نظرة قانونية | التطليق للضرر في قانون الأسرة ,,,,كل ما تريد معرفتة
"نظرة قانونية" هي سلسلة مقالات يقدمها فريق عمل لوجستيك إيجيبت من أعضائها القانونيين والمستشارين من فريقها القانوني , كما نرحب بكل القانونيين والمستشارين الأجلاء , بأن يشاركوا في تقديم محتوي لسلسلة مقالات " نظرة قانونية" لإثراء الحياة القانونية ورفع الوعي العام .
مقال اليوم سوف يستعرض التطليق للضرر في قانون الأسرة - كل ما تريد معرفتة من حيث التطبيق بكل جوانبة من كافة النواحي سواء من حيث التعريف أو من حيث التشريع أو من حيث التطبيق.
عادة ما يتردد علي مكتبنا الكثير من الزوجات الراغبين في الإنفصال بطلب التطليق إستنادا إلي إستحالة العشرة فيما بينها وبين زوجها , بطلب إتخاذ إجراءات التطليق للضرر بل هناك من الزوجات من يضيق بها الحال فتطلب التطليق خلعا , ولما كانت تلك الأنواع من القضاية علي الرغم من كونها ليست بالقضايا العسرة علينا إجرائيا إلا إنها من القضايا العسيرة والشاقة علي قلوبنا وضمائرنا لاسيما وإنها سوف تؤدي في نهاية المطاف إلي تفريق زوجين وهدم بنيان أسرة وعلي الرغم من كون الطلاق مما أحلة الله إلا إنة أبغضة, لذا كنا دائما ننتهج مع من يطلب منا سواء التطليق للضرر أو التطليق خلعا بعد أن تفرغ الزوجة عن ما في مكنونها من ضيق أن تظهب وتعود باكر لإستكمال المناقشة, فإذا ما وجدنا أن نبرة التأسي أصبحت أقل وطئة عن اليوم الذي يلية , نطالبها بالعودة في اليوم الثالث , وكل ذلك رغم مشقته علينا في عملنا إلا إن ضمائرنا إستوجبت علينا ذلك,حتي نتأكد من أن رغبتها في الإنفصال أكيدة من عدمة , وأن الرغبة في الإنفصال لم تتولد من عارض في سبيلة إلي زوال.
المرحلة الثانية: وهي لمن عقدت عزمها علي التطليق دون مواربة أو سبيل للتراجع , نبدء في سماع الأسباب الموضوعية لطلب التطليق والتي تسببت في إلحاق الضرر بها بحيث إستحكم الخلاف و إستوجب الشقاق, وفي الحقيقة إنة في العديد من الحالات من لم تكن أسبابة للتطليق ترتقي للقبول أو إنها بمعني أخر ليست من مسببات الطلاق.
وقبل أن نشرع في تسطير موضوع مقالنا إسمحوا لي أن أدعوا زملائي من العاملين بالحقل القضائي من المحامين والقضاة بأن يضعوا نصب أعينهم دائما قول الله تعالي "(فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئاً ويجعل الله فيه خيراً كثيراً) [النساء:19] وكذا حديث رسولنا الكريم صلي الله علية وسلم (أبغض الحلال إلى الله الطلاق) حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، رواه أبو داود والحاكم وصححه السيوطي
كما أدعوا الزوجات الراغبات في الإنفصال سواء بالتراضي أو بالتقاضي بأن يتريثوا ويستشيروا من هم أهل للمشورة قبل الإقدام علي تلك الخطوة , لسيما وأنه من الحلال المكروة , وترددوا كثيرا وكثيرا قبل الإقدام علي هدم الأسرة حال كون الله قد من عليكما بالذرية, كما أوجة رسالتي تلك للزوج بأن يصون الأمانة دائما وأن لا ينسي إنة كي يستحق لقب " رجل" أ يكون ذلك قولا وعملا , وإلا نص المقال:-
الأساس الفقهي للتطليق
كان القضاء المصري يعمل بالمذهب الحنفي الذي لا يعرف التطليق للضرر، لكن أخذ القانون رقم 25 لسنة 1929 بالمذهب المالكي في التطليق للضرر وسوء العشرة، والمستمد من الآية 35 من سورة النساء: «وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُواْ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلاَحًا يُوَفِّقِ اللّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا».
الأساس القانوني للتطليق
تنظّم المواد من 6 إلى 11 من القانون رقم 25 لسنة 1929، المعدّل بالقانون رقم 100 لسنة 1985، أحكام التطليق للضرر وسوء العشرة على النحو التالي:
مادة 6: «إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يُستطاع معه دوام العشرة بين أمثالها، يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق، وحينئذ يطلقها القاضي طلقة بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما، فإذا رفض الطلب ثم تكررت الشكوى ولم يثبت الضرر، بعث القاضي حكمين وقضى على الوجه المبين بالمواد من 7-11».
