قانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر
قانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠
١٥ - ٠٧ - ٢٠٢٠
القوانين الرئيسية
قانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حتى عام ٢٠٢٠ .
قانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠
بإصدار قانون تنمية المشروعات
المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر .
(المادة الثانية)
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون .
وإلى أن تصدر هذه اللائحة ، يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة فى تاريخ العمل بهذا القانون فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق .
(المادة الثالثة)
يلغى قانون تنمية المنشآت الصغيرة الصادر بالقانون رقم ١٤١ لسنة ٢٠٠٤ ، كما يلغى كل ما يخالف أحكام القانون المرافق .
(المادة الرابعة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى ٢٢ ذى القعدة سنة ١٤٤١هـ
(الموافق ١٣ يولية سنة ٢٠٢٠م).
عبد الفتاح السيسى
قانون تنمية المشروعات
المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر
الباب الأول
تعريفات
مادة(١):
فى تطبيق أحكام هذا القانون ، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
١-المشروعات:المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أيا كان شكلها القانونى.
٢-الوزير المختص:رئيس مجلس الوزراء .
٣-الجهاز:جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المنشأ بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٩٤٧ لسنة ٢٠١٧.
٤-مجلس الإدارة:مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
٥-المشروعات المتوسطة:كل مشروع يبلغ حجم أعماله السنوى ٥٠ مليون جنيه ولا يجاوز ٢٠٠ مليون جنيه ، أو كل مشروع صناعى حديث التأسيس يبلغ رأسماله المدفوع أو رأس المال المستثمر بحسب الأحوال ٥ ملايين جنيه ولا يجاوز ١٥ مليون جنيه . أو كل مشروع غير صناعى حديث التأسيس يبلغ رأسماله المدفوع أو رأس المال المستثمر بحسب الأحوال ٣ ملايين جنيه ولا يجاوز ٥ ملايين جنيه.
٦-المشروعات الصغيرة:كل مشروع يبلغ حجم أعماله السنوى مليون جنيه ويقل عن ٥٠ مليون جنيه ، أو كل مشروع صناعى حديث التأسيس يبلغ رأسماله المدفوع أو رأس المال المستثمر بحسب الأحوال ٥٠ ألف جنيه ويقل عن ٥ ملايين جنيه . أو كل مشروع غير صناعى حديث التأسيس يبلغ رأسماله المدفوع أو رأس المال المستثمر بحسب الأحوال ٥٠ ألف جنيه ويقل عن ٣ ملايين جنيه.
٧-المشروعات متناهية الصغر:كل مشروع يقل حجم أعماله السنوى عن مليون جنيه. أو كل مشروع حديث التأسيس يقل رأسماله المدفوع أو رأس المال المستثمر بحسب الأحوال عن ٥٠ ألف جنيه.
٨-المشروع حديث التأسيس:المشروع الذى لم يمض على تأسيسه أو تسجيله أو مزاولة نشاطه أكثر من سنتين.
٩-الجهة مقدمة التمويل:البنوك ومؤسسات التمويل والشركات والمؤسسات المالية وغيرها من الكيانات الأخرى المرخص لها بمزاولة نشاط تقديم تمويل أو تسهيلات ائتمانية للمشروعات أو التى يدخل هذا النشاط ضمن أغراضها وفقا للتشريعات النافذة.
١٠-الجهة صاحبة الولاية:الجهات التى لها سلطة الاستغلال والتصرف فى العقارات التى يتم تخصيصها لأغراض المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون.
١١-التخصيص:تخصيص عقار من الجهة صاحبة الولاية لأى من المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بأى من الصور الآتية : البيع أو بيع حق الانتفاع أو الترخيص بحق الانتفاع أو التأجير أو التأجير المنتهى بالتملك.
١٢-مشروعات الاقتصاد غير الرسمى:المشروعات المتوسطة أو الصغيرة أو متناهية الصغر التى تمارس نشاطها بدون الحصول على ترخيص بناء أو تشغيل ، أو أى ترخيص أو موافقة أخرى تكون لازمة لممارسة النشاط ويصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الجهاز.
١٣-التشريعات ذات الصلة:القانون رقم ٢١ لسنة ١٩٥٨ فى شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها ، وقانون الزراعة الصادر بالقانون رقم ٥٣ لسنة ١٩٦٦ ، والقانون رقم ٣٤ لسنة ١٩٧٦ فى شأن السجل التجارى ، والقانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٧٧ فى شأن السجل الصناعى ، وقانون العمل الصار بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ ، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ ، وقانون البناء الصادر بالقانون رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ ، وقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم ١٩٦ لسنة ٢٠٠٨ ، وقانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم ١٥ لسنة ٢٠١٧ ، وقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩ ، وقانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم ١٥٤ لسنة ٢٠١٩ ، وما يحدد من تشريعات أخرى ذات الصلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
١٤-توفيق الأوضاع:حصول مشروعات الاقتصاد غير الرسمى على الترخيص من الجهات الإدارية المختصة أو من الجهاز وفقا للقوانين الحاكمة قبل انقضاء مدة الترخيص المؤقت.
١٥-مشروعات ريادة الأعمال:المشروعات التى لم تمض سبع سنوات على تاريخ بدء مزاولة النشاط أو بدء الإنتاج بها بحسب الأحوال ، والتى تتضمن قدرا من الجدة أو الابتكار وفقا للضوابط التى يحددها مجلس الإدارة.
١٦-مكاتب الاعتماد:المكاتب المرخص لها من الجهاز بفحص مدى مطابقة المشروع للاشتراطات وتوافر المستندات اللازمة لحصول المشروع على ترخيص الإنشاء أو التشغيل أو التوسع ، ومنح طالب الترخيص شهادة اعتماد لتقديمها للجهاز والجهات المعنية ، أو مكاتب الاعتماد المرخص لها من الجهات الأخرى وفقا لأحكام التشريعات النافذة ويعهد إليها الجهاز بذلك.
١٧-حاضنات الأعمال:شركات أو منشآت أو جمعيات أو غيرها من الكيانات القانونية التى تهدف إلى مساعدة المشروعات حديثة التأسيس ومشروعات ريادة الأعمال على النمو عبر تقديم خدمات متنوعة على الأخص فى مجال التمويل والتسويق والإدارة.
١٨-مسرعات الأعمال:شركات أو منشآت أو جمعيات أو غيرها من الكيانات القانونية التى تهدف إلى مساعدة المشروعات ومشروعات ريادة الأعمال والتى تحتاج إلى التوجيه والإرشاد والدعم ، وذلك عبر تقديم خدمات متنوعة على الأخص فى مجال التمويل والتسويق والإدارة.
مادة(٢):
يجوز بقرار من الوزير المختص ، بناء على توصية من مجلس الإدارة وبالاتفاق مع البنك المركزى المصرى ، خفض الحدين الأدنى والأقصى لحجم الأعمال وقيمة رأس المال المدفوع ورأس المال المستثمر بما لا يجاوز (٥٠%) أو إضافة أو تقرير أى معايير أخرى لتعريف المشروعات ، وذلك وفقا لطبيعة قطاع النشاط الاقتصادى المعنى .
كما يجوز زيادة الحدين الأدنى والأقصى لحجم الأعمال ورأس المال المدفوع ورأس المال المستثمر بما لا يجاوز (١٠%) سنويا وفقا للظروف الاقتصادية .
الباب الثانى
تيسير إتاحة التمويل
( الفصل الأول )
التخصيص المؤقت
مادة(٣):
فى تطبيق أحكام هذا الفصل ، يقصد بالمشروع المشروعات التى يخصص لها عقار من الجهة صاحبة الولاية ، وتبدى رغبتها فى الاستفادة منه بنظام التخصيص المؤقت المنصوص عليه فى هذا الفصل.
مادة(٤):
يجوز للجهة صاحبة الولاية لأغراض إتاحة التمويل للمشروعات ، بناء على رغبة المشروع ، أن تخصص العقار بصفة مؤقتة باسم الجهة مقدمة التمويل مع تحمل المشروع لجميع الالتزامات الناشئة عن عقد التخصيص ، ويسرى هذا الحكم فى شأن نقل تخصيص قائم.
ويستمر التخصيص باسم المشروع عند انتهاء التخصيص المؤقت فى أى من الحالتين المنصوص عليهما فى الفقرة الأولى من المادة (١٣) من هذا القانون.
مادة(٥):
يسرى نظام التخصيص المؤقت سواء كان التخصيص بالبيع أو بيع حق الانتفاع أو الترخيص بحق الانتفاع أو بالإيجار أو بالإيجار المنتهى بالتملك .
مادة(٦):
يقع باطلا كل تصرف أو ترتيب حق عينى على العقار أثناء مدة التخصيص المؤقت بغير موافقة الجهة مقدمة التمويل والجهة صاحبة الولاية ، ولا يجوز إشهاره .
ومع مراعاة حكم الفقرة الأولى ، يجوز للمشروع التنازل عن عقد التخصيص إلى الغير أو إلى ذات الجهة مقدمة التمويل المخصص باسمها العقار تخصيصا مؤقتا.
مادة(٧):
إذا أخل المشروع بشروط التعاقد مع الجهة صاحبة الولاية أو بأى من شروط عقد التمويل ، كان للجهة مقدمة التمويل المخصص باسمها عقار وفقا لنظام التخصيص المؤقت اتخاذ إجراءات التنفيذ على العقار وفقا للقواعد والإجراءات والمواعيد المنصوص عليها فى المواد (٨ ، ٩ ، ١٠) من هذا القانون .
