قانون هيئة الأوقاف الجديد,,تعرف علي أبرز ما جاء بة
وافق مجلس النواب على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية، نهائيا، وذلك بعد الموافقة علي طلب إعادة المداولة المقدم من النائب أسامة العبد رئيس لجنة الشؤون الدينية بشأن إضافة بند فرعي معنون بـ(ه) وذلك للبند (1) من المادة الثالثة مفادها "الأوقاف التى تشرف عليها أوقاف الكنيسة الكاثوليكية والطائفة الإنجيلية"، لتتسق مع مشروع قانون بإنشاء هيئتى أوقاف الكنيسة الكاثوليكية والطائفة الإنجيلية.
يأتى مشروع القانون، بما يتفق مع صحيح المادة الدستورية 90 التى تنفيد بالتزام الدولة بتشجيع نظام الوقف الخيرى لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية، والثقافية، والصحية، والاجتماعية وغيرها، وتضمن استقلاله، وتدار شئونه وفقا لشروط الواقف، وينظم القانون ذلك، ومن ثم بات على الدولة الاهتمام بتشجيع الوقف.
ومن هذا المنطلق جاء المشروع فى مواد إصداره ليتضمن مبادئ عامة فى مقدمتها أن تنوب هيئة الأوقاف المصرية، محل وزارة الأوقاف فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات تتعلق بإدارة واستثمار الأموال التى تختص بها، وإلغاء القانون رقم 80 لسنة 1971 بشأن إنشاء هيئة الأوقاف المصرية، وقرار رئيس الجمهورية رقم 1141 لسنة 1972 بشأن تنظيم العمل بهيئة الأوقاف، واستمرار العمل باللوائح والقرارات السارية لحين إصدار وزير الأوقاف اللائحة التنفيذية للقانون، خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به.
وانتظم مشروع القانون فى 20 مادة مقسمة إلى 4 فصول، حيث منح المشروع الشخصية الاعتبارية لهيئة الأوقاف المصرية بكونها هيئة عامة تتبع وزير الأوقاف، وأن ويكون مقرها محافظة القاهرة، مع جواز إنشاء فروع لها فى باقى المحافظات، بقرار من مجلس إدارة الهيئة، كما منحت للهيئة حق التعاقد وإجراء كل التصرفات والأعمال الخاصة بإدارة واستثمار أموال الأوقاف، لتحقيق الغرض الذى أنشئت من أجله الهيئة.
حدد مشروع قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية، المقدم من الحكومة، الذي وافق عليه مجلس النواب، اختصاصات رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف. ونص مشروع القانون على أن يتولى رئيس مجلس إدارة الهيئة مباشرة الاختصاصات الآتية:
1 - إدارة الهيئة وتصريف شئونها، والإشراف على سير العمل بها.
2 - متابعة الإعداد لاجتماعات مجلس الإدارة ومتابعة تنفيذ قراراته.
3 - متابعة أعمال التحصيل بصفة شهرية، وكذلك متابعة تنفيذ أعمال فروع الهيئة.
4 - متابعة أعمال الإنشاءات والاستثمارات التي تقوم بها الهيئة.
5 - إعداد مشروع الموازنة والحساب الختامي.
6 - موافاة الأجهزة الرقابية والمركزية بالبيانات التي تطلبها.
7 - الإشراف على اللجان النوعية، وعرض تقاريرها على مجلس الإدارة.
8 - القيام بأي أعمال أو مهام يكلفه بها مجلس الإدارة. ولرئيس مجلس الإدارة أن يفوض مدير عام الهيئة في مباشرة بعض اختصاصاته.