تأسيس و إشهار جمعية أهلية,,,تعرف علي الشروط و المستندات المطلوبة
إعداد و تقديم/شركة لوجستيك إيجيبت للإستشارات القانونية و تأسيس الشركات
• لا یقل عدد المؤسسين عن ١٠ أشخاص
• أن يكون عدد أعضاء مجلس إلإدارة عدد فردى من 5 إلى 15
• وجود مقر باسم الجمعیة (تملیك/إيجار/حق انتفاع/تخصیص) في نطاق المحافظة المراد إلاشهار بها (على أن يكون مثبتاً تاريخه بالشهر العقاري)
٢- ملف إشهار الجمعیة مستوفى
٣- سند شغل مقر (تملیك/إيجار/حق انتفاع/تخصیص)
٤- قسيمة إیداع رسوم تأسيس
خطوة ٢: تقديم المفوض عن جماعة المؤسسين بطلب لإشهار الجمعیة مصحوب بالاسم المقترح مرفق به أسماء السادة المؤسسين للجمعیة
خطوة ٣: شراء الأوراق الخاصة بقيد الجمعیة من الاتحاد الإقليمي للجمعیات التابع للمحافظة التي ستشهر بها الجمعیة
خطوة ٤: تقديم سند شغل مقر الجمعیة
خطوة ٥: إیداع رسم تأسيس في حساب صندوق إعانة الجمعیات
خطوة ٦: تقديم كل فرد من مؤسسي الجمعیة إقرار بعدم صدور حكم نهائي ضده بعقوبة جنایة أو بعقوبة مقيدة للحریة أو جنحة مخلة بالشرف أو الامانة
خطوة ٧: إعداد ملف أصل بالمستندات سالفة الذكر وعدد ٨ نسخ طبق الأصل من الملف الأساسى الذي تم شرائه من الاتحاد الإقليمي بالمديریة التي سوف تشهر بها الجمعیة بعد استيفاء بیانات الملف
شروط الحصول على الخدمة
• أن يكون اسم الجمعیة مشتقاً من أغراضها• لا یقل عدد المؤسسين عن ١٠ أشخاص
• أن يكون عدد أعضاء مجلس إلإدارة عدد فردى من 5 إلى 15
• وجود مقر باسم الجمعیة (تملیك/إيجار/حق انتفاع/تخصیص) في نطاق المحافظة المراد إلاشهار بها (على أن يكون مثبتاً تاريخه بالشهر العقاري)
المستندات المطلوبة
١ - طلب موجه للإدارة الاجتماعية التابع لها المقر بالموافقة على الاسم (متضمن ١٠ أسماء مقترحة) لاختيار أى منهم غير متشابه مع جمعیة أخرى وفقاً للأولوية٢- ملف إشهار الجمعیة مستوفى
٣- سند شغل مقر (تملیك/إيجار/حق انتفاع/تخصیص)
٤- قسيمة إیداع رسوم تأسيس
اجراءات المواطن
خطوة ١: تقديم المفوض عن جماعة المؤسسين بطلب للإدارة الاجتماعية التابع لها المقر بالموافقة على الاسم المقترح للجمعیةخطوة ٢: تقديم المفوض عن جماعة المؤسسين بطلب لإشهار الجمعیة مصحوب بالاسم المقترح مرفق به أسماء السادة المؤسسين للجمعیة
خطوة ٣: شراء الأوراق الخاصة بقيد الجمعیة من الاتحاد الإقليمي للجمعیات التابع للمحافظة التي ستشهر بها الجمعیة
خطوة ٤: تقديم سند شغل مقر الجمعیة
خطوة ٥: إیداع رسم تأسيس في حساب صندوق إعانة الجمعیات
خطوة ٦: تقديم كل فرد من مؤسسي الجمعیة إقرار بعدم صدور حكم نهائي ضده بعقوبة جنایة أو بعقوبة مقيدة للحریة أو جنحة مخلة بالشرف أو الامانة
خطوة ٧: إعداد ملف أصل بالمستندات سالفة الذكر وعدد ٨ نسخ طبق الأصل من الملف الأساسى الذي تم شرائه من الاتحاد الإقليمي بالمديریة التي سوف تشهر بها الجمعیة بعد استيفاء بیانات الملف