شروط ترخيص سلاح ناري بقصد الدفاع.. تعرف عليها
أتاح القانون للعديد من المواطنين صلاحية ترخيص الأسلحة النارية، ويأتى أصحاب الأملاك والشركات والشخصية العامة الحق فى ذلك ، بشرط وجود ضوابط لاستخدام السلاح كالدفاع عن النفس دفاعا شرعيا كذلك عدم استخدامه للتباهى أو ترويع الآمنين والتفاخر به عن طريق قيام البعض بإطلاق أعيرة نارية فى الهواء فى المناسبات والأفراح، حيث إن هذا الأمر يعد مخالفة واضحة، وفى بعض الأحيان يتسبب ذلك فى العديد من الكوارث ومنها إصابة بعض المواطنين أو تعرضهم لمكروه.
شروط يجب توافرها لترخيص سلاح نارى
أول خطوة تتبعها للحصول على ترخيص سلاح نارى هو التوجه لقسم الشرطة التابع له محل سكنك، وتوجه خطابا لمأمور القسم بشخصه، طالبا فيه الموافقة على منحك رخصة سلاح وتوضح فى الطلب أسبابك لحمل السلاح فإذا كنت من أصحاب المهن التى تحتاج ترخيص سلاح مثل موظفى البنوك وشركات الصرافة، وأفراد الأمن فى الشركات الكبرى وشركات نقل الأموال، وأصحاب رؤوس الأموال، بعض الأطباء والصحفيين والإعلاميين وأصحاب الأراضى الزراعية.. عليك إثبات ذلك وتبين أنك تحتاج السلاح بغرض الدفاع عن النفس.
وبعد الموافقة على الطلب تتوجه لـ"بلوكامين السلاح" بالقسم.. وهو أمين شرطة مسئول عن جمع أوراقك ووضعها فى ملف برقم صادر، حيث سيطلب منك عددا من الأوراق وهى:
خطاب من الجهة التى تتبعها ويوجه إلى مديرية الأمن التى سيصدر عنه الترخيص وصور ضوئية لخطاب جهة العمل وصور ضوئية لكارنيه العمل و4 صور شخصية "4 فى 6" حديثة وصورة ضوئية من بطاقة الرقم القومى وشهادتى كشف طبى "باطنة ونظر"، صادرتان عن مستشفى حكومى، تثبتان أن مقدم الترخيص قادر على حمل السلاح وليس هناك مانع طبى من ذلك وفيش جنائى موجه لمديرية الأمن التابع لها الترخيص والغرض منه "حمل سلاح مرخص" وجواب تدريب على حمل السلاح والتعامل معه، بعد أخذ دورة فى قطاع التدريب لاختباره وتدريبه على حمل السلاح ودفع مبلغ الدورة لحساب مدير قطاع التدريب بوزارة الداخلية "بصفته" وإرفاق إيصال الدفع ضمن الملف ودمغة شرطة.
بعد اكتمال الأوراق يتم تقديم الملف كاملا لرئيس وحدة مباحث القسم التابع له الترخيص، ليجرى تحرياته حول مقدم الطلب، فإذا ثبت أنه غير مؤهل لحمل السلاح لأى شرط يخل بالأمن، كما حددها قانون حمل السلاح رقم 394 لسنة 1954 فى المادة الـ7 منه.
من تقل سنة عن 21 سنة ميلادية .
من حكم عليه بعقوبة جناية وكذلك من حكم عليه بعقوبة الحبس لمدة سنة على الأقل فى جريمة من جرائم الاعتداء على النفس أو المال أو العرض، وكذلك من صدر عليه أكثر من مرة حكم بالحبس ولو لأقل من سنة فى إحدى هذه الجرائم .
من حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مفرقعات أو اتجار فى المخدرات أو سرقة أو شروع فيها أو إخفاء أشياء مسروقة .
من حكم عليه فى أية جريمة استعمل فيها السلاح أو كان الجانى يحمل سلاحا أثناء ارتكابها متى كان حمله يعتبر ظرفا مشددا فيها .
المتشردين والمشتبه فيهم والموضوعين تحت مراقبة الشرطة .
من ثبت إصابته بمرض عقلى أو نفسى .
من لا تتوافر فيه اللياقة الصحية اللازمة لحمل السلاح - وتحدد شروط اللياقة الصحية
من لا يتوافر لديه الإلمام باحتياطات الأمن الواجبة عند التعامل مع السلاح
وإذا جاءت التحريات فى صالحه يوقع رئيس الوحدة بالموافقة على الطلب ويتم تحويل الملف لمفتش المباحث ثم رئيس قطاع البحث، ثم مدير المباحث الجنائية ونائب مدير الإدارة العامة للمباحث، ثم مدير الإدارة العامة للمباحث للحصول على موافقتهم.
وبعدها يذهب الملف للحصول على الموافقات الأمنية من الأمن الوطنى، ويتم إخطار الأمن العام برأيهم ليعود الطلب إلى مكتب مدير أمن المحافظة التابع لها، ليعطى التأشيرة النهائية، ومعها يستلم المرخص تصريح شراء السلاح النارى ومدته 3 أشهر من تاريخ الحصول على الإذن وهو عبارة عن ثلاث ورقات، فإذا انتهت الأشهر الثلاث ولم يشترى المرخص سلاحه، يسمح له التجديد لمرة واحدة فقط ومدتها 3 أشهر أيضا.
بعد شراء السلاح، يتم عرضه على الطب الشرعى لرفع البصمة، ويمنح صاحب الرخصة تصريحا مؤقتا بحمل السلاح، حتى صدور رخصة أخرى مميكنة "تشبه بطاقة الرقم القومى وبها بصمة وعلامة مائية وكود ويصعب تزويرها ويسرى الترخيص من تاريخ صدوره وينتهى فى آخر السنة الثالثة، ويعتبر الترخيص ملغيا فى حاله فقد السلاح أو التصرف فى السلاح أو الوفاة.
-ألا تقل سنك عن 25 سنة ، وألا يكون قد صدر ضدك أى عقوبة جنائية ، وأن تكون لائقًا صحيًّا وخاليًّا من أى عجز عضوى أو مرض عقلى أو نفسى وألا تقل درجة رؤيتك فى كل عين عن «7/10» بنظارة أو بدونها.
-يقدم طلب الترخيص إلى مأمور القسم أو المركز الذى يتبعه محل إقامة طالب الترخيص مرفقاً به فيش وتشبيه وشهادة طبيةتفيد ، ويمنحك الترخيص لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد.
-المؤتمرات والاجتماعات العامة ودور المحاكم والموانئ والمطارات والملاعب يحظر استخدام السلاح بها .
- تعد جريمة حمل السلاح بدون ترخيص من الجنايات التى يعاقب مرتكبها بعقوبة السجن المشدد.
-اذا توفى الوالد وكان يمتلك سلاحا فعلى الابناء تسليمه لقسم الشرطة التابع له الترخيص ، والبدء فى استخراج رخصة بعدها واستسلامه من مكان تسليمه بعد اكتفاء الاوراق ، لانه سلاح شخصى ولا يستفيد منه احد الا بعد استخراج رخصة رسمية ولاتورث الرخصة.
-أشخاص من حقهم إحراز الأسلحة النارية بدون الحصول على ترخيص وهم العاملون بالدولة المكلفون من قبل إدارتهم بأعمال تستوجب حمل السلاح وفقا للقوانين "أفراد الشرطة ـ رجال القوات المسلحة ـ المخابرات".