نظرة قانونية | التصالح في المباني المخالفة ,,,,كل ما تريد معرفتة
"نظرة قانونية" هي سلسلة مقالات يقدمها فريق عمل لوجستيك إيجيبت من أعضائها القانونيين والمستشارين من فريقها القانوني , كما نرحب بكل القانونيين والمستشارين الأجلاء , بأن يشاركوا في تقديم محتوي لسلسلة مقالات " نظرة قانونية" لإثراء الحياة القانونية ورفع الوعي العام .
مقال اليوم سوف يستعرض نظرة قانونية | التصالح في المباني المخالفة من منظور تشريعي و قضائي وإداري من حيث التطبيق بكل جوانبة من كافة النواحي سواء من حيث التعريف أو من حيث التشريع أو من حيث التطبيق.
نستعرض فيما يلي النص التشريعي المستحدث المتعلق التصالح في المباني المخالفة وإلي نص التعديل:-
قانون رقم 17 لسنة 2019
فى شأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
مع مراعاة ما ورد فى شأنه نص خاص فى القانون المنظم للمحال العامة، يجوز التصالح وتقنين الأوضاع فى الأعمال التى ارتكبت بالمخالفة لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 وفى حالات تغيير الاستخدام فى المناطق التى لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، والتى ثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون وذلك على النحو المبين به.
ويحظر التصالح على أى من المخالفات الآتية:
1 - الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.
2 - التعدى على خطوط التنظيم المعتمدة، وحقوق الارتفاق المقررة قانونًا.
3 - المخالفات الخاصة بالمبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز.
4 - تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدنى، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة.
5 - البناء على الأراضى المملوكة للدولة ما لم يكن صاحب الشأن قد تقدم بطلب لتوفيق أوضاعه وفقًا للقانون.
6 - البناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.
7 - تغيير الاستخدام للمناطق التى صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية.
8 - البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، ويستثنى من ذلك:
( أ ) الحالات الواردة فى المادة الثانية من مواد إصدار قانون البناء المشار إليه.
(ب) المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام.
(ج) الكتل السكنية المتاخمة للأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها والمدن، ويقصد بها المبانى المكتملة والمتمتعة بالمرافق والمأهولة بالسكان والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة وطبقًا للتصوير الجوى فى 22/ 7/ 2017، والتى يصدر بتحديدها قرار من لجنة الأحوزة العمرانية المشكلة بقرار من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.
(المادة الثانية)
تشكل بكل جهة إدارية مختصة على النحو المبين فى المادة الرابعة من مواد إصدار قانون البناء المشار إليه لجنة فنية أو أكثر من غير العاملين بها، تكون برئاسة مهندس استشارى متخصص فى الهندسة الإنشائية، وعضوية اثنين على الأقل من المهندسين المعتمدين لدى الجهة الإدارية أحدهما متخصص فى الهندسة المدنية والآخر فى الهندسة المعمارية، وممثل عن وزارة الداخلية.
ويصدر بتشكيل هذه اللجنة قرار من المحافظ أو رئيس الهيئة المختص بحسب الأحوال.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد ومعايير اختيار رئيس وأعضاء اللجنة، والإجراءات والضوابط التى تتبعها فى مباشرة اختصاصها.
(المادة الثالثة)
يقدم طلب التصالح وتقنين الأوضاع خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون إلى الجهة الإدارية المختصة بتطبيق أحكام قانون البناء المشار إليه، وذلك بعد سداد رسم فحص يدفع نقدًا بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذا الرسم.
ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إنشاء سجلات خاصة تقيد فيها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التى تتخذ فى شأنها ويجب إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به.
ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة, بحسب الأحوال وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة فى شأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه.