مادة 7: «يُشترط في الحكمين أن يكونا عدلين من أهل الزوجين إن أمكن، وإلا من غيرهم ممن لهم خبرة بحالهما وقدرة على الإصلاح بينهما».
مادة 8: «أ- يشتمل قرار بعث الحكمين على تاريخ وبدء وانتهاء مأموريتهما على ألا تجاوز مدة ستة أشهر، وتخطر المحكمة الحكمين والخصم بذلك، وعليهما تحليف كل من الحكمين اليمين بأن يقوم بمهمته بعدل وأمانة.
ب- يجوز للمحكمة أن تعطي للحكمين مهلة أخرى مرة واحدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، فإن لم يقدما تقريرهما اعتبرتهما غير متفقين».
مادة 9: «لا يؤثر في سير عمل الحكمين امتناع أحد الزوجين عن حضور مجلس التحكيم متى تم إخطاره وعلى الحكمين أن يتعرّفا أسباب الشقاق بين الزوجين، ويبذلا جهدهما في الإصلاح بينهما على أية طريقة ممكنة».
مادة 10: «إذا عجز الحكمان عن الإصلاح:
أ- فإذا كانت الإساءة كلها من جانب الزوج، اقترح الحكمان التفريق بطلقة بائنة دون المساس بشيء من حقوق الزوجة المترتبة على الزواج والطلاق.
ب- وإذا كانت الإساءة كلها من جانب الزوجة، اقترحا التفريق نظير بدل مناسب يقدر أنه تلزم به الزوجة.
ج- وإن جهل الحال فلم يعرف المسيء منهما، اقترح الحكمان تطليقاً دون بدل».
مادة 11: «على الحكمين أن يرفعا تقريرهما إلى المحكمة مشتملاً على الأسباب التي بنى عليها، فإن لم يتفقا بعثتهما مع ثالث له خبرة بالحال وقدرة على الإصلاح وحلّفته اليمين المبينة في المادة (8) وإذا اختلفوا أو لم يقدموا تقريرهم في الميعاد المحدد، سارت المحكمة في الإثبات، وإن عجزت المحكمة عن التوفيق بين الزوجين وتبيّن لها استحالة العشرة بينهما وأصرت الزوجة على الطلاق، قضت المحكمة بالتطليق بينهما طلقة بائنة مع إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها وإلزامها بالتعويض المناسب إن كان لذلك كله مقتضى».
شروط الضرر المبيح للتطليق :
يشترط في الضرر المبيح للتطليق عدة شروط :
أن يكون واقع من الزوج على زوجته أي راجعا إلي فعل الزوج دون غيره وواقع منه على زوجته دون غيرها من ذويها أو أقاربها ،ولا يشترط في هذا الضرر أن يكون متكررا من الزوج بل يكفي أن يقع الضرر من الزوج ولو مرة واحدة حتى يكون من حق الزوجة طلب التطليق ، فالتطليق للضرر شرع في حالات الشقاق لسوء المعاشرة والهجر وما إلي ذلك من كل ما يكون للزوج دخل فيه.
أن يكون هذا الضرر معتبرا في العرف معاملة شاذة وضارة من الزوج تشكو منها الزوجة ولا يمكنها الصبر عليها ويمكنها الاستناد إلي كل أو بعض صور المعاملة التي تتلقاها من زوجها.
أن تثبت الزوجة وقوع ضرر عليها من زوجها بإيذائه لها بالقول أو الفعل إيذاء تتضرر منه ولا تستطيع المقام مع زوجها في وجوده ،ويجوز للزوجة أن تثبت وقوع هذا الضرر بكافة طرق الإثبات المقررة قانونا.
أن يكون هذا الضرر قد استطال ليصل إلي درجة لا يستطاع معها دوام العشرة بين الزوجين فإذا لم يبلغ الضرر حد الجسامة التي تؤدي إلي تلك الدرجة فلا مبرر للتطليق إذ لا يتوافر الضرر في هذه الحالة ، فالمتعين أن يكون هذا الضرر دال على استمرار الخلاف الزوجي واتساع هوته بما لا يستطاع معه دوام العشرة والإبقاء على الحـياة الزوجـية ،ويتعين على القاضـي إذا ثبُت الضـرر أمامه أن يذكـر في أسباب حكمه وصف هذا الضرر بأنه لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثال الزوجين.