مادة(٨):
للجهة مقدمة التمويل بعد مضى خمسة عشر يوما من تاريخ تكليف المشروع المدين بالوفاء أن تطلب بعريضة تقدم إلى قاضى التنفيذ بالمحكمة التى يقع فى دائرتها العقار محل التخصيص الأمر ببيع الحق محل عقد التخصيص المؤقت . ولا يجوز تنفيذ الأمر الصادر من القاضى بالبيع إلا بعد انقضاء خمسة أيام عمل من تاريخ إعلانه إلى المدين مع بيان المكان الذى يجرى فيه البيع وتاريخه وساعته .
ويعين قاضى التنفيذ فى قراره الصادر بالبيع وكيلا لمباشرة إجراءات البيع ، ويجوز أن يعين الجهة صاحبة الولاية لمباشرة إجراءات البيع بالمزاد العلنى بناء على طلب الجهة مقدمة التمويل .
ويحدد الثمن الأساسى للبيع اثنان من خبراء التقييم المقيدين لدى البنك المركزى المصرى بناء على طلب الوكيل المعين لمباشرة إجراءات البيع ، ويجرى البيع فى الزمان والمكان وبالشروط التى يحددها القاضى ، وبعد الإعلان عن البيع ، وذلك وفقا للإجراءات والضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
ويصدر القاضى أمرا باعتماد إجراءات البيع وتسليم العقار إلى من رسا عليه البيع ، ويؤشر بذلك فى السجل المنصوص عليه فى المادة (١٤) من هذا القانون .
مادة(٩):
إذا لم يتقدم أحد للمزايدة أو لم تبلغ قيمة أكبر عرض الثمن الأساسى وكان أقل من مستحقات الجهة مقدمة التمويل ، جاز للجهة مقدمة التمويل طلب إيقاع البيع عليها مقابل إبراء ذمة المشروع فى حدود مستحقاتها التى تم استيفاؤها من الثمن الأساسى.
وفى حالة إيقاع البيع على الجهة مقدمة التمويل ، تلتزم هذه الجهات بالضوابط التى يقررها مجلس إدارة الجهاز فى شأن المدة التى يتعين خلالها التصرف فى الحق محل التخصيص ، ويسرى على البنوك القواعد المقررة فى هذا الشأن فى القانون المنظم للبنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد .
مادة(١٠):
تلتزم الجهة مقدمة التمويل باتخاذ إجراءات التنفيذ على العقار محل التخصيص المنصوص عليها فى المادة (٨) من هذا القانون خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ تلقيها إخطارا من الجهة صاحبة الولاية بإخلال المشروع بشروط عقد التخصيص ، أو من تاريخ إخطارها للجهة صاحبة الولاية بإخلال المشروع بشروط عقد التمويل ، مالم يتفق مع الجهة صاحبة الولاية على خلاف ذلك.
ويجوز مد المدة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة بموافقة الجهة صاحبة الولاية لمدة أخرى مماثلة إذا كانت هناك أسباب تبرر ذلك .
وفى جميع الأحوال ، يستمر التخصيص المؤقت لصالح الجهة مقدمة التمويل إلى حين إتمام البيع .
مادة(١١):
للجهة صاحبة الولاية ، بقرار مسبب ، مباشرة إجراءات البيع نيابة عن الجهة مقدمة التمويل بعد مضى ثلاثين يوما من تاريخ إنذارها رسميا ، وذلك حال امتناع الجهة مقدمة التمويل بغير مبرر مقبول عن البدء فى اتخاذ إجراءات البيع خلال المواعيد المنصوص عليها فى المادة (١٠) من هذا القانون .
وتلتزم الجهة صاحبة الولاية بإعلان الجهة مقدمة التمويل بجميع الإجراءات وميعاد جلسة البيع .
مادة(١٢):
تسدد مستحقات الجهة مقدمة التمويل من حصيلة البيع بعد استيفاء الجهة صاحب الولاية لحقوقها الناشئة عن عقد التخصيص وذلك فى الأحوال التى يتم فيها التصرف فى الحق محل التخصيص المؤقت وفقا لأحكام هذا القانون.
مادة(١٣):
لا ينتهى التخصيص المؤقت ولا يجوز إلغاؤه أو فسخه إلا بموافقة الجهة مقدمة التمويل أو حال سداد جميع مستحقاتها الناشئة عن عقد التمويل .
ويجوز للجهة مقدمة التمويل التنازل عن التخصيص المؤقت المقرر لصالحها إلى جهة تمويل أخرى وفقا للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، ويكون التنازل نافذا فى مواجهة الغير ودون اتباع أى إجراءات يقررها أى قانون آخر .
مادة(١٤):
ينشأ سجل لدى الجهاز والجهة صاحبة الولاية لقيد قرارات التخصيص المؤقت والبيانات والإجراءات والتصرفات الجوهرية المتعلقة بالعقارات الخاضعة لنظام التخصيص المؤقت .
وللجهاز أن يعهد بإنشاء هذا السجل وتشغيله لإحدى الجهات أو الشركات المتخصصة وذلك كله على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
(الفصل الثانى)
تنظيم أولوية الجهات مقدمة
التمويل فى استيفاء حقوقها
مادة(١٥):
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (١٢) من هذا القانون ، لا تسرى الأولوية المقررة قانونا بموجب المادة (١١٣٩) من القانون المدنى فى شأن المبالغ المستحقة للخزانة العامة من ضرائب ورسوم وحقوق أخرى مقررة من أى نوع كان، أو مقررة فى غيره من القوانين عند استيفاء الجهة مقدمة التمويل لحقوقها التى تترتب على ما تقدمه من تمويل للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون، عدا ما تكون قد حصلته هذه المشروعات من ضرائب ورسوم من الغير بصفتها جهة التزام بالتحصيل والتوريد .
مادة(١٦):
استثناء من حكم المادة (١٥) من هذا القانون ، تستوفى الجهات مقدمة التمويل حقوقها عما يقدم من تمويل للمشروعات المتعثرة بالأولوية الآتية :
١-قبل استيفاء المبالغ المستحقة للخزانة العامة من ضرائب ورسوم وحقوق أخرى مقررة وفقا للمادة (١١٣٩) من القانون المدنى وغيره من القوانين.
٢-قبل استيفاء المبالغ المستحقة للدائنين المرتهنين الذين تقيد حقوقهم بعد منح التمويل للمشروع المتعثر.
٣-قبل استيفاء الجهة مقدمة التمويل والجهة صاحبة الولاية بنظام التخصيص المؤقت المؤشر بها بعد منح التمويل للمشروع المتعثر.
مادة(١٧):
يجوز للجهة مقدمة التمويل عند تمويلها للمشروعات المتعثرة الاتفاق مع الدائنين المرتهنين المقيدة حقوقهم قبل منح التمويل بأن تتقدم عليهم بشرط أن يكون الاتفاق ثابت التاريخ ، وفى هذه الحالة تحل الجهة مقدمة التمويل محل الدائن المرتهن ويتم التأشير بذلك فى هامش القيد بغير رسوم ، وذلك على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
مادة(١٨):
يكون المشروع متعثرا فى أى من الحالتين الآتيتين :
إذا أشهر إفلاسه .
إذا اضطربت أحواله المالية بشكل ينذر بالتوقف عن الدفع ، ويصدر بحالة التعثر تقرير من أحد مراقبى الحسابات المقيدين لدى البنك المركزى المصرى أو لدى الهيئة العامة للرقابة المالية ، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
ويشترط ألا يكون التعثر بسبب تواطؤ أو غش ، وألا يشكل حالة من حالات التفالس بالتدليس .
(الفصل الثالث)
تنظيم حق الانتفاع على العقارات المخصصة
لأغراض المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر
مادة(١٩):
فى الأحوال التى يخصص فيها العقار بنظام بيع حق الانتفاع ويتم رهن هذا الحق ضمانا لتمويل المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون ، فلا ينقضى هذا الحق إلا بانتهاء المدة المقررة له ولو توفى المنتفع أو زالت شخصيته الاعتبارية بحسب الأحوال .
مادة(٢٠):
يبقى الرهن قائما لمصلحة الدائن المرتهن ولو تقرر بطلان عقد بيع حق الانتفاع أو فسخه أو زواله لأى سبب من الأسباب عدا انتهاء المدة المقررة له مالم يتوافر علم الجهة مقدمة التمويل بسبب البطلان أو الفسخ عند إبرام عقد الرهن .
مادة(٢١):
يجوز للدائن المرتهن أن يطلب من الجهة صاحبة الولاية مد مدة حق الانتفاع أو تجديدها نظير ما تحدده من شروط ، وتعلن الجهة صاحبة الولاية مقدم الطلب بقرارها مسببا ، وذلك كله وفقا للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
وإذا كان قرار الرفض الصادر من الجهة صاحبة الولاية مشوبا بعيب التعسف فى استعمال الحق ، أو كان للدائن المرتهن مصلحة جديرة بالحماية ، جاز لمقدم الطلب أن يطلب من الجهاز المد أو التجديد . ويكون قرار الجهاز نافذا فى هذا الشأن بعد موافقة المنتفع ، ويبقى حق الانتفاع قائما إلى حين البت فى هذا الطلب . وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات تقديم الطلب وضوابط البت فيه .
ويسرى حكم هذه المادة على الجهة مقدمة التمويل بنظام التخصيص المؤقت أو من تلقى عنها هذا الحق وفقا لأحكام هذا القانون .
( الفصل الرابع )
أداء المشروعات المتعثرة
لمستحقات الخزانة العامة
مادة(٢٢):
لمجلس الإدارة ، بعد التنسيق مع وزير المالية أو السلطة المختصة بالشركة المملوكة بالكامل للدولة ، بحسب الأحوال :
١-وضع قواعد منح آجال لسداد حقوق الخزانة العامة ، والشركات المملوكة بالكامل للدولة ، لدى المشروعات المتعثرة الخاضعة لأحكام هذا القانون .
