادلها.
٧-جمع المادة العلمية.
٨-قضاء شهر أو فصل دراسى أو عام دراسى بالخارج للمرحلة الجامعية الأولى.
٩-أى نوع من انواع الإيفاد أو البرامج التدريبية أو الدراسية من شأنه أن يحقق الغرض من البعثة.
مادة(٩):
يجب أن يتوافر فى المبعوث الشروط الأساسية الآتية :
١-أن يكون مصرى الجنسية.
٢-أن يكون محمود السيرة حسن السمعة ، ولم يسبق الحكم عليه فى جناية ، أو فى جنحة مخلة بالشرف أو فى إحدى الجرائم الإرهابية أو الجرائم المرتبطة بها ، مالم يكن قد رد إليه اعتباره.
٣-أن يكون متمتعا باللياقة الصحية التى تقتضيها البعثة ، وأن تكون حالته الصحية بدرجة تسمح له باحتمال طبيعة الدراسة وظروفها فى البلد المزمع إيفاده إليها والشروط التى تحددها.
٤-أن يكون مستوفيا للشروط الخاصة بالترشيح للمجال والمستوى الذى تقدم له والتى تضعها اللجنة عند الإعلان عن البعثات.
٥-أن يكون على قوة العمل وقت التقدم للحصول على البعثة.
٦-ألا يكون قد سبق إيفاده فى بعثة للغرض ذاته.
٧-ألا يكون المتقدم قد عاد من إيفاد سابق ، أو ألغى إيفاده لأسباب ناشئة عن تقصيره، أو عدم قدرته على التحصيل العلمى ، أو لسوء السلوك.
٨-ألا يكون المتقدم على منحة مقدمة للدولة أو بعثة أو إجازة دراسية لذات غرض الإيفاد خلال فترة التقدم للإعلان.
٩-الحصول على موافقة السلطة المختصة بالجهة التابع لها المبعوث.
وللجنة أن تضمن الإعلان عن البعثات شروطا إضافية أخرى بما يضمن حسن اختيار المبعوثين وتكفل انتقاء أفضل العناصر.
مادة(١٠):
يتعين على المتقدمين للبعثات والمنح الممولة من الدولة أن يجتازوا الاختبار الذى يعقد لهم ، وذلك وفقا للقواعد وضوابط التقييم ومعاييره التى يصدر بها قرار من اللجنة.
كما يتعين على من يقع عليه الاختيار اجتياز الدورات التدريبية اللازمة وفقا للقواعد التى تحددها اللجنة فى هذا الشأن.
مادة(١١):
كل موفد يتخلف عن البعثة أو المنحة أو يؤجل إجراتها عن المواعيد التى تحددها إدارة البعثات لعذر غير مقبول يحرم من هذه البعثة أو المنحة ، ويحرم كذلك من الترشيح لأى بعثة أو منحة أخرى لمدة ثلاثة أعوام من تاريخ حرمانه من الترشيح للبعثة أو المنحة وذلك بقرار من اللجنة.
مادة(١٢):
يلتزم مكتب البعثات المختص بإبرام اتفاق مع جهة الابتعاث يحدد الحقوق والواجبات التى تحكم العلاقة بين جهة الابتعاث بمكتب البعثات والمبعوث أو الموفد ، على أن يتضمن هذا الاتفاق على وجه الخصوص التزام جهة الابتعاث بإبلاغ مكتب البعثات المختص بتقرير نصف سنوى عن المبعوث أو الموفد ، ومدى استجابته لبرنامج البعثة وتحقيق الغرض منها ، وأى تطور عن برنامجه الدراسى.
مادة(١٣):
يتعين أن يكون منح الإجازات الدراسية لتحقيق أى غرض من أغراض البعثات، وأن تكون ذات صلة وثيقة بعمل الشخص المستفيد ، وأن تكون الجهة الموفدة فى حاجة ماسة إلى الخبرة أو الدراسة التى توفرها البعثة.