(المادة الرابعة)
تتولى اللجنة المنصوص عليها فى المادة الثانية من هذا القانون البت فى طلبات التصالح وتقنين الأوضاع، وعليها أن تجرى معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة، وأن تكلف طالب التصالح بتقديم تقرير هندسى من مكتب استشارى معتمد من نقابة المهندسين عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف وغيرها من المستندات اللازمة للبت فى هذا الطلب والتى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، خلال مدة الستة أشهر المحددة لتقديم الطلب.
ويعتبر التقرير الهندسى المشار إليه محررًا رسميًا فى نطاق تطبيق أحكام قانون العقوبات.
وعلى اللجنة المشار إليها الانتهاء من أعمالها خلال مدة لا تجاوز أربعة أشهر من تاريخ تقديم الطلب مستوفيًا المستندات المطلوبة، وفى جميع الأحوال، لا يجوز للجنة أن تنهى أعمالها إلا بعد الانتهاء من فحص جميع الطلبات التى قدمت إليها خلال المدة التى حددها القانون.
(المادة الخامسة)
تُنشأ بكل محافظة لجنة أو أكثر بقرار من المحافظ المختص، تتولى تحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة، وتشكل هذه اللجان من:
اثنين من ممثلى الجهة الإدارية المختص.
اثنين من المقيمين العقاريين المعتمدين من هيئة الرقابة المالية.
ممثل لوزارة المالية (الهيئة العامة للخدمات الحكومية).
وتتولى اللجنة تقسيم المحافظة إلى عدة مناطق بحسب المستوى العمرانى والحضارى وحالة توافر الخدمات، على ألا يقل سعر مقابل التصالح وتقنين الأوضاع للمتر المسطح عن خمسين جنيهًا، ولا يزيد على ألفى جنيه.
ويجوز أداء قيمة التصالح وتقنين الأوضاع على أقساط على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
(المادة السادسة)
يصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختص بحسب الأحوال، قرارًا بقبول التصالح بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها فى المادة الثانية من هذا القانون على الطلب وسداد قيمة مقابل تقنين الأوضاع، ويترتب على صدور هذا القرار انقضاء الدعاوى المتعلقة بموضوع المخالفة، وإلغاء ما يتعلق بها من قرارات وحفظ التحقيقات فى شأن هذه المخالفات إذا لم يكن قد تم التصرف فيها، ويعتبر هذا القرار بمثابة ترخيص منتج لجميع آثاره بالنسبة للأعمال المخالفة محل هذا الطلب.
وتترتب على الموافقة على طلب التصالح فى حالة صدور حكم بات فى موضوع المخالفة وقف تنفيذ العقوبة المقضى بها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح أثناء تنفيذها.
وفى جميع الأحوال، لا يجوز إصدار قرار التصالح إلا بعد طلاء واجهات المبنى على أن تراعى اللجان المختصة وضع القرى وتوابعها.
كما لا يترتب على قبول التصالح على المخالفة فى جميع الأحوال أى إخلال بحقوق الملكية لذوى الشأن.
(المادة السابعة)
على الجهة الإدارية المختصة أن تخطر الجهات القائمة على شئون المرافق كالكهرباء والغاز والمياه والصرف الصحى بالقرار الصادر بقبول التصالح خلال الخمسة عشر يومًا التالية لصدوره لاتخاذ ما يلزم فى شأنها.
(المادة الثامنة)
تؤول جميع المبالغ المحصلة طبقًا لأحكام هذا القانون إلى الخزانة العامة للدولة، ويخصص منها لصالح الجهة الإدارية الواقع فى ولايتها المخالفة النسب الآتية:
( أ ) نسبة (25%) لصالح صندوق الإسكان الاجتماعى والمشروعات التنموية.
(ب) نسبة (39%) لصالح مشروعات البنية التحتية من صرف صحى ومياه شرب وغيرها.