٢-وضع قواعد الإبراء الجزئى أو الكلى لمستحقات الخزانة العامة ، والشركات المملوكة بالكامل للدولة لدى المشروعات المتعثرة ، بما فى ذلك مقابل التأخير عنها.
وتصدر قرارات إعادة الجدولة أو الإبراء الكلى أو الجزئى من وزير المالية أو السلطة المختصة بالشركة وفقا للقوانين الحاكمة ، بحسب الأحوال ، بناء على طلب الجهاز .
الباب الثالث
الحوافز
( الفصل الأول)
الحوافز غير الضريبية
للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر
مادة(٢٣):
لمجلس الإدارة منح المشروعات التى تباشر نشاطها فى أى من المجالات التالية والتى تستوفى الضوابط التى يقررها وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون الحوافز المنصوص عليها فى المادة (٢٤) من هذا القانون :
المشروعات العاملة بالقطاع غير الرسمى التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها وفقا للضوابط والإجراءات المقررة بالباب السادس من هذا القانون .
مشروعات ريادة الأعمال .
مشروعات التحول الرقمى والذكاء الصناعى .
المشروعات الصناعية أو المشروعات التى تعمل على تعميق المكون المحلى فى منتجاتها أو المشروعات التى تقوم بإحلال وتجديد الآلات والمعدات والأنظمة التكنولوجية المرتبطة بعملية الإنتاج .
المشروعات التى تخدم نشاط الإنتاج الزراعى أو الحيوانى .
المشروعات التى تعمل فى مجال تكنولوجيا المعلومات أو الخدمات المتصلة بذلك .
المشروعات التى تقدم ابتكارات جديدة فى مجال الصناعة وأنظمة التكنولوجيا .
مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة .
ويجوز بقرار من مجلس الإدارة استحداث أنشطة أو مجالات جديدة كلما دعت الحاجة إلى ذلك .
مادة(٢٤):
لمجلس الإدارة منح أى من الحوافز التالية للمشروعات المنصوص عليها فى المادة (٢٣) من هذا القانون :
١-رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها ، وذلك بعد تشغيله .
٢-منح المشروعات آجالا لسداد قيمة توصيل المرافق ، بما فى ذلك الإعفاء الكلى أو الجزئى من فوائد التأخير .
٣-تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفنى للعاملين .
٤-تخصيص أراض بالمجان أو بمقابل رمزى .
٥-رد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع .
٦-الإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات اللازمة للمشروع ، أو تخفيض قيمة هذه الضمانات .
٧-رد قيمة الاشتراك فى المعارض ، أو تحمله كليا أو جزئيا .
كما يجوز لمجلس الإدارة لأغراض تنمية المشروعات المنصوص عليها فى المادة (٢٣) من هذا القانون ورفع قدراتها التنافسية وضع برامج حوافز نقدية وفقا للمعايير التى يحددها ، وذلك فى حدود ما يخصص سنويا من الموازنة العامة للدولة لهـذا الغرض ، وبما لا يجـاوز ثلاثة مـن عشـرة فى الألف (٠.٣) من الناتج المحلى الإجمالى وبحد أدنى ١.٥ مليار جنيه سنويا ، وذلك وفقا للأسس والمعايير التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
مادة(٢٥):
تعفى مشروعات ريادة الأعمال من رسوم تسجيل براءات الاختراع ونماذج المنفعة ومخططات التصميمات للدوائر المتكاملة المنصوص عليها فى البابين الأول والثانى من الكتاب الأول من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢.
وتقدم الدولة المساعدة الفنية اللازمة لتسجيل براءات الاختراع التى تمثل تطورا كبيرا فى المجال المعنى وفقا للمعايير التى يصدر بها قرار من مجلس الإدارة بعد أخذ رأى الوزير المختص بشئون البحث العلمى .
مادة(٢٦):
يدرج فى الخطة السنوية للدولة ما يتقرر من تمويل ميسر للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتحدد فى هذه الخطة مصادر هذا التمويل .
كما يدرج فى الموازنة العامة للدولة ما تخصصه الدولة من الاعتمادات التى تترتب على ما تقدم ، سواء بالباب الرابع " التحويلات الرأسمالية " أو الباب الثانى " النفقات الجارية ".
( الفصل الثانى )
الحوافز الضريبية
للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر
مادة(٢٧):
تُعفى المشروعات ومشروعات الاقتصاد غير الرسمى التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها وفقا لأحكام الباب السادس من هذا القانون من ضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها وغير ذلك من الضمانات التى تقدمها المشروعات للحصول على التمويل ، وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ قيدها فى السجل التجارى .
كما تعفى من الضريبة والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضى اللازمة لإقامة تلك المشروعات .
مادة(٢٨):
تحصل ضريبة جمركية بفئة موحدة مقدارها (٢%) من القيمة على جميع ما تستورده المشروعات من آلات ومعدات وأجهزة لازمة لإنشائها ، عدا سيارات الركوب ، وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون ووفقا للضوابط والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير المالية بعد العرض على مجلس الإدارة .
مادة(٢٩):
تعفى الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف فى الأصول أو الآلات أو معدات الإنتاج للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من الضريبة المستحقة إذا تم استخدام حصيلة البيع فى شراء أصول أو آلات أو معدات إنتاج جديدة خلال سنة من تاريخ التصرف ، وذلك وفقا للشروط والضوابط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
مادة(٣٠):
يجوز لمجلس الوزراء بناء على عرض مجلس الإدارة الإعفاء الكلى أو الجزئى من الضريبة على العقارات المبنية على الوحدات الخاصة بالمنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر وذلك لمدة أو مدد محددة يقدرها مجلس الإدارة أو مجلس الوزراء .
مادة(٣١):
لا تخضع توزيعات الأرباح الناتجة عن نشاط شركة الشخص الواحد من المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون للضريبة المقررة فى هذا الشأن وفقا للقانون المنظم للضريبة على الدخل ، وذلك إذا كان الشريك الوحيد من الأشخاص الطبيعيين.
( الفصل الثالث )
حوافز الشركات والمنشآت الداعمة
للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال
مادة(٣٢):
لمجلس الإدارة منح أى من الحوافز المنصوص عليها فى البنود من ١ إلى ٧ من المادة (٢٤) من هذا القانون للشركات والمنشآت الداعمة التى لا تندرج ضمن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فقط فى حدود الأعمال التى تدعم المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون وتسهم فى تنمية بيئة محفزة لها . وذلك فى أى من الأحوال التالية ووفقا للضوابط والشروط التى يقررها مجلس الإدارة.
١-إقامة مجمعات صناعية أو إنتاجية أو حرفية أو خدمية تتضمن مساحات للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر .
٢-حاضنات ومسرعات الأعمال التى تقدم خدماتها للمشروعات وعلى الأخص المشروعات حديثة التأسيس ومشروعات ريادة الأعمال .
مادة(٣٣):
لأغراض إتاحة مصادر تمويل متنوعة لمشروعات ريادة الأعمال الخاضعة لأحكام هذا القانون ، يضع مجلس الإدارة برامج لمنح حوافز نقدية لصناديق الاستثمار والشركات التى يكون من بين أغراضها تمويل المشروعات ، ويستحق هذا الحافز عند تصرفها فى كل أسهمها أو حصصها فى هذه المشروعات ، وذلك وفقا للقواعد والحدود والضوابط التى يقرها مجلس الإدارة .
وتكون هذه البرامج فى حدود ما يتم تخصيصه فى الموازنة العامة من موارد مالية وفقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة (٢٤) من هذا القانون .
مادة(٣٤):
يتعين للاستفادة من برامج الحوافز المشار إليها فى المادة (٣٣) من هذا القانون توافر الشروط التالية فى صناديق الاستثمار والشركات التى يكون من بين أغراضها تمويل المشروعات :
١-أن تكون المساهمة فى رأسمال المشروع نقدا.
٢-ألا تقل مدة الاحتفاظ بالحصص أو الأسهم فى المشروع عن سنتين.
٣-ألا تمثل المساهمة أكثر من ٥١% من رأسمال المشروع.
٤-ألا يجاوز الحافز الممنوح مقدار مساهمة أو مشاركة الشركة أو صندوق الاستثمار فى المشروع.
٥-ألا تكون الشركة أو صندوق الاستثمار من المؤسسات المالية الخاضعة للقانون المنظم للقطاع المصرفى.
كما يتعين توافر الشروط التالية فى مشروع ريادة الأعمال المساهم به :
١-أن يعمل المشروع فى أحد المجالات التى يحددها مجلس الإدارة.
٢-ألا يكون المشروع من المشروعات المدرجة أسهمها بالبورصة أو من المشروعات العاملة بمجال إدارة محافظ الاستثمار ، أو تطوير العقارات والأراضى ، أو التأمين، أو البناء والتشييد ، أو البنية التحتية .
٣-ألا يجاوز التمويل بهذا الطريق ٢٠ مليون جنيه سنويا للمشروع الواحد.
ولمجلس الإدارة زيادة الحد الأقصى للتمويل المنصوص عليه فى البند (٣) من الفقرة الثانية من هذه المادة كل ثلاث سنوات وبما لا يجاوز (٢٠%) .
ويكون لمجلس الإدارة وضع ضوابط وشروط أخرى للاستفادة من برامج الحوافز النقدية المنصوص عليها فى هذه المادة.