مادة(١٤):
مع عدم الإخلال بالتشريعات المنظمة للجهات واللجان المختصة بالإجازات الدراسية، تشكل لجنة إجازات دراسية فى كل جهة من الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون بقرار من السلطة المختصة بها ، تختص بنظر الطلبات التى يقدمها العاملون بها للحصول على إجازات دراسية محددة المدة بمرتب أو دون مرتب ، وذلك وفقا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ولا يجوز مد الإجازة الدراسية إلا بعد أخذ رأى كل من مكتب البعثات المختص والأستاذ المشرف والجهة الموفدة وموافقة اللجنة.
مادة(١٥):
مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢ أو الجهات التى تنظم شئونها نظم توظف خاصة ، يكون منح الإجازات الدراسية للعاملين بالجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالشروط الآتية :
١-أن يكون تقدير كفايته عند منحه الإجازة الدراسية بدرجة فوق المتوسط على الأقل أو ما يعادلها فى نظم التوظف الخاصة وأن تكون كفايته فى عمله عن العام الأخير بدرجة كفء على الأقل أو ما يعادلها إذا كان طلب الإجازة دون مرتب ، أما إذا كان طلب الإجازة بمرتب فيجب ألا يقل تقدير كفايته للعامين الأخيرين عن مرتبة ممتازة أو ما يعادلها ، وذلك بالنسبة لمن أمضى بالخدمة أكثر من سنة.
٢-ألا يزيد سن المبعوث وقت الإيفاد على خمسين سنة ميلادية.
٣-ألا يكون قد سبق مجازاة المبعوث تأديبيا أو صدرت ضده أحكام جنائية فى جرائم مخلة بالشرف أو الأمانة مالم يكن قد رد إليه اعتباره.
مادة(١٦):
فيما عدا عضو الإجازة الدراسية دون مرتب ، يقدم الموفد ضامنا تقبله إدارة البعثات يتعهد كتابة بمسئوليته التضامنية عن رد النفقات . وإذا كان المرشح قاصرا يتعهد ولى أمره كتابة بمسئوليته الشخصية عن ذلك ، وللجنة فى هذه الحالة أيضا مطالبته بتقديم ضامن يكون مقبولا لديها ، ويجوز الاكتفاء بالضامن إذا لم يكن للقاصر ولى أمر.
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والضوابط الخاصة بالضامن بما يضمن قدرته على الوفاء بقيمة النفقات حال إخلال الموفد بأحكام هذا القانون.
مادة(١٧):
تكون للموفد حقوق الملكية الفكرية عن الاختراعات التى يبتكرها أثناء البعثة أو المنحة أو الإجازة وبسببها ، وتسجل باسمه مقرونا باسم جمهورية مصر العربية واسم الجهة الموفدة.
فإذا كان للاختراع صلة بالشئون العسكرية أو الأمنية ، فيكون ملكا للدولة , ويعوض الموفد فى هذه الحالة تعويضا عادلا تقدره لجنة فنية يصدر بتشكيلها قرار من الوزير المختص.
وفى جميع الأحوال ، يتعين الإشارة إلى اسم جمهورية مصر العربية واسم الجهة الموفدة وفقا للصياغة التى تحددها اللجنة ، وذلك فى أى أوراق بحثية أو أبحاث ينشرها الموفد أو يقدمها لأى جهة.
مادة(١٨):
يجوز بقرار من السلطة المختصة بالجهة التابع لها الموفد المتفوق فى دراسته أن يرخص له بمواصلة الدراسة فى المستوى الذى يعلو المستوى الذى أوفد لأجله ، وذلك بناء على عرض اللجنة وموافقة الجهات المختصة وطبقا للقواعد والشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة(١٩):
يلتزم الموفد بالآتى :
١-إتمام بعثته فى المدة المقررة لها ، وأن يواظب على حضور الدراسة أو التمرين.
٢-أن يكون محمود السيرة محافظا على سمعة البلاد ، وأن يحترم قوانين البلاد التى يوفد إليها ونظمها وتقاليدها.
