تعديل قانون العقوبات بإضافة جريمة التنمر وعقوبتها
وصف فعل التنمر
ونص مشروع القانون، على إضافة مادة جديدة إلى القانون برقم (309 مكرراً "ب") تنص على أنه " يُعد تنمراً كل استعراض قوة أو سيطرة للجانى، أو استغلال ضعف للمجنى عليه أو لحالة يعتقد الجانى أنها تسئ للمجنى عليه كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعى، بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو إقصائه من محيطه الاجتماعى".
عقوبة جريمة التنمر
وبحسب مشروع القانون، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر، أو كان الفاعل من أصول المجنى عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلماً إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائى أو كان خادماً لدى الجانى، أما إذا اجتمع الظرفان يضاعف الحد الأدنى للعقوبة، وفى حالة العود تضاعف العقوبة فى حديها الأدنى والأقصى.
كما نص مشروع القانون، على أنه مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر، يعاقب المتنمر بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
والجدير بالذكر أن هذا المشروع في إنتظار التصديق علية من السيد/رئيس الجمهورية و نشرة في الجريدة الرسمية