مادة(٣٥):
تعد نسبة (٨٠%) من المخصصات التى تكونها الشركات أو الكيانات التى يكون من ضمن أغراضها ضمان مخاطر الائتمان بعد العمل بأحكام هذا القانون فى حدود ما تباشره من نشاط فى الأغراض ذات الصلة بأحكامه من التكاليف واجبة الخصم وفقا لأحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥.
ويصدر بالضوابط الفنية لتكوين تلك المخصصات قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس الإدارة وبعد موافقة وزير المالية .
( الفصل الرابع )
حالات عدم التمتع بالحوافز
مادة(٣٦):
لا تتمتع المشروعات والشركات والمنشآت الداعمة المخاطبة بأحكام الفصل الثالث من هذا الباب بالمزايا والحوافز المقررة لها بحسب الأحوال فى هذا القانون فى أى من الحالتين الآتيتين :
١-إذا كان صاحب المشروع أو المساهم فيه وأى من المشروعات التى لا تندرج ضمن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أو مساهمو الشركة أو المنشأة الداعمة من الأطراف المرتبطة بالمشروع . ويقصد بالأطراف المرتبطة وفقا لأحكام هذه الفقرة الأشخاص الطبيعيون وأى من أقاربهم أو أقاربهم بالمصاهرة حتى الدرجة الرابعة ، والأشخاص الاعتبارية والكيانات والاتحادات والروابط والتجمعات المالية المكونة من شخصين أو أكثر التى تكون غالبية أسهمهم أو حصص رأسمال أحدهم مملوكة مباشرة أو بطريق غير مباشر للطرف الآخر أو يكون مالكها شخصا واحدا ، كما يعد من الأشخاص المرتبطة الأشخاص الخاضعون للسيطرة الفعلية لشخص آخر أو الأشخاص الذين يجمع بينهم اتفاق عند التصويت فى اجتماعات الجمعية العامة للشركة أو مجلس إدارتها .
٢-إذا قام بأى فعل أو سلوك بقصد الحصول على أى من الحوافز المقررة فى هذا القانون بغير وجه حق ، بما فى ذلك تقسيم أو تجزئة النشاط القائم وقت صدور هذا القانون دون وجود مبرر اقتصادى ، وبقصد الاستفادة بالحوافز أو المعاملة الضريبية المبسطة الواردة به.
ويترتب على توافر أى من الحالتين المنصوص عليهما فى الفقرة الأولى ، سقوط التمتع بالحوافز الواردة فى هذا الباب والتزام المشروع برد ما يقابل قيمة الحوافز الممنوحة بالمخالفة لذلك .
ولا يسرى حكم البند (١) من الفقرة الأولى إذا كانت المشروعات أو المنشآت والشركات الداعمة من الأطراف المرتبطة وفقا لنص المادتين (٣٣ ، ٣٤) من هذا القانون.
مادة(٣٧):
لا يجوز الجمع بين الحوافز المقررة فى هذا الباب وبين الحوافز المقررة بمقتضى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧ ، وذلك وفقا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
مادة(٣٨):
يشترط للتمتع بالحوافز الضريبية الواردة فى هذا الباب إمساك دفاتر وحسابات منتظمة على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
الباب الرابع
تيسير إجراءات بدء التعامل
مادة(٣٩):
للجهاز أن ينشىء فى مكاتبه وفروعه أو فى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أو بفروعها بالمحافظات وحدات تسمى " وحدات تقديم الخدمات للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر " ، تتولى إصدار الموافقات والتصاريح وتراخيص التشغيل والبطاقات وإجراءات التسجيل التى تفرضها التشريعات واللازمة لممارسة المشروعات لنشاطها .
ويجوز لهذه الوحدات تقديم أى خدمات أخرى لازمة للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالاتفاق مع الجهات المختصة وفقا للتشريعات النافذة ، وذلك على النحو المبين بالمادتين (٤٠ ، ٤١) من هذا القانون .
مادة(٤٠):
تضم الوحدات المنشأة وفقا لحكم المادة (٣٩) من هذا القانون مندوبين عن الجهات المختصة بحسب القوانين المنظمة ومندوبين عن شركات المرافق العامة ذات الصلة ببدء ممارسة نشاط المشروعات ، ويخضع ممثلو تلك الجهات لإشراف الجهاز خلال فترة وجودهم بهذه الوحدات ويلتزمون بالقواعد والضوابط التى يضعها الجهاز لتنظيم عمل الوحدات .
واستثناء من أحكام أى قانون آخر ، تنتقل إلى ممثلى الجهات المختصة وشركات المرافق العامة بموجب أحكام هذا القانون سلطة إصدار الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة لممارسة المشروعات لنشاطها ، بحسب الاشتراطات الفنية الواردة بالقوانين المنظمة لها ، وكذا جميع الصلاحيات المقررة للسلطة المختصة فى هذا الشأن ، وذلك كله دون الرجوع إلى جهات عملهم .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الوزراء أو رؤساء الجهات وشركات المرافق العامة المختصة الذين يصدر منهم قرار بتكليف الممثلين المفوضين وفقا لأحكام هذه المادة .
مادة(٤١):
يقوم الرئيس التنفيذى للجهاز بالتنسيق مع الجهات والشركات المشار إليها فى الفقرة الأخيرة من المادة (٤٠) من هذا القانون بتحديد العدد اللازم من العاملين الأصليين والاحتياطيين لتمثيلها فى وحدات الخدمات ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط وشروط اختيار هؤلاء العاملين وطريقة إلحاقهم بالوحدات .
مادة(٤٢):
يجوز لطالب الترخيص أو للجهاز أن يعهد بفحص المستندات الخاصة بإقامة المشروع إدارته أو تشغيله أو التوسع فيه ، وتحديد مدى استيفائه للاشتراطات اللازمة وغيرها من الإجراءات المنصوص عليها فى أحكام هذا القانون أو فى أحكام القوانين المنظمة لمنح التراخيص إلى مكاتب الاعتماد المرخص لها بذلك من الجهاز أو من الجهات الأخرى وفقا للتشريعات النافذة .
ويصدر الجهاز الترخيص لمكاتب الاعتماد التى تتوافر لديها الخبرة اللازمة لممارسة هذا النشاط وفقا للشروط والقواعد والإجراءات التى يصدر بها قرار من الوزير المختص .
ويكون الترخيص لمكاتب الاعتماد مقابل رسم لا يجاوز عشرين ألف جنيه ، ويتم تحصيله وفقا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم ١٨ لسنة ٢٠١٩ ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذا الرسم .
ويجدد الترخيص سنويا ، ويسرى على تجديد الترخيص ذات الرسوم المقررة لمنح الترخيص .
وينشأ لدى الجهاز سجل خاص تقيد فيه مكاتب الاعتماد المرخص لها .
مادة(٤٣):
يجب على ممثلى الجهات والموظفين المسئولين بوحدات تقديم الخدمات المشار إليها بالمادة (٣٩) من هذا القانون طلب استيفاء المستندات اللازمة لاستخراج الموافقات أو التصاريح أو التراخيص خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تقديم طلبات الترخيص من ذوى الشأن وإلا اعتبرت مستوفاة ، ولا يجوز طلب أى مستندات إضافية من المشروع بعد مرور تلك المدة .
وتلتزم الجهات المعنية بتحديد اشتراطات منح التراخيص بما يلائم طبيعة المشروعات وبالتنسيق مع الجهاز .
ويكون من حق المشروع أن يحصل على ما يفيد استيفاء جميع الاشتراطات والإجراءات اللازمة لبدء النشاط عن طريق مكاتب الاعتماد ، أو من خلال الجهات المختصة ، أو من خلال ممثليها بوحدات تقديم الخدمات بالجهاز .
مادة(٤٤):
مع عدم الإخلال بقانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم ١٥ لسنة ٢٠١٧ والقواعد المنظمة لمنح التراخيص فى المناطق الاستثمارية المنصوص عليها فى قانون الاستثمار المشار إليه ، تصدر وحدات تقديم الخدمات لصاحب المشروع ترخيصا مؤقتا لمدة لا تجاوز سنة قابلة للتجديد مرة واحدة، وذلك خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ استيفاء النموذج المعد لهذا الغرض مرفقا به المستندات المتعلقة بسلامة المشروع وصلاحيته للتشغيل وفقا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، وذلك لحين استصدار التراخيص النهائية من جهات الاختصاص .
وتلتزم جهات الاختصاص بموافاة الجهاز بقرار مسبب فى شأن طلب الترخيص خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم المستندات . فإذا لم يتم موافاة الجهاز بقرار جهات الاختصاص خلال المدة المشار إليها وقدم طالب الترخيص للجهاز ما يفيد استيفاء طلبه للمستندات المشار إليها فى الفقرة الأولى ، كان للجهاز إصدار ترخيص نهائى لذوى الشأن .
ويكون الترخيص المؤقت أو النهائى الصادر من الجهاز وفقا لأحكام هذا القانون منتجا لجميع آثاره القانونية ويحل محل التراخيص الصادرة من جهات الاختصاص وفقا لأحكام القوانين النافذة .
وتقيد التراخيص النهائية فى سجل خاص لدى هذه الوحدات.
مادة(٤٥):
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (٥٦) من هذا القانون ، فى أحوال صدور الترخيص من الجهاز ، يكون للجهات المختصة الحق فى متابعة التزام المشروعات بأحكام القوانين الحاكمة للنشاط المرخص به بشرط ألا يخل ذلك بحسن سيرها ومباشرتها لأوجه نشاطها ، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة(٤٦):
للجهات المختصة بمنح تراخيص التشغيل أو تراخيص مزاولة النشاط أو غير ذلك من التراخيص والموافقات والتصاريح التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، تفويض الجهاز فى منح التراخيص المشار إليها طبقا لأحكام القوانين المنظمة للنشاط المرخص به ، ووفقا للضوابط التى يصدر بها قرار التفويض .