٣-إخطار مكتب البعثات المختص بالبلد الموفد إليها بجميع بياناته ، وإعداد تقرير نصف سنوى عن دراسته.
٤-إخطار مكتب البعثات المختص بجميع ما يسند إليه من أعمال من جهة الابتعاث بأجر أو بغير أجر.
٥-إخطار الجامعة أو الجهة البحثية التى يتبعها قبل تقديم الأبحاث العلمية للجهات غير الحكومية فى الداخل والخارج.
٦-عدم ترك مقر دراسته إلا بعد موافقة مدير مكتب البعثات المختص.
مادة(٢٠):
يحظر على المبعوث أو عضو الإجازة الدراسية أن يباشر أى عمل خلال مدة البعثة، ويتعين عليه التفرغ للمهمة العلمية أو العملية الموفد لأجلها.
واستثناء من أحكام الفقرة السابقة ، يجوز للمبعوث أو عضو الإجازة الدراسية أن يمارس عملا بأجر فى حال ما إذا كان العمل جزءا من التدريب أو الدراسة ، ويكون ذلك بموافقة مكتب البعثات المختص بناء على طلب جهة الابتعاث ، على أن يستقطع الأجر الذى يحصل عليه من المخصصات المالية التى تقرر له بموجب قرار من اللجنة.
وذلك كله وفقا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة(٢١):
لا يجوز تغيير نوع البعثة أو الخطة البحثية التى أوفد المبعوث من أجلها أو أن يستبدل بالجهة الموفد إليها جهة أخرى إلا بعد استطلاع رأى الجهة الموفدة وموافقة كل من مدير مكتب البعثات المختص واللجنة مسبقا ، ويسرى ذلك على الإجازة الدراسية والمنحة.
مادة(٢٢):
للجنة بناء على عرض مكتب البعثات المختص أن تقرر إنهاء بعثة المبعوث أو عضو الإجازة الدراسية الذى يتضح من التقارير الدورية الواردة عنه من الجهات المعنية أن حالته تنبىء بعدم إمكانه تحقيق الغرض المقصود من البعثة ، أو فى حالة مخالفته لأى حكم من أحكام هذا القانون ، أو فقده أى شرط من الشروط المطلوبة للتقدم للبعثة أو الإجازة الدراسية.
وللمبعوث أو عضو الإجازة الدراسية أن يتظلم من هذا القرار خلال شهر من تاريخ صدوره إلى الوزير المختص الذى يفصل فى التظلم بصفة نهائية.
وفى جميع الأحوال ، يتم إخطار الجهة الموفدة بالقرار الصادر فى هذا الشأن.
مادة(٢٣):
على الموفد الذى أنهى دراسته أن يعود إلى وطنه خلال المدة التى تحددها اللجنة.
وتبين اللجنة المدة المحددة التى يرخص للموفد أن يعود خلالها وذلك بالنسبة لكل نوع من أنواع الإيفاد.
مادة(٢٤):
يلتزم الموفد بخدمة الجهة التى أوفدته أو أى جهة حكومية أخرى بالاتفاق مع جهة الإيفاد لمدة مماثلة للمدة التى قضاها فى البعثة أو الإجازة الدراسية ، وبحد أقصى خمس سنوات للمبعوث إلا إذا تضمنت شروط البعثة أحكاما أخرى تزيد على المدة المشار إليها.
وللجنة أن تقرر زيادة المدة المشار إليها فى الفقرة السابقة فى بعض البعثات ، وذلك بالنظر إلى طبيعة البعثة ونفقاتها ومدى ضرورتها القومية.
ويكون قضاء المدد المنصوص عليها فى هذه المادة عقب انتهاء البعثة أو الإجازة الدراسية أو المنحة مباشرة.
وفى جميع الأحوال ، لا تحسب الإعارات وما فى حكمها أو الإجازات الخاصة بمرتب أو دون مرتب ضمن مدة الخدمة الفعلية المنصوص عليها فى هذه المادة.