(ج) نسبة لا تزيد عن (1%) لإثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها فى هذا القانون والعاملين بالجهة الإدارية المختصة القائمة بشئون التخطيط والتنظيم وغيرهم من العاملين بالوحدات المحلية والأجهزة، ويصدر قرار من المحافظ المختص أو رئيس الهيئة المختص، بحسب الأحوال، بتحديد النسبة المقررة وما تستحقه من كل فئة من الفئات المشار إليها.
(المادة التاسعة)
فى حالة رفض اللجنة المنصوص عليها فى المادة الثانية من هذا القانون طلب التصالح على المخالفة أو فى حالة عدم سداد قيمة مقابل تقنين الأوضاع خلال ستين يومًا من تاريخ موافقة اللجنة، يصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختصة، بحسب الأحوال، قرارًا بالرفض أو باستكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة، أو بتصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء المشار إليه، ويتم استئناف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة فى شأن الأعمال المخالفة.
(المادة العاشرة)
يجوز لمن رُفض طلبه للتصالح التظلم من قرار الرفض خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره به.
وتتولى نظر التظلم لجنة أو أكثر تُشكل بمقر المحافظة أو الجهة الإدارية المختصة برئاسة مستشار من مجلس الدولة، وعضوية مهندس استشارى متخصص فى الهندسة المدنية لا تقل خبرته عن خمسة عشر عامًا، وثلاثة على الأقل من المهندسين على أن يكون أحدهم متخصصًا فى الهندسة المدنية والآخر فى الهندسة المعمارية لديهما خبرة لا تقل عن عشرة أعوام ومقيدين بنقابة المهندسين.
ويصدر بتشكيل لجنة التظلمات قرار من المحافظ أو رئيس الهيئة المختصة، ويشترط لصحة انعقادها حضور رئيسها واثنين على الأقل من أعضائها.
وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوى يُرجح الجانب الذى منه رئيس اللجنة.
وعلى اللجنة أن تبت فى التظلم خلال تسعين يومًا من تاريخ تقديم الطلب ويعتبر انقضاء هذه المدة دون البت فيه بمثابة قبوله.
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات عمل اللجنة.
(المادة الحادية عشرة)
يُصدر رئيس جلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون بناء على عرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.
(المادة الثانية عشرة)
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 2 شعبان سنة 1440هـ
(الموافق 8 أبريل سنة 2019م).
المدة القانونية التي منحها القانون للتقدم بطلب التصالح:-
يهدف القانون رقم 1 لسنة 2020، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 فى شأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، للقضاء على مخالفات البناء ووقف النمو العشوائى، وراعى المشرع البعد الاجتماعى للمواطنين من خلال تحديد قيمة المخالفة، وإمكانية التقسيط، واستثناء القرى من شرط طلاء الواجهات.
وفيما يلى نوضح المدة اللازمة لتقديم طلب للتصالح فى مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، وقيمة الرسوم الفنى يتم سدادها لإجراء معاينة الوحدة أو العقار المراد تقنين وضعه، وبناء على ذلك يتم تحديد قيمة المخالفة بقبول الطلب أو رفض الطلب فى حال عدم توافر الشروط المنصوص عليها.
تعرف علي أليات تقدير مقابل التصالح:-
تضمن القانون آليات محددة من خلالها يتم تقييم قيمة المخالفة وفقا لها، وذلك وفقا لما جاء فى نص المادة الخامسة من القانون، حيث راعى القانون المستوى العمرانى، والمستوى الحضارى، والمناطق المأهولة بالخدمات دون غيرها، كل هذه محددات بناء عليها يتم تحديد قيمة التصالح وفقا لها.
حيث نصت المادة الخامسة من مشروع القانون على أن " تنشأ بكل محافظة لجنة أو أكثر بقرار من المحافظ المختص، تتولى تحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة، على أن تُشكل هذه اللجان من اثنين من ممثلي الجهة الإدارية المختصة، واثنين من المُقيمين العقاريين المعتمدين من هيئة الرقابة المالية، إلى جانب ممثل لوزارة المالية (الهيئة العامة للخدمات الحكومية) ".