مادة(٤٧):
يراعى تخصيص نسبة من الأراضى الشاغرة فى المناطق الصناعية والسياحية والمجتمعات العمرانية وأراضى الاستصلاح الزراعى وغير ذلك من الأراضى الخاضعة للجهات صاحبة الولاية ، وذلك بالتنسيق مع الجهاز وبما لا يقل عن (٣٠%) وذلك لإقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بما يتفق مع طبيعة الأنشطة المرخص بمزاولتها داخل تلك المناطق ، وتلتزم الجهة صاحبة الولاية بتزويد هذه الأراضى بالمرافق وتقسيمها وتخطيطها وطرحها على الراغبين فى إقامة تلك المشروعات .
كما يجوز إقامة مجمعات صناعية تخدم الإنتاج الزراعى أو الحيوانى على الأراضى الزراعية ، ويصدر بتحديد الأراضى التى تقام عليها هذه المشروعات قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض من الجهاز بالاتفاق مع الجهات صاحبة الولاية والوزراء المعنيين .
مادة(٤٨):
تلتزم الجهات المشار إليها فى المادة (٤٧) من هذا القانون بإتاحة جميع بيانات الأراضى التى تخصص لأغراض المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون للجهاز، والتنسيق معه فى تخطيطها وفى تحديد شروط التصرف فيها وضوابطه .
وتحدد الجهات صاحبة الولاية مندوبين عنها فى وحدات تقديم الخدمات مزودين بخرائط للأراضى المتاحة ، يكون لهم صلاحية التعاقد واتخاذ إجراءات التسجيل والشهر .
مادة(٤٩):
تلتزم الجهات صاحبة الولاية عند تصرفها بالبيع أو التأجير أو التأجير المنتهى بالتملك أو الترخيص بحق الانتفاع أو بيع حق الانتفاع أو المشاركة بالأرض كحصة عينية فى المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالتنسيق مع الجهاز .
مادة(٥٠):
مع عدم الإخلال بأى مزايا أو تيسيرات منصوص عليها فى هذا القانون أو أى قانون آخر ، يكون سعر بيع الأراضى المنصوص عليها فى المادة (٤٧) من هذا القانون فى حدود تكلفة توصيل المرافق وذلك للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التى تستوفى المعايير التى يحددها مجلس الإدارة ، على أن تحدد الجهة صاحبة الولاية شروط التعاقد بالتنسيق مع الجهاز .
ويكون للمشروعات المشار إليها فى الفقرة الأولى طلب حق الانتفاع بالأراضى المنصوص عليها فى المادة (٤٧) من هذا القانون بمقابل سنوى لا يزيد على (٥%) من سعر البيع المقدر لها.
مادة(٥١):
للجهاز ، عند وجود مبرر اقتصادى وفقا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وبعد التنسيق مع الجهات صاحبة الولاية ، وضع تيسيرات لسداد مقابل التصرف فى الأراضى المشار إليها فى المادة (٤٩) من هذا القانون ، وعلى الأخص:
١-التقسيط على المدد التى تتفق مع طبيعة القطاع المعنى .
٢-تأجيل بدء السداد لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات من تاريخ بدء الإنتاج أو مزاولة النشاط .
٣-منح آجال لسداد الأقساط المتأخرة دون اقتضاء عائد أو بعائد مخفض .
مادة(٥٢):
مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم ٥ لسنة ٢٠١٥ بشأن تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية ، يكون تعامل المشروعات مع الوزارات وأجهزتها والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية من خلال الشهادة الصادرة من الجهاز بتصنيف المشروع وفقا لنص المادة (٦٨) من هذا القانون.
وتلتزم الجهات المشار إليها بإمساك سجل تقيد فيه المشروعات الراغبة فى التعامل معها بمجرد إخطار الجهاز ودون إجراء آخر ، كما تلتزم بتحديث سجلاتها وفقا للقواعد التى يحددها الجهاز.
وتخصص نسبة لا تقل عن (٢٠%) للتعاقد مع المشروعات المتوسطة ونسبة لا تقل عن (٢٠%) للتعاقد مع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لشراء منتجاتها أو تنفيذ الأعمال الفنية أو الخدمات أو الدراسات الاستشارية أو مقاولات الأعمال اللازمة لتلك الجهات.
مادة(٥٣):
مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم ٥ لسنة ٢٠١٥ بشأن تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية ، للوزير المختص ، بعد أخذ رأى وزير المالية ، وضع نظم تفضيلية لتعاقد المشروعات مع الدولة ووحداتها الإدارية والأشخاص الاعتبارية العامة والشركات المملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة والشركات التى يكون فيها للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة حصة حاكمة .
كما يجوز قصر بعض أنواع المناقصات أو الممارسات على المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وفقا للضوابط التى يحددها الوزير المختص بعد أخذ رأى وزير المالية .
مادة(٥٤):
يسدد صاحب المشروع لوحدات تقديم الخدمات بالجهاز الرسوم التالية مقابل إصدار الترخيص والموافقات والتصاريح من الجهاز ، وذلك على النحو الآتى :
١-مالا يجاوز خمسة آلاف جنيه بالنسبة للمشروع المتوسط .
٢-مالا يجاوز ألفى جنيه بالنسبة للمشروع الصغير .
٣-مالا يجاوز خمسمائة جنيه بالنسبة للمشروع متناهى الصغر .
ويتم تحصيل هذه الرسوم وفقا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم ١٨ لسنة ٢٠١٩ ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذه الرسوم وفقا لطبيعة النشاط المرخص به .
ويجوز بقرار من الوزير المختص ، بناء على اقتراح الجهاز ، زيادة الحد الأقصى للرسوم المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة بنسبة لا تجاوز (٥%) سنويا.
ولا تخل هذه المادة بالتزام المشروع متلقى الخدمة بسداد الرسوم التى تفرضها القوانين الحاكمة للنشاط المعنى ، ويحصلها الجهاز لحساب الجهات المختصة.
مادة(٥٥):
مع عدم الإخلال بالقانون رقم ٩٢ لسنة ٢٠١٨ بتنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة ، يكون الترخيص بشكل الأماكن للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر فى الأماكن التى تخصصها الأحياء وغيرها من الجهات الحكومية لتوزيع السلع ، بمقابل رمزى لا يجاوز نصف المقابل المحدد لشغل تلك الأماكن .
مادة(٥٦):
لا يجوز إصدار قرار من الجهة المختصة قانونا بالوقف الإدارى لأى مشروع مرخص له أو غلقه إلا فى حالة ارتكاب مخالفة تستوجب الغلق قانونا ، وبعد إخطار الجهاز ، وفى هذه الحالة تقوم الجهة المختصة بإخطار المشروع بالمخالفة وبالمدة المحددة لإزالتها ، ويتم الإيقاف أو الغلق بحسب الأحوال إذا انقضت هذه المدة دون إزالة المخالفة .
مادة(٥٧):
استثناء من أحكام القانون رقم ٧ لسنة ٢٠٠٠ بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها ، يصدر قرار من المحافظ المختص بتشكيل لجنة تظلمات يرأسها أحد أعضاء الجهات القضائية بدرجة مستشار يتم ندبه طبقا للقواعد المقررة قانونا ، ويشترك فى عضويتها ممثل عن الغرفة التجارية أو الصناعية بحسب الأحوال وآخر عن الجهاز . ويدعى للحضور صاحب الشأن أو من يمثله وممثل عن الجهة المتظلم منها .
وتختص هذه اللجنة بنظر التظلم من قرارى الإيقاف أو الغلق المشار إليهما فى المادة (٥٦) من هذا القانون ، على أن يتم التظلم خلال عشرة أيام من تاريخ إعلان صاحب الشأن بالقرار ، ويترتب على هذا التظلم وقف تنفيذ القرار المتظلم منه مؤقتا عدا المخالفات التى تهدد الصحة العامة وأمن المواطنين .
وعلى اللجنة أن تصدر قرارها خلال سبعة أيام من تاريخ التظلم بتنفيذ الإيقاف أو الغلق أو بالاستمرار فى وقف التنفيذ مؤقتا حتى يفصل فيه .
ويكون قرارها نافذا لدى جميع الجهات الإدارية المختصة .
ولا يخل ذلك بحق كل ذى مصلحة فى اللجوء مباشرة إلى القضاء .
الباب الخامس
جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر
مادة(٥٨):
جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر هو صندوق ذو طبيعة خاصة ، يتمتع بالشخصية الاعتبارية ، ويتبع رئيس مجلس الوزراء ، ويعنى بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال وفقا لأحكام هذا القانون وقرار إنشائه .
مادة(٥٩):
تتكون موارد الجهاز من الآتى :
١-القروض والمنح والإعانات والهبات التى يبرمها أو يقبلها مجلس الإدارة بما لا يتعارض مع أهداف الجهاز ، والمنح والإعانات والهبات الأخرى التى توجهها الإتفاقيات الدولية إلى المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال ، وذلك كله وفقا للإجراءات المقررة قانونا.
٢-الرسوم المقررة للجهاز فى القوانين ذات الصلة.
٣-مقابل ما يقدمه الجهاز من خدمات للغير.
٤-أى موارد أخرى يصدر بها قرار من مجلس الإدارة بعد موافقة مجلس الوزراء.