وفى حال عدم الالتزام بما تقتضيه هذه المادة يتعين على المبعوث أو عضو الإجازة الدراسية أو الموفد أو وكيله أو ضامنه منفردين أو متضامين ، على حسب الأحوال ، رد جميع النفقات.
مادة(٢٥):
للجنة أن تقرر إنهاء بعثة أو إجازة أو منحة الموفد الذى يخالف أحكام أى من المواد أرقام (١٩ ، ٢٠ ، ٢١) من هذا القانون ، ويتعين فى تلك الحالة على المبعوث أو الموفد أو ضامنه أو ولى أمره ، بحسب الأحوال ، منفردين أو متضامنين رد نفقات البعثة أو الإجازة أو المنحة كلها أو بعضها حسب ما تقرره اللجنة.
مادة(٢٦):
للجنة ، وبعد موافقة الوزير المختص ، أن تقرر مطالبة المبعوث أو الموفد وضامنه وولى أمره ، بحسب الأحوال ، بالنفقات فى حالة عدم تحقيقه الغرض الموفد لأجله بعد انتهاء مدة البعثة.
( الباب الرابع )
فى طلبة الإشراف
مادة(٢٧):
تتولى إدارة البعثات تيسير السفر لطلبة الإشراف ، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والضوابط الخاصة بذلك.
مادة(٢٨):
تفرض على طلبة الإشراف الذين يسافرون على نفقتهم الخاصة إلى الخارج رسوما لا تقل عن مائتى جنيه ولا تجاوز ثلاثة آلاف جنيه نظير الخدمات الإدارية وما يستخرج لهم من وثائق ومستندات من مكتب البعثات المختص بالإضافة إلى رسم سنوى قدره ألف جنيه عن كل سنة دراسية بالخارج نظير تجديد الإشراف عليه من قبل مكتب البعثات.
ويتم تحصيل الرسوم المبينة بالفقرة السابقة وفقا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم ١٨ لسنة ٢٠١٩.
ويئول ما يعادل حصيلة الرسوم المشار إليها فى هذه المادة إلى صندوق رعاية اعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم المصريين بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية التابعة لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى المنشأ طبقا لأحكام القانون رقم ١٦٢ لسنة ٢٠١٨ فى شأن إنشاء وتنظيم فروع للجامعات الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية والمؤسسات الجامعية.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسوم المقررة على كل خدمة من الخدمات التى تقدم للطلبة.
مادة(٢٩):
يرفع الإشراف عن الطالب فى أى من الحالتين الآتيتين :
١-بقاء الطالب فى ذات المستوى عاما إضافيا بخلاف العام الذى قيد به فى هذا المستوى لأول مرة ، ويجوز للإدارة المختصة فى هذه الحالة أن ترخص فى استمرار الإشراف عاما إضافيا آخر إذا كان بقاء الطالب فى ذات المستوى لمدة هذا العام راجعا إلى أسباب قاهرة يقدرها مدير مكتب البعثات المختص.
٢-الإخلال بمقتضيات حسن السمعة أو الإساءة إلى سمعة البلاد بأى شكل من الأشكال.
ولمدير مكتب البعثات المختص أن يعيد الطالب تحت الإشراف إذا ثبت زوال الأسباب التى رفع من أجلها الإشراف.
وفى جميع الأحوال ، يتعين إبلاغ الجهات المعنية بهذا الأمر.
( الباب الخامس )
العقوبات
مادة(٣٠):
مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون العقوبات أو أى قانون آخر ، يعاقب على ارتكاب أى من الجرائم المنصوص عليها فى المادتين الآتيتين بالعقوبة المقررة لها.
مادة(٣١):
يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه الموفد أو ولى الأمر أو الضامن ، بحسب الأحوال ، الذى يمتنع دون وجه حق عن رد قيمة النفقات طبقا لنص المادة (٢٤) من هذا القانون.
مادة(٣٢):
يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه ، كل من امتنع دون وجه حق عن رد قيمة النفقات طبقا للمادتين (٢٥ ، ٢٦) من هذا القانون.