أن تتدخل المحكمة للإصلاح بين الزوجين ويثبت عجزها عن الإصلاح بينهما فيجب على المحكمة أن تعرض الصلح على الزوجين وتبذل جهدا في محاولة الإصلاح بينهما ولا يستلزم ثبوت الضرر قبل عرض المحكمة للصلح بل يجوز لها أن تعرض الصلح في أية مرحلة من مراحل الدعوى ،ويتعين أن تثبت المحكمة في محاضر جلساتها تدخلها للإصلاح بين الزوجين إذ عرض الصلح هو شرط حتمي فرضه النص كما فرضه نص المادة 18من القانون رقم 1لسنة2000وذلك في جميع قضايا الولاية على النفس وبالأخص دعاوى التطليق ، فإذا نجحت المحكمة في التوفيق بين الزوجين والإصلاح بينهما قضت بانتهاء الخصومة في الدعوى بالتصالح ، أما إذا عجزت المحكمة عن الإصلاح بين الزوجين المتناحرين استمرت في نظر الدعوى حتى الفصل فيها أما بإجابة الزوجة إلي طلبها والقضاء بتطليقها إن ثبت الضرر وإما برفض الدعوى إن عجزت الزوجة عن إثبات الضرر ، فالهدف من إلزام القاضي بالعمل على الإصلاح بين الزوجين في قضايا التطليق هو محاولة إزالـة أسباب الشقاق بين الزوجين وأن يسعي لعودة الحياة الزوجية إلى ما كانت عليه من نقاء وسكينة وحسن المعاشرة.
معيار الضرر المبيح للتطليق :
معيار الضرر في مفهوم المادة محل التعليق هو معيار شخصي وليس معيار مادي فالضرر يختلف باختلاف بيئة الزوجين ودرجة ثقافتهما والوسط الاجتماعي الذي يحيط بهما ويتعين أن يكون هذا الضرر واقعا من الزوج على زوجته وأن يكون ضرره لازما غير قابل للزوال ويكون في قدرة الزوج إنزاله بها أو إزالته عنها إذا شاء ولم يمنع نفسه عن إيقاعه بها بل استمر على إنزاله بها فالمناط في التطليق بسبب الضرر هو وقوعه فعلا ولا يمنع من التطليق توقع زواله أو محاولة رأبه طالما هو صادف الضرر محله وحاق بالزوجة عاقبته.
أحكام نقض فى التطليق للضرر وأقوال الشهود
طــــلاق للضرر
=================================
الطعن رقم 028 لسنة 29 مكتب فنى 13 صفحة رقم 482
بتاريخ 18-04-1962
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : طلاق للضرر
فقرة رقم : 1
إشترط الشارع للقضاء بالتطليق ثبوت الضرر بما لا يستطاع معه دوام العشرة و عجز القاضى عن الإصلاح بين الزوجين . و إذا كان يبين من الحكم و محضر الجلسة أن المحكمة ناقشت الطرفين و عجزت عن الإصلاح بينهما و أصرت الزوجة على طلب التطليق و ثبت لدى المحكمة إضرار الزوج بزوجته إضراراً لا يستطاع معه دوام العشرة و إستدل على ذلك بأدلة سائغة مما يستقل بتقديره قاضى الموضوع فإنه لا يكون قد خالف القانون .
( الطعن رقم 28 لسنة 29 ق ، جلسة 1962/4/18 )
=================================
الطعن رقم 0019 لسنة 35 مكتب فنى 18 صفحة رقم 697
بتاريخ 29-03-1967
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : طلاق للضرر
فقرة رقم : 4
النص فى المادة 10 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 ببعض أحكام الأحوال الشخصية على أنه " إذا إدعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما يجوز لها أن تطلب من القاضى التفريق " يدل على أن معيار الضرر الذى لا يستطاع معه دوام العشرة و يجيز التطليق هو معيار شخص لا مادى .
( الطعن رقم 19 لسنة 35 ق ، جلسة 1967/3/29 )
=================================
الطعن رقم 0016 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 979
بتاريخ 05-06-1974
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : طلاق للضرر
فقرة رقم : 1
تقضى المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية التى أحالت إليها المادة السادسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 ، بأن تصدر الأحكام طبقاً للمدون فى هذه اللائحة و لأرجح الأقوال فى مذهب أبى حنيفة فيما عدا الأحوال التى ينص فيها قانون المحاكم الشرعية على قواعد خاصة فتصدر الأحكام طبقاً لها . و إذ كان المشرع بعد أن نقل حكم التطليق للضرر من مذهب مالك ، لم يحل فى إثباته إلى هذا المذهب ، كما لزم ينص على قواعد خاصة فى هذا الشأن ، فيتعين الرجوع فى قواعد الإثبات المتصلة بذات الدليل إلى أرجح الأقوال فى مذهب أبى حنيفة عملاً بما تنص عليه المادة 280 سالفة الذكر ، فتكون البينة من رجلين أو من رجل و أمرأتين فى خصوص التطليق للضرر .