مادة(٦٠):
يكون للجهاز موازنة خاصة مستقلة تعد على نمط الموازنات التجارية طبقا لقواعد ومعايير المحاسبة المصرية ، وتبدأ السنة المالية للجهاز مع بداية السنة الميلادية وتنتهى بانتهائها ، ويكون للجهاز حساب خاص لدى البنك المركزى المصرى ، ويجوز له فتح حسابات خاصة بأحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزى المصرى يودع فيه موارده ، ويرحل فائض الميزانية من سنة مالية إلى أخرى .
ولا يتقيد الجهاز فى المسائل المالية والإدارية بالنظم والقواعد الحكومية الواردة بالقانون رقم ١١٨ لسنة ١٩٦٤ فى شأن إنشاء الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ، كما لا يتقيد بالقوانين والقرارات المنظمة للأجور والمرتبات المعمول بها فى الجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والأجهزة التى لها موازنات خاصة ، وللجهاز فى سبيل إنجاز مهامه الاستعانة بأفضل الكفاءات والخبرات المحلية والدولية وفقا للقواعد التى تقررها الاتفاقيات مع الجهات المانحة .
مادة(٦١):
للجهاز فى سبيل تحقيق أغراضه أن يقدم من موارده تمويلا ميسرا للمشروعات أو الشركات أو الجمعيات التالية ، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التى يضعها مجلس الإدارة :
١-المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون.
٢-الشركات التى تقوم بتمويل المشروعات المتعثرة.
٣-الشركات والجمعيات والمؤسسات المالية والجهات التى تعمل فى المجالات المتصلة بأغراض الجهاز.
٤-شركات ضمان مخاطر الائتمان.
٥-حاضنات ومسرعات الأعمال.
ويلتزم الجهاز بإخطار البنك المركزى المصرى بما يمنحه من ائتمان ، وذلك وفقا للقواعد العمول بها لدى البنك فى هذا الشأن.
مادة(٦٢):
تتمتع عقود التمويل وعقود الضمانات المرتبطة بها الممنوحة للمشروعات من جانب الجهاز والمؤسسات الأخرى غير المصرفية بذات الإعفاءات والمزايا المقررة بمقتضى أحكام المواد من (١٠٢) إلى (١٠٥) من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣ ، ويسرى الحد الأقصى المقرر وفقا للمواد المشار إليها على عقود الرهن إذا تضمنت إقرارا بالدين أو كان الرهن مقدما من غير المدين ، كما يسرى الحد الأقصى المشار إليه فى حالة التنازل عن مرتبة الرهن.
ويكون للجهاز حق ارتهان المحال التجارية وفقا لأحكام القانون رقم ١١ لسنة ١٩٤٠ خاص ببيع المحال التجارية ورهنها وكذلك وفقا لقانون تنظيم الضمانات المنقولة الصادر بالقانون رقم ١١٥ لسنة ٢٠١٥.
مادة(٦٣):
للجهاز الحصول على التمويل اللازم من الأسواق المالية المحلية والدولية ، ويكون له استخدامه فى إعادة التمويل ، وذلك كله فى الحدود والضوابط التى يقرها مجلس الإدارة .
مادة(٦٤):
للجهاز أن يساهم فى شركات ضمان مخاطر الائتمان وفقا للضوابط التى يحددها مجلس الإدارة ، ويراعى الجهاز التنسيق فى هذا الشأن مع البنك المركزى المصرى.
مادة(٦٥):
للجهاز فى سبيل اقتضاء حقوقه اتخاذ إجراءات الحجز الإدارى وفقا لأحكام القانون رقم ٣٠٨ لسنة ١٩٥٥ بشأن الحجز الإدارى ، ويخضع الجهاز لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات.
مادة(٦٦):
يقدم الجهاز للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون مباشرة أو من خلال الخبراء الذين يستعين بهم الخدمات التالية ، وعلى الأخص :
١-التعريف بفرص الاستثمار المتاحة فى كل محافظة.
٢-المساعدة فى إعداد دراسات جدوى أولية عن المشروعات.
٣-تقديم المشورة عن أماكن ومصادر شراء الآلات والتجهيزات وغيرها من المستلزمات.
٤- تزويد أصحاب المشروعات بدليل مبسط للسجلات الكمية والمحاسبية والإرشادات اللازمة للتعامل مع جميع الجهات العامة.
٥- التعريف بالمخاطر التى يمكن أن تتعرض لها المشروعات.
٦-التعريف بالمعارض المحلية والدولية والمعاونة على الاشتراك فيها.
٧-المساعدة فى الحصول على التطورات فى تقنيات الإنتاج والتسويق.
٨-المساعدة فى ربط المشروعات بمانحى حقوق الامتياز.
٩-تقديم التدريب والتعريف بخدمات التدريب اللازم للمشروعات وعلى الأخص مشروعات ريادة الأعمال.
١٠-مساعدة المشروعات على الحفاظ على المهن التراثية.
ويخصص الجهاز فى موازنته السنوية الاعتمادات اللازمة لتقديم هذه الخدمات.
مادة(٦٧):
لمجلس إدارة الجهاز قصر استفادة المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالحوافز والمزايا والتيسيرات المقررة فى هذا القانون على المشروعات التى لديها حسابات مصرفية ، ويتم التعامل عليها وفقا للضوابط التى يقرها الجهاز مع البنك المركزى المصرى .
مادة(٦٨):
ينشىء الجهاز سجلا لقيد المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون ومشروعات ريادة الأعمال ، ويتولى الجهاز قيد المشروعات فى هذا السجل بحسب تصنيفها . ويمنح الجهاز المشروعات المقيدة فى السجل شهادة تفيد ذلك ، وتلتزم الجهات الحكومية بالاعتداد بهذا الشهادة وما ورد بها من بيانات.
كما يجوز للجهاز أن يعهد بإنشاء هذا السجل وتشغيله لإحدى الجهات أو الشركات المتخصصة.
ويختص الرئيس التنفيذى للجهاز ، أو من يفوضه ، بإصدار شهادة للتمتع بالحوافز الواردة فى هذا القانون ، وتعتبر هذه الشهادة نهائية ونافذة بذاتها دون الحاجة إلى موافقة جهات أخرى ، ويتعين على جميع الجهات العمل بموجبها والالتزام بما ورد بها من بيانات.
وذلك كله وفقا للضوابط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة(٦٩):
تكون قرارات الجهاز الصادرة وفقا لأحكام هذا القانون نافذة فى مواجهة جميع جهات الدولة ووحدات الإدارة المحلية وشركات المرافق المملوكة للدولة ، وتلتزم هذه الجهات والشركات بإخطار الجهاز بتنفيذها ، وموافاة الجهاز بما يطلبه من معلومات ووثائق تتعلق بأغراضه ، وذلك دون الإخلال بالمعلومات التى تتمتع بالحماية أو السرية بمقتضى القانون.
مادة(٧٠):
يتعين أخذ رأى الجهاز فى الآتى :
١-مشروعات القوانين والقرارات ذات الصلة بنشاطه أو بالمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون .
٢- الاتفاقيات الدولية الخاصة بالتمويل ذات الصلة بنشاط المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال.
( الباب السادس )
توفيق أوضاع المشروعات المتوسطة
والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة فى مجال الاقتصاد غير الرسمي
مادة(٧١):
يتولى الجهاز أو من يفوضه من الأشخاص الاعتبارية العامة إصدار تراخيص مؤقتة للمشروعات العاملة بالاقتصاد غير الرسمى التى تباشر نشاطها دون ترخيص وقت العمل بأحكام هذا القانون ، وتتقدم بطلب الحصول على هذا الترخيص لتوفيق أوضاعها وفقا لأحكام هذا الباب ، على ألا تجاوز مدة الترخيص المؤقت خمس سنوات.
مادة(٧٢):
يمنح الترخيص المؤقت لمشروعات الاقتصاد غير الرسمى التى تتقدم خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون بطلبات لتوفيق أوضاعها.
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات وشروط التقدم بطلبات توفيق الأوضاع وضوابط قبولها وشروط منح الترخيص المؤقت دون التقيد بأحكام أى قانون آخر . ويحدد الجهاز الجدول الزمنى لتوفيق الأوضاع الذى يتعين الالتزام به خلال مدة سريان الترخيص المؤقت.
ويكون للوزير المختص مد المدة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة لمدد أخرى أو تقرير مدد جديدة لتقديم طلبات توفيق الأوضاع ، وذلك بناء على اقتراح الجهاز .
مادة(٧٣):
يكون للترخيص المؤقت جميع الآثار القانونية التى ترتبها التراخيص والموافقات وفقا للتشريعات ذات الصلة ، ويحل الترخيص المؤقت محل أى موافقات أو إجراءات أخرى تحددها القوانين والتشريعات النافذة ، عدا الموافقات التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الجهاز.
مادة(٧٤):
للوزير المختص بناء على اقتراح مجلس إدارة الجهاز ، تحديد أنشطة لا تسرى عليها أحكام هذا الباب متى كانت طبيعتها تشكل مخاطر جسيمة على الأمن أو الصحة أو السلامة أو البيئة ، أو كان تحولها إلى القطاع الرسمى يتعارض مع المصلحة العامة.
مادة(٧٥):
للجهاز وفقا للمعايير التى يحددها ، أن يطلب من الجهات صاحبة الولاية التصرف دون مقابل أو بمقابل رمزى فى العقارات المملوكة للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بالبيع أو التأجير أو التأجير المنتهى بالتملك أو بيع حق الانتفاع أو بنظام الترخيص بحق الانتفاع ، وذلك على الأخص للمشروعات التى يتطلب توفيق أوضاعها نقلها إلى أماكن أخرى .
ويتم تخصيص تلك العقارات للمشروع وفقا للقواعد المعمول بها فى الجهة صاحبة الولاية وبمراعاة حجمه وطبيعة نشاطه وتوسعاته وقيمة الأموال المستثمرة فيه ، ولا تنتقل ملكية الأرض إلى المشروع قبل توفيق أوضاعه .