وبحسب المادة ذاتها، " تتولى اللجنة تقسيم المحافظة إلى عدة مناطق بحسب المستوى العمراني والحضاري وحالة توافر الخدمات، على ألا يقل سعر مقابل التصالح وتقنين الأوضاع للمتر المسطح عن خمسين جنيهًا، ولا يزيد على ألفى جنيه ".
شروط التظلم على قرارات لجنة التصالح فى مخالفات البناء والمدة الزمنية
يجوز لمن رُفض طلبه للتصالح التظلم من قرار الرفض أو قيمة التصالح خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره به.
وتتولى نظر التظلم لجنة تـُشكل بمقر المحافظة أو الجهة الإدارية المختصة، برئاسة مستشار من مجلس الدولة، وعضوية مهندس استشارى متخصص فى الهندسة المدنية لا تقل خبرته عن خمس سنوات، وثلاثة على الأقل من المهندسين، على أن يكون أحدهم متخصصا فى الهندسة المدنية والآخر فى الهندسة المعمارية لديهما خبرة لا تقل عن عشرة أعوام ومقيدين بنقابة المهندسين.
ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من المحافظ أو رئيس الهيئة المختصة ويشترط لصحة انعقادها حضور رئيسها واثنين على الأقل من أعضائها.
وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوى يُرجح الجانب الذى منه رئيس اللجنة.
وعلى اللجنة أن تبت فـى التظلم خلال تسعون يوما، من تاريخ تقديم الطلب، ويعتبر انقضاء تلك المدة دون البت فى الطلب، أن التظلم مقبول وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات عمل اللجنة.
المستندات المطلوبة للتصالح فى مخالفات البناء هى:
صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب، المستندات الدالة على صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المخالفة بالمبني المطلوب التصالح عليه، المستندات الدالة على أن المخالفة المطلوب التصالح فيها تم القيام بها قبل تاريخ العمل بأحكام القانون 17 لسنة 2019م ، المستند الدال على تاريخ الإجراءات القانونية المحررة حيال المخالفة، والمستند الدال على تركيب أى مرفق من مرافق العقار ( كهرباء مياه _ غاز _تليفون انترنت_...الخ )، مستخرج رسمى صادر من مصلحة الضرائب العقارية، عقود البيع المشهرة أو الإيجار المشمولة بإثبات التاريخ بالشهر العقارى، صورة ملتقطة من القمر الصناعى، نسختان من الرسومات المعمارية للمبنى المنفذ على الطبيعة معتمدتان من مكتب هندسي، نسخة من الرسومات المرفقة بترخيص البناء وصورة من أورنيك الترخيص إن وجد، تقرير معتمد من نقابة المهندسين مقدم من مكتب استشاري في الهندسة الانشائية يثبت أن الهيكل الانشائي للمبنى وأساساته يحققان السلامة الإنشائية ولا يشكلان خطراً على الأرواح أو الممتلكات وصالح للإشغال، والإيصال الدال على سداد رسم فحص الطلب ".
مصير الدعاوي الجنائية المتداولة أو الصادر في شأنها أحكام جنائية بالحبس أو الغرامة إستنادا علي جريمة البناء بدون ترخيص:-
قرر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، إنشاء دفتر بكل نيابة كلية وجزئية تقيد فيه القضايا التي قدمت عنها طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وذلك بأرقام مسلسلة تشمل بعض البيانات التي حددها الكتاب الدوري رقم 3 لسنة 2019.
وكلف النائب العام أعضاء النيابة، بمراجعة الأحكام الصادرة في قضايا المباني المخالفة وفقًا لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008، والتي قدمت بشأنها طلبات التصالح وفقًا لأحكام القانون الجديد رقم 17 لسنة 2019 وارتكبت قبل إصداره في 9 أبريل 2019، والطعن على ما يستوجب الطعن عليه منها بالطريق القانوني.
وأشار الكتاب، إلى أن الدفتر المنوه عنه ينطوي القيد فيه على بيان الرقم القضائي للقضية، ورقم المحضر المحدد من جانب الجهة الإدارية وقت تحريره، وبيان تاريخه، واسم المخالف، ونوع التهمة، وبيانات العقار المقدم عنه الطلب، ورقم وتاريخ قيد طلب التصالح، وكل الإجراءات والقرارات التي تتخذ فى القضية، وذلك وفقا لنموذج "مرفق بالكتاب".
ونظم الكتاب طريقة الإجراءات الواجب اتباعها فى طلب التصالح، قائلًا إنه في حالة تقدم المتهم أو المحكوم عليه بشخصه أو بوكيل بشهادة صادرة من الجهة الإدارية المختصة إلى النيابة المختصة تفيد طلب التصالح عن أعمال مخالفة محرر بشأنها محضر، يتولى عضو النيابة المختص فحص الشهادة فى ضوء القواعد القانونية سالفة البيان، وقيد الطلب والشهادة بالدفتر المنوه عنه، مع مخاطبة الجهة الإدارية بصورة من تلك الشهادة؛ للتثبت من مدى صحتها واتخاذ الإجراءات اللازمة فى ضوء ما يتضح.
وأشار الكتاب إلى أنه فى حالة الإفادة من الجهة الإدارية بصحة الشهادة، يتعين على عضو النيابة المختص عرض الأوراق بمذكرة بالرأي على العضو المدير للنيابة الجزئية أو رئيس النيابة الكلية، لإعمال الأثر القانوني المترتب على تقديم تلك الشهادة، وذلك على التفصيل التالي:
1- فى القضايا المتداولة بالتحقيقات أو بالإيراد العادي والتي لم يتم التصرف فيها أو التي تم التصرف فيها بتقديمها للجسة ولم يتم إعلان المتهم بها، أو قدمت للجلسة وقضي فيها بحكم غيابي لم يعلن للمحكوم عليه؛ يتم التأشير على القضية الخاصة بوقف الإجراءات مؤقتًا لحين البت فى الطلب وإثبات ذلك بالدفتر المشار إليه، وإخطار وحدة تنفيذ الأحكام بالشرطة بذلك القرار -إن كان لذلك مقتضى-.
2- القضايا المنظورة أمام المحاكم والتي تم إعلان المتهم بها، يفهم الطالب بتقديم الشهادة الدالة على طلب التصالح إلى المحكمة المختصة بالجلسة المحددة.
3- إذا تقدم المتهم أو وكيله إلى المحكمة بشهادة التصالح من الجهة الإدارية، وقررت المحكمة بناءً عليها وقف السير فى الدعوى لحين البت فى طلب التصالح، يتم تنفيذ قرار المحكمة، واتخاذ إجراءات قيد الشهادة بالدفتر المخصص.
4- إذا تبين أن القضية قد قضي فيها بحكم بات وفقًا للأحكام المقرر فى قانون الإجراءات الجنائية، يتم التأشير على القضية الخاصة وملف التنفيذ الخاص بها بوقف تنفيذ الحكم مؤقتا إلى حين البت فى طلب التصالح، وإخطار وحدة التنفيذ بالشرطة بالقرار.
- إخطار النيابة بقبول التصالح
وذكر الكتاب أنه فى حالة ما ورد للنيابة ما يفيد بصدور قرار المحافظ أو رئيس الهيئة المختص بقبول التصالح، يتعين على عضو النيابة المختص بعد التثبت فى صحة ذلك القرار، عرض الأوراق بمذكرة الرأي على العضو المدير للنيابة الجزئية أو رئيس النيابة الكلية لإعمال الأثر المقرر بنص المادة 6 من القانون، وذلك على التفصيل التالي:
1- القضايا المتداولة بالتحقيقات أو بالإيراد العادي والتي لم يتم التصرف فيها، والتي تم التصرف فيها بتقديمها للجلسة دون إعلان للمتهم بها، يتم التقرير فيها بالحفظ أو بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية -حسب الأحوال- لانقضائها بالتصالح.
2- في القضايا المنظورة أمام المحاكم والموقوفة (حال تقدم المتهم أو وكيله بطلب وقررت المحكمة وقف سير الدعوى لحين البت فى الطلب)، يتم تعجليها من الوقف، وتحديد جلسة لنظرها وإعلان المتهم بها، وإرفاق القرار الصادر بقبول التصالح، وعلى عضو النيابة الحاضر بالجلسة أن يطلب من المحكمة الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح.
3- إذا تبين أن القضية قضي فيها بحكم غيابي لم يعلن المحكوم عليه، ولم يطعن عليه، يتم التأشير على القضية الخاصة بحفظ الحكم لانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح، وإخطار وحدة تنفيذ الأحكام بالشرطة بمضمون القرار.
4- إذا كان الحكم الصادر فى القضية موضوع التصالح قد صار باتًا وفقًا للأحكام المقررة فى قانون الإجراءات الجنائية، يجب إرسال الأوراق إلى المحامي العام للنيابة الكلية؛ ليأمر بوقف تنفيذ الحكم للتصالح وإخطار وحدة تنفيذ الأحكام بالشرطة بمضمون القرار.
• إخطار النيابة برفض التصالح
وأشار الكتاب إلى أنه فى حال ما ورد للنيابة قرار المحافظ أو رئيس الهيئة المختص برفض طلب التصالح على المخالفة أو باستكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة أو بتصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، فإنه يتعين مراعاة 4 نقاط، هي:-
1- الاستعلام من الجهة الإدارية المختصة عما إذا كان المتهم قد أخطر بقرار رفض التصالح أو تقنين الأوضاع من عدمه، وفى الحالة الأولى بيان ما إذا كان قد تقدم بتظلم من القرار فى الميعاد القانوني من عدمه.
2- إذا ثبت إخطار المتهم أو المحكوم عليه برفض الطلب، يتعين عدم اتخاذ أي إجراء فى الدعوى لحين انقضاء المدة المقررة بتقديم التظلم وهي 30 يوما من تاريخ الإخطار برفض الطلب.
3- إذا ثبت انقضاء مدة 30 يومًا من تاريخ الإخطار برفض الطلب أو تقنين الأوضاع دون التقدم بتظلم يتم استئناف نظر الدعوى والتحقيقات الموقوفة، وتنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة فى شأن الأعمال المخالفة من المرحلة التي وقفت عندها تلك الإجراءات، والتأشير بالعدول عن القرار السابق سواء بوقف الإجراءات أو وقف تنفيذ الأحكام وإخطار وحدة تنفيذ الأحكام بالشرطة المختصة بمضمون القرار الصادر.
4- إذا ثبت تقدم المتهم أو المحكوم عليه بتظلم من قرار رفض التصالح أو تقنين الأوضاع فى الميعاد القانوني يتم التأشير بذلك على القضية الخاصة فى الدفتر المشار إليه، ويستمر الأثر المترتب على تقديم الشهادة المثبتة للتقدم بطلب التصالح أو تقنين الأوضاع وذلك لحين البت فى التظلم.
وفي حال رفض صدر قرار بالرفض من لجنة التظلمات تستأنف إجراءات نظر الدعوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام وفقا لما سلف فى المرحلة التي وقفت عندها الإجراءات.
وفى حال قبول التظلم وإخطار الجهة الإدارية بذلك يستمر الأثر على تقديم الشهادة المثبتة للتقدم بطلب التصالح أو تقنين الأوضاع وذلك لحين صدر قرار فى شأن التصالح أو تقنين الأوضاع.
ونوه الكتاب، إلى أنه إذا انقضت مدة 90 يومًا من تاريخ تقديم التظلم دون البت فيه من لجنة التظلمات، فإن ذلك يعد قبولا للتظلم، ويسري بشأنه الأثر سالف الذكر.
ولفت الكتاب إلى أنه إذا انقضت مدة 6 أشهر على تقديم طلب التصالح دون الفصل من اللجنة المختصة بالقبول أو بالرفض، يتعين على النيابة المختصة رفع الأمر إلى المحامي العام؛ لإخطار المحافظ أو رئيس الهيئة المختصة لاتخاذ ما يلزم نحو سرعة الفصل فى الطلب.
وأشارت مقدمة الكتاب الدوري إلى أن القانون الصادر فى أبريل الماضي، والذي حمل رقم 17 لسنة 2019، نص على التصالح فى مخالفات البناء، باستثناء 8 حالات، بعد تقديم طلب وسداد رسم الفحص في مدة لا تتجاوز 6 أشهر من إقرار اللائحة التنفيذية للقانون في 8 يوليو 2019، على أن تُحدد قيمة الرسم حسب المساحات سواء بالمدن أو القرى وتوابعها.
ونص على ضرورة تطبيق أعضاء النيابة العامة أحكام القانون الجديد، مع مراعاة التوجهات الصادرة بأن يقتصر طلب التصالح وتقنين الأوضاع على أعمال البناء التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء، والتي ثبت ارتكابها قبل إصدار القانون الجديد يوم 9 أبريل 2019.
كما تضمن الكتاب الذي يعد بمثابة توجيهات لأعضاء النيابة، على أن تقدم طلبات التصالح وتقنين الأوضاع إلى الجهة الإدارية المختصة بتطبيق أحكام قانون البناء خلال مدة لا تجاوز 6 أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون "أي بدءًا من يوم 9 يوليو 2019 حتى 8 يناير 2020".
وأشار الكتاب الدوري، إلى أن القانون الجديد حظر فى مادته الأولى التصالح فى بعض المخالفات التي حددها على سبيل الحصر وهي:
1- الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للمبنى ويقصد بها الأعمال التي تشكل خطرًا على الأرواح والممتلكات.
2- التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة، وحقوق الارتقاع المقررة قانونًا.
3- المخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.
4- تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني ووفقا لأحكام قانون الطيران المدني رقم 28 لسنة 1981 أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة.
5- البناء على الأراضي المملوكة للدولة ما لم يكن صاحب الشأن قد تقدم بطلب لتوفيق أوضاعه وفقًا لأحكام القانون.
6- البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983، وحماية نهر النيل رقم 48 لسنة 1982.
7- تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية.
8- البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة فيما عدا ما استثنى من ذلك وهي:
- الحالات الواردة فى المادة 2 من مواد إصدار قانون البناء.
- المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام.
- الكتل السكنية المتخامة للأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها والمدن.
وأوضح الكتاب، أن تختص اللجنة الفنية المشكلة وفقًا لنص المادة الثانية من القانون الجديد على دراسة وفحص ملف طلب التصالح وتقنين الأوضاع واستيفاء جميع مستنداته، والتأكد من أن المخالفات المقدم عنها الطلب من الأعمال التي يجوز التصالح عليها وتقنين أوضاعها، وإجراء المعاينات الميدانية للأعمال موضوع المخالفة على الطبيعة للتتحقق من مدى تطابق الأعمال المقدم عنها طلب التصالح مع الأعمال المنفذة على الطبيعة، والبت فى طلب التصالح واحتساب قيمة إجمالي مقابل التصالح وتقنين الأوضاع في حالة الموافقة، وعليها رفع تقريرها إلى المحافظ أو رئيس الهيئة المختص - بحسب الأحوال - بالقبول أو الرفض وذك خلال مدة لا تجاوز 4 أشهر من تاريخ تقديم الطلب مستوفيًا مستنداته.