مادة(٧٦):
إذا لم يوفق المشروع أوضاعه خلال مدة سريان الترخيص المؤقت ولم يقدم مبررات مقبولة لذلك ، كان للجهة صاحبة الولاية ، بعد موافقة الجهاز ، فسخ عقود التخصيص التى أبرمت وفقا لأحكام المادة (٧٥) من هذا القانون ، ولجهات الولاية استرداد العقارات وفقا للقواعد المقررة فى هذا الشأن .
مادة(٧٧):
يحظر استخدام العقارات المخصصة وفقا لأحكام المادة (٧٥) من هذا القانون فى غير الغرض المخصصة من أجله ، كما يحظر التصرف فيها أو فى جزء منها أو تقرير أى حق عينى عليها أو تمكين الغير منها قبل نقل ملكيتها إلا بموافقة الجهة صاحبة الولاية ووفقا للقواعد التى يضعها الجهاز ، مالم تسمح شروط التعاقد بغير ذلك.
ويقع باطلا كل إجراء أو تصرف يخالف ذلك ولا يجوز شهره ، ولكل ذى شأن التمسك بالبطلان أو طلب الحكم به.
وللجهاز أو الجهة صاحبة الولاية بحسب الأحوال إجازة هذا التصرف وفقا للضوابط التى يقررها مجلس الإدارة فى ضوء المعايير التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، وبشرط أداء المقابل المستحق للدولة .
مادة(٧٨):
يجوز بقرار من الوزير المختص ، بعد أخذ رأى الوزير المعنى بشئون التضامن الاجتماعى أو الوزير المعنى بشئون القوى العاملة بحسب الأحوال تبسيط الإجراءات والمواعيد المنصوص عليها فى قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩ أو قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ أو فى القرارات المنفذة لهما .
كما يجوز إعفاء المؤمن أو صاحب العمل من بعض التزاماته المنصوص عليها فى القانونين المشار إليهما فى الفقرة الأولى وتحديد ضوابط تحمل الدولة لحصة العامل وصاحب العمل فى التأمينات أو لجزء منها لمدة محددة بعد موافقة وزير المالية .
وتسرى أحكام هذه المادة خلال مدة الترخيص المؤقت للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها .
مادة(٧٩):
يجوز بقرار من الوزير المختص ، بعد أخذ رأى الوزير المعنى بشئون التجارة الداخلية ، وضع إجراءات ميسرة للقيد فى السجل التجارى للمشروعات التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها وإعفائها من بعض قواعد وإجراءات القيد الواردة فى القانون رقم ٣٤ لسنة ١٩٧٦ فى شأن السجل التجارى ، وذلك خلال مدة الترخيص المؤقت.
مادة(٨٠):
توقف الدعاوى الجنائية المقامة ضد مشروعات الاقتصاد غير الرسمى بشأن الجرائم الواردة فى التشريعات ذات الصلة المتعلقة بتوفيق أوضاع هذه المشروعات فور حصولها على الترخيص المؤقت طبقا لأحكام هذا الباب ، كما يوقف تنفيذ العقوبات الجنائية الأصلية والتبعية والتكميلية الصادر فيها ، وذلك خلال مدة سريان الترخيص المؤقت .
واستثناء من أحكام المادة (١٦) من قانون الإجراءات الجنائية ، لا تنقضى الدعاوى والعقوبات المشار إليها خلال مدة الوقف إلا حال قيام هذه المشروعات بتوفيق أوضاعها ، وذلك مع عدم الإخلال بحقوق الغير .
وتصدر شهادة بتوفيق الأوضاع من الرئيس التنفيذى للجهاز وفقا للضوابط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وذلك دون التقيد بأى قوانين أخرى .
مادة(٨١):
لا يسرى حكم المادة (٨٠) من هذا القانون على الدعاوى الجنائية الخاصة بجرائم التهرب الضريبى التى تم تحريكها للمشروعات المسجلة ضريبيا قبل التقدم بطلب توفيق الأوضاع وفقا لأحكام هذا الباب . على أن توقف جميع المطالبات الضريبية والحجوزات الإدارية ذات الصلة بالنسبة للمشروعات الحاصلة على ترخيص مؤقت وفقا لأحكام هذا الباب ، وذلك إلى حين تسوية مديونيتها الضريبية وفقا لأحكام هذا القانون.
مادة(٨٢):
يجوز للجهات المختصة إيقاف الترخيص المؤقت الصادر وفقا لأحكام هذا الباب أو إلغاؤه أو غلق المنشأة إداريا إلا فى الأحوال التى يحددها هذا القانون.
ويكون وقف الترخيص أو إلغاؤه أو غلق المنشأة بقرار من الجهاز من تلقاء ذاته أو بناء على طلب الجهة المختصة.
وتلتزم الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرارات الصادرة من الجهاز فى هذا الشأن.
مادة(٨٣):
لا ينتج الترخيص المؤقـت الأثار القانونية المنصوص عليها فى هذا الباب اعتبارا من اليوم التالى لانتهاء مدة السنوات الخمس المشار غليها فى المادة (٧١) من هذا القانون.
مادة(٨٤):
يحصل رسم مقابل استخراج الترخيص المؤقت المنصوص عليه فى المادة (٧١) من هذا القانون لا يجاوز حده الأقصى الآتى :
١-عشرة آلاف جنيه للمشروعات المتوسطة.
٢- خمسة آلاف جنيه للمشروعات الصغيرة.
٣-ألف جنيه للمشروعات متناهية الصغر.
ويتم تحصيل هذا الرسم وفقا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم ١٨ لسنة ٢٠١٩ ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئاته طبقا لحجم النشاط المرخص به وطبيعته وما يقدم إليه من خدمات حسب احتياجاته الفعلية.
وتئول حصيلة الرسوم للخزانة العامة ، ويتم تخصيص ما يعادلها إلى الجهاز والمحافظة المعنية مناصفة ، ويجوز عند الاقتضاء تعديل هذه النسبة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الجهاز.
مادة(٨٥):
تُحدد الضريبة المستحقة على مشروعات الاقتصاد غير الرسمى التى يبلغ حجم أعمالها مليون جنيه ولا يجاوز عشرة ملايين جنيه خلال فترة سريان الترخيص المؤقت وفقا للأسس الآتية :
١-(١%) من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها ثلاثة ملايين جنيه ولا يجاوز عشرة ملايين جنيه سنويا.
٢-(٠.٧٥%) من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها مليونى جنيه ويقل عن ثلاثة ملايين جنيه سنويا.
٣-(٠.٥٠%) من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها مليون جنيه ويقل عن مليونى جنيه سنويا.
مادة(٨٦):
تُحدد الضريبة المستحقة على المشروعات متناهية الصغر من مشروعات الاقتصاد غير الرسمى خلال فترة سريان الترخيص المؤقت وفقا للأسس الآتية :
١- ألف جنيه سنويا للمشروعات التى يقل حجم أعمالها السنوى عن ٢٥٠ ألف جنيه.
٢- ألفان وخمسمائة جنيه سنويا للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها السنوى ٢٥٠ الف جنيه ويقل عن ٥٠٠ ألف جنيه.
٣-خمسة آلاف جنيه سنويا للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها السنوى ٥٠٠ ألف جنيه ويقل عن مليون جنيه.
مادة(٨٧):
يتحدد حجم أعمال المشروع وفقا للإقرار المقدم من الممول ، وذلك فى تطبيق أحكام المادتين (٨٥ ، ٨٦) من هذا القانون.
مادة(٨٨):
لا يجوز أن تتم المحاسبة الضريبية لمشروعات الاقتصاد غير الرسمى التى تقدمت بطلب الحصول على ترخيص مؤقت لتوفيق أوضاعها عن السنوات السابقة على تاريخ تقديم هذا الطلب.
مادة(٨٩):
يشترط لتمتع مشروعات الاقتصاد غير الرسمى التى تقدمت بطلب الحصول على ترخيص مؤقت لتوفيق أوضاعها وفقا لأحكام هذا الباب بالأحكام المنصوص عليها فى المواد (٨٥ ، ٨٦ ، ٨٨) من هذا القانون أن تكون غير مسجلة ضريبيا فى تاريخ العمل بهذا القانون.
مادة(٩٠):
مع عدم الإخلال بالحوافز المقررة لمشروعات الاقتصاد غير الرسمى المقررة فى المادتين (٢٣ ، ٢٧) من هذا القانون ، لا يجوز للمشروعات الحاصلة على ترخيص مؤقت التمتع بالحوافز الواردة بالباب الثالث من هذا القانون إلا بعد توفيق أوضاعها.
مادة(٩١):
يكون للجهاز اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحصر واختيار القطاعات المستهدفة بإجراءات التحول إلى القطاع الرسمى بما يتفق مع أولويات استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة ، كما يكون للجهاز أن يعهد إلى الجمعيات والشركات التى تعمل فى الأغراض ذات الصلة بأحكام هذا الباب بالقيام ببعض هذه المهام بما فى ذلك اتخاذ إجراءات توعية وتأهيل ومتابعة المشروعات العاملة بهذا القطاع لتوفيق أوضاعها وفقا لأحكام هذا الباب.
وللجهاز تقديم تمويل ميسر لهذه الجمعيات والشركات فيما يتصل بتحقيق هذه الأغراض .
وذلك كله وفقا للضوابط والمعايير التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
مادة(٩٢):
يجوز بقرار مسبب من الجهاز أو من يفوضه من الأشخاص الاعتبارية العامة وقف الترخيص المؤقت فى أى من الحالات الآتية :
١-حصول المشروع على الترخيص المؤقت بناء على مستندات غير صحيحة.
٢- مخالفة المشروع لشروط الترخيص المؤقت أو البرنامج الزمنى لتوفيق الأوضاع بغير مبرر مقبول لدى الجهاز.
٣-ارتكاب المشروع مخالفة تسببت فى ضرر جسيم ، أو كان من شأنها ترتيب خطر جسيم على الأمن أو الصحة أو السلامة أو البيئة.
وفى حالة عدم إزالة المخالفة خلال المدة التى يحددها الجهاز ، يصدر الجهاز قرارات بإلغاء الترخيص المؤقت.
( الباب السابع )
أسس مبسطة للمعاملة الضريبية الدائمة
مادة(٩٣):
تحدد الضريبة المستحقة على المشروعات المسجلة وقت صدور هذا القانون أو التى تسجل بعد بصدوره والتى يبلغ حجم أعمالها مليون جنيه ويقل حجم أعمالها عن ثلاثة ملايين جنيه سنويا على النحو الآتى :
١-(٠.٥٠%) من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها مليون جنيه ويقل عن مليونى جنيه سنويا.
٢- (٠.٧٥%) من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها مليونى جنيه ويقل عن ثلاثة ملايين جنيه سنويا.
وتحدد الضريبة المستحقة على المشروعات التى يبلغ حجم أعمالها ثلاثة ملايين جنيه ولا يجاوز عشرة ملايين جنيه سنويا ، المسجلة وقت صدور هذا القانون أو التى تسجل بعد صدوره ، على أساس (١%) من حجم الأعمال ، وذلك لمدة خمس سنوات.
مادة(٩٤):
تحدد الضريبة المستحقة على المشروعات متناهية الصغر المسجلة وقت صدور هذا القانون أو التى تسجل بعد صدوره والتى لا يجاوز حجم أعمالها مليون جنيه سنويا على النحو الآتى :
١-ألف جنيه سنويا للمشروعات التى يقل حجم أعمالها السنوى عن ٢٥٠ ألف جنيه.
٢- ألفان وخمسمائة جنيه سنويا للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها السنوى ٢٥٠ ألف جنيه ويقل عن ٥٠٠ ألف جنيه.
٣-خمسة آلاف جنيه سنويا للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها السنوى ٥٠٠ ألف جنيه ويقل عن مليون جنيه.
مادة(٩٥):
يتحدد حجم أعمال المشروع ، فى تطبيق أحكام المادتين (٩٣ ، ٩٤) من هذا القانون، وفقا لأى من المعايير الآتية :
١-بيانات آخر ربط ضريبى نهائى للممول المسجل لدى مصلحة الضرائب فى تاريخ العمل بهذا القانون.
٢- بيانات أول إقرار ضريبى يقدمه الممول المسجل لدى مصلحة الضرائب المصرية ولم يحاسب ضريبيا حتى تاريخ العمل بهذا القانون.
٣- بيانات الإقرار الذى يقدمه الممول الذى يسجل ضريبيا بعد تاريخ العمل بهذا القانون.
ويحدد حجم أعمال المشروع الخاضع للمعاملة الضريبية المبسطة كل خمس سنوات من واقع ما تجريه مصلحة الضرائب المصرية من فحص ، ويحاسب الممول ضريبيا فى السنوات الخمس التالية على أساس نتيجة الفحص .
مادة(٩٦):
لا تسرى القواعد المنظمة للإقرارات المنصوص عليها فى قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ ، ويتعين أن يكون الإقرار المقدم من الممول عن حجم أعماله مستوفيا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ولا يجوز إهدار ما ورد فى الإقرار إلا بدليل قاطع ، ويقع على مصلحة الضرائب المصرية عبء إثبات عدم صحة ما ورد بالإقرار.
مادة(٩٧):
تعفى المشروعات التى يتم محاسبتها ضريبيا وفقا للأسس المبينة فى هذا الباب من إمساك السجلات والدفاتر والمستندات المنصوص عليها فى قانون الضريبة على الدخل المشار إليه.
ولوزير المالية بقرار منه ، بعد أخذ رأى مجلس الإدارة ، وضع نظم مبسطة للسجلات والدفاتر والمستندات والإجراءات التى تلتزم بها المشروعات الخاضعة للمعاملة الضريبية المنصوص عليها فى هذا الباب ، بما فى ذلك تقرير نظم للحوافز لتشجيع المشروعات على التعامل بالفواتير الضريبية.
مادة(٩٨):
تخضع المشروعات المشار إليها فى المادتين (٩٣ ، ٩٤) من هذا القانون لنظام المعاملة الضريبية المبسطة المبينة به ، ومع ذلك يكون للممول أن يتقدم بطلب لمصلحة الضرائب المصرية للخضوع للمعاملة الضريبية المقررة وفقا لأحكام قانون الضريبة على الدخل المشار إليه ، وذلك فى أى من الأحوال الآتية :
١- إذا قدر الممول أنه حقق خسائر عن الفترة الضريبية محل المحاسبة.
٢- إذا قدر الممول أن الضريبة المستحقة عليه وفقا لنظام المعاملة الضريبية المبسطة المنصوص عليه فى المادة (٩٣ ، ٩٤) من هذا القانون تجاوز الضريبة المستحقة عليه وفقا لأحكام قانون الضريبة على الدخل المشار إليه.
وتلتزم مصلحة الضرائب المصرية بمحاسبة الممول وفقا لأحكام قانون الضريبة على الدخل فور تقديم الطلب المشار إليه فى الفقرة الأولى من هذه المادة ، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط تقديم هذا الطلب وإجراءاته ومواعيده.
ولا يجوز للممول الذى تقدم بطلب الخضوع لأحكام قانون الضريبة على الدخل وفقا للفقرة الأولى من هذه المادة أن يتقدم بطلب العودة للخضوع للمعاملة الضريبية المبسطة إلا بعد مضى خمس سنوات.
مادة(٩٩):
مع عدم الإخلال بحكم المادة (٨٥) من هذا القانون ، تسرى أحكام المواد (٩٦ ، ٩٧، ٩٨) على مشروعات الاقتصاد غير الرسمى التى تقدمت بطلب توفيق أوضاعها وتعامل ضريبيا وفقا لأحكام الباب السادس من هذا القانون.
( الباب الثامن )
أحكام متنوعة
مادة(١٠٠):
يسرى حكم المادتين (٧٨ ، ٧٩) من هذا القانون على المشروعات متناهية الصغر التى تستوفى المعايير التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة.
مادة(١٠١):
لا يجوز استيفاء رسوم التنفيذ عن بيع الأصول والأموال المرهونة للجهاز وللجهات مقدمة التمويل إلا من حصيلة التنفيذ بعد إتمام البيع.
مادة(١٠٢):
تسرى أحكام قانون الضريبة على الدخل المشار إليه فيما لم يرد فى شأنه نص خاص فى هذا القانون.
مادة(١٠٣):
تستثنى البنوك الخاضعة لأحكام قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد المشار إليه من الأحكام المنصوص عليها فى المواد (٢٢ ، ٥٣ ، ٥٧ ، ٥٩ بند /١) من هذا القانون.
( الباب التاسع )
العقوبات
مادة(١٠٤):
مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر ، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بأى من الأفعال الآتية :
١-الأغراض المتفق عليها أو بالمخالفة للموافقة على منح التمويل.
٢-حصل على تمويل من الجهاز أو ضمانة من أحد كيانات أو شركات ضمان مخاطر الائتمان بأوراق أو بيانات غير صحيحة.
وتقضى المحكمة ، فضلا عن العقوبة المحكومة بها ، برد ما يعادل إجمالى قيمة المديونية المستحقة.
مادة(١٠٥):
مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر ، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قدم بيانات أو مستندات غير صحيحة بقصد الحصول على الترخيص المؤقت أو لتوفيق أوضاعه طبقا لأحكام الباب السادس من هذا القانون .
مادة(١٠٦):
مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر ، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من زاول نشاطا بالمخالفة لقرار إلغاء الترخيص المؤقت طبقا للبندين (١ ، ٢) من المادة (٩٢) من هذا القانون.
ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من زاول نشاطا بالمخالفة لقرار إلغاء الترخيص المؤقت طبقا لبند (٣) من المادة (٩٢) من هذا القانون.
مادة(١٠٧):
يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل موظف عام أو العاملون بالجهات الحكومية أو مأمور ضبط قضائى منع أو عطل ، دون مقتضى من القانون ، المشروع المرخص له عن مباشرة نشاطه بالمخالفة لأحكام المواد (٣٩ ، ٤٣ ، ٤٤ ، ٧٢) من هذا القانون .
فإذا وقعت أى من هذه الأفعال بإهمال تكون العقوبة نصف الغرامة المقررة بالفقرة الأولى .
مادة(١٠٨):
للوزير المختص أو من يفوضه التصالح فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة (١٠٤) من هذا القانون ، وذلك على النحو الآتى :
١- قبل صدر حكم بات فى الدعوى ، مقابل وفاء المشروع المخالف بمستحقات الجهاز فضلا عن نسبة (٥٠%) من قيمة التمويل .
٢-بعد صدور حكم بات فى الدعوى ، مقابل وفاء المشروع المخالف بمستحقات الجهاز فضلا عن مثل قيمة التمويل .
ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية والآثار المترتبة عليها .
مادة(١٠٩):
مع عدم الإخلال بالاختصاصات المقررة لمأمورى الضبط القضائى ذوى الاختصاص العام ، يكون لمأمورى الضبط القضائى بالجهاز أو الجهات الأخرى التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص صفة الضبطة القضائية